قرارات وتوصيات الجلسة رقم (26) الثلاثاء/1 تشرين الثاني/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على أدراج موضوع مناقشة الاحداث الاخيرة في محافظة كركوك على جدول الاعمال.

2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955.

4- تم التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب حول صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي.نص القرار:- ( قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة مايلي: يستمر صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءً من شرط اكمال(50) خمسون سنة من العمر والمحالين على التقاعد استناداً لاحكام البند (ثالثا) من المادة(12) من قانون التقاعد الموحد رقم(21) لسنة 2008،الذين سبق وان انفكوا من الوظيفة ولغاية صدور هذا القرار).

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2/3/2014.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com