لجنة الثقافة والإعلام تضع جدولاً زمنياً لإقرار مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات
إتفقت لجنة الثقافة والإعلام النيابية على المضي بتشريع مقترح قانون هيئة الإعلام والإتصالات، وأكدت رئيسة اللجنة السيدة ميسون الدملوجي خلال إجتماع اللجنة الذي عقد برئاستها يوم الأحد 6 تشرين الثاني 2016 الذي جرى بحضور عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السيد حسن الشمري، وعضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والإتصالات السيد سركوت نامق، ووزيرة الإتصالات السابقة ومستشارة السيد رئيس الجمهورية السيدة جوان فؤاد معصوم، حرص اللجنة على إشراك هيئة الإعلام والإتصالات بهذا التشريع، وشددت على أهمية تبادل الرؤى مع مجلس أمنائها. غير أن قانون الهيئة حسب ما أكد الحاضرون الذي يمثل إقراره أهمية قصوى وضرورة ملحة، قد تأخر تشريعه كثيراً، وأصبح لا يحتمل المزيد من التأخير، لذا تم الإتفاق على المضي بقراءته ثانية، وعلى هيئة الإعلام والإتصالات أن ترسل ملاحظاتها في موعد اقصاه 30 تشرين الثاني الجاري، وأن يجري عقد لقاء مشترك بين اللجنة والهيئة بعد ذلك مباشرة لوضع صيغته النهائية، على أن لا يتجاوز موعد عرضه على مجلس النواب للتصويت أوائل كانون الأول المقبل.