لجنة النزاهة تستضيف مسؤولين معنيين بالتسجيل العقاري وهيئة النزاهة
إستضافت لجنة النزاهة برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها يوم الخميس 3/11/2016 السادة نائب رئيس هيئة النزاهة والمفتش العام لوزراة العدل ومدير عام التسجيل العقاري ومدراء فروع التسجيل العقاري.
وناقشت اللجنة خلال الاستضافة حالات التزوير والتلاعب بعقارات الموطنين وعقارات الدولة وخاصة الخاضعة للقرارين 88-76 والتقارير الصادرة بشأنهما، فضلا عن مناقشة التحويل بالوكالات الصادرة من خارج وداخل العراق والضوابط الخاصة بها والتاكد من سلامتها القانونية اثر وجود مؤشرات على التلاعب والتزوير في هذه الوكالات.
وتطرقت الاستضافة الى أسباب تأخر ارشفة السجلات لما لها من تداعيات تساهم في عمليات التلاعب والتزوير، فضلا عن مناقشة بعض القوانين القديمة التي تحتاج الى صياغة جديدة تسهم في تطوير عمل دوائر التسجيل العقاري .
وطالبت لجنة النزاهة النيابية، رئاسة مجلس الوزراء بتحديد الضوابط للتأكد من الوكالات الرسمية وتقديم تقرير بنتائج اعمال اللجنة 22 المكلفة بتدقيق أسماء المشمولين بالقرارين 88-76 .