مجلس النواب يصوت على قانون المخدرات واستمرار صرف رواتب متقاعدي التمويل الذاتي

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 193 نائبا اليوم الثلاثاء 1/11/2016 على قانونين وقرار نيابي فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، شدد الرئيس الجبوري على حرص مجلس النواب بمتابعة قضية النائب محمد الطائي المحتجز في دولة الامارات العربية المتحدة، داعيا وزارة الخارجية العراقية الى بذل جهودها في متابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبا السلطات الاماراتية بالتعاون بشأن حل قضية النائب الطائي .

من جانب اخر، وجه السيد رئيس المجلس، لجنة الامن والدفاع بتقديم تقريرا مفصلا بشان الاوضاع في مدينة كركوك خلال الجلسة المقبلة بناء على طلب مقدم من النائب أرشد الصالحي.

واعلن الرئيس الجبوري عن نية المجلس عرض اسماء السيدات والسادة النواب الذين تجاوزتهم غياباتهم الحد القانوني والتي سيصل بعضها الى الغاء العضوية في الجلسة المقبلة بناءا على التخويل الممنوح من قبل السيدات والسادة النواب بهذا الشأن.

وصوت المجلس على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والأمن والدفاع والقانونية بناء على مصادقة جمهورية العراق وأنضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة أنتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات والنباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها بأعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها .

بدورها قدمت لجنة الصحة والبيئة الشكر للسيدات والسادة النواب للتصويت على القانون بعد ستة سنوات من تقديمه كونه انجازا مهما سيساهم بالحد من انتشار المخدرات وحماية الشباب من هذه الافة.

واتم المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 الذي حدد طريقة ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 على الاوقاف الشيعية.

بعدها صوت المجلس على قرار نيابي تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءا من شرط اكمال 50 سنة من العمر والمحالين على التقاعد استنادا لاحكام البند ثالثا من المادة 12 من قانون التقاعد الموحد رقم 21 لسنة 2008 والذين سبق وان انفكوا من الوظيفة ولغاية اصدار القرار الذي تم بناءا على طلب مقدم من 71 نائبا.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بناءا على طلب اللجنة

واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانــون حمايــة الشهــود والخبــراء والمخبرين والمجنــى عليهــم والمقدم من اللجنة القانونية.

وفي المداخلات شددت النائبة نجيبة نجيب على اهمية القانون في حماية الشهود .

ونوه النائب عباس البياتي الى ان اهمية القانون تكمن بكونه يؤدي الى الغاء قرار سابق لسلطة الائتلاف المنحلة، داعيا الى اعتماد خبرة 10 سنوات بدلا من 15 سنة لمدير دائرة حماية الشهود وتاسيس قسم بدلا من مديرية.

واشار النائب حسين المالكي الى ان القانون لم يحدد طبيعة الحماية التي يتمتع بها المخبر.

ولفت النائب عمار طعمة الى ان القانون يحفز المواطن على التعاون مع الاجهزة الامنية لمكافحة الارهاب لافتا الى ان الشمول بقرار الحماية لابد ان يرتبط باحتمالات الخطر الذي يتعرض له المخبر او ذويه.

واقترح النائب زانا سعيد بان يتضمن مشروع القانون حق تمتع الشهود والمخبرين بحق الحماية القانونية من دون تقديم طلب.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة القانونية على اهمية مشروع القانون في المرحلة الراهنة لتلافي التهديدات التي يتعرض لها البعض اوترددهم في الادلاء بشهادتهم وخاصة في الجرائم التي تتعلق بالنزاهة والفساد المالي والاداري.

وانجز المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالأتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الأتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2/3/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون طالب النائب رياض غريب بالاسراع بالمصادقة على الاتفاقية كون العراق يمر في المرحلة الحالية بضائقة مالية كبيرة.

واوضح النائب حسن الشمري الى ان نسبة الفائدة مبالغ فيها كونها تبلغ 1.5 % في نصف السنة اي بفائدة سنوية تبلغ 3 % مما يتيح للجهة مقدمة القرض تحقيق ارباحا كبيرة مما يفرض تخفيض نسبة الفائدة.

وأشارت النائبة ريزان دلير الى ضرورة مناقشة المشروع في مجلس شورى الدولة قبل المصادقة عليه.

وفي ردها على المدخلات، أكدت اللجنة المعنية على اخذ الملاحظات والاراء المقدمة بنظر الاعتبار والحساب من اجل اجراء التعديلات الكفيلة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 3/11/2016

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

1/11/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com