محضر جلسـة رقـم (27) الخميس (3/11/2016) م

عدد الحضور: (165) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

في مثل هذه الأيام يستذكر مجلس النواب العراقي ورئاسته الذكرى الأليمة المتمثلة برحيل النائب الدكتور أحمد الجلبي (رحمه الله)، بهذه المناسبة هناك بيان يُقرأ بإسم المجلس.

يتفضل السيدات والسادة مقدمي البيان.

– النائب عبد الرحيم الدراجي:-

يقرأ بيان بإسم مجلس النواب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور أحمد عبد الهادي الجلبي. (مرافق)

الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين.

اللجنة المالية واللجنة القانونية، اسمع اللجنة المالية يتفضل النائب جبار العبادي.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الامير العبادي:-

ما يتعلق بهذا الموضوع تم قراءته قراءة أولى إضافة إلى انه قد جاء ضمن قانون الموازنة، النقاش الذي دار داخل اللجنة المالية، انه نمضي داخل قانون الموازنة وبعدها ننظر إذا تم إقراره في الموازنة ممكن نعيد النظر في هذا القانون، وإذا لا ممكن إعادته، القضية متعلقة بما يتم مناقشته داخل قانون الموازنة، أما مسألة إعادته الآن في هذه المرحلة قبل أن ينضج مناقشته داخل اللجنة المالية اعتقد سابق لأوانه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن المسألة ليست مرتبطة بالموازنة القصد أن اللجنة المالية مستكملة النقاش لمشروع القانون وبالتالي تطلب اللجنة المالية تأخير وليس إلغاء.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

هذا القانون هو من القوانين المكملة للقوانين الإدارية يتعلق بتنظيم عمل الموظف وعلاقته بالدوائر الدولة عندما يمنح إجازة، نحن لدينا قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، هذا القانون يمنح الموظف سنتين إجازة بدون مرتب، هذا القانون الذي يعرض جاء ليحل محل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، وبالتالي اعتقد هنالك حاجة ماسة وملحة لهذا القانون أما ربطه بقانون الموازنة العامة الاتحادية أنا لا ادري كيف يربط.

ثانيا، وهو اختصاص أصيل  باللجنة القانونية باعتباره قانون إداري.

ثالثا، اليوم يصوت عليه من حيث المبدأ لماذا هذا التأخير والكل اليوم بحاجة إليه نحن لابد العمل هذا النظام حتى الموظف الذي لديه رغبة يترك الوظيفة بشكل مؤقت يعمل نعطيه هذه الفرصة وبعدها يعود بعد هذه السنوات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع وجهتين نظر، الحديث ليس على موضوع القانون، الحديث على الآتي: إن اللجنة المالية تقول مشروع القانون مدرج على جدول الأعمال اطلب إستيخاره إلى حين قصية الموازنة وبعد ذلك نمضي.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-

الحكومة أرسلت نفس القانون بصيغتين مرة أرسلت القانون كقانون مستقل وطلبت من المجلس إجراء التصويتات والتعديلات عليه كما يراه المجلس ثم عادة وأرسلت القانون كفقرة في قانون الموازنة، أول شيء نستفهم من الحكومة لماذا هذه الازدواجية لأنه يوجد فرق في نقطة جوهرية في النقطتين عندما يرسل كقانون مستقل ونصوت عليه سوف يكون لديه ديمومة لكل السنوات القادمة أما إذا أدرج كفقرة في قانون الموازنة سوف لن يسري إلا عام 2017 فيجب على الحكومة أن تحسم رأيها في قانون الموازنة أو قانون مستقل.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

قانون الموازنة جاء بعد هذا القانون وبالتالي عندما يأتي قانون ينسخ الذي قبله اعتبار هذه هي وجهة نظر الحكومة، فما انه أتى فقرة في داخل قانون الموازنة ومن الحكومة معناها نسخة الفقرة التي قبلها، وهذا أتى بعد لقاء السيد رئيس اللجنة المالية والسيد رئيس الوزراء وتحدثوا بهذه الفقرة واقتنع السيد رئيس الوزراء على أن تكون في الموازنة كخطوة أولى حتى تصبح تجربة إذا نجحت التجربة وكان لها تأثير بان تكون هنالك مبالغ جيدة في خزينة الدولة نتيجة تطبيق هذه الفقرة ممكن أن تطبق بالسنة التي بعدها.

– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-

قانون الموازنة عندنا مبدأ سنوية القانون وبالتالي لا يمكن لقانون الموازنة أن ينظم إجازة لمدة خمس سنوات هذا أولا، ثانيا هذا القانون إداري لا علاقة له بقانون الموازنة السيد دكتور هيثم تحدث عن الناسخ والمنسوخ القانون ليس مشروع لكي نتحدث عن هذا القانون وبالتالي مكان هذا القانون مشروع المطروح هذا اليوم وليس في قانون الموازنة.

– النائب أمين بكر محمد:-

القانون جاء لحل مشكلة نقص موجود في هذا القانون الخدمة المدنية لإجازة لمدة سنتين فلذلك يحل هذه المشكلة. ونحن كسلطة تشريعية يجب ان نساعد الحكومة ، الحكومة قدمت هذا المشروع لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الأعضاء استمعتم وجهات النظر بهذا الخصوص، اللجنة المالية تبين أن مشروع قانون لما قدم بعد حين أردف بفقرة بالموازنة تضمن ذات المعنى مع بعض التغيرات الموجودة هناك رأي في اللجنة القانونية وبعض السيدات والسادة النواب أن مشروع القانون نمضي به باعتبار أن له جانب إداري وليس فقط جوانب مالية، الرأي الذي اعتقده انه نمضي بمشروع القانون من حيث المبدأ ولكن اللجنة المالية تخاطب الجهة التنفيذية الحكومية حتى تزيل اللبس والإشكال بشأن التعارض الموجود في الموازنة كان بها وعند ذاك يسحب القانون وإذا لم تكتفي نحن نمضي بعملية التشريع بشكل واضح، هل نمضي بهذا التوجه؟

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوصي (نقطة نظام):-

هذا القانون وصلنا قبل قانون الموازنة سنة 2017 تم اللقاء بالسيد رئيس الوزراء وشرح وجهة النظر تعتقده اللجنة المالية صحيحة وافق السيد رئيس الوزراء على أن يكون هذا تجربة في سنة 2017، لأنه لا توجد آلية واضحة كم عدد الموظفين الذين ممكن أن يأخذون إجازة بموجب هذا القانون ما هو عددهم فبتالي سيادة الرئيس أصبح الاتفاق على تطبيقه كفقرة ضمن قانون الموازنة 2017 كتجربة أولية، وشيء آخر قانون الموازنة لا ينظم عمل لسنة واحدة، هو يضع تشريعات قابلة للتطبيق لهذه السنة والسنين الأخرى.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

لا يوجد تعارض نمضي بالقانون لا القانون فأغلب جوانبه إدارية ثم انه لا يكلف تبعات مالية على الموازنة حتى نستأخره لموضوع الموازنة وأرجو المضي.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لا يوجد اعتراض مبدأي على القانون إنما اعتراض السياق هل يكون مستقل أو فقرة في الموازنة، الآن الأخوة نقلوا عن الحكومة عدول في رأيها تبني هذا الموضوع فقرة بالموازنة فإذا هكذا فتسحب الحكومة هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف اترك الخيار للمجلس الموقر، الآن التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، نمضي بالسياق نحن لدينا مشروع قانون نحن لدينا قراءة ثانية ولدينا تصويت أثناء هذه الفترة نقاش مع الجهة التنفيذية كل شيء وارد.

الآن السيدات والسادة من مع المضي بإجراءات التشريع التصويت.

من يعترض من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين من يعترض من حيث المبدأ.

تمت الموافقة على المضي.

اللجنة المالية من شأنكم التواصل مع الجهة التنفيذية مع الحكومة، إذا وجدت الحكومة استدراك لما هو موجود نأتي بما يؤشر هذا المعنى أو تكتفي بما هو موجود بالموازنة لكن من حيث السياقات لنا نمضي بهذا الإجراء.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم. (اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة القانونية)

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

هذا القانون فيه جانب مالي ونحن اليوم نمر في ظروف اقتصادية صعبة وتوجد تشريعات تتعارض مع مبدأ الدولة اليوم في زيادة الإيرادات الغير نفطية والحكومية وتوجد قوانين واتفاقات دولية تم تجميدها من قبل العراق وصوت عليها من قبل مجلس الوزراء مع الدول العربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تطلبون؟

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

هذا القانون سوف يقلل من الإيرادات الغير نفطية التي ممكن تأتي للدولة في هذه المرحلة، ونطلب تأجيل هذا القانون. ورأي اللجنة المالية أُرسل إلى حضرتكم برده أصلاً.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

هذا القانون فيه نقاش طويل وهذه الرسوم وهذا يولد تعقيدات، فيه نسبة يجب أن نعطيها وفوائد عليها وبالتالي التصويت عليه من مصلحة الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن سوف لن نناقش لكن يوجد طلب من اللجنة المالية بعدم الجهوزية لتشريع القانون الآن.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

هذا القانون محل جدل ما بين اللجنة المالية  واللجنة الاقتصادية وأنا أقترح أن تعطينا متسع من الوقت تشترك اللجنتين وبالإضافة إلى اللجان المعنية لكي نخرج أما المضي بالتصويت أو اتخاذ قرار آخر.

– النائب أحمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

لحد الآن لم تكتمل مناقشة القانون مع اللجنة المالية، أطلب تأجيله أيضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية يطلبون فسحة من الوقت تكون خلال الأسبوع القادم لغرض درجه للتصويت، هل هذا ممكن؟

يتم تأجيل التصويت على مشروع قانون إعفاء الشركات ودرجه على جدول الأعمال في الأسبوع القادم في جلسات المجلس.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية).

بهذا الخصوص أيضاً قدم السيد رئيس لجنة النفط والطاقة أو عن السيد رئيس لجنة النفط والطاقة:-

يرجى تفضلكم بالموافقة على سحب مشروع القانون لدرجه على جدول أعمال الجلسة رقم (27) في 3/11، بسبب عدم إكتمال جاهزيته للتصويت.

ممكن التوضيح السيد إبراهيم بحر العلوم؟

– النائب إبراهيم محمد علي بحرالعلوم:-

مضت اللجنة بالإجراءات التشريعية لهذا القانون، وهناك قضية متعلقة باللجنة المالية نود مناقشتها، فأعتقد أني أطلب تأجيله ليوم السبت للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرئاسة ليس لديها مشكلة في درجه على جدول أعمال يوم السبت.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

هناك طلب مقدم بخصوص معدلات المجموعة الطبية.

وزارة التعليم العالي أقدمت على إستقطاع (15%) من مقاعد المجموعة الطبية، وبذلك حرم الطلاب الذين حصلوا على معدلات (96%) فما فوق، وهذا الأمر مهم جداً، لأن فيه غبن كبير على هؤلاء الطلاب، ويجب أن يكون لمجلس النواب موقف وإيعاز إلى وزارة التعليم العالي بالتوسعة. نحن لسنا ضد ذوي الشهداء، لكننا لا يمكن أن نقبل بظلم أصحاب المعدلات العالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن قُدم هذا الطلب، وسيحال إلى لجنة التعليم العالي لتعطينا توصية به، والتوصية تعرض على المجلس لإتخاذ قرار بهذا الخصوص.

فقط ننتهي من التصويتات، وبعد ذلك أي موضوع نناقشه.

*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني، اللجنة المالية) يتفضلون، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني تفضلوا.

اللجان المختصة، ارجوكم مشاريع القوانين الموجودة لديكم توشك ان تنتهي، أرجو الاسراع في إكمال الصياغات.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

صراحةً الخطأ الإداري في إحالة القوانين من قبل هيئة الرئاسة هو الذي أخر التصويتات على مشاريع القوانين، أرجو من هيئة الرئاسة إحالة القوانين حسب النظام الداخلي (التخصص للجان)، هذا كررته الف مرة أمام هيئة الرئاسة، النقابات من اختصاص لجنة مؤسسات المجتمع المدني، توجد لجان تدخلوها في تشريع القانون، مثلاً اللجنة المالية لا توجد لديها صلة بالقانون لأن المنظمات غير الحكومية ليس لها جنبة مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة رئيسة اللجنة، السؤال الذي يوجه بأسم المجلس، الآن عندنا تصويت على مشروع القانون، هل لديكم استعداد للتصويت عليه؟

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

كلا دكتور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السبب.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

السبب إحالة القوانين الى اللجان غير المختصة، اللجنة المختصة هي لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتعليم العالي ونعمل عليه وإن شاء الله في أقرب وقت لأن هذا القانون مهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسبوع القادم هل ندرجه على جدول الأعمال.

– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-

كلا، لأن هذا القانون من أهم القوانين لأنه لأرقى طبقة ثقافية.

– النائب احمد طه ياسين الشيخ:-

هذا القانون من القوانين المهمة لانه يقف على جانب تأسيسي للاكاديميين في العراق جميعاً وهناك اعتراضات من قبل الكثير من الاكاديميين حول بعض بنود القرار، إضافةً إلى أن لجنة التعليم العالي ولجنة مؤسسات المجتمع المدني تحتاج الى جلسات مطولة لوجود نقاط خلافية وإيرادات من بعض القانونيين والاكاديميين. أنا أطلب تأجيله إلى وقت آخر من أجل جلوس اللجنتين مع الاكاديميين والوصول الى إتفاق لعرضه على الجلسات القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط  لكي يرى المجلس الموقر ان مشاريع القوانين تحتاج الى سرعة إنجاز من قبل اللجان، فأرجوكم ما هو موجود لدى اللجان سوف يتم الإفصاح عنه.

– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم خيلاني:-

هناك لجنة مشتركة بين لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة التعليم العالي، لم يتم تقديم تقرير من قبل هذه اللجنة لحد الآن، وهناك تقرير مقدم الى كليات القانون في معظم الجامعات، ننتظر جواب من هذه الكليات وأيضاً ننتظر تقرير اللجنة المشتركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن اللجان المختصة أرجوكم تبذلون جهدكم في هذا الموضوع.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الإعلام والاتصالات( لجنة الثقافة والإعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار)

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

مشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات جاء هذا القانون وفق منظومة الاتصالات والمعلوماتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم مناقشة مشروع الاتصالات والمعلوماتية وعقدنا عشرات الجلسات في الدورة الماضية ووصل إلى مرحلة التصويت والمادة (11) تعتبر الدستور لقضايا الاتصالات وبرأي تأجيل ذالك، وأيضاً الحكومة طلبت التريث في تشريع هذا القانون وبموجب كتابها ذي العدد (26460) في 4/9/2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإشكال الذي يحدث أن اللجان لا تجلس مع بعضها فهناك لجان متعددة، لجنة تطلب على معطيات ولجنة تمضي على معطيات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

توجد قوانين مهمة وتشترك في مسؤولية إعدادها لجان متعددة ويجب أن يشترك احد أعضاء هيأة الرئاسة بإدارة هذا الموضوع حتى يشرف ويجتمع معهم وأيضاً حتى يصلون إلى نقاط الاشتراك والاختلاف مع السلطة التنفيذية وعقد ورشة عمل مع مختصين إذا استدعى الأمر حتى تبين القضايا بشكل تفصيلي إذن هيئة رئاسة مجلس النواب يجب أن تدخل على خط الاجتماعات.

– النائبة عهود عبد الزهرة الفضلي:-

بالنسبة لقانون هيأة الإعلام والاتصالات فأن لجنة الثقافة والإعلام النيابية عقدت جلسة استماع لقانون هيأة الإعلام والاتصالات وقدمت دعوات للجان المختصة معنى في القانون وأيضاً لا قدمت دعوات للهيأة ووزير الاتصالات والأشخاص المعنيين وهذا ليس ذنب لجنتنا بأن اللجان المختصة لم تحضر لمناقشة القانون وتقرير لجنتنا جاهز ومعروض على مجلسكم الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على غرار ما حصل بالفقرات السابقة هل تستطيعون الأسبوع القادم أن تقدموا تقرير مشترك من اللجنتين وإذا تؤجل لا يجوز عرض التقرير ونؤجل القراءة إلى الأسبوع القادم.

السيدات والسادة النواب، هل تأذنون الآن بتقديم فقرة تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص أحداث محافظة كركوك على جدول الأعمال، وبعد ذلك الفقرات الأخرى؟

هل المجلس لا يمانع؟

تفضلوا لجنة الأمن والدفاع.

– النائبة سروة عبد الواحد قادر (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول المادة الثالثة من الدستور العراقي حول حرية التعبير حق مكفول لكل مواطن عراقي، مع الأسف هناك اعتداءات متكررة على الصحفيين، أرجو من هيأة الرئاسة أن تكون هناك لجنة لمتابعة هذا الأمر من قبل لجنة الأمن والدفاع ولجنة الثقافة والإعلام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الثقافة معنية بالمتابعة ولها الحق بإصدار ما تعتقده مناسب.

لا نريد أن ندخل بمواضيع جديدة، ننتهي من الجدول إذا هناك من مواضيع.

– النائب علي محمد شريف المالكي (نقطة نظام):-

الفقرة السابعة من جدول الأعمال تتعلق بموضوع دمج الوزارات، ولدينا المادة (128) من النظام الداخلي، أنا أريد أن أبين حتى لا تدرج أصلاً وأنا معترض حتى على الدرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نأتي على الفقرة ونستمع لوجهة النظر.

سوف نقرأ التقرير ونرجع على الفقرة المعنية ونستمع إلى وجهة نظرك بهذا الخصوص.

 

 

– النائب علي محمد شريف المالكي (نقطة نظام):-

المادة (128) من النظام الداخلي تقول (يحيل رئيس مجلس النواب مشاريع القوانين الصادرة والتي تأتي من السلطة التنفيذية إلى اللجان ذات الاختصاص لدراستها قبل إحالتها في جدول الأعمال للمناقشة في مجلس النواب) هذا الشيء لم يحصل ولم تذكر لجنتنا في أي حرف أو كلمة في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو علاقة لجنة السياحة؟

– النائب علي محمد شريف المالكي (نقطة نظام):-

هو دمج وزارة السياحة مع الآثار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة معنية لكن المبدأ هو اللجنة القانونية الأصل لكن مع ذلك درجت اللجان الأخرى لجنة السياحة أيضاً معنية.

عندما نأتي على هذه الفقرة تتم مناقشتها.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

بلدان العالم اليوم بدأت بالبحث عن آليات على تطوير التربية والتعليم في كل بلدان العالم، الآن هناك مشاكل في الشارع ونحن لم نلتفت لها ودورنا الرقابي نحوله على اللجان، نكمل التصويت، المجموعة الطبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طريقة الحديث فيها اتهام بالتسويف والتجاهل، نحن في بداية الجلسة، يقدم طلب وموقع من النواب وندرس الطلب.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

نحن لدينا مشكلة في التعليم العالي وفي التربية، معدل (96) لا يقبل في كلية الصيدلة في النجف وهذه مشكلة أمام حضرتك وسوف تدرسها، والمشكلة الأخرى، عدد الطلاب في المدارس أنتقل من (50) طالب إلى (120) طالب في الصف الواحد، من يقبل أنه (120) طالب في الصف سوف يدرسون، لذلك أقدم مقترح لكي لا أتكلم في هذه النقاط، أما يوم السبت أو يوم الاثنين حالة عملية نستضيف وزير التعليم العالي، وزير التربية، لماذا نذهب دائماً للاستجواب يأتون إلى هنا ونحن نعطيكم بالأرقام للمدارس ونحن نطلب من هيأة الرئاسة معالجة الموضوع وتعرض الأمر للتصويت لكي نستضيفهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن لجنة التربية.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

لكي أكون صريح مع حضرتك أغلب اللجان وليس كلها، عندما يأتي الوزير تكون هناك مجاملات وأعطيني رقمك وعين لي فلان، نحن نريده في المجلس هنا وزير التربية، ووزير التعليم العالي يوم السبت أو يوم الاثنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يمانع المجلس من ذلك، يتم تحديده وتوجه الدائرة البرلمانية.

الآن تقرير بخصوص أحداث محافظة كركوك.

*الفقرة تاسعاً: تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص أحداث محافظة كركوك.

 

– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-

يقرأ تقرير بخصوص أحداث كركوك.

هذا تقرير أولى والأمر لكم بتشكيل لجنة بما فيها لجنة الأمن والدفاع مع محافظ كركوك لكي نبحث الكثير من التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن هذه الصياغة تحتاج إلى إكمال صياغة أخرى من خلال البحث من قبل اللجنة المختصة, المجلس الموقر، الآن استمعتم إلى تقرير لجنة الأمن والدفاع التي قامت من خلال استضافتها لنواب محافظة كركوك من مختلف المكونات واستعرضت الأحداث المؤلمة التي حصلت والنتائج المترتبة عليها وتطلب اللجنة أنها تستكمل عملية البحث بالاستعانة بنواب محافظة كركوك، ما يتعلق في رئاسة لا مانع لديها من استكمال عملية التقرير بالوقوف أمام الوقائع والأحداث وأيضا يشترك بذلك نواب محافظة كركوك.

– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-

سيدي الرئيس قد ذكر بالتقرير احد المقترحات تشكيل لجنة من الكتل السياسية لدراسة إعادة النازحين إلى محافظة ديالى فقط، طبعاً أن ما ذكره السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع لجميع المحافظات وان كركوك فيه (550000) نازح عدد كبير منهم من محافظة صلاح الدين ومن حزام بغداد ومن ديالى ومن الممكن إشراك نواب هذه المحافظات في هذه اللجنة لإيجاد السبل المناسبة لأعادتهم هناك تقريباً (200000) نازح من محافظة صلاح الدين لا يسمح لهم بالعودة إلى حد الآن من ضمنهم مناطق تم تحريرها أكثر من سنتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم تشكيل هذه اللجنة بشكل محدد على الأحداث المتعلقة بكركوك بشكل معين ولا مانع من تشكيل لجان أخرى تتعلق بأوضاع النازحين أو مشاكل معينة في محافظات أخرى.

– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-

نحن نطلب تهيأت السبيل الكفيلة بإعادة النازحين إلى ديارهم وأصل المشكلة وجود ضغط كبير من النازحين في محافظات أخرى.

– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-

التقرير كان يحوي على ستة نقاط من توصيات من بينها تشكيل لجنة تحقق، لذلك اطلب من هيأة الرئاسة التصويت على هذه التوصيات التي جاءت بتقرير اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب غير موجود لكن دائماً التصويت على اللجان التحقيقية تكتب الأسماء وسوف نسمع من رئيس لجنة الأمن أن يقدم الأسماء حتى نعرضهم لغرض التصويت عليهم.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

اطلب دمج لجنة التحقيق في داقوق مع هذه التقرير واللجنة، وجود لجنتين للتحقيق لا يفي بالغرض والناس في داقوق يريدون أن يعرفوا الحقيقة وتعويضهم وأنا أطلب إلغاء تلك اللجنة

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تقدم توصيات لغرض عرضها بشكل قرار التصويت عليها.

– النائب نيازي معمار اوغلو (نقطة نظام):-

سبق أن تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حصل في حسينية اليخاني في مركز قضاء داقوق برئاستنا وعضوية سبعة نواب ووصلنا إلى مراحل متقدمه جداً في الحقائق لكن للأسف الشديد هناك كتاب موجه إلى بعض القادة الأمنيين للحضور للإيضاح بما تبقى من المعلومات ولكن للأسف الشديد لم يحضروا وأنا أتصور أنهم متعمدين بعدم الحضور لان البرقية وصلت ونحن على وشك الانتهاء من هذا التحقيق وننتظر حضورهم يوم السبت وان لم يحضروا لنا كلام آخر في لجنة الأمن والدفاع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون دمج والغاء الوزارات. (لجنة التعليم العالي، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الثقافة والاعلام، لجنة حقوق الانسان، اللجنة المالية، لجنة السياحة والاثار)، تفضلوا.

ساسمتع لنقاط النظام، نائب رئيس لجنة السياحة يتفضل.

– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-

قبل قليل أشرت الى المادة (128) وموضوع إحالة مشاريع القوانين الى اللجان المختصة  قبل مناقشتها واحالتها في جدول اعمال مجلس النواب، نحن لم نعلم بمناقشتها ولم نحضر مع اللجان لمناقشتها علماً ان الوزارة المدمجة هي وزارة السياحة والآثار ونحن لجنة السياحة والاثار بكليهما هذا اولاً، ثانياً لم يدرج في جدول الاعمال ولم نشارك في المناقشة. ثالثاًن أود أن تعطيني الوقت الكافي سيادة الرئيس لكي أُبين الضرر الكبير الذي يقع على الإقتصاد الوطني نتيجة دمج وزارة السياحة والآثار حصراً على الإقتصاد الوطني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لنحسم الموضوع، لجنة الثقافة والاعلام واللجنة القانونية ولجنة الصحة والبيئة ولجنة التعليم العالي ولجنة الخدمات والاعمار ولجنة السياحة واللجنة المالية يتفضلون للمناقشة.

– النائب شيركو ميرزا محمد امين:-

يقرأ تقرير لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

– النائب اشواق نجم الدين الجاف:-

تقرأ تقرير لجنة حقوق الانسان.

– النائب رياض عبد الحمزة عبدالرزاق الغريب:-

يقرأ تقرير لجنة الخدمات والاعمار.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة.

– النائب علي محمد شريف محمد حسن:-

يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة.

– النائب نورة سالم محمد البجاري (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات) والمادة (16) تكافؤ الفرص، والمادة (59) ثانياً إصدار قرار، قدمت لك طلب من (88) نائب بخصوص توسعة قبول المجموعة الطبية للقبول المركزي ولم يُتخذ بها أي قرار. أما بتوسعة المقاعد أو بإضافة درجتين على المعدل، هؤلاء ظُلموا ولا يوجد مجال لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت إحالة القرار الى لجنة التعليم العالي وتحسم الأمر بتوصية تُقدم الى المجلس لغرض تبني صيغة قرار.

– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-

أتحدث عن ثلاثة مواضيع مهمة:-

النقطة الاولى،  ماذا أضافت خطوة دمج والغاء الوزارات من أموال للخزينة أم حصل العكس حسب ما سمعنا بزيادة التخصيصات لبعض الوزارات عن المدمجة وبالتالي على الحكومة أن تقدم لنا شرح تفصيلي أنه وفرت هذه الخطوة كذا من المال إلى خزانة الدولة.

النقطة الثانية، ان الدمج غير الإلغاء، فبالتالي عندنا وزارة أُلغيت وهي وزارة حقوق الانسان، فهل أُضطلعت مهامها كلها الى المفوضية والمفوضية الان معطلة بسبب عدم تجديد مجلس المفوضيين.

النقطة الثالثة، سؤال، هل خطوة الدمج والالغاء كان متوافقاً مع الدستور والقوانين النافذة ؟ فاذا كان متسقة فما الداعي من تشريع القانون؟ واذا كان غير متسقة فمن يتحمل التبعات طيلة الفترة المنصرمة عن الدمج والالغاء؟

– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-

المادة (109 و 110 و 111 و 112 و 113) وضحت صلاحيات السلطة الاتحادية، مجلس الوزراء هو سلطة اتحادية ويمارس مهامه ومسؤولياته إستناداً للدستور والقانون فلا قيمة لتشكيل حكومة تؤسس على أساس إنحراف من المسار الدستوري، اليوم توجد (10) ملفات مهمة واجبات وصلاحيات السلطة الاتحادية، وهناك صلاحيات مشتركة في المادة (114)، لذلك أقترح على حضرتك وعلى مجلس النواب المضي في تشريع هذا القانون ودمج وزارات أخرى.

السؤال، ما هو الفائدة والنفع او المردود الاقتصادي؟ الذي يراقب الانفاق في عام 2016 في اول ستة اشهر سيعرف الجميع ان هناك فائدة وهدف تحقق وبالنتيجة صرفنا (36) تريليون دينار بما معدله انخفاض في النفقات الجارية لأكثر من (27%) تحققت لصالح الموازنة الاتحادية.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

الأنظمة الفيدرالية عادةً الوزارات السيادية الشراكة فيها وعددها قليل ولايوجد (20) وزير او (30) وزير بل (7) وزراء او (15) وزير او (10) وزراء.

نحن في إطار اللامركزية الادارية ننقل صلاحيات، عندما نقول هذه الوزارة ماذا تعمل إذا ننقل صلاحياتها؟ يقولون الوزارة تهتم بالاستراتيجيات والرقابة، هل الاستراتيجيات والرقابة (20) الف او (15) الف موظف، عندما ننقل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى المحافظات يقول سوف يهتم الباقين في المركز بالإستراتيجيات والرقابة على عمل المحافظات، هذا يحتاج له (2000) أو (3000) وليس (10) الاف أو (15) الف، هذه كأسباب مشجعة لقضية الدمج والالغاء، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول كتجربة الجمهورية الاسلامية الايرانية (18) وزير، الصين (15) وزير أو أقل، فبالتالي الوزارات تعني تقديم خدمات للناس، أنتم الآن نواب ألم تمضي فترة تسعة أشهر على طلب صحة صدور شهاداتكم وهي بين مجلس النواب والوزارة والجامعة. فزيادة عدد الوزارات هي ترضية سياسية، اذن لابد من الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في الدمج فقط الغاء منصب الوزير، الهيكلية على حالها، المستشار باقي في منصبه، الوكيل باقي في عمله، المفتش العام باقي. وعليه انا مع الدمج والالغاء بموجب بموجب دراسة عملية تقدم من قبل لجنة خبراء والترشيق وأطلب من الزملاء تأييد الدمج والالغاء وإلا (30) أو (35) وزير والخدمات على حالها ما هي الفائدة؟

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

الشيء الغريب أنه يحصل الدمج ثم نأتي لمناقشته، لو كانت دولة تعمل بنظام المؤسسات، لو كانت دولة تحترم الدستور والسلطة التشريعية لا تقرر الا بعد أجراء دراسة ودراسة جدوى وهيكلية قانونية صحيحة ثم تدمج، نحن ندمج ومن ثم نناقش، الآن الدمج صحيح؟ ام خطأ؟ سيادة الرئيس أنا مع الدمج وليس ضده، نحن بحاجة الى تقليل عدد الوزارات، نعم فبعض الوزارات دمجها صحيح قراراها لكن كان المفروض تعدل قوانين الوزارتين المدموجة او الوزارة الملغية ويأتي ضمن سياق قانوني صحيح وليس قرار عشوائي صدر في الليل وناتي هنا لترقيع وتصليح هذا القرار لكي نقول فلان عمل هذا الإنجاز أو فلان أصلح وحدث إصلاح، هل الدمج فعلاً حقيقي؟ في الأمس سمعنا ان مجلس الوزراء يحاول ايجاد هيكلة جديدة لوزارة اللمرأة لانه الغى وزارة المرأة، إذن هل كان هو فعلاً جاد بإلغاء بعض الوزارت، الآلية كانت خطأ وتجاوزت السلطة التشريعية والدستور، أنا مع الدمج  وأدعو إلى دمج أكثر الوزارات واعترض على بعض الوزارات، فمثلاً وزارة السياحة، من حقهم، نحن بلد نفطي والان أسعار منخفضة المفروض نسعى لتطوير قطاع السياحة سواء السياحة الدينية أو السياحة الطبيعية أو غيرها وبالتالي نأتي لنلغي أو ندمج وزارة مع أخرى لا علاقة بها، أنا ضد أن تدمج بعض الوزرات ومع دمج الوزارات الأخرى ولكن أن يكون هيكل قانوني صحيح  وإجراءات قانونية صحيحة وأنا أتصور هذا الدمج مرحلي يراد منه مكسب آني ولربما تأتي حكومة بعدها ترجع الوزرارات وتقوم بزيادتها، كانت في البداية (20) وبعدها (30) وبعدها (40) فلربما تصبح (50)، فيجب ان يكون أساسنا قانوني صحيح وليس بطريقة عشوائية.

– النائب فارس طه فارس محمد:-

المادة (25) من الدستور تقول (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة…) من خلال النقاشات بدمج أو إلغاء الوزارات، الكثير من الاعضاء يعترضون ان هذه القوانين لم تذهب الى اللجان المختصة، في عملية الدمج والالغاء ماذا تحقق من ذلك؟ ونحن في أزمة اقتصادية كبيرة كما هي معلومة للجميع نتمنى ان تكون القرارات التي تخرج من مجلس النواب من الرصانة والقوة والمهنية والقانونية، الآن كل الطروحات تتحدث عن تخبط بل العكس يجب ان يحصل أي ان يكون الاصلاح سريعاً وبأقل الاخطاء، اذا كان المصلح أراد الاصلاح وأخطأ فهل له حصانة من المساءلة نتيجة الخطأ الذي ذهب إليه سواءً بدمج وزارة أو إلغاءها أو غيرها أو تشريع؟ أرجع إلى مجلس النواب ونحن لدينا المادة (128) من النظام الداخلي تتحدث عن احالة المشاريع الى اللجان المختصة، نحن لجنة الاقتصاد والاستثمار نرى أننا معنيين، لكون هذه القوانين فيها جنبة اقتصادية نتيجة الظرف الإقتصادي الذي يمر به البل، الآن يسأل بعض النواب ماذا جنينا من دمج وزارتين، هل كان الأثر جيد على الإقتصاد العراقي، الأثر على الإقتصاد أتصور له أولوية. اليوم لدينا قانون الموازنة ونحن نشرعه، لحد الآن نطالب هيأة الرئاسة أن تُصدر كتاب تشرك لجنة الإقتصاد والإستثمار مع اللجنة المالية في النقاشات كذلك غير موجود بالرغم من أن هناك مادة دستورية تقول من خلال هذه الفقرات يجب إصلاح الإقتصاد العراقي وتنمية القطاع الخاص ولا أرى أن هناك جهة مختصة مثل لجنة الإقتصاد في القطاع الخاص.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كان المفترض الهدف من هذا الدمج تحقيق مصلحة عامة، اليوم نحن نرتكب خطأ قانونياً وأنت جنابك كدكتور في القانون، اذ من غير الممكن ان لكل وزارة قانون وهيكلية إدارية ولها موازنتها الخاصة، نأتي ندمجها بقانون واحد يسمى بقانون الدمج، نحن اليوم نرتكب مخالفة كبيرة في مجلس النواب ونؤسس لشيء خطير جداً.  سيدي الرئيس في ظل الحروب العديدة التي مر بها العراق، في ظل الازمة البيئية التي مر بها العراق  نحتاج الى هيئة او وزارة سيادية بسبب التلوث الذي حصل من الحرب ضد داعش، اليوم اغلب الدول عندهم البيئة وزارة سيادية ونحن نعمل العكس، نعمل على إلغاء الوزارة، كذلك السياحة والاثار انها ذات مردود مالي اضافي الى النفط ونحن نعمل على الغاءها، إضافة إلى التخريب الذي حصل في العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا في موضوع الآثار إذ انها تحتاج الى وزارة سيادية، نأتي ونلغي كل ماتقدم وندمجها في قانون واحد أسمه قانون الدمج وهذا تعطيل للقانون والدستور ويحاسب من يعطل القانون والدستور محاسبة وان لم تكن اليوم فغداً.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-

سيدي الرئيس حاولت التداخل بنقطة نظام حول جدول الاعمال ولم تتسنَ الفرصة لي، الان وقبل المداخلة سبق وان تقدمت بطلب قبل اكثر من  (20) يوماً بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة وهو موضوع مهم جداً ولابد ان تكون لهيئة الرئاسة الإسراع بإتخاذ قرار لتشكيل اللجنة.

اما ملاحظاتي على مشروع القانون سيادة الرئيس هي كالاتي:

الحكومة كانت في عجلة وفي تسرع عندما إتخذت قرار بالاصلاح الاداري والمالي ونحن أيدنا لذلك القرار والتوجه ولكن ليس معناها أننا كسلطة تشريعية العقل المدبر والمفكر للبلد ان نقع بالاخطاء مثل ما وقعت بها الحكومة، الإطار العام للاصلاح المالي والاداري نحن متفقون ولا نختلف على ذلك، لكن التفاصيل، فهل من المعقول وجود قانون واحد يعالج الجانب الصحي، البيئي، السياحي، حقوق الانسان؟ لايوجد مبرر لا قانوني ولا منطقي لذلك، عليه أطلب الاتي: ضرورة دراسة القانون من كافة الاوجه فيما يتعلق بحقوق الانسان، سيادة الرئيس نحن وقعنا في خطأ قانوني عندما اعترضنا على مشروع القانون من حيث المبدأ ولم تعرض هيئة الرئاسة مشروع القانون على التصويت مثل باقي القوانين ولا أعلم ما سبب ذلك.

ثانياً: جمع كل هذه القطاعات في دمج وإلغاء بقانون واحد خطأ قانوني فادح.

قانون حقوق الانسان، الآن ما تبقى لذوي ضحايا الإبادة الجماعية هذه المقابر الجماعية، من حيث الدمج عندما يتم تحويل موظفي وزارة حقوق الانسان الى المفوضية هل هذا يعني أننا عالجنا المشكلة؟ كلا لأن ضحايا الإبادة الجماعية هم ينتظرون رفات أقاربهم لكي يتم اكتشافها فأطلب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان لكي نتمكن من الحفاظ على حقوق ذوي ضحايا الإبادة والمقابر الجماعية لاسيما ونحن شرعنا قانون بذلك.

أقول ان هذه القوانين الاقتصادية بحاجة الى دراسة مستفيضة لكي تخرج بشكل مستقل وليس بقانون واحد ووجدنا ان ممثلي اللجان كلهم غير متفقين على هذا القانون، فمعنى ذلك أن المسؤولية تقع على عاتق البرلمان من عقد جلسات مستفيضة للخروج بقانون يضمن حقوق البلد الاقتصادية وكذلك حقوق الانسان والصحية.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

لدي بعض النقاط اوضحها:-

  • هذا القانون لا توجد لجنة معنية بتشريعه وانما توجد عدة لجان (6) او (7) لجان موجودة على المنصة فأرجو ان تكون برعاية هيئة الرئاسة ومتابعتها من أجل ان يمضي هذا التشريع.
  • نحن قدمنا كتاب من لجنة الشهداء الى هيئة الرئاسة واللجان المعنية طلبنا بدمج مؤسسة الشهداء والسجناء بوزارة لأن كل منهما برئاسة رئيس بدرجة وزير وكذلك فيها مديريات عامة، قدمنا هذا المشروع من أجل ان تكون وزارة السجناء والشهداء او تضاف لها العدالة الانتقالية وتكون مسؤولة عن ما يقارب تسعة قوانين، قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين وأيضا مؤسسة الشهداء تشمل كل شرائح الشهداء، شريحة شهداء جرائم البعث والحشد الشعبي وضحايا الارهاب، أيضاً قانون المفصولين السياسيين وقانون المقابر الجماعية، قانون تجريم البعث، قانون رقم (5) لسنة 2009 وقانون رقم (16) لسنة 2010، وصراحة هذا الدمج نرى فيه فائدة وفيه تقليص للترهل الموجود في دوائر الدولة، واذا تم تشريع هذ القانون نطلب إشراك لجنة الشهداء في تشريع هذا القانون.

– النائب رعد فارس الماس سلمان:-

دمج الوزارات والغاءها مشروع قانون مهم وضروري اذا روعيت فيه فيه الحسابات الدقيقة من كافة جوانبه من خلال لجنة خبراء او من عدة لجان، هذه اللجان تدرس كل الجوانب الدقيقة وتثبت السلبيات والايجابيات للإلغاء والدمج وذلك  للقضاء على الترهل المالي والإداري من جهة ومن جهة أخرى يعتبر خطوة واقعية في طريق الإصلاح الإداري في الدولة.

2- يجب ان يشمل هذا القانون كل مفاصل الهيكل الاداري للدولة وزارات وهيئآت ومؤسسات بعيداً عن اللحاظات السياسية والمصالح الشخصية، نحن نعتقد ان هذا المشروع يجب ان يشمل بقية الوزارات والهيئات، لا فقط الوزارات التي قُدمت من خلال الإخوة أعضاء اللجنة الجالسين في المنصة وإنما يشمل كل مفاصل الهيكل الإداري عندذاك فعلاً سوف يُعطي ثماره بالشكل الصحيح.

3- يجب كذلك ان يشمل هذا القانون فقرات واضحة ومحددة في إلغاء ودمج الشركات والمديريات العاملة داخل الوزارة الواحدة او الهيئة أو المؤسسة.

4- نؤكد على تثبيت فقرة ومن هذا القانون بإقتراح لجنة الشهداء والسجناء في دمج مؤسسات وهيئات العدالة الانتقالية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدالة الإنتقالية.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

أود التحدث عن خلفية بسيطة، واقع إدارات الدول أو البلدان بدأت والجميع يعرفها ومستقرة في الفقه الدستوري بـ (6) وزارات ثم إنتقلت الى (10) وزارات ولحقبة طويلة من الزمن ثم تطورت وظائف الدولة فأضيفت لها وزارات أخرى ووصل فيها الحد الاقصى إلى (16) أو (18) وزارة كحد أقصى وبإدارة حقيقية فعلية للدولة.

1- ولو راجعنا فعلاً ماعملت به الدولة العراقية منذ تأسيسها، هل أن هذه الوزارات التي أُدمجت كانت موجودة في هيكل الدولة العراقية.

2- المسألة الثانية والتي لم يتنبه لها الجميع، لدينا دستور والدستور جاء بأحكام رائعة (باللامركزية الادارية)، أنا لا أريد ان تكون حكومة في بغداد تتحكم في كل شيء وبيدها كل السلطات، جاء بأحكام دقيقة ومنح الحكومات المحلية صلاحيات تكاد تكون مطلقة وواسعة بحيث ألغى العمل الاداري التنفيذي من هذه الوزارت واعطاها الى الحكومة المحلية وبقيت الحومة في المركز او الوزارة بالمركز وضيفتها رسم السياسة الاستراتيجية فقط، أما القرار الاداري الذي يُسأل عنه هو رئيس الوحدة الادارية في المحافظة وليس الوزير، لماذا؟ لقربه من هذه الدائرة وقربه من المؤسسة والمواطن المستفيد من هذه المؤسسة، وبالتالي هو أجدر على تشخيص الخلل والخطأ. وليس قال، من قال؟ نقل ، من نقل؟ وعندما تصل إلى بغداد تجد أن الأمر إختلف أو إنتهى، حتى الموظف هناك يحتج ويقول أنا ليس لي علاقة بك أنا علاقتي بالوزارة والوزارة لها وجهة نظر، طبعاً تقول لك أنا حكومة مركزية وأنت حكومة إتحادية وهناك صراع في حين أن الدستور جاء بأحكام رائعة، أنا عندما أحاول التسلط  بهياكل وزارية وأستحدث وزارات تتسلط على هذه المؤسسات أنا ألغيت الإدارة اللامركزية التي جاء بها الدستور العراقي وعدت الى القبضة الحديدية التي كانت يؤمن بها آنذاك.

3- أستغرب لمن يقول ان العمل غير قانوني أو يفتقر الى الدقة من الناحية القانونية، فالدولة بموجب الدستور العراقي أعطيت الصلاحية برسم السياسة العامة وبموجب الدستور العراقي هي التي تدير تلك المرافق بشكل مباشر، الوزارات والهيئات المستقة، هي تعمل ولديها إحصائيات،  وهي تعرف وزارة السياحة، تعرف ما هي الواردات التي جنتها مقابل الرواتب التي أطلقتها لموظفيها، وإستطاعت تشخيص الخلل، كثير من الوزارات، نعم هذه مهمة ويجب أن تكون بأثرها ولكن علينا ان نتمسك بالدستور أولاً لا أن خلق وزارات الغاية منها لإرضاء جهات سياسية.

4- أرجو أن يكون الحديث منصف، أنا مع الدمج ولكن لماذا حصل الدمج؟ أعتقد هذا الحديث لا يليق بكثير من السادة.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

حقيقة فيما يخص دمج وزارة الصحة والبيئة، البيئة العراقية تعاني من تحديات وكوارث كبيرة كالتلوث الاشعاعي، الجفاف، إنحسار المناطق الخضراء، تلوث الماء والهواء وتلوث التربة وعدم صلاحية المياه السطحية بشكل عام، خاصةً في مناطق الجنوب، هذا من جهة.

من جهة ثانية عدم كفاءة المؤسسات الحالية المعنية بقضايا البيئة وافتقارها للسلطات الضرورية للقيام  بالتخطيط والمتابعة والتنفيذ وكذلك عدم كفاءة القوانين والتشريعات السارية فيما يخص الملف البيئي.

لذلك سيادة الرئيس والكل يعرف بأن الأجواء العراقية تعاني من تلوث الهواء وكذلك موجات التصحر والغبار، لعلم المجلس أن الغبار بدأ يعصف  بالبيئة العراقية اذ انه يحتوي على (37) من المواد المؤثرة على الصحة وتسبب بذلك أمراضاً سرطانية مستقبلاً، كذلك يحتوي على (100) نوع من البكتيريا والفطريات المساعدة على انتشار الامراض، لذلك كان لزاماً ولا بد من إعطاء إستقلالية للبيئة على الأقل أن تكون هيئة ذات إستقلال معنوي لأن البيئة الصحيحة السليمة هي التي تخلق مجتمعاً صحياً معافى خالي من الأمراض.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطلباني:-

أؤيد ما جاء بحديث النائب حسن توران وحتى لا أكرر حول الجدوى من الغاء الوزارات، فأتسال هل توجد دراسة من اللجان المختصة لأن قرار الغاء ودمج الوزارات، اقول ماهي الجدوى من الناحية الادارية والمالية من دمجها؟ لأن المعلومات توجد مشاكل أولاً في نقل الموظفين من بعض هذه الوزارات لجهات أخرى وأخص تحديداً موضوع وزارة حقوق الانسان، وانا ضد الغاءها لان هناك الآف الإنتهاكات لحقوق الانسان في العراق يومياً بسبب جرائم داعش والإلغاء بأسم الإصلاح هذا مؤشر غير صحيح في العراق، الجواب لانه توجد هيئة مستقلة لحقوق الانسان، وهذه الهيئة لا تعمل لأن هناك لجنة حقوق الانسان إجراءات تعمل عليها لإختيار هيئة جديدة، معلوماتنا ان موظفي الوزارة يعانون وأيضاً الموضوع المالي والجنبة المالية والتخصيصات، من سيسجل اليوم جميع هذه الإنتهاكات؟ ولنقم بعد ذلك بإجراءات العدالة الإنتقالية وغيرها من هذه الأمور وكذلك  دولياً نحتاج لتوثيق جرائم داعش في العراق.

الموضوع الآخر هو موضوع وزارة البيئة، أيضاً العراق من الدول التي لديها مشاكل بيئية ونحن عضو في مؤسسة عالمية  تعنى بقضايا البيئة، وانا مع التوجه وجود هيئة مستقلة للبيئة في العراق باعتبار أيضاً وزارة الصحة في ظل مشاكل العراق معنية بقضايا كثيرة ولا تستطيع القيام بمهام وقضايا البيئة بسبب الموارد القليلة لوزارة الصحة، وانا مع ان تكون البيئة هيئة مستقلة لأن البيئة قضية عالمية كما هي حقوق الإنسان، نحن في العراق اليوم لدينا مشاكل من النوعين في مسائل إنتهاك حقوق الإنسان والبيئة، وعليه يجب أن تكون هناك إما وزارات أو مؤسسات خاصة مستقلة لها واردات معنية بحقوق الانسان والبيئة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

شكراً سيدي الرئيس، أكتفي.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

هذا القانون يعتبر كاشف وليس مُنسف لانه سبق وان صدر قرار من مجلس النواب بالتصويت على المقترحات الواردة من مجلس الوزراء، لذلك هذا اليوم التصويت ومناقشة القانون يفترض أن يكون من الناحية الفنية إذا كان هناك إشكال في عملية الدمج وليس من أصل النقاش على أصل القانون، حيث كان هناك تصويت على إلغاء ودمج الوزارات بموجب الاصلاحات الادارية، أما الآن ناتي نناقش هذا الموضوع وكأنه رجعنا الى أصل ماصوتنا عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت كان على قرار في وقته، الآن مشروع قانون.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

نعم، قرار بإلغاء دمج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفرق هو الآتي، اذا سمحت لي، أن القرار كان يتعلق بما هو موجود من وزارات، وهذا القانون يتعلق بما سيكون عليه الحال في الحكومات القادمة، تُدمج أو لا تُدمج.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

أنا أعتقد أن اللجان المعنية التي تناقش تناقش الوزارات التي دمجها أو الغاءها، نعم هناك بعض المشاكل الفنية المعنية بهذا الموضوع وممكن معالجتها ضمن القانون اما بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء او اللجان المعنية تناقشها بتوصيات داخل القانون، أما مسألة مناقشة أصل القانون أعتقد فيه خطأ تشريعي.

– النائب يونادم يوسف كنا:-

كمبدأ من البداية ولمعالجة الترهل في الدولة العراقية، فهذا مبدأ جيد وصحيح، ولكن الذي حصل أننا ورثنا أنظمة وسلطات وصلاحيات من نظام ملكي إلى إشتراكي فتداخلت السلطات بين الاتحادية والمحلية والمحافظات هذا من جانب.

الجانب الثاني ترهلت الدوائر عندما كانت هنالك خطط إنفجارية واصبحت عشرات الشركات أًسست، لكنها اليوم لا جدوى اقتصادية منها، فالمبدأ صحيح لكن عندما تُدمج وزارة بهدف معالجة الترهل فمثلاً وزارة العلوم والتكلنوجيا لديها (400) من حملة الدكتوراه، عندما تأتي بهم الى وزارة التعليم العالي حتى يشملون بالقانون الجامعي من عدمه، هذا دكتوراه وذاك دكتوراه، هذا لديه مخصصات عالية وذاك لا توجد لديه فهذا إرباك إداري غير عادل.

من جانب آخر البيئة نأتي بها ونضعها تحت الصحة، والصحة وزارة ملوثة، كل مستشفيات العراق ترمي بقاذوراتها في الأنهر والبيئة جهة رقابية على الصحة رقيبة على الذي يؤدي إلى التلوث، كذلك كيف تأتي بالرقابة المالية ونضعها تحت وزارة المالية، فكذلك هذا إرباك واستعجال من دون إنضاج. أنا وجهة نظري وكما تفضلت النائبة قبلي كل وزارة لها قانونها، المفروض وجود لجنة عليا من الدولة لمراجعة تركيبة مؤسسات الدولة، هل ستبقى كما هي، ضحية الأنظمة المتعاقبة ومرتبكة ومتداخلة مع بعضها من ناحية الصلاحيات فالدولة لها صلاحيات الدمج او الالغاء، فيوجــــد (600) الف إنسان لديه شركات خاسرة أو أكثر، ألا تراجع هذه الأمور، للوزارات حق وصلاحيات ان ترفع للمجلس والمجلس يوجه لنا مشروع متكامل، من قام بتسريح (600) الف وقال لهم إذهبوا للبيت؟ لكن مع ذلك لا تبقى الشركات خاسرة ، من الخطأ ان يشرع قانون بالجملة والصحيح يجب ان تأتي كل وزارة على حالها ونحن نشرع لها قانون.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

كل ما تحدث به زملاءنا النواب كان يقف بالضد من الدمج الذي له نتائج سلبية كثيرة ولا يوفر أي موارد مالية تعود للخزينة العراقية لأن نفس الكوادر ونفس الموظفين والوزير بدل ان يكون وزير يعود لمجلس النواب ويتقاضى راتب كنائب، الحقيقة للدمج نتائج سلبية وبالذات أثر على البيئة وحقوق الأنسان والسياحة ونوصي بعدم إقرار قانون الدمج.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

نحن مع هذا القانون سواءً دُمجت او أُلغيت بعض الوزارات، السبب ان الكل يعلم ان نظام الحكم في العراق نظام اتحادي فيدرالي، معنى ذلك ان الوزارات الاتحادية تبقى على عدد اصابع اليد، بهذه الطريقة (22) وزارة وكما هو معلوم توجد مشاكل عديدة في المحافظات ومن خلال التجربة وقانون (21) فالكثير من الوزارات الاتحادية لم تنقل الصلاحيات الاتحادية للمحافظات، وانا أدعو اللجنة المعنية ان هذه الوزارات المشمولة بقانون (21) ان تنشأ وزارة تسمى وزارة الاقاليم والمحافظات وهذه الوزارات الثمانية تلغى وتفتح مديريات عامة اتحادية في وزارة الاقاليم والمحافظات لأن كل الوزارات المشمولة بقانون (21) لم تنقل الصلاحيات حتى ولو بنسبة عشرة بالمئة او عشرين بالمئة  الى المحافظات، نحن مع قانون الغاء بعض الوزارات ودمج بعض الوزارات، والكل يعلم ان نظام الحكم نظام اتحادي، بقاء الوزارات اتحادية، اعتقد الوزارات الاتحادية لا تتجاوز (12) وزارة في هذا الحكومة، ومعنى ذلك نبقى على (22) وزارة وهي لا تقدم خدمة لا للمواطنين ولا قانون مجالس المحافظات المعول عليه اليوم كل مشاكل العراق أعتقد في نقل الصلاحيات، اليوم نحتاج إلى تعيين موظف بأجر يومي بثلاثة أشهر اليوم تأتي إلى الوزارة في بغداد حتى تحصل له على عقد وزاري بهذه الطريقة.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

بخصوص الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، هذا الإلغاء غير مدروس وإنعكس سلباً على واقع المرأة وخصوصاً في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في عموم العراق وخصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة داعش، فهل تم مناقشة ضرورة إنشاء مشروع المجلس الاعلى للمرأة وحتى الان لا يوجد مكان للسلطة التنفيذية مختصة بالمرأة، حيث قد تم جمع تواقيع وأُرسلت الى رئاسة الوزراء وحتى الان لا يوجد جواب على ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر المداخلات، وإذا كان هناك من جواب من اللجان في ضوء ما تم ذكره.

– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-

نعم يوجد جواب سيادة الرئيس. من خلال مداخلات السادة النواب، أعتقد بضرورة عمل توصية الى مجلس الوزراء ليزودنا بقانون للوزارات العراقية يحدد فيه عدد الوزارات وشروط الإستيزار كأن يكون خريج الادارة والكفاءة والخبرة، ومن هذا القبيل، حتى نتلافى كل هذه الاشكالات في تشكيل الكابينة الوزارية عند أي دورة وفي نفس الوقت في قضية دمج الوزارات، في قضية نقل الصلاحيات للمحافظات، أعتقد إذا أتى مشروع من الحكومة إسمه مشروع قانون الوزارات العراقية يحدد لنا عدد الوزارات وشروط الإستيزار فان ذلك سيحل الكثير من الأمور ولا نضيع الوقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية، ممكن ان تقدم مقترحاً بهذا المجال.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

أشكر السادة النواب، بخصوص دمج بعض الوزارات والغاء بعضها والثبات على أخرى وإبقاءها مستقلة، فأنا لست ضد الدمج جملة وتفصيلا، فهنالك قطاعات مهمة يجب النهوض بها للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلد، علما ان البيئة تطورت في مجتمعنا نتيجة الحروب والازمات الكثيرة وينبغي النهوض فيها، كذلك مسألة حقوق الانسان هي الاخرى مهمة نتيجة لكثرة الشهداء والقتلى والمظلومين والمشردين والنازحين والمغتربين ويحتاجون لهيئة او وزارة على اقل تقدير أن لم تكن وزارة.

أعود الى الإخوة الذين قاطعونا في النظر بموضوع الدمج فأقول على الاقل ان يكون الدمج جزئي وليس كلياً، بالنسبة لمداخلة النائب محمود الحسن يتكلم عن أعداد وزارات في دولة مجاورة والارقام التي أعطاها غير صحيحة تماماً هو وكذلك النائب عباس البياتي، فأرقامهم غير مدروسة وغير صحيحة وليسوا متأكدين منها، ويقول وزارة السياحة والاثار لم يحصل منها شيء للموازنة وحالياً هي ليست وزارة ولا يوجد فيها وزير وإنتهى دورها في حين انها تعطي موارد بالمليارات للخزينة، علماً ان الوزارة هي تمويل ذاتي وليس مركزي وهذه المعلومة ليست موجودة لدى الاخ محمود الحسن لانك إختصاص قانون وليس سياحة، أطلب منهم الرجوع لهذه الدول ومعرفة وزراءها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا كان هذا كإجابة على سؤال أو توضيح مسألة فليس هناك من مانع، أما إذا كان المقصود تخطئة فيشطب هذا.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

كلا أنا فقط أُجيبه على سؤاله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب علي محمد شريف المالكي:-

أطالب في الأقل بتأجيل القانون لدراسته وان يُدرس كل متشابهين، مثلاً الثقافة والسياحة، الأعمار والبلديات، البيئة والصحة، التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا حتى نخرج بتوصيات رصينة مدروسة ويتم الخروج من اللجان بقانون رصين، ونتقبل كل المقترحات من الإخوة الأعضاء ومن اللجان التي تأتينا نقوم بدراستها والخروج بقانون رصين يخدم بلدنا في هذه الظروف العصيبة.

– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-

الحقيقة سوف أتحدث عن موضوع دمج قانون وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا، فوزارتنا اسمها (التعليم العالي والبحث العلمي) إيجابيات هذا الدمج، تشجيع البحث العلمي التطبيقي، يعني وجود الكوادر البحثية خارج وزارة التعليم العالي هذا كنت أعتبره موضوع سلبي، حالياً وجودهم معنا ويساعدونا بالإشراف المشترك وأيضاً المختبرات الموجودة سوف نتستطيع الاستفادة منها بشكل يخدم البحث العلمي وهذا الدمج سيفيدنا لحل المشاكل عن طريق الوحدة التطبيقية، والخطوة اللاحقة على لجنة التعليم العالي مراجعة قانون التعليم العالي لكي ينسجم مع الوضع الجديد.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

فيما يتعلق بوزارة حقوق الانسان كانت هناك اسئلة ونقاط بحاجة الى توضيح. مسألة إلغاء وزارة حقوق الإنسان، فهذا الأمر من الدورة البرلمانية  السابقة، عندما شكلنا المفوضية العليا لحقوق الانسان، وهذه ليست التجربة الاولى، نحن إطلعنا على تجارب الدول التي زرناها عند تشكيل المفوضية، أوتوماتيكياً عندما تُشكل هذه المفوضية يتم تحل الوزارة باعتبارها جزءاً من الحكومة ومسألة رصد الإنتهاكات هي من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فبالتالي نحن بحاجة الى هيئة مستقلة عن الحكومة لرصد هذه الانتهاكات، مع الأسف تم تشكيل المفوضية ولكنها تواجه صعوبات من حيث الدعم وهذا الأمر أخر انه يكون لدينا مفوضية مستوفية لكافة الشروط من حيث البناية والموظفين إلى آخره، وفي الفترة الاخيرة تم تشكيل المفوضية ولكن هذا لا يعني بأنها غير قائمة بواجباتها وللعلم فالمفوضية حصلت على تقدير بالتقييم ممتاز جداً في مستوى الدول وهذا شيء مفرح لنا ويجب منح الثقة للمفوضية لا أن نقول بأنها معطلةن هي غير معطلة، المفوضيين تم احالتهم على التقاعد مع الأسف دون استشارة لجنة حقوق الانسان ودون استشارة لجنة الخبراء المكلفين بإختيار المفوضين، دون استشارة اعضاء مجلس النواب الذين منحوهم الثقة، أنا أعتقد أن هذه الخطوة غير سليمة من قبل هيئة رئاسة وكان بالامكان ان تمدد لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس محل بحث، الخطوة مستندة الى رأي قانوني وتم التوجه والنص موجود.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

نحن ايضا إستندنا الى رأي قانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس مجال البحث الآن.

– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-

لامشكلة، ولكن هذا رأينا ويجب ان يحترم أيضاً لأنه مجلس النواب هو لإعطاء الآراء لا إقتصار الرأي بهيئة الرئاسة. اضيف المفوضية ليست معطلة، صحيح ان الاعضاء تم احالتهم للتقاعد وهم ليسوا بمحالين على التقاعد ولكن موظفين الرصد، موظفي الاجابة عن التقارير، موظفي الرصد عن الانتهاكات هم مستمرين بعملهم وتوجد جهة مشرفة عليهم. بالنسبة للمهام، أين ذهبت هذه المهام؟ حيث شكلت لجنة من رئاسة الوزراء تم توزيعها في مسألة كتابة التقارير وأيضاً الأقسام التي كانت بوزارة حقووق الانسان مثلاً المقابر الجماعية التي تم صرف الآف الدولارات عليها، وهو كادر متخصص وكفوء جداً، قسم الرصد، القسم القانوني، وتم توزيعهم بين مؤسسة الشهداء ووزارة العدل، والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان وأيضاً مكاتب حقوق الانسان التي كانت موجودة في المحافظات، أيضاً تم تحويلها الى المفوضية العليا لحقوق الانسان فمعنى هذا ان المفوضية غير معطلة بل العكس مستمرة بالعمل. بالنسبة الى مسألة المقابر الجماعية ليس أُلغيت الوزارة معنى ذلك أنها معطلة عن العمل حتى عندما كانت بالوزارة، الوزارة لم تكن تُرصد بالاموال لها كي تقوم بمهامها، والعراقيل التي كانت امامها وأمام هذا الفريق في مسألة فتح مقابر سبايكر، ونحن ناشدنا بتقديم الدعم المالي وكافة المستلزمات لكي تقوم بعملها. بأختصار هناك مفوضية تعمل وأيضاً هناك لجنة حقوق الانسان تعمل ايضاً، تعدد المصادر لا يعني انها سوف لا تقوم بتقديم الخدمة في رفض الانتهاكات، فأذا تم دعم المفوضية بشكل جيد وصحيح وتم تقديم التسهيلات لفرق المقابر الجماعية وفرق رصد الانتهاكات، الأمر المهم أيضاً، وضع حقوق الانسان في العراق صعب جداً ولا نتوقع حلها بين ليلة وضحاها، لكن المفوضية ولجنة حقوق الانسان البرلمانية تبذل جهودها في رصد انتهاكات داعش وتدويل هذه الانتهاكات لجرائم داعش دولياً.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-

أشكر السادة أعضاء مجلس النواب على ملاحظاتهم وسوف تجلس اللجنة وتدرس كل ذلك مع أمانة مجلس الوزراء كي تخرج اللجنة بقرار مهم وهذه تمشية لمرحلة معينة وإنما نحن نحتاج إلى طلب الامر من الحكومة بتقديم دراسة متكاملة عن هيكلية الحكومة بشكل متكامل للمرحلة القادمة وبالتالي لكي نكون أمام قانون واضح وكل وزارة من هذه الوزارات التي سوف يصبح لها بعد الدراسة قانون مستقل وتعاد الهيكليات ونختصر بها لكي نتخلص من الترهل الإداري والنفقات.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

فيما يخص لجنة الصحة والبيئة آراءنا متطابقة مع آراء السادة النواب بأهمية الملف البيئي ولما لهذا الملف من اهمية كبيرة  الآن في العراق وهناك نقاط فنية وعلمية كثيرة ربما لا يتسع لها الوقت لإضافتها إلى ما تكلم بها للسادة النواب، لذلك نحن مع ان تكون هناك حالة مستقلة للملف البيئي في العراق أما بإعادة الوزارة او بإنشاء هيئة مستقلة، لذلك أقترح على هيئة الرئاسة والسادة النواب بإعادة هذا القانون للحكومة لإعادة صياغته من جديد وارسال موضوع الدمج لكل وزارة تم دمجها بقانون واحد، أما الوزارات التي لا يوافق مجلس النواب على دمجها مثل البيئة، السياحة، فعلى الاقل ان تكون لها هيئة مستقلة او ماشابه لانها بالاضافة لدورها الفني والاداري فأنها تمثل واجهة دبلوماسية وخارجية للبلد من خلال الاتفاقيات التي دخل فيها العراق ووقع عليها وبسببها تترتب عليها التزامات سياسية ومالية على بلدنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً للسادة النواب المتداخلين واللجان المختصة وتُستأنف عملية التشريع.

*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة قانون مجلس القضاء الأعلى. (اللجنة القانونية)

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-

أولاً جرت العادة أن تكون قراءة أولى وقراءة ثانية في النظام الداخلي المادة (136)بوضوح تقر ذلك أولاً يقرأ مشروع القانون قراءة أولى و ثانياً يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومياً على الأقل من استلام المقترحات وتعديلها وإجراء المناقشة عليه وصار لدينا في مجلس النواب على أن القراءة الثانية إلى المناقشة واعتقد انه هناك خلل عند المناقشة ومن خلال متابعتنا لهذه المناقشات وجدت ارتباك كبير مثلما اليوم قانون دمج الوزارات وهو ليس قانون وأن كان معروض في المرة الأولى وحتى الكثير يستغني عنه لذلك عندما نرجع إلى النص القانوني وهو ملزم لنا النظام الداخلي يكون أفضل لمتابعتنا لهذه القوانين ونكون على اطلاع (ثانياً) سيدي الرئيس أرجو أن يكون هناك إسراع في مسألة القاعة ونحن نعاني الكثير من عدم وجود المنضدة أمامنا وأوراقنا مبعثرة ولا نستطيع أن نعرف مكان جلوسنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الشهر سوف يكون آخر شهر لنا في هذه القاعة والآن الفقرة ثامناً تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى (اللجنة القانونية).

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

يقرأ تقرير مناقشة مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

المادة 2/ أولاً يتألف مجلس القضاء الأعلى من (أ) رئيس المحكمة الاتحادية العليا يعني إذا تم انتخاب رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس لمجلس القضاء ورئيس للمحكمة الاتحادية أرى هذا الجمع هو أمر محذور حقيقة اختزال السلطات وحصرها بشخص واحد يترتب عليه مثل نحن ما نتجنب في السلطة التنفيذية حصر السلطات بيد شخص خوفاً من التفرد هو نفس الإنسان سواء كان سلطة قضائية أو سلطة تنفيذية تختزل وتحصر السلطات بشخص واحد دون توزيعها أنا اعتقد هذا ممكن أن يقود إلى التفرد (ثانياً) يختار المجلس من بين أعضاءه وهذه طريقه اختيار أعضاء مجلس القضاء أنا اقترح أن يرشح المجلس أعضاءه ويرسلون إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم أما فيما يخص المادة (2/ثالثا) بالنسبة إلى أعداد الموازنة المحكمة الاتحادية من الممكن أن تقترح موازنتها الخاصة بها أما أن تشترك بأعداد موازنة مجلس القضاء فلا أرى مبرراً لذلك، أما فيما يخص المادة (3/ثالثا) ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية لمجلس القضاء ترشيح عدد يساوي ضعف عدد القضاة في المحكمة الاتحادية حتى تكون هناك حرية في الاختيار ولا تضيق خيارات البرلمان بما يضاعف العدد الذي يراد تعينه في المحكمة الاتحادية و(خامسا) ترشيح المؤهلين أيضاً إرسالهم إلى البرلمان للمصادقة عليهم.

 

– النائب حسين احمد هادي:-

شكراً سيدي الرئيس نصت المادة (3) من مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى فقرة (رابعاً) ترشيح المؤهل للتعين في منصب رئيس محكمة الإسئناف الأجدر أن يكون الترشيح بالانتخاب من قبل هيأت الإسئناف في بغداد والمحافظات عبر عقد مؤتمر لهيئات الإسئناف يتم من خلال ترشيح رئيس محكمة الاستئناف ليكون بدون غبن للرئيس.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

دستور العراق على مبدأ الفصل بين السلطات فصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وكل سلطة تدير شؤونها بنفسها مجلس القضاء الأعلى أرسل قانونه وهو اعرف بهيكليته وآليته وعمله وقوانينه أرسل مشروع قانونه إلى الحكومة من اجل تمريره إلى مجلس النواب للتشريع الحكومة قامت بتغيرات جوهرية تتعارض مع المبادئ الأساسية للفصل بين السلطات مع المبادئ الأساسية لعمل القضاء وهذا لا يجوز لأنه افرغ القانون من محتواه، سيادة الرئيس مجلس الوزراء أضاف نص يدعو إلى انتخاب رئيس مجلس القضاء وهذه سابقة خطيرة لم تحدث في أي دولة في العالم وسوف أشبهها كالآتي القضاء أشبه بوحدة عسكرية فيها لواء وعميد وعقيد ونقيب وملازم يجلس الملازم والملازم أول والعقيد والعميد واللواء وتقول لهم انتخبوا رئيس فيما بينكم فهل من الممكن أن ينتخبوا العقيد أو النقيب ليكون رئيس على اللواء السلطة القضائية سيادة الرئيس بها تدرج سنوات خدمة والقاضي يتدرج من درجة إلى درجة حتى يوصل إلى حد معين كيف تنسف هذا المبدأ الأساسي بعمل السلطة القضائية ونقول ينتخب من بينهم بالتالي تدخل السلطة التنفيذية بأصل مشروع القانون شوة القانون وأنا أتمنى من الأخوة في اللجنة القانونية إعادة القانون إلى المبادئ الأساسية وأنا أرى أن اللجنة أخذت بالمقترحات وسوف يجازوا خيراً وأتمنى التشريع بطريقة صحيحة لنحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات ولا نعطي الحق لسلطة أن تأتي لتشريع قانون إلى مجلس النواب وتقول أن نظامكم الداخلي يجب أن يكون كذا وكذا لان إذا سمحنا بهذا السابقة لمرة سوف تعمم على كل الهيئات المستقلة وسوف تعمم على عمل السلطة التشريعية وعلى كل المؤسسات التي نص على استقلاليتها الدستور العراقي.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

في الحقيقة نرى أن السلطة التنفيذية ترسل الكثير من القوانين لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وكذلك لدى السلطة القضائية الكثير من القوانين التي فيها إصلاح لنظام السلطة القضائية لكن مجلس النواب وهو جزء من السلطة التشريعية هناك خلل واقصد هنا المادة الدستورية التي تنص على مجلس الاتحاد فمتى نتحرك ونفكر بتأسيس مجلس اتحاد صحيح أن الموضوع والقانون لا يتعلق بقانون مجلس القضاء لكن السلطة التشريعية لحد الآن أن تكون هناك غرفة ثانية وهي غرفة الاتحاد أم ومجلس الاتحاد لكي تكون هناك رصانة بالنسبة للقوانين أما النقطة الأخرى في القانون الرئيس يختار وأن النائب يتم الترشيح حقيقة اطلب من اللجنة القانونية إعادة النظر في مسألة اختيار رئيس مجلس القضاء بحيث يكون الترشيحات مقدمه لهذا المنصب ويتم اختياره أما في التقرير كان المفروض على اللجنة أن تقوم بتقرير مفصل ليشمل الآراء المؤيدة والآراء المخالفة والتعديلات.

– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-

لا أريد أن أعيد النقاط التي ذكرها زملائي لكن (المادة2/ثانيا) من هذه المادة رئيساً للمجلس ونائب للرئيس وأنا اقترح إذا تمت ضمن السياقات التي تم ذكرها أن يكون نائبين للرئيس وليس نائب واحد ضمن سياقات الخبرة والمراحل القانونية التي تم قطعها، المادة (7): يدير كل دائرة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات يعني إضافة الخبرة هو أمر مهم جداً  في هذه النقطة.

– النائب زانا سعيد قادر:-

هناك نقطة مهمة نريد أن نوضحها للسادة النواب والشعب العراقي عندما تكلم الدستور عن السلطة القضائية الاتحادية فلا يتكلم عن هيكلية موجودة وإنما هو مفهوم السلطة القضائية لهذا نحن في اللجنة القانونية حاولنا معالجة هذه المسائلة في المشروع بالأمس التقينا بالسادة القضاة من المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء واتفقنا على الصيغ الأخيرة لهذا المشروع ملاحظتي على إدراج رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى نحن نعمل على تقوية هذا الجهاز وان يكون له دور رقابي وإصلاحي أكثر في الدولة وخاصةً في هذه المرحلة في العراق والتوجه نحو الأفضل أن نفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى خاصةً أن الدستور عندما ذكر تشكيلات السلطة القضائية ذكرها متوازية في مستوى واحد حيث ذكرها تتكون من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي ومحكمة التمييز ..الخ إذا ليس كلها تحت عباءة مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء من الممكن أن يكون من عضويته محكمة التمييز والإشراف القضائي ومحاكم الاستئناف ومجالس القضاء في الإقليم أما أن يكون رئيس المحكمة الاتحادية أو رئيس جهاز الادعاء العام ضمن تشكيلات مجلس القضاء فهذا غير صحيح.

– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-

هذا القانون من ضمن مجموعة من القوانين التي تخص السلطة القضائية فيما يتعلق برئاسة الادعاء العام والإشراف القضائي والمحكمة الاتحادية يفترض أن هذه القوانين أن لا يكون تعارض بينها وبين بقية القوانين والأخوة في اللجنة القانونية أن يأخذوا هذا الحساب فيما يتعلق ارتباط على سبيل المثال ارتباط رئيس الادعاء العام بمجلس القضاء الأعلى هذا أولاً أما ثانياً نحن بودنا أن نطلع على النسخة المرسلة من مجلس القضاء الأعلى إلى الحكومة لان يبدوا مثل ما سمعنا أن هناك تغير أو هناك عدم رضا أو اختلاف وما هي وجهت نظر مجلس القضاء على النسخة المرسلة من الحكومة البعض يذكر أن هذه النسخة لا تمثل وجهة نظر مجلس القضاء وبالتالي نحن نعلم المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بتشريعات مجلس النواب ذكرت من ضمنها التي لا تتعلق بالسلطة القضائية عدم المساس بها حتى وان كان أصل القانون مرسل من الحكومة فيما يتعلق على الأقل بالمقترحات التي أضيفت من اللجنة تأخذ بالحسبان المقترح الذي ارغب في إضافته انه اثني على ما ذكر أن يكون فيما يتعلق بانتخاب القضاة أن يكون للقضاة بكافة أصنافه دور في هذا الموضوع سواء فيما يتعلق برئاسة الاستئناف أو بقية الرئاسات التي تتكون منها مجلس القضاء الأعلى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب هشام السهيل أيضاً اللجنة القانونية للإطلاع المجلس على وجهة النظر.

– النائب هشام عبد الملك علي السهيل:-

موضوع انتخاب القضاة والانتخابات لرئاسة الاستئناف تكون للقاضي من الصنف الأول وبالتالي بعض المداخلات تتحدث كيف للقاضي عندما يأتي إلى رئاسة الاستئناف حول هذا الكلام غير دقيق بصراحة رئاسة الاستئناف تكون قاضي من الصنف الأول وهذا هو المطلوب وهم يختارون رئيسهم.

– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-

مصفوفة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أن يكون هنالك تكامل فيما بينها وتخدم بالمحصلة النهائية السلطة القضائية في العراق. في قانون مجلس القضاء الأعلى اعتقد لدينا وجهتين نظر مختلفتين وجهة نظر تعبر عن توجه السلطة القضائية وهي دمج مجلس القضاء برئيس محكمة التمييز الاتحادية بينما هنالك نص ورد من الحكومة كنص قانون تم التصويت عليه من مجلس الوزراء وهذه المقترحات هنالك كل طرف فيه ايجابيات وسلبيات طرف يرى فيه مضرة وطرف يرى فيه ايجابية وهنالك من يرى من الضرورة فصل رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن مجلس القضاء الأعلى للتفرغ لإدارة مجلس القضاء الأعلى نحن استفدنا من هذه الأمور ولكن في المحصلة النهائية أن لا يتم المساس بالمحكمة الاتحادية العليا وعلى مجلس النواب أن يحل لان اللجنة القانونية أفرغت ما بذمتها من القانون وهو خلاف بين الكتل السياسية، أتمنى أن يحسم هذا الخلاف ونمضي بتشريعه.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

شكرا لكل الأخوة المتداخلين، هناك ملاحظات سوف اطرحها وأقوال الآخرين من أعضاء اللجنة سوف يكون لهم دور في الإجابات مشاريع القوانين تحال من الحكومة من مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية السلطة القضائية ليس لها السلطة بإرسال قوانينها مباشرة إلى مجلس النواب لذلك مشروع القانون حول توضيح النائب جبار العبادي بالذي كان يريد أن يعرف هل أن القانون محال من قبل الحكومة الحالية بينت السلطة القضائية تتكون من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والادعاء العام والإشراف القضائي لذلك أرسلت القانون الحكومة بهذه الصيغة ففي اللجنة القانونية نحن غير ملزمين بالقوانين التي ترسل لذلك وجدنا من الناحية القانونية والدستورية بأنه السلطة القضائية تتألف من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومن الادعاء العام والإشراف القضائي فهذا القانون يخص مجلس القضاء الأعلى وقرارات مجلس القضاء الأعلى وبعد الدراسة والمناقشة أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو الرئيس والأعضاء الآخرين هم الادعاء العام والإشراف القضائي ورؤساء استئناف القضاة فلذلك أصبح القانون وجدنا بأنه رئيس المحكمة الاتحادية يعطي وصف عام بأنه رئيس السلطة القضائية في العراق باعتبار تنه ليس هنالك قانون تشريع للسلطة القضائية فيعتبر نفسه رئيسا إلى هناك اتفاق بين الحكومة ومجلس القضاء واللجنة القانونية على الفصل بين مجلس القضاء وبين المحكمة الاتحادية بالنسبة للانتخاب فلا يوجد انتخاب لان هناك اختلاف القضاة بالنسبة للأصناف والأقدمية وبالتالي قد يصل بالانتخاب من ليس لدية أقدمية أو صنف متقدم وهذا خلاف العادة التي جرت عليها  توزيع المهام في مجلس القضاء الأعلى ذكرت السيدة أشواق الجاف منصب نائب الرئيس ليس هناك منصب نائب الرئيس وإنما يحل أقدم الأعضاء محل الرئيس عند غيابه فقط والحقيقة بالنسبة لما ذكره النائب جبار العبادي حلت الإشكالية بين الحكومة واللجنة ومجلس القضاء والبارحة كان هناك وفد من مجلس القضاء وتم الاتفاق على معظم التفاصيل الخاصة المتعلقة بهذا المشروع بالنسبة لقضية رئاسة مجلس القضاء والحقيقة منذ عام 1963 قبل تولي البعثيين السلطة كان هناك مجلس القضاء في العراق وكان بنص القانون رئيس محكمة التمييز حكماً هو رئيس مجلس القضاء لذلك أخذنا الحكم الموجود من قانون مجلس القضاء الموجود سابقاً.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

لدي ملاحظتين أساسيتين الأولى فيما يتعلق بمسألة رئاسة السلطة القضائية أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى نحن نعلم أن الدستور عندما تحدث ذكر السلطة القضائية وتحدث عن مكوناتها نعم أن ما استقر عليه العمل في الهيئات القضائية أن الأقدمية هي الأساس في تولي المناصب الإدارية والقضائية أي أن رئيس الهيئة القضائية يتولى عندما يصل إلى مرحلة يتولى رئاسة إدارة المرفق القضائي كرئيس محكمة التمييز الآن عندما يصل إلى أقدميته يتدرج كرئيس حكماً يكون رئيس لمجلس القضاء الأعلى إلا انه توجد إشكالية في الدستور وهذه الإشكالية في المادة (91) البند ثالثاً والتي أشار إليها السيد عمار طعمة مسألة لماذا لا تكون هناك موازنة مستقلة للمحكمة الاتحادية وموازنة مستقلة لمجلس القضاء الأعلى الدستور تحدث عن موازنة واحدة واسماها موازنة السلطة القضائية وبالتالي عندما يجلس مجلس القضاء لتحديد هذه الموازنة من الناحية الشكلية من الذي يرأس هذه الجلسة هل هو رئيس المحكمة الاتحادية أم رئيس محكمة التمييز حتى نحدد هذه المسألة أما النقطة الثانية هذا حسم موضوع الانتخاب طبعا حسب الأقدمية هي الأساس أما المسألة الأخرى حيث أن هناك إشكال أن مجلس القضاء أرسل مسودة مشروع قانون ومجلس الوزراء عدل عليها ومن ثم جاءت إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا في قراراها الأخير قالت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات وان المحكمة الاتحادية تعد من ضمن هذه السلطات فبالتالي قراراتها ملزمة لها وأعطت الحق بهذا القرار للحكومة بأعداد مشاريع القوانين ولمجلس النواب بأعداد المقترحات باستثناء ثلاث حالات وهي الالتزام المالي والالتزام بالبرنامج الحكومي ومشاريع تشكيلات السلطة القضائية هنا عندما نتولى هذا التعديل أنا أؤكد لابد من النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا وملائمة هذا رأي الحكومة للخروج من هذه الإشكالية حتى لا نضع مقترحات بالتالي تكون عرضة إلى الطعن ونتمنى الإسراع بتشريع هذا القانون كونه مهم جداً.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

مستقلة مالياً وإدارياً ولها شخصيتها الخاصة بها وبالتالي لا من الممكن أن تعد موازنة مستقلة لكن في الحقيقة لكي نوفق بين رأي الحكومة ورأي مجلس القضاء الأعلى لان مجلس القضاء في النسخة التي أرسلها اوجب أن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا يرأس في ثلاث مناسبات والحقيقة وجدنا أن ذلك غير ممكن بالتالي أبقينا على مناسبة واحدة وهي إعداد الموازنة للسلطة القضائية أعمالاً بالنص الدستوري شكلا لا موضوعاً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس ما ذكره السيد الحسن بإقرار المحكمة الاتحادية ذكر ثلاث صلاحيات محروم منها البرلمان ألا وهي فيما يتعلق باختصاص القوانين السلطة القضائية هذا يقصد أصل أعداد المقترح وليس إجراء التعديلات لماذا؟ لأنه إذا حرمت مجلس النواب من إجراء التعديلات يعني ألغيت مبدأ دستوري مادة دستورية واضحة يختص مجلس النواب بالتشريعات معناها نقلت الصلاحية إلى مجلس القضاء مباشرةً وهذا مرفوض فمقصدها أن تقدم مقترح قانون متكامل وليس أن تجري تعديلات على مشروع أتى من السلطة المعنية.

– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-

توجد إشكالية كبيرة جداً في القضية التي ذكرها السيد جبار العبادي بأثر النص أو القانون ذهب من مجلس القضاء إلى الحكومة والحقيقة الحكومة هي صاحبة الاختصاص الحصري بموجب الدستور بأعداد مشاريع القوانين وليس مجلس القضاء وليس هناك حق لمجلس القضاء أو أي دائرة أخرى، إعداد مشروعات القوانين إلا عن طريق الحكومة وبالتالي فأن الحكومة أحق في إضافة أو تعديل أي نص يأتي من أي جهة وأنا اتفق أيضا مجلس النواب يجب أن يستعيد كامل سلطته التشريعية وهذا مهم جداً وفقاً للمبدأ الدستوري من يملك الكل يملك الجزء وبالتالي يملك التشريع لجميع المؤسسات ولا يجوز تقييد صلاحيته في التشريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم استضافة السيد وزير التعليم العالي في لجنة التعليم العالي وتدرس الطلب المقدم من النائبة نورة البجاري وعدد من السيدات والسادة النواب بشأن المعدلات يوم الأحد.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

رفعت الجلسة في الساعة (2:03) ظهراً.

***********************

**************

***


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com