قرار الحسابات الختامية لعام 2010

قرار الحسابات الختامية لعام 2010

قرار رقم ( )

استنادا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (62) من الدستور، والقسم (11) البند (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 ، والمادة (31 /ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ولغرض المصادقة على الحساب الختامي للسنة (2010) صدر القرار الاتي:
المادة (1)

نتائج تنفيذ الموازنة الاتحادية

اولا/ الايـــــرادات

أ‌-الايرادات المقدرة:

قدرت ايرادات دوائر الدولة الممولة مركزيا للموازنة الجارية والاستثمارية بمبلغ (61,735) مليار دينار (واحد وستون ترليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار دينار) .
ب‌-الايرادات الفعلية:

بلغت الايرادات الفعلية للموازنة الجارية والاستثمارية مبلغا قدره (70,178) مليار دينار (سبعون ترليون ومائة وثمانية وسبعون مليار دينار)، وقد كانت نسب الايرادات الفعلية كما يأتي:

1-بلغت الايرادات النفطية مبلغا قدره (60,132)مليار دينار (ستون ترليون ومائة واثنان وثلاثون مليار دينار)، وتمثل ما نسبته (86%) من الايراد الكلي .

2-بلغت الايرادات غير النفطية مبلغا قدره (10,046) مليار دينار (عشرة ترليون وستة واربعون مليار دينار)، وتمثل نسبته (14% ) من الايراد الكلي .

ثانيا/ النفقـــــات

أ‌-النفقات المقدرة:

قدرت تخصيصات الموازنة الاتحادية مع التخصيصات المنقحة مبلغا قدره

(86,729) مليار دينار (ستة وثمانون ترليون وسبعمائة وتسعة وعشرون مليار

دينار) وكما ياتي:

1- بلغ تخصيص الموازنة الجارية مبلغا قدره (60,862) مليار دينار (ستون ترليون

وثمانمئة واثنان وستون مليار دينار) .

2- بلغ تخصيص الموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (25,867) مليار دينار (خمسة

وعشرون ترليون وثمانمئة وسبعة وستون مليار دينار).
ب‌-النفقات الفعلية:

بلغ مجموع الانفاق الفعلي للموازنتين الجارية والاستثمارية مبلغ قدره (70,134) مليار دينــــار ( سبعون ترليون ومائة واربعة وثلاثون مليار دينار)، وكما ياتي:

1- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الجارية مبلغا قدره (54,580) ملياردينار (اربعة وخمسون ترليون وخمسمائة وثمانون مليار دينار) .

2- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (15,553) مليار دينار (خمسة عشر ترليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليار دينار) .

3-من خلال مقارنة النفقات الفعلية مع النفقات المقدرة للموازنة الجارية يتبين ان نسبة

التنفيذ بلغت (90%)، في حين بلغت نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية (60%) وهذا مؤشر على وجود ضعف واضح للاستفادة من التخصيصات الموضوعة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة بالرغم من ان البنى التحتية بحاجة الى اعادة بناء وتطوير وتوسع اكبر .
ثالثا/ فائض / عجز الموازنة :

بلغ فائض الموازنة كما هو في 31/12/2010 مبلغا قدره (44,021) الف دينار (اربعة واربعون مليون وواحد وعشرون الف دينار)، وبهذا يكون الفائض المتراكم كما هو في 31/12/2010 قد بلغ (58,542) مليار دينار (ثمانية وخمسون ترليون وخمسمائة واثنان واربعون مليار دينار) .

رابعا/ الســـــلف:

بلغ مجموع حساب السلف النقدية الموحد للموازنتين الجارية والاستثمارية كما هو في 31/12/2010 مبلغا قدره (60,386) مليار دينار (ستون ترليون وثلاثمائة وستة وثمانين مليار دينار) وقد منح قسم من هذه السلف خارج التخصيص بقرارات من مجلس الوزراء او من وزير المالية وهي تمثل تجاوز على تخصيصات الموازنة وعبئا على موازنات السنوات اللاحقة كما انها تؤثر على دقة ارصدة حسابات المركز المالي وهي تعتبر مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وقانون الموازنة السنوي.
خامسا/ احتياطي الطواريء:

بلغت نفقات احتياطي الطواريء لسنة 2010 مبلغ قدره (500) مليار دينار(خمسمائة مليار دينار) وقد افرزت عمليات الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان معظم المبالغ المصروفة لم تكن لحالات طارئة وقد صرفت على الرواتب او مستلزمات خدمية او سلعية بناءا على قرارات صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء او نتيجة تشريع قوانين خلال السنة المالية او بموافقة وزير المالية .
المادة (2)

على كافة وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية المرقم (11566 في 29/5/2012) خــلال مــدة اقصــــاها ( 120 ) يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاتخاذ مايلزم بصددها.
المادة (3)

على وزارة المالية الالتزام بما يأتي :

أ‌-ارسال الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعدها المحدد بموجب المادة (6) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وعدم التاخر في ارسالها .

ب‌-مراقبة وحدات الانفاق ومنعها من التجاوز على التخصيصات المحددة بالموازنة الاتحادية السنوية ومحاسبتها في حالة التجاوز من خلال متابعة موازين المراجعة الشهرية وتدقيقها .

ج‌- اطفاء كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق

وحدات الانفاق المتلكأة باطفاء هذه السلف لما لذلك من تاثير سلبي على النشاط

السنوي لحساب تنفيذ الموازنة وانخفاض نسب الانجاز لتلك الوحدات .

د‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان

الرقابة المالية لسنة 2010 بما فيها ما يخص صندوق تنمية العراق والمديونية

والحسابات النقدية والاقتراض الداخلي والخارجي .

هـ- التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق .

و‌-تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة التقارير المطلوبة رفقة البيانات المالية المشار اليها في الفقرة (2- ب) من (الملاحظات والتحفظات) الواردة في تقريره مع الحساب الختامي المرسل من قبل وزارة المالية .

ز‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات المشار اليها في (خلاصة الراي) الوارد في تقرير الحسابات الختامية لعام 2010 الصادر بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (11566) في 29/5/2012 .

ح‌- ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لتوثيق حركة

سندات الخزينة ومتابعتها والفوائد المتحققة منها .

المادة (4)

المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة (2010)، على ان يراعى ماورد في المادتين (2 و 3) اعلاه من قبل وحدات الانفاق ووزارة المالية .
المادة (5)

ينشر الحساب الختامي لسنة 2010 في الجريدة الرسمية استنادا الى نص البند (8) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .

المادة (6)

على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار .
المادة (7)

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com