قرارات وتوصيات الجلسة رقم (29) الاثنين/7 تشرين الثاني/ 2016
1- دعت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب لقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء التفجير الارهابي الذي أستهدف الزوار في مدينة سامراء وشهداء العراق.
2- قررت رئاسة المجلس إحالة القرارات التي تخص المكون الشيعي والمكون السني والمكون الشبكي وجريمة حلبجة الى اللجنة القانونية حتى تتأخذ الرأي المناسب الذي يعرض على المجلس.
3- تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008، 2009، 2010، 2011.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.
5- رحبت رئاسة المجلس بالطلبة الاوائل من جامعة النهرين، كلية الحقوق وكلية العلوم السياسية بحضورهم للجلسة.
6- تم توجيه السؤال الشفهي من قبل النائبة السيدة حنان الفتلاوي الى وزير التربية السيد محمد اقبال.
7- تمت أستضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة معدلات المجموعة الطبية.
8- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب واللجان بارسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 الى اللجنة المالية خلال مدة اسبوع.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وتم الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والاستمرار بمناقشة مشروع القانون في الجلسات القادمة.