قرار الحسابات الختامية لعام 2011

قرار الحسابات الختامية لعام 2011

قرار رقم ( )

استنادا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (62) من الدستور، والقسم (11) البند (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 ، والمادة (31 /ثالثا) من النظام الداخلي لمجلس النواب ولغرض المصادقة على الحساب الختامي للسنة (2011) صدر القرار الاتي:
المادة (1)

نتائج تنفيذ الموازنة الاتحادية

اولا / الايـــــرادات

أ‌-الايرادات المقدرة:

قدرت ايرادات الدولة للموازنة الجارية والاستثمارية بمبلغ (80,935) مليار دينار (ثمانون ترليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون مليار دينار) .
ب‌-الايرادات الفعلية:

بلغت الايرادات الفعلية للموازنة الجارية والاستثمارية مبلغا قدره (103,989) مليار دينار (مائة وثلاثة ترليون وتسعمائة وتسعة وثمانون مليار دينار)، وقد كانت الايرادات الفعلية المتحققة كما ياتي:

1-بلغت الايردات النفطية مبلغا قدره (90,189) مليار دينار (تسعون ترليون ومائة وتسعة وثمانون مليار دينار)، وتشكل نسبة (87%) من الايراد الكلي .

2-بلغت الايرادات غير النفطية مبلغا قدره (13,800) مليار دينار (ثلاثة عشر ترليون وثمانمائة مليار دينار)، وتشكل نسبة (13%) من الايراد الكلي .
ثانيا / النفقـــــات

أ‌-النفقات المقدرة:

قدرت تخصيصات الموازنة الاتحادية مبلغا قدره (96,663) مليار دينار (ستة

وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة وستون مليار دينار)، وكما يأتي:

1- بلغ تخصيص الموازنة الجارية مبلغا قدره (66,596) مليار دينار (ستة وستون ترليون وخمسمائة وستة وتسعون مليار دينار) .

2- بلغ تخصيص الموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (30,066) مليار دينار (ثلاثون ترليون وستة وستون مليار دينار) .
ب‌-النفقات الفعلية:

بلغ مجموع الانفاق الفعلي للموازنتين الجارية والاستثمارية (78,757) مليار دينــــار( ثمانية وسبعون ترليون وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار دينار)،

وكما يأتي:

1- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الجارية مبلغا قدره (60,925) مليار دينار (ستون ترليون وتسعمائة وخمسة وعشرون مليار دينار) .

2- بلغ الانفاق الفعلي للموازنة الاستثمارية مبلغا قدره (17,832) مليار دينار (سبعة عشر ترليون وثمانمائة واثنان وثلاثون مليار دينار) .

ج‌-ومن خلال المقارنة بين ماهو مقدر للانفاق وبين ماهو فعلي نلاحظ تدني مستوى التنفيذ وخاصة بالموازنة الاستثمارية ويعتبر ذلك مؤشرا على المبالغة في التخصيصات ووجود ضعف واضح للاستفادة من التخصيصات الموضوعة لتنفيذ اعمال ومشاريع مقرة بالرغم من ان البنى التحتية بحاجة الى اعادة بناء وتطوير وتوسع اكبر.
ثالثا/ فائض / عجز الموازنة:

بلغ فائض الموازنة الموحد للموازنتين الجارية والاستثمارية كما هو في 31/12/2011 مبلغا قدره (25,231) مليار دينار (خمسة وعشرون ترليون ومائتان وواحد وثلاثون مليار دينار)، وبهذا يكون الفائض المتراكم كما هو في 31/12/2011 قد بلغ (83,773) مليار دينار (ثلاثة وثمانون ترليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليار دينار) .
رابعا/ السلـــــف:

بلغ مجموع حساب السلف النقدية الموحد للموازنتين الجارية والاستثمارية كما هو في 31/12/2011 مبلغا قدره (74,881) مليار دينار (اربعة وسبعون ترليون وثمانمائة وواحد وثمانون مليار دينار) وقد منح قسم من هذه السلف خارج التخصيص بقرارات من مجلس الوزراء او من وزير المالية وهي تمثل تجاوز على تخصيصات الموازنة وعبئا على موازنات السنوات اللاحقة كما انها تؤثر على دقة ارصدة حسابات المركز المالي وهي تعتبر مخالفة لقانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وقانون الموازنة السنوي .
خامسا/ احتياطي الطواريء:

بلغت نفقات احتياطي الطواريء لعام 2011 مبلغا قدره (250) مليار دينار (مائتان وخمسون مليار دينار)، وقد افرزت عمليات الرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان معظم المبالغ المصروفة لم تكن لحالات طارئة وقد صرفت على الرواتب او مستلزمات خدمية او سلعية بناءا على قرارات صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء او نتيجة تشريعات قوانين خلال السنة المالية او بموافقة وزير المالية .
المادة (2)

على وحدات الانفاق بما فيها اقليم كردستان القيام بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقريرالحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية المرقم (11016 في 10/6/2014) خــلال مــدة اقصــــاها ( 120 ) يوم من تاريخ صدور القرار وبخلافه يقوم المجلس باحالة تقرير ديوان الرقابة المالية الى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة لاتخاذ مايلزم بصدده .
المادة (3)

على وزارة المالية الالتزام بما ياتي:

أ‌-ارسال الحسابات الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعدها المحدد بموجب المادة (6) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 وعدم التاخر في ارسالها .

ب‌-مراقبة وحدات الانفاق ومنعها من التجاوز على التخصيصات المحددة بالموازنة الاتحادية السنوية ومحاسبتها في حال التجاوز من خلال متابعة موازين المراجعة الشهرية وتدقيقها .

ج‌-اطفاء كافة السلف الموقوفة من سنوات سابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق وحدات الانفاق المتلكئة باطفاء هذه السلف لما لذلك من تاثير سلبي على النشاط السنوي لحساب تنفيذ الموازنة وانخفاض نسب الانجاز لتلك الوحدات .

د‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقرير الحسابات الختامية لديوان الرقابة المالية لسنة 2011 بما فيها ما يخص صندوق تنمية العراق والمديونية والحسابات النقدية والاقتراض الداخلي والخارجي .

هـ- التاكد من سلامة التصرفات المالية لوحدات الانفاق .

و‌-تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة التقارير المطلوبة رفقة البيانات المالية المشار اليها في الفقرة (2- ب) من (الملاحظات والتحفظات) مع الحساب الختامي المرسل من قبل وزارة المالية .

ز‌-معالجة كافة الملاحظات والتحفظات المشار اليها في (خلاصة الراي) الوارد في تقرير الحسابات الختامية لعام 2011 الصادر بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (11016) في 10/6/2014.

ح‌-ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي لتوثيق حركة سندات الخزينة ومتابعتها والفوائد المتحققة منها .
المادة (4)

المصادقة على الحساب الختامي لجمهورية العراق لسنة (2011 )، على ان يراعى ماورد في المادتين (2 و 3) اعلاه من قبل وحدات الانفاق ووزارة المالية .
المادة (5)

ينشرالحساب الختامي في الجريدة الرسمية استنادا الى نص البند (8) من القسم (11) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .
المادة (6)

على مجلس الوزراء الاتحادي متابعة تنفيذ هذا القرار .
المادة (7)

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com