مجلس النواب يصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة طويلة وينهي قراءة قانونين

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 217 نائبا اليوم الخميس 3/11/2016 من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة و انهى قراءة مشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة، أستذكر السيد رئيس المجلس مرور السنة الاولى على رحيل النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية الاسبق.
وتلا النائب عبد الرحيم الدراجي بيانا بمناسبة الذكرى الاولى لرحيل النائب احمد الجلبي أشاد فيه بالدور البارز للراحل في مرحلة المعارضة ومقارعة النظام البائد ومساهمته الفاعلة في ايصال هموم الشعب العراقي الى المحافل الدولية ، مثنيا عن ما كان يحمله من امكانية سياسية ومشروع اقتصادي حتى اسقاط النظام الصدامي.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وروح النائب الراحل أحمد الجلبي.
من جهة أخرى، صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية بناء على طلب من اللجان المعنية لافساح المجال لهما في أنضاج المشروع .
كما اجلت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية الى جلسة يوم السبت المقبل.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية.
في شأن أخر، ارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار.
وتلا النائب حاكم الزاملي تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص احداث محافظة كركوك اكد فيه ان الانتصارات التي تحققت في محافظة نينوى دفعت بتنظيم داعش الارهابي في محاولة يائسة الى احداث خرق بمحافظة كركوك مستفيدا من وجود فراغ في الخط الدفاعي بين قوات البيشمركة وقوات الحشد بين قرية بشير وداقوق ، منوها الى ان الهدف الرئيسي لتنظيم داعش كان السيطرة على مبنى المحافظة والاعلان عن ولاية كركوك التي تم احباطها بجهود كل ابناء المحافظة بمختلف قومياتها ومكوناتها واجهزتها الامنية بعد ان تم قتل اغلب عناصر داعش الارهابية واعتقال اكثر من 25 عنصر منهم .
ولفت التقرير الى وجود بعض المعوقات التي تواجه الاجهزة الامنية في محافظة كركوك من بينها عدم وجود مركز تنسيق مشترك لعمل الاجهزة الامنية حتى تتمكن من العمل بفريق واحد ووجود نقص كبير في اعداد منتسبي الشرطة في المحافظة وعدم وجود قوة خاصة للاقتحام بالاضافة الى وجود نقص كبير في الاسلحة والمعدات وعدم وجود اسناد جوي في حالة اي اعتداء فضلا عن عدم وجود قوات شرطة اتحادية في المحافظة لتكون كقوة احتياطية للمحافظة تضم جميع مكوناتها.
واوصى التقرير بالاسراع ببدء عملية تحرير الحويجة للقضاء على تنظيم داعش الارهابي وانشاء مركز تنسيق مشترك يضم جميع الاجهزة الامنية وتشكيل لجنة تضم بين اعضاء لجنة الامن والدفاع وممثلي محافظة كركوك لمناقش ادق التفاصيل بالاضافة الى تعويض الشهداء والجرحى والمواطنين الذين تضرروا جراء هذه العملية الارهابية فضلا عن اهمية ان تتحمل الكتل السياسية ايجاد حل مناسب يضمن عودة جميع النازحين من اهالي محافظة ديالى المتواجدين في كركوك والتي تحرير مناطقهم بالاضافة الى دعم الاجهزة الامنية في كركوك بالاسلحة والمعدات والعجلات العسكرية.

ووجه الرئيس الجبوري بتشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الامن والدفاع و نواب عن محافظة كركوك لاستكمال تقريرها بشان الاحداث التي جرت في المحافظة.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون دمج والغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة والخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار وحقوق الانسان والمالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب حسن توران على اهمية ايضاح مسالة اتفاق دمج الوزارات مع الدستور من عدمها.
واقترح النائب جواد البولاني المضي بتشريع القانون ودمج وزارات اخرى بعد ان تحقق انخفاض واضحا في النفقات الجارية .
ونوه النائب عباس البياتي الى ان دمج او الغاء الوزارات بموجب دراسة عملية تقدم من الخبراء سيهدف الى الترشيق والاسهام بتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية اعتماد الية قانونية صحيحة لا تتجاوز الدستور او مجلس النواب مع التاكيد على اهمية وضع اسس واضحة لدمج او الغاء الوزارات.
وأشار النائب فارس الفارس الى ان العراق امام ازمة اقتصادية كبيرة تتطلب قرارات رصينة ومهنية وقانونية من مجلس النواب لتحقيق الاصلاحات الشاملة.
من جهتها، طالبت النائبة نجيبة نجيب باعادة دراسة مشروع القانون كون الغاء او دمج وزارات ضمن قطاعات متعددة في قانون واحد يمثل خطأ يتطلب معالجته من اجل ضمان حقوق البلد في مجال حقوق الانسان و الاثار و البيئة وغيرها.
ولفت النائب فارس البريفكاني الى عدم كفاءة القوانين النافذة بمخاطر التلوث البيئي في الأجواء العراقية، داعيا الى منح ملف البيئة دورا ابرز من الناحية الادارية.
ودعت النائبة الا طالباني الى أستحداث هيئة مستقلة للبيئة في العراق لأهميتها القصوى وكونها قضية عالمية .
وبين النائب يونادم كنا أن معالجة الترهل الاداري عبر ترشيق الوزارات ودمجها احدث ارباك في السياقات الادارية، خاصة دمج وزارة البيئة ضمن وزارة الصحة .
وفي ردها على المداخلات، اشارت اللجان المعنية الى اهمية وجود الوزارات التي تختص في طبيعة عملها بمجالات حيوية ومهمة وعدم دمج بعضها فيما طالبت لجنة السياحة والاثار بتأجيل مشروع القانون من أجل مناقشته بشكل اوسع وانضاج صياغته.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم اللجنة القانونية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أبدى النائب عمار طعمة رفضه لاختزال السلطات وحصرها بشخص واحد دون توزيعها مما قد يؤدي الى التفرد بالقرارات .
وأقترحت النائبة اشواق الجاف بأن يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى نائبين يتمتعان بالخبرة والكفاءة القانونية.
وأعرب النائب حسن توران عن تاييده للتكامل في السلطة القضائية وفصل عمل رئيس محكمة التمييز عن المحكمة الاتحادية العليا .
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على اهمية استقلالية السلطة القضائية وفقا للمفهوم الدستوري، داعية الى أنضاج مشروع القانون والاسراع بتشريعه لأهميته في تنظيم وسير العمل القضائي.
وفي شأن اخر، اعلن السيد رئيس المجلس عن عزم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي أستضافة السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي يوم الاحد المقبل لمناقشة موضوع معدلات الطلبة .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/11/2016
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/11/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com