مجلس النواب يصوت على قانون ويستضيف وزيري التربية والتعليم العالي ويباشر بمناقشة موازنة 2017
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 189 نائبا اليوم الاثنين 7/11/2016 على قانون واحد وقرار بالمصادقة على الحسابات الختامية لاربع سنوات وأستضاف السيدين وزيري التربية والتعليم العالي، فيما باشر بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحاية للعام 2017.
وفي مستهل الجلسة حيأ السيد رئيس المجلس الانتصارات المتوالية التي تحققها القوات الامنية في محافظة نينوى والانجازات، مستنكرا بأسم المجلس الاعمال الاجرامية التي طالت المدنيين في محافظة صلاح الدين في تكريت وسامراء ومناطق اخرى.
بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
ولفت السيد الجبوري الى حرص المجلس على وحدة العراق وشعبه، مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالجرائم ضد ابناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته.
ووجه السيد الجبوري بإحالة القرارات الخاصة بإعتبار ما تعرض له المكون الشيعي والمكون السني والمكون الشبكي على يد تنظيمات داعش الارهابية والنظام البائد ابادة جماعية فضلا عن القرار الخاص بجريمة حلبجة الى اللجنة القانونية لغرض اعداد صيغة جديدة تكون شاملة لجميع المكونات من أجل التصويت عليها.
وصوت المجلس بالمصادقة على قرار يخص الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والمقدم من اللجنة المالية.
وأستعرض النائب فالح الساري نائب رئيس اللجنة المالية ماقامت به اللجنة ومجلس النواب من سلسلة اجراءات عند المصادقة على الحسابات الختامية للاعوام 2005 و2006 و2007 عبر مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بشان الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية لكل عام فضلا عن مخاطبة مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة لمتابعة بعض المخالفات المؤشرة من قبل ديوان الرقابة المالية.
واشار النائب الساري الى ان اللجنة خاطبت دائرة الادعاء العام بشان المخالفات التي توصف بأنها جرائم لتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بها، فضلا عن وجود مخالفات لا تعتبر جرائم ، منوها الى ان اللجنة المالية تمارس دورها الرقابي بخصوص الحسابات الختامية وعدم تجاهل اي مخالفة فيها .
من جهته، لفت الرئيس الجبوري الى ان الحسابات الختامية تقدم لمجلس النواب ويتم المصادقة عليها بصيغة قرار وعلى مجلس النواب متابعة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية في القضاء، منوها الى ان المصادقة لا تعفي من تورط بالمخالفات من المحاسبة، مشيرا الى اهمية التفريق بين الموازنة المالية والحساب الختامي الذي لا يعتبر مشروع قانون مما يتيح للمجلس المصادقة عليه في حال عرضه.
وفي شأن آخر، رحب السيد الجبوري بحضور الطلبة الاوائل من كليتي الحقوق والعلوم السياسية في جامعة النهرين لجانب من وقائع جلسة مجلس النواب.
وأنهى المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية لغرض تاسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وادارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية النووية ولدعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الانسان والبيئة العراقية وفق الية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة.
وأستضاف المجلس السيد محمد اقبال الصيدلي وزير التربية للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.
وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري بحضور السيد وزير التربية الى الجلسة، مثنيا على النائبة حنان الفتلاوي لدورها في تفعيل واحدة من الممارسات الرقابية لمجلس النواب.
وأستفسرت النائبة الفتلاوي عن الاسباب التي تقف وراء عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب واجراءات الوزارة ففي هذا الخصوص.
بدوره اكد السيد وزير التربية وجود ازمة حقيقية بشان الكتب المدرسية خصوصا ان التداعيات الاقتصادية تركت اثرا كبيرا على وزارة التربية والوزارات الاخرى، لافتا الى ان وزارة التربية رغم مطالبتها مرارا وزارة المالية بتوفير تخصيصات مالية كافية الا ان الموازنة المخصصة للوزارة تم تخفيضها بشكل كبير لنحو 60% رغم الاعتراضات داخل مجلس الوزراء، منوها الى ان المشكلة لاتكمن بخفض التخصيص المالي فقط وانما بالتمويل مما رتب دين اضافي كبير.
وبين الوزير الصيدلي ان المبالغ المخصصة بلغت 75 مليار في عام 2016 ولم نستلم اي مبلغ من الموازنة وانما استلمنا مبلغ 54 مليار فقط لتسديد ديون سابقة ونحتاج الى 107 مليار دينار لتسديد الديون كافة موضحا ان قطاع المطابع لم يستطع ان يفي بالتزامات طبع الكتب لوجود ديون مستحقة بذمة الوزارة مما ادى الى انسحاب عدد من المطابع الرصينة، منوها الى ان الوزارة تسلمت قبل 3 ايام دفعة جديدة من التخصيصات المالية الا ان الوقت كان متاخرا ولم تستطع المطابع القيام بدورها في طبع الكتب.
بدورها تساءلت النائبة الفتلاوي عن لجوء الوزير من عدمه الى الحكومة او مجلس النواب لطرح مشكلة الكتب من اجل توفير مبلغ 150 مليار دينار.
وبين السيد محمد اقبال الصيدلي بان جلسات مجلس الوزراء كانت تشهد حصول مناقشات ومطالبات بخصوص الكتب المدرسية سواء بشكل مباشر او من خلال الاتصالات كما تم مفاتحة اللجنة المالية النيابية بشان تخصيصات وزارة التربية.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة معرفة اسباب لجوء وزارة التربية الى تغيير المناهج الدراسية رغم عدم امكانية طبع الكتب المدرسية الجديدة.
واوضح السيد وزير التربية الى عدم وجود تغييرات عشوائية في مناهج الكتب وانما وفق خطة مدروسة تتم بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية وحجم التغييرات لاتصل الى 7% من عموم المنهج وتمثل جزءا من التزامات الوزارة تجاه اليونسكو ، مشيرا الى ان تغيير المناهج لم يكن عائقا كبيرا امام وصول الكتب المدرسية الى الطلاب.
وأستفسرت النائبة الفتلاوي عن منطقية المطالبة من الطلاب طباعة منهاج الكتب من الانترنيت
وفي رده ، بين السيد الوزير ان المنهج يتم نشره في شبكة الانترنيت في ممارسة تتبعها الوزارة للاطلاع عليه من قبل المعلمين والمدرسين الى حين وصول الكتب ولم نطلب طباعة المنهج من الانترنيت.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتفسير السيد وزير التربية عن وجود الكتب المدرسية في السوق السوداء.
ولفت السيد الصيدلي الى أن وجود الكتب داخل الاسواق ليست الان بل منذ زمن النظام السابق والكثير منها تكون فيها ملاحظات واخطاء منهجية، مبينا أنه لا يستبعد تسريبها من المطابع والتي رفعت الوزارة دعاوى ضد البعض منها، مشيرا الى وجود لجان تعمل بحسب توجيعات الوزارة على محاسبة المقصرين، محذرا في الوقت نفسه من خشيته بعدم توفر التخصيصات المالية في العام المقبل وبالتالي عدم تسليم الكتب للطلبة، مطالبا بأهمية تخصيص الاموال اللازمة لوزارة التربية ضمن الموازنة العامة 2017 .
من جهة أخرى، أستضاف مجلس النواب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة معدلات المجموعة الطبية.
ورحب السيد الجبوري بحضور السيد الوزير والوفد المرافق له لمناقشة معدلات المجموعة الطبية ، مؤكدا على حرص المجلس على الاهتمام بشريحة الطلبة المميزين وفسح المجال لهم.
وبين النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي قيام اللجنة يوم امس باستضافة السيد وزير التعليم العالي وتم طرح الاسئلة بخصوص القبول في المجموعة الطبية، مشددا على ان موقف اللجنة يتمثل باحترام مطالب الطلبة مع الحفاظ على النسب ورصانة العملية التعليمية.
بدوره اوضح السيد وزير التعليم العالي بان المشاركة بين الجهتين التشريعية والتنفيذية سيحقق نوعا من الرصانة في اتخاذ القرارات، مشيرا الى ان عدد المقبولين في العام الماضي بلغ 4640 طالب في المجموعة الطبية وتم الطلب بتخصيص 30 % لابناء الشهداء الا ان الوزارة وجدت ان هذه النسبة غير قابلة للتحقق وارتأينا ان يتم تخصيص نسبة 15 % لابناء الشهداء.
وبين السيد وزير التعليم العالي الى وجود زيادة جديدة لعدد المقبولين بعد سلسلة اجتماعات مع عمداء الكليات لهذا العام وتم قبول 388 طالبا من ابناء الشهداء و277 طالب اخر خارج الخطة ويمثلون 5 بالمئة من مجموع نسبتهم وفي جامعة بغداد كانت زيادة القبول قدرها 0,2 بالمئة واقل معدل كان في العام الماضي هو 95 %.
ولفت السيد وزير التعليم العالي الى ان اعادة القبول المركزي فيها صعوبة بالغة كون معظم الطلبة تم تسجيلهم الا ان من الممكن فسح المجال امام الطلبة الراغبين بالدراسة بالمجموعة الطبية في التعليم الاهلي ، مشيرا الى امكانية قيام مؤسسة الشهداء بدفع اقساط دراسة ابناء الشهداء في التعليم الاهلي في حال عدم قبولهم في التعليم الحكومي ، مقترحا اعادة ترشيح الطلبة في العام المقبل وفقا لخطة تم وضعها من قبل الوزارة تتضمن منح 50% من المقاعد لابناء المحافظة.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب شدد النائب حيدر الفوادي بالحفاظ على حصة ابناء الشهداء في القبول بالمجموعة الطبية والعمل على ايجاد بديل في حال زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال قبولهم في التعليم الموازي.
واقترحت النائبة ازهار الطريحي بتوسيع القبول بالمجموعة الطبية التابعة للتعليم الموازي والسعي لتخفيض الاجور الدراسية.
ودعا النائب فرهاد قادر الى تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي التربية والتعليم العالي للتدقيق في معدلات الطلبة المتقدمين للمجموعة الطبية.
واوصت النائبة عالية نصيف بتوسيع مقاعد المجموعة الطبية من 95 % فما فوق وتخصيص قناة لذوي الشهداء.
ودعت النائبة عواطف نعمة الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لحل الازمة للحيلولة دون دراسة الطلبة في خارج العراق.
من جهتها اكدت النائبة فيان دخيل على اهمية تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة لتوسيع احتياجات المجموعة الطبية من خلال انشاء جامعات ومختبرات جديدة.
ونوه النائب كاظم الصيادي الى ان الوزارة حجبت بعض المحافظات عن حرية التقديم للمجموعة الطبية.
ولفتت النائبة نورا البجاري الى اهمية انصاف وزارة التعليم لطلبة محافظة نينوى النازحين ممن حقق معدلات عالية والعمل على توفير فرص اوسع للقبول في جامعة الموصل.
ودعا النائب محمد الحلبوسي الى قبول طلبة ذوي الشهداء في المجموعة الطبية خارج الخطة الاصلية وعلى الحصص الاضافية، فضلا عن ايلاء الاهتمام بالطلبة النازحين.
وأثنت النائبة ماجدة التميمي على مقترح السيد وزير التعليم الخاص بتولي مؤسسة الشهداء دفع الاموال لدراسة طلبة الشهداء.
بدوره، وجه السيد رئيس المجلس لرؤساء اللجان المعنية أو من يمثلها التداول مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل اعداد صيغة قرار مقبول يحقق تنفيذ الاجراءات الكفيلة بحل مشكلة القبول للمجموعة الطبية.
وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة على القانون الذي جاء لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وما تمثله من سلوك اجرامي خطير للجناة وما خلفته من اثار سلبية على المجنى عليهم أو عوائلهم وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولزيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة أو التدبير.
وفي شأن أخر باشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية .
وتلت اللجنة المالية تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشان فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 واجراءاتها فضلا عن التوصيات المتعلقة بانضاج مشروع قانون الموازنة كونها احد الادوات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية وتنفيذ اولويات السياسة العامة التي تعبر عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية ، داعية الى مراجعة مسالة تخفيض رواتب الموظفين في الوزارات كونه خطا احمرا ، موضحة ان البلد يعتمد على الاقتصاد الريعي الواحد وهناك مؤشرات واضحة على وجود تلكؤ في توفير ايرادات غير نفطية مما يحتاج لوضع برامج تطور اداء الحكومة.
وبينت اللجنة المالية الى اهمية وضع خطة وبرنامج واضح لدعم المؤسسة العسكرية ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة والنازحين مع الحاجة لاتفاق نفطي شفاف بين الحكومة واقليم كردستان.
واثنى النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي على تقرير اللجنة المالية بما تضمنته من دراسة دقيقة وتوصيات مهمة لانضاج الموازنة مقترحا تشكيل لجنة لاستلام الملاحظات من السيدات والسادة النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 8/11/2016
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/11/2016