تقرير لجنة التربية الدورة الثالثة السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني للفترة من (17/12/2015) لغاية (1/7/2016(

انطلاقاً من مبادئ الدستور العراقي وتماشيا مع المادة (34) من الدستور العراقي والتي كفلت حق التعليم المجاني لكل فرد عراقي للنهوض بالواقع التربوي في العراق . حظت العملية التربوية بأهتمام بالغ كون التعليم يعد عاملاً اساسيا مهماً لتقدم المجتمع .

بعد ما عانت من  الجمود والاهمال لعقود من السنين حتى وجدنا انفسنا وجها لوجه مع مشاكل ومعوقات تأبى ان تحل بسهولة ويسر ولكن هذه المصاعب لم تجعلنا في موقف الحياد والتفرج بل فرضت  علينا مضاعفة الجهود لقهرها وتجاوزها معتمدين على عون الله تعالى ثم مؤازرة المخلصين من ابناء الشعب العراقي سواء في موقع  المسؤولية او من المواطنين الذين تتأجج في صدورهم الحمية على هذا الوطن ويحدونا الامل بأن نجد بلدنا قد استعاد موقعه التأريخي بين الامم في المجال التربوي .

لما تقدم ان نجاح لجنة التربية  في تحقيق اهدافها بالرغم من التحديات الموجودة على الساحة العراقية لم يأت صدفة او بدون تخطيط لذا ارتأينا ان نضع الانجازات التي حققتها لجنة التربية لهذه الفترة على شكل  تقرير متكون من اربعة فصول نعرض فيه هيكلية اللجنة وكذلك الاستعراض الكمي والنوعي لنشاطات اللجنة من (تشريعات , اجتماعات ,استضافات ….الخ) , وان الهدف من هذا التقرير هو ان نبين بأن العملية التربوية قد وضعت امام مسارها الصحيح ولكي يدرك القارى الكريم ان هنالك من ابناء هذا البلد يريدون ان يعودوا بالعراق الى سابق عهده وان عملية الاصلاح بحاجة الى وقت وجهد وصبر  ومن الله تعالى نستمد العون والسداد انه نعم المولى ونعم النصير


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com