د. حمودي يدعو لتبنى مقترح تعديل مادتين بالموازنة لتشديد إجراءات دعم الصناعة المحلية ويؤكد : سيتبعه أجراءات رقابية حازمة

دعا عضو هياة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ، اللجان النيابية المختصة لتبني مقترح وزارة الصناعة والمعادن والخاص بتعديل المادة 28 و36 من قانون الموازنة الإتحادية لعام 2017 ، مشيراً ” ان احدى التعديلات ستلزم المؤسسات الرسمية بتامين إحتياجاتها من المنتوج المحلي بدلاً من المستورد دعماً للصناعة الوطنية العراقية وتعظيماً للموارد المالية للدولة”.
وتابع الشيخ حمودي” ان التعديل الثاني يفضي بإعفاء المواد الأولية والمكونات المستوردة للإغراض الإنتاجية لشركات القطاع العام من الرسوم الكمركية ” ، لافتاً ” ان مجلس النواب سيعزز دوره الرقابي ازاء المؤسسات التي لن تلتزم بالإجراءات الداعمة للمنتج الوطني ولم تابه بالأزمة المالية التي يمر بها البلد ، وستكون هناك قرارات حازمة بهذا الشان ” .
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس ” سنبقى داعمين للمنتج المحلي في كل مفاصله ولا سبيل لنا لتطوير البلد ومواجهة الأزمة المالية إلا بتفعيل المنتج المحلي وتقليل الإستيراد وتشغيل اليد العاملة العراقية الكفوءة ” .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com