قرار الحسابات الختامية لعام 2008

قرار الحسابات الختامية لعام 2008

قرار رقم ( )

استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (62) من الدستور، والقسم (11) البند (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004، والمادة (31/ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ولغرض المصادقة على الحساب الختامي للدولة لسنة (2008) صدر القرار الاتي:
المادة (1)

نتائج تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية

اولا/ الايـــــرادات

أ‌-الايرادات المقدرة:

قدرت ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا بمبلغ (80,476) مليار دينار (ثمانون ترليون واربعمائة وستة وسبعون مليار دينار) .
ب‌-الايرادات الفعلية:

بلغت الايرادات الفعلية مبلغا قدره (80,641) مليار دينار(ثمانون ترليون وستمائة وواحد واربعون مليار دينار) .

ج- من خلال مقارنة الايرادات المقدرة مع الايرادات الفعلية يتبين التقارب الواضح بين

ما مقدر وماهو فعلي وذلك بسبب اقرار الموازنة التكميلية في الشهر التاسع من سنة

2008 والذي ادى الى اعتماد اسعار مقاربة جدا لتلك المتحققة فعلا في سوق النفط .

ثانيا/ النفقـــــات

أ‌-النفقات المقدرة:

قدرت اجمالي تخصيصات الموازنة مع التخصيصات المنقحة مبلغا قدره (86,683) مليار دينار (ستة وثمانون ترليون وستمائة وثلاثة وثمانون مليار دينار) وكما يأتي:

1- بلغ تخصيص الموازنة الجارية مبلغا قدره (61,348) مليار دينار (واحد وستون

ترليون وثلاثمائة وثمانية واربعون مليار دينار).

2-بلغ تخصيص الموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (25,335) مليار دينار (خمسة وعشرون ترليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار دينار).
ب‌-النفقات الفعلية:

بلغ مجموع الانفاق الفعلي للموازنتين الجارية والاستثمارية (67,277) مليار دينــــار (سبعة وستون ترليون ومائتان وسبعة وسبعون مليار دينار) وكما يأتي:

1- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الجارية مبلغا قدره (52,301) مليار دينار (اثنان وخمسون ترليون وثلاثمائة وواحد مليار دينار) .

2- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (14,976) مليار دينار (اربعة عشر ترليون وتسعمائة وستة وسبعون مليار دينار) .

3- من خلال مقارنة النفقات المقدرة مع النفقات الفعلية يتبين ان نسبة التنفيذ بلغت (78%) وهذا مؤشر على المبالغة في زيادة التخصيصات من جهة وعلى وجود ضعف واضح للاستفادة من التخصيصات الموضوعة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة حيث بلغت نسبة تنفيذ المشاريع (59%) من الخطة الموضوعة.
ثالثا/ فائض / عجز الموازنة :

من خلال قراءة وتحليل وتدقيق الحسابات الختامية لسنة (2008) المعدة من قبل وزارة المالية والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومجلس الوزراء تبين وجود فرق ناجم عن خطأ في الاحتساب من قبل وزارة المالية لفائض السنة 2008 يتضح بالآتي:

1-احتساب الفائض والفائض المتراكم حسب مامؤشر بموجب الحسابات الختامية المرسلة الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (2421) في (8/9/2014) والمصادق عليه بقرار مجلس الوزراء المرقم (451) لسنة (2014):

أ‌-بلغ فائض الموازنة كما هو في 31/12/2008 مبلغا قدره (1,364) مليار دينار ( ترليون وثلاثمائة واربعة وستون مليار دينار) .

ب‌-بلغ الفائض المتراكم كما هو في 31/12/2008 مبلغا قدره (46,844) مليار دينار ( ستة واربعون ترليون وثمانمائة واربعة واربعون مليار دينار) .

2-احتساب الفائض والفائض المتراكم بعد تدقيق الحسابات الختامية من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب :

أ‌-بلغ الفائض كما هو في 31/12/2008 مبلغا قدره (13,364) مليار دينار(ثلاثة عشر ترليون وثلاثمائة واربعة وستون مليار دينار) وليس كما ورد في الفقرة (ثالثا – 1- أ) اعلاه .

ب‌- بلغ الفائض المتراكم كما هو في 31/12/2008 مبلغا قدره (58,844) مليار دينار (ثمانية وخمسون ترليون وثمانمائة واربعة واربعون مليار دينار) وليس كما ورد في الفقرة ( ثالثا-1- ب) اعلاه.

3-بعد مفاتحة مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية لبيان هذا الخطأ تم تصحيحه من قبل وزارة المالية بموجب كتابهم المرقم (17697) في (6/9/2016) واعتمدت الارصدة المدققة من قبل اللجنة المالية والواردة في الفقرة (ثالثا – 2) اعلاه.

4-يعتبر كتاب وزارة المالية المرقم (17697) في (6/9/2016) مكملا للحسابات الختامية لعام 2008.

رابعا / السلـــــف

بلغ مجموع السلف التي منحت خلال سنة 2008 مبلغا قدره (24,947) مليار دينار (اربع وعشرون ترليون وتسعمائة وسبعة واربعون مليار دينار) وقد كانت كما يأتي:

أ- السلف النقدية ضمن التخصيص :

بلغت السلف النقدية الممنوحة خلال سنة (2008) مبلغا قدره (15,506) مليار دينار (خمسة عشر ترليون وخمسمائة وستة مليار دينار) ، وقد ظهر رصيد السلف كما هو في 31/12/2008 (مع المدور من السنوات السابقة) مبلغا قدره (38,724) مليار دينار (ثمانية وثلاثون ترليون وسبعمائة واربعة وعشرون مليار دينار) وهذا يعكس العديد من السلبيات المالية وصعوبة تحديد الانفاق الحقيقي لوحدات الانفاق.
ب- سلف نقدية خارج التخصيص :

سلف خارج التخصيص تم منحها خلال السنة المالية 2008 بلغت (9,441) مليار دينار (تسعة ترليون واربعمائة وواحد واربعون ملياردينار) ولم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف التي منحت من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية مدعين بان الاوليات قد احترقت نتيجة تعرضها لحادث تفجير بموجب كتاب وزارة المالية المرقم (21960) في 17/5/ 2010 علما ان المتبقي من السلف التي لم يجر تسويتها لغاية ختامي 2008 من المبلغ اعلاه كان (1,862) ملياردينار (ترليون وثمانمائة واثنان وستون مليار دينار) وهذا يعتبر مخالفا لما ورد من نصوص في قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وقانون الموازنة العامة لسنة 2008.
خامسا/ احتياطي الطواريء :

بلغ احتياطي الطواريء مبلغا قدره (3,846,204) مليون دينار (ثلاثة ترليون وثمانمائة وستة واربعون مليار ومائتان واربعة مليون دينار) وقد تم مناقلة هذا المبلغ وصرفه على فروقات الرواتب والمستلزمات السلعية علما بان هذا الحساب يجب ان يصرف لحل الازمات والمتطلبات الضرورية.
المادة (2)

على كافة وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية المرقم (11298 في 6/9/2010) خــلال مــدة اقصــــاها ( 120 ) يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاتخاذ مايلزم بصددها .
المادة (3)

على وزارة المالية الالتزام بما يأتي :

أ‌-ارسال الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعدها المحدد بموجب المادة (6) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وعدم التاخر في ارسالها .

ب‌-مراقبة وحدات الانفاق ومنعها من التجاوز على التخصيصات المحددة بالموازنة الاتحادية السنوية ومحاسبتها في حال التجاوز من خلال متابعة موازين المراجعة الشهرية وتدقيقها .

ج‌-اطفاء كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق وحدات الانفاق المتلكأة باطفاء هذه السلف لما لذلك من تاثير سلبي على النشاط السنوي لحساب تنفيذ الموازنة وانخفاض نسب الانجاز لتلك الوحدات .

د‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة 2008 بما فيها ما يخص صندوق تنمية العراق والمديونية والحسابات النقدية والاقتراض الداخلي والخارجي .

هـ- التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق .

و‌-تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة التقارير المطلوبة رفقة البيانات المالية المشار اليها في الفقرة (2- ب) من (الملاحظات والتحفظات) الواردة في تقريره مع الحساب الختامي المرسل من قبل وزارة المالية .

ز‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات المشار اليها في (خلاصة الراي) الوارد في تقرير الحسابات الختامية لسنة (2008) الصادر بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (11298) في 6/9/2010 .
المادة (4)

المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة (2008) مع مراعاة ما ورد

في المادة (2و3) اعلاه من قبل وحدات الانفاق ووزارة المالية.
المادة (5)

ينشر الحساب الختامي لسنة 2008 في الجريدة الرسمية استنادا الى نص البند (8) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.
المادة (6)

على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار .
المادة (7)

ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com