سؤال النائب هاشم الموسوي.
الجهة الموجه اليها السؤال: السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء.
موضوع السؤال:
– التعويضات المالية التي منحتها وزارة الكهرباء في منطقة الراشدية وحجم المبالغ المدفوعة لاطفاء حق التصرف في الاراضي واستفادة الوزارة منها.
– الاسباب التي تدفع وزارة الكهرباء الى تحمل اعباءاً مالية عن اطفاء الاراضي.
– معرفة الاهداف وراء مجموعة القرارات القضائية والتميزية بشأن تقليص الاراضي المستولى عليها في منطقة الراشدية.
رقم وتاريخ جلسة السؤال: (28) السبت 5/11/2016.
نتيجة السؤال: قدم السيد رئيس المجلس شكره للنائب هاشم الموسوي والسيد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي لدورهما في تفعيل السؤال الشفهي النيابي.
******