بيان لجنة التعليم النيابية بشأن القبول المركزي

اصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي  السبت 5/11/2016 بيانا بشأن نتائج القبول المركزي وفيما يلي نصه:-

 

أن لجنة التعليم العالي النيابية دأبت على إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تواجه طلبتنا الاعزاء , وهناك تواصل مستمر ويومي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل بمخاطبات واجراء اتصالات مع السادة المسؤولين في الوزارة ورؤساء الجامعات .

إن أحد ثمار التواصل الايجابي مع وزارة التعليم العالي كانت ترشيح ممثل للجنة التعليم العالي في هيئة الرأي في الوزارة التي تجتمع كل شهر لإصدار قرارات مهمة تمثلت في توسعة القبول في الدراسات الاولية والعليا وإعادة المرقنة قيودهم والدور الثالث وقرار العبور في المجموعة الطبية وغيرها من القرارات التي تخدم ابنائنا الطلبة كما نثمن دور مقترحات هيئة الرئاسة والسادة النواب المتواصلين مع اللجنة .

السادة الاعزاء … إن القبول المركزي يصاحبه مشاكل كل سنة عند ظهور نتائج القبول وذلك كون أغلب الطامحين من الطلبة يرومون القبول في كليات ومعاهد المجموعة الطبية التي تعمل بنظام التعيين المركزي هذا الامر جعل هناك ضغطاً شديداً على تلك الكليات والمعاهد .

لجنة التعليم العالي بادرت قبل بدء القبول المركزي بأستضافة السيد مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة للإستيضاح منه حول القبول لهذا العام وقد بين ان الوزارة تعتمد منذ عدة سنوات برنامج القبول الكتروني و يعمل وفق مبدأ المفاضلة في المعدل .

القضية الاخرى هي أنه تم التصويت هذا العام على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الذي تضمن منح درجات مفاضلة على المعدل لطلبة ذوي الشهداء وهذا شي مفروض على الوزارة كون القانون تمت المصادقة عليه .

لجنة التعليم العالي ستستضيف معالي السيد وزير التعليم العالي يوم الاحد الموافق 6/11/2016 الساعة الثانية ظهراً في قاعة رقم (1) وسيكون هناك إستضافة أخرى في احدى جلسات مجلس النواب الهدف منها هو الخروج بحلول لا تؤثر على مكانة رصانة التعليم العالي في العراق .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com