قرار الحسابات الختامية لعام 2009

قرار الحسابات الختامية لعام 2009

قرار رقم ( )

استنادا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (62) من الدستور، والقسم (11) البند (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 ، والمادة (31 /ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ولغرض المصادقة على الحساب الختامي للسنة (2009) صدر القرار الاتي:
المادة (1)

نتائج تنفيذ الموازنة الاتحادية

اولا/ الايـــــرادات

أ‌-الايرادات المقدرة:

قدرت ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا بمبلغ (50,408) مليار دينار (خمسون ترليون واربعمائة وثمانية مليار دينار) .
ب‌-الايرادات الفعلية:

بلغت الايرادات الفعلية مبلغا قدره (55,243) مليار دينار (خمسة وخمسون ترليون ومائتان وثلاثة واربعون مليار دينار)، وقد كانت نسب الايرادات الفعلية كما يأتي:

1-بلغت الايرادات النفطية مبلغا قدره (48,872) مليار دينار (ثمانية واربعون ترليون وثمانمائة واثنان وسبعون مليار دينار)، وتمثل نسبة (88,5%) من الايراد الكلي .

2-بلغت الايرادات غير النفطية (6,371) مليار دينار (ستة ترليون وثلاثمائة وواحد وسبعون مليار دينار)، وتمثل نسبة (11,5%) من الايراد الكلي .

وحيث ان الايرادات غير النفطية يتضمن قسم منها المبالغ المقبوضة عن حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة وفقا لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997المعدل، علما بان العديد من تلك الشركات العامة لم تقم بتسديد حصة الخزينة من الارباح المتحققة والتي يعود البعض منها الى سنوات سابقة ولا يوجد لدى دائرة المحاسبة في وزارة المالية سجل اصولي يبين الارصدة المستحقة والباقية كما هي في 31/12/2009 لاغراض المتابعة .
ثانيا/ النفقـــــات

أ‌- النفقات المقدرة:

قدرت تخصيصات الموازنة الاتحادية مع التخصيصات المنقحة مبلغا قدره (69,165) مليار دينار(تسعة وستون ترليون ومائة وخمسة وستون مليار دينار) وكما يأتي:

1- بلغ تخصيص الموازنة الجارية مبلغا قدره (54,148) مليار دينار

(اربعة وخمسون ترليون ومائة وثمانية واربعون مليار دينار) .

2- بلغ تخصيص الموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (15,017) مليار دينار

(خمسة عشر ترليون وسبعة عشر مليار دينار) .
ب‌- النفقات الفعلية:

بلغ مجموع الانفاق الفعلي للموازنتين الجارية والاستثمارية (55,589) مليار دينار(خمسة وخمسون ترليون وخمسمائة وتسعة وثمانون مليار دينار)، وكما يأتي:

1- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الجارية مبلغا قدره (45,941) مليار دينار

(خمسة واربعون ترليون وتسعمائة وواحد واربعون مليار دينار) .

2- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (9,648) مليار دينار

(تسعة ترليون وستمائة وثمانية واربعون مليار دينار) .

3-من خلال مقارنة النفقات المقدرة مع النفقات الفعلية للموازنة الجارية يتبين ان نسبة التنفيذ بلغت (85%) وهذا مؤشر على المبالغة في زيادة التخصيصات .

4-بلغت نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية (62%) وهذا مؤشر على وجود ضعف

واضح للاستفادة من التخصيصات الموضوعة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة بالرغم من ان البنى التحتية بحاجة الى اعادة بناء وتطوير وتوسع اكبر .
ثالثا/ فائض / عجز الموازنة:

1-بلغ عجز الموازنة كما هو في 31/12/2009 مبلغا قدره (346,000) مليون دينار (ثلاثمائة وستة واربعون مليار دينار)، وهو عجزتحقق لاول مرة منذ عام 2003 في حين شهدت السنوات السابقة فائضا متراكما.

2-بلغ الفائض المتراكم كما هو في 31/9/2009 مبلغا قدره (58,498) مليار دينار (ثمانية وخمسون ترليون واربعمائة وثمانية وتسعون مليار دينار).
رابعا/ الســـــلف:

بلغ مجموع السلف التي منحت خلال عام 2009 مبلغا قدره (26,785)مليار دينار(ستة وعشرون ترليون وسبعمائة وخمسة وثمانون مليار دينار)، وكما يأتي:
أ‌- السلف النقدية ضمن التخصيص:

بلغت السلف النقدية الممنوحة ضمن التخصيص خلال عام (2009) مبلغا قدره (19,637) مليار دينار(تسعة عشر ترليون وستمائة وسبعة وثلاثون مليار دينار) . وقد ظهر رصيد السلف كما هو في 31/12/2009 (مع المدور للسنوات السابقة ) مبلغا قدره (58,362) مليار دينار(ثمانية وخمسون ترليون وثلاثمائة واثنان وستون مليار دينار) وهذا يعكس العديد من السلبيات المالية وصعوبة تحديد الانفاق الحقيقي لوحدات الانفاق.
ب‌- السلف النقدية خارج التخصيص:

بلغت السلف خارج التخصيص التي تم منحها خلال عام 2009 مبلغا قدره (7,148) مليار دينار ( سبعة ترليونات ومائة وثمانية واربعون ملياردينار ) ولم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتفاصيل هذه السلف واوليات الموافقة عليها , علما انها منحت من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية وان المتبقي من السلف التي لم يجر تسويتها لغاية ختامي 2009 من المبلغ اعلاه كانت (5,223) ملياردينار(خمسة ترليون ومائتان وثلاثة وعشرون مليار دينار) وهذا يعتبر مخالفا لما ورد من نصوص في قانون الادارة المالية والدين العام وقانون الموازنة ويتحتم ايقاف منح تلك السلف لخطورتها وتأثيرها على دقة المركز المالي ونتيجة النشاط، بالاضافة لكونها تعتبر تجاوزا على التخصيص وعبئا على سنوات قادمة يتطلب وضع تخصيص لتغطيتها .
خامسا/ احتياطي الطواريء:

بلغت نفقات احتياطي الطواريء للعام 2009 مبلغا قدره (1,700) مليار دينار (ترليون وسبعمائة مليار دينار)، وقد افرزت عمليات الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان معظم المبالغ المصروفة لم تكن لحالات طارئة .
المادة (2)

على كافة وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية المرقم (14022 في 15/9/2011 ) خــلال مــدة اقصــــاها ( 120 ) يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاتخاذ مايلزم بصددها.
المادة (3)

على وزارة المالية الالتزام بما ياتي:

أ‌-ارسال الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعدها المحدد بموجب المادة (6) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وعدم التاخر في ارسالها.

ب‌-مراقبة وحدات الانفاق ومنعها من التجاوز على التخصيصات المحددة بالموازنة الاتحادية السنوية ومحاسبتها في حال التجاوزمن خلال متابعة موازين المراجعة الشهرية وتدقيقها.

ج‌-اطفاء كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق وحدات الانفاق المتلكئة باطفاء هذه السلف لما لذلك من تاثير سلبي على النشاط السنوي لحساب تنفيذ الموازنة وانخفاض نسب الانجاز لتلك الوحدات.

د‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة (2008) بما فيها ما يخص صندوق تنمية العراق والمديونية والحسابات النقدية والاقتراض الداخلي والخارجي.

هـ- التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق .

و‌-تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة التقارير المطلوبة رفقة البيانات المالية المشار اليها في الفقرة (2- ب) من (الملاحظات والتحفظات) مع الحساب الختامي المرسل من قبل وزارة المالية.

ز‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات المشار اليها في (خلاصة الراي) الوارد في تقرير الحسابات الختامية لعام 2009 الصادر بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (14022) في 15/9/2011.

المادة (4)

المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة (2009)، على ان يراعى ماورد في المادتين (2 و 3) اعلاه من قبل وحدات الانفاق ووزارة المالية .
المادة (5)

ينشرالحساب الختامي في الجريدة الرسمية استنادا الى نص البند (8) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .
المادة (6)

على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار .
المادة (7)

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com