مجلس النواب يصوت على قانونين ويستضيف وزير الكهرباء
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 178 نائبا اليوم السبت 5/11/2016 على قانونين فيما استضاف السيد وزير الكهرباء للاجابة على سؤال شفهي.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولماتشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع.
وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بهدف تاسيس هيئة اتحادية تضمن المراقبة وتحقيق العدالة في تخصيص الايرادات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور في المادة 106.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياة والاهوار والقانونية والاقتصاد والاستثمار والمالية بناءا على طلب اللجان المختصة.
وتلا النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي بيانا اشار فيه الى تواصل اللجنة مع وزارة التعليم العالي في مختلف القضايا المهمة كما تم ترشيح ممثل عن اللجنة في هيئة الراي بالوزارة التي اصدرت عددا من القرارات التي تخدم الطلبة ، مشيرا الى ان القبول المركزي في الكليات يصاحبه في كل سنة مشاكل عدة وخاصة مايتعلق بطلاب المجموعة الطبية .
واوضح النائب ميرزا بان اللجنة ستستضيف يوم غد الاحد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن امكانية استضافته في جلسة لاحقة للمجلس من اجل الخروج بحلول لاتؤثر على رصانة التعليم في العراق.
بعدها استضاف المجلس السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب هاشم راضي الموسوي.
ورحب الرئيس الجبوري بالسيد وزير الكهرباء لحضوره جلسة المجلس للاجابة عن استفهامات نيابية.
واستفسر النائب هاشم الموسوي عن التعويضات المالية التي منحتها الوزارة في منطقة الراشدية وحجم المبالغ المدفوعة لاطفاء حق التصرف في الاراضي واستفادة الوزارة منها.
واكد السيد وزير الكهرباء وجود حكم قضائي بدفع مبلع تعويضي قدره 40 مليار دينار عن قيمة الاراضي التي تمر فيها انابيب الوقود، مشيرا الى أن الوزارة سددت جزء من المبلغ ولم تستطع دفع المتبقي لعدم وجود سيولة مالية لها مما دفع الوزارة الى الطلب بتقليص المساحة المطلوبة للتقليل من المبالغ .
وتساءل النائب الموسوي عن الاسباب التي تدفع الوزارة الى تحمل اعباءا مالية عن اطفاء الاراضي.
واشار السيد الفهداوي الى ان القرارات القضائية الصادرة بشان قضية دفع الاموال لاطفاء الاراضي تمت قبل توليه الوزارة خصوصا ان الاراضي التي تم شراءها تكفي لعمل الوزارة في اقامة المشاريع الكهربائية، منوها الى ان التقشف دفع بالوزارة الى تقليص الاراضي المستولى عليها او المخصصة لوزارة الكهرباء.
بدوره طالب النائب هاشم الموسوي بمعرفة الاهداف وراء مجموعة القرارات القضائية والتميزية بشان تقليص الاراضي المستولى عليها في منطقة الراشدية.
من جهته اشار السيد وزير الكهرباء الى ان الهدف من التمييز القضائي كان لتقليص الاموال المدفوعة من الوزارة والمخصصة للتعويض عن الاراضي وعدم وجود مشاريع كهربائية تنفذ حاليا في المنطقة.
بعدها قدم السيد رئيس المجلس شكره للنائب هاشم الموسوي والسيد وزير الكهرباء لدورهما في تفعيل السؤال الشفهي النيابي.
وباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 7/11/2016
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/11/2016