محضر جلسـة رقـم (29) الاثنين (7/11/2016) م

محضر جلسـة رقـم (29) الاثنين (7/11/2016) م

عدد الحضور: (184) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الوقت الذي يحيي فيه مجلس النواب الانتصارات المتوالية التي تحصل في محافظة نينوى والانجازات التي تتمثل بعمليات التحرير المتعاقبة في ذات الوقت يستنكر المجلس الأفعال الإجرامية التي تطال المدنيين من خلال أفعال إجرامية حصلت في هذا الأسبوع في محافظة صلاح الدين وسامراء وفي بعض مدن العراق، الرحمة والغفران للمدنيين الآمنين الشهداء الذي طالتهم يد الغدر والإرهاب، أدعو مجلس النواب الموقر إلى قراءة سورة الفاتحة على أرواحهم.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كما تعلمون أن من ضمن جدول الأعمال أن مجلس النواب العراقي حريص على وحدة العراق وحريص في ذات الوقت على وحدة مكوناته وهو إزاء هذا الأمر يقف ضد الجرائم التي تطال المدنيين والعراقيين بكافة فئاتهم وأطيافهم ومكوناتهم وكان مجلس النواب العراقي وكان أمام هذا الأمر وبالتالي لابد من إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة من كان متسبب بالجرائم التي طالت العراقيين وبناءاً على ذلك قدمت جملة من المقترحات بشأن قرارات من المهم أن يتخذها المجلس وقد اتخذا البعض منها في جلسات سابقة ندعو اللجنة القانونية ممثلة برئيسها والنائب والمقرر لقراءة القرارات المتعلقة باعتبار ما يتعرض له العراقيون بالفقرة ( ثانياً ، وثالثاً) والفقرة رابعاً وكذلك الفقرة خامساً / من قرارات تتلى ومن لم يتم التصويت عليها باعتبارات تنظيمية فاللجنة القانونية ممكن يتفضلون لقراءة القرارات لغرض التصويت عليها.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

تحية لأبطالنا الذين من الآن إلى تحرير الموصل، اقترح مقترح أن نبدأ بعد البسملة تحية لأبطالنا يحررون الموصل الآن من نبدأ أي تقول تحية لأبطالنا الذين يحررون الموصل الآن تقديراً لتضحياتهم وجهودهم أقر أمنا عراقيين هذه إبادة ثاني إبادة وثالث إبادة وخامس إبادة وأنا أيضاً أؤيد تركمان إبادة إخوان كلنا مبادين من قبل الإرهاب المنقذ أن نصوت على قرار كل ساعة على مكون دون آخر أنا أقول ادمجوا ونحن نؤمن بالدمج ادمجوا هذه الفقرات بقرار واحد واذكروا هؤلاء بقرار واحد أما كل ساعة نصوت مجموعة مجموعة مكونة أي نحن أصبحنا دولة مكونات ليس دولة واحدة.

– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-

سيادة الرئيس جميع العراقيين تعرضوا إلى الإبادة الجماعية من الإرهاب وهذه الطريقة أمنا بالعكس أن تكون قوانين تجمع كون القرارات تجمع ليس تفرقة دون أن تسمي مشكلتنا بمسمياتنا صار أمنا تحتاج إلى أن تؤكد عراقيتنا دائما وأبداً وفي كل قانون وقرار .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا النفس مقبول وهو يمثل توجهنا ولكن وجهة الإشكال التوقيعات التي جاءت إلى رئاسة المجلس كانت تحمل في طياتها وجود قرارات من هذا النوع فإذا المجلس يذهب باتجاه قرار واحد جامع شامل لكل العراقيين بعنوان الإبادة فليذهب المجلس إلى ذلك.

– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-

أكيد كل أعضاء مجلس النواب لديهم الحرص على حقوق الناس التي تعرضت للعنف طيلة السنوات السابقة متى يكون هذا قرارنا ذي جدوى وينتج نتائج صحيحة يجب أن نسلك الطريق القانوني الصحيح أنا اسأل ( أولاً) اللجنة القانونية ليست هذه المعنية بهذا القرار ولا طرح في جلساتها ولا تم مناقشتها لسنى نعتقد أن طرح هذا الموضوع وأوجه سؤال إلى الذي يتبنى هذا الموضوع ويريد تصويت من مجلس النواب أن يعتبر الصنف هذا الذي تعرضه المكونات إبادة جماعية أو جهله سؤال؟ ثم ماذا سوف يحصل أنا أجاوب وإذا يستطيع أن يقدم جواب هو انه كل شيء سوف لن يكون غير خبر إعلامي ينشر اليوم وغداً ينتهي الموضوع نحن إذا نريد تتبع الطريقة الصحيحة سيادة الرئيس إذا فعلاً تؤيد أن تخدم الناس تغير مضمون قرارنا ونقول أن مجلس النواب يرفع توصية إلى الحكومة بان نطرق باب مجلس الأمن من خلال وزارة الخارجية لطرح ملف العنف الذي تتعرض له مكونات الشعب العراقي ماذا يحصل إذا صدر قرار من مجلس الأمن ووصف العنف إلي موجه ضد الشيعة أو السنة أو التركمان الذي أصلاً غير مذكورين في القرارات وهم مستحقين أو أي فئة أخرى وصدر هكذا قرار يكون يستطيع العراق رفع دعوى قضائية ضدهم أمام محكمة العدل الدولية على أي شخص ممول أو ساعد أو درب أو سهل أو أي شي يرفع عليه دعوى قضائية يترتب عليه ذلك أمر قبض دولي وتجميد أموال وإذا صدر حكم من هذه المحكمة تعويضات يحصل العراق كمؤسسات وإقرار مثلما حدث بالكويت عندما دخلت القوات العراقية.

– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-

سبق للمجلس أن اصدر هكذا قرارات بحق الأخوة الأيزيدية وكذلك المسيحيين وما أرى اليوم هناك ضرر من إصدار هكذا قرارات بحق المكون الشيعي أو السني أو المكون الشبكي فلا يوجد داعٍ إلى دمج هذه القرارات بقرار واحد واعتقد أن يبقى على كل قرار لوحده.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

فيما يتعلق بدمج كافة المكونات بقرار واحد وإعطائهم هذا الوصف قبل سنة بالضبط صوت مجلس النواب على إقرار بذات المعنى وبذات المضمون وبذات العبارات وموجود الآن وأرسل إلى رئاسة الجمهورية وموجودة نسخه منه في اللجنة القانونية وإذا كان لدينا رأي آخر يتم الفصل بين المكونات وأعطاءهم هذا الوصف، يعني إذا نأتي بجديد نفصل بينهما أما أن لا نفصل لا داعي لإصدار هذا القرار باعتبار أن اللجنة القانونية سبق وأن أعدت مثل هذا القرار وصوت عليه مجلس النواب وكان بالإجماع عند إعطائها وصف الإبادة الجماعية.

– النائب حنين محمد احمد قدو:-

المكونات الضعيفة في محافظة نينوى تعرضوا إلى عمليات قتل وإبادة وسرقة وتدمير قرى وبالتالي هناك ضرورة إعطاء وصف الإبادة الجماعية للشبك الأيزيديين التركمان وكذلك المسيحيين أما المكونات الأخرى الكبيرة أنا اعتقد ليس جميعهم تعرضوا إلى الإبادة في حين أن الشبك جميعهم تعرضوا إلى الإبادة ولم تتبقى لا قرية ولا أي بيت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتحدث عن منهجية التعامل مع هذه القرارات والآن الرئاسة لماذا أدرجت بشكل منفرد بصراحة لأنه قدمت تواقيع عن كل جزء من جزئيات هذه القرارات وبالتالي عرضت بهذه الصيغة والآن صيغ القرارات تحال إلى اللجنة القانونية حتى تتخذ الرأي المناسب والذي يعرض على المجلس بالصيغة المناسبة وبعد ذلك يتبنى المجلس ما يمكن أن يقدم من اللجنة القانونية ونكتفي بهذا النقاش.

 

 

التسلسل الثاني عشر

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

كل الآراء محترمة من قبل السادة النواب لكن هي تقريباً مشابهة لنفس الطلب، نحن اليوم بعد استضافة يوم أمس سيادة الوزير هي كانت جلسة برلمانية مصغرة في نفس هذه المطالب واليوم نحتاج إلى أن نتفق إلى صيغة قرار، سيادة الوزير موجود والبرلمان وهيأة الرئاسة موجودة نتفق على صيغة قرار لحل هذه المشكلة والقبول المركزي ليس مقدس ومن الممكن إعادة النظر في هذه المستجدات التي حصلت والآن هناك استحقاقات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقدر من طلب المداخلة وإذا رغبتم أذكر أسماءهم وهم كل من النائب بيروان خيلاني والنائب مثنى أمين حسب التسلسل والنائب ريبوار طه والنائبة غيداء كمبش والنائب عباس الخزاعي والنائب كاظم الشمري والنائبة حنان الفتلاوي والنائب علي المرشدي والنائبة أمل عطية والنائب مطشر السامرائي والنائبة ابتسام الهلالي والنائب إبراهيم بحر العلوم والنائب محمد ناجي والنائب عمار طعمة والنائب محمود رضا والنائبة ندى السوداني والنائب عبد الكريم العبطان والنائبة فردوس العوادي والنائب علي البديري والنائب عبد الإله النائلي والنائبة أشواق الجبوري، لكن لماذا نناقش هذا الموضوع؟ لكي نصل إلى صيغة قرار وإذا تقولون سوف نتخذ قرار على ضوء النقاش لم نستطيع أن نضع صيغة القرار لكن ما نعتقد أنه مناسب إذا شئتم السيد الوزير موجود ورئيس لجنة التعليم العالي موجود حصراً ورئيس اللجنة القانونية موجود ورئيس اللجنة المالية موجود أو من ينتدبون من لجانهم ومن يمثلهم بهذا الخصوص والشهداء أيضاً موجودين أو رؤساء اللجان يتفقون على صيغة القرار ممكن التطبيق والذي نستطيع أن نطبقه ليس فقط القرار الغير قابل للتطبيق ثم يأتي إلى المجلس بغرض عرضه وتبنيه بعد أخذ موافقة الوزارة والجهة التنفيذية لأن بعض الأعباء تقع على عاتق مجلس النواب واحتمال يعيد النظر بقانون سابق ويعدله أو بعض التعليمات تحصل بهذا الإطار، فهل نمضي بهذا الاتجاه لكي نحسم هذا الموضوع؟

رؤساء اللجان الذين ذكرتهم الآن أو من ينتدبون ممن يمثلهم وبشكل خاص لا يكون هناك زخم وبالتالي تضيع الفكرة والسيد الوزير موجود تعطونا ما هو الممكن وفق السياقات وما هي قدرتنا وهذا هو الخيار لكي نتبنى صيغة حتى يمكن اعتمادها بهذا الاتجاه.

أعرف وأقدر حرص السادة النواب على المداخلات لكن الغاية قطعاً من هذه المداخلات هو الوصول إلى ما يحقق مصلحة الطالب ومصلحة المواطنين.

الدائرة البرلمانية ورؤساء اللجان في مكتبي لكي يحسموا الموضوع ونتخذ صيغة قرار مهمة وبإمكان السيد رئيس لجنة الشهداء الحضور، فقط الرؤساء أو من ينتدبون وبدون زخم لأنه سوف لن نصل إلى صيغة قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة نجيبة نجيب، وبعد ذلك رأي اللجنة، لأنه أصبح لدينا أكثر من رأي.

– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-

منذ بداية مجيء الحسابات الختامية للبرلمان نحن إتفقنا، وأصدرنا قراراً بأن يتم إتباع الإجراءات القانونية في القراءة الأولى، وفي الثانية مناقشتها، وبعد ذلك التصويت على كل حسابات ختامية على حدة. الآن جمع كل هذه الحسابات الختامية في صيغة واحدة، حقيقة هذا مخالف لقرارنا نحن قبل أن يكون مخالفاً للدستور.

ثانياً: من الناحية الموضوعية هناك الكثير من الملاحظات والأسئلة على الخلافات الموجودة في الحسابات، بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك رؤية واضحة لأعضاء مجلس النواب، سواءً بتعديلها أو بإعادتها إلى الحكومة أو معالجتها أو حتى المصادقة عليها، لكن بهذا الشكل فيه مخالفة صريحة لقراراتنا وللقانون والدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المختصة، نسمع رأيكم.

– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-

حقيقة من ضمن ممارسات مجلس النواب لدوره الرقابي هي متابعة الحسابات الختامية، أو المصادقة على الحسابات الختامية، الذي ينوب عن مجلس النواب في عمليات التدقيق المستندي والمالي وإعداد الحسابات هو ديوان الرقابة، لأنه مرتبط مع مجلس النواب، هذا الإرتباط ألزم بأن هذه الحسابات يجب أن تصادق نهائياً من قبل مجلس النواب.

الذي أمامكم كتاب جاءنا من مجلس الوزراء في تأريخ 11/9/2014، يقول بأن الحسابات الختامية منذ 2005 لغاية 2011 جاهزة وكاملة بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية. نحن إرتأينا بأن نعرضها حساباً حساباً أمام مجلس النواب، وأخذنا 2005 و 2006 و 2007 في المصادقة، بالتالي أنا فقط أعرض أمام أنظاركم أهم ما تم إتخاذه من إجراءات في حسابات 2005 و 2006 و 2007 التي صادق عليها مجلس النواب، على ضوء هذه النتائج مجلس النواب سيكون في صورة واضحة وعلى بينة من إجراءاتنا كلجنة مالية، أو ما هي إجراءات مجلس النواب؟ وبالتالي فهذه ستكون مقدمة، لكي تكون الصورة واضحة لما يجب إتخاذه من إجراءات في الحسابات الختامية 2008 و 2009 و2010 و 2011.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين 000

تحية طيبة 000

في الوقت الذي يجري فيه التصويت على قرارات الحسابات الختامية لجمهورية العراق إرتأت اللجنة المالية أن تحيط المجلس علماً بالإجراءات التي إتبعتها سلفاً في متابعة قرارات الحسابات الختامية للأعوام 2005 و 2006 و 2007 التي صدرت بموجب القرارين (24) لسنة 2015 و (6) لسنة 2016.

1- تم بموجب كتابنا المرقم (928) في 21/1/2016 مفاتحة مكتب رئيس الوزراء، لمتابعة تنفيذ القرار (24) لسنة 2015، هذا الذي نحن أعطينا فيه مهلة (120) يوماً لمجلس الوزراء ووزارة المالية لحسم الإجراءات والمخالفات، هذه ضمن وثيقة رقم (1)، وهي موزعة على حضراتكم.

2- تم بموجب كتابنا (1008) في 7/2/2016 مفاتحة وزارة المالية، لمتابعة التحفظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ذات الشأن، وثيقة رقم (2).

3- تم بموجب كتابنا (1179) في 4/4/2016 مفاتحة مجلس القضاء الأعلى، لفتح التقيق في المخالفات التي ترقى إلى مخالفة جزائية، وثيقة رقم (3)، لأنه إنتهت مدة الـ(120) يوماً، ولم تجب وزارة المالية ولا مجلس الوزراء على المخالفات أو معالجتها.

4- تمت مفاتحة رئاسة الإدعاء العام من قبل مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابهم (314) في 7/4/2016، لمتابعة المخالفات.

5- تم بموجب كتاب رئاسة الإدعاء العام المرقم (12192) في 12/5/2016 مفاتحة هيأة النزاهة، لإتخاذ ما يلزم بصدد المخالفات المؤشرة من قبل تقارير ديوان الرقابة المالية.

6- تم بموجب كتابنا (1138) في 11/5/2016 مفاتحة رئاسة الإدعاء العام لنفس الغرض، وثيقة رقم (6).

7- تمت مفاتحة رئاسة الإدعاء العام بموجب كتابهم (13041) في 24/5/2016، طلب تحديد المخالفات الجزائية والمخالفات الإدارية.

*الفقرة سابعاً: استكمال التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، اللجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة المالية)

بقى لدينا أربعة مواد، تتفضل اللجان و يتم المحافظة على النصاب واحتساب النصاب الموجود، أرجو البقاء في القاعة للحفاظ على النصاب.

النصاب (167) نائب، ونتحدث بصراحة أي إذا خرج نائب أو اثنين يخل النصاب، أرجو البقاء ولو لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة ونحن لدينا صيغة سوف نتحدث عنها في عن تجاوز السيدات والسادة النواب عن الغياب وسوف أعرضها عليكم بشكل واضح.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) التعديل المقترح التي تمت قراءتها في الجلسة الماضية.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-

يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع القانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

-النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-

يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) الفقرة أولاً التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (13) بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) التعديل المقترح ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (15) التعديل المقترح بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب جمال احمد محمد سيدو:-

يقرأ المادة (17) مادة جديدة من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17) الجديدة مقترح اللجنة إضافة مادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جمال احمد محمد سيدو:-

يقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (18) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب جمال احمد محمد سيدو:-

يقرأ المادة 19 (18) من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي :-

يقرأ المادة (19)  من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة)

تحذف المادة ويعاد التسلسل.

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي :-

يقرأ المادة (19)  من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (19) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي :-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل من مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على التعديل المقترح للأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية).

*الفقرة ثامناً: التصويت على مشروع قانون الادعاء العام، (اللجنة القانونية) نسمع منكم، تفضل رئيس اللجنة.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-

سيادة الرئيس القانون كامل، ولكن هناك بعض الإشكاليات اليوم، نحن حاولنا ولكن لم ننجز، نطلب من سيادتكم التصويت على هذا القانون يوم غد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يوم غد يدرج على جدول الأعمال، يوم غد سيكون جلسة.

*الفقرة تاسعاً: سؤال شفهي إلى السيد وزير التربية، مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.

يتم استدعاء السيد الوزير، نقطة نظام، تفضلي النائبة زيتون.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي (نقطة نظام):-

قبل فترة قدمت لك طلب مشفوع بتوقيع (50) نائباً طالبنا به وزارة التربية بتخصيص نسبة من التعيينات للمحاضرين الذين مضى عليهم فترة لديهم أوامر محاضرات ويعطون محاضرات في المدارس لكافة المحافظات العراقية وبدون أجر، هؤلاء لهم حق في نسبة من التعيينات، أعطاهم السيد وزير التربية نسبة (10%) ولكن نسبة (10%) قليلة، نطالب السيد وزير التربية بزيادة هذه النسبة كاستحقاق لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صيغ القرارات الموجودة يتم إحالتها إلى اللجنة القانونية حتى لأنقع في إرباك أو إشكال.

السيد رئيس لجنة التعليم العالي، بالنسبة للفقرة المتعلقة باستضافة السيد وزير التعليم العالي انتم أمس كان لديكم لقاء معه، اليوم سوف تتم استضافته داخل المجلس للاستماع له، وبعد ذلك أطلب من اللجنة حصراً أن توجه الأسئلة التي تدور بمخيلة السيدات والسادة النواب وتُحاوره وتناقشه في هذا الجانب، لا يوجد موضوع عام للمناقشة، حسب الضرورة، لا بأس من الاستماع، لكن إذا يكون موضوع عام للمناقشة نحن لدينا الموازنة التي هي ايضاً تحتاج، مع ذلك نستمع إلى وجهات النظر في الجوانب التي نعتقد أنها مهمة.

أذن الآن الفقرة تاسعاً السؤال الشفهي إلى السيد وزير التربية.

بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بقدوم السيد وزير التربية وحضوره ومشاركته مجلس النواب بهذه الفقرة المتعلقة بالسؤال الشفهي، كما نحيي النائبة حنان الفتلاوي لإستخدامها هذه الوسيلة الديمقراطية في الممارسة الرقابية وفق ما أشار إليه النظام الداخلي والدستور العراقي، بودنا الإشارة في بادئ الأمر إلى أن فقرة السؤال الشفهي تم الإشارة له في النظام الداخلي في المادة (51) بأن تدرج رئاسة المجلس السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهاً في جدول أعمال أقرب جلسة مناسبة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ أبلاغه للمسؤول المعني، لا يمكن أن تدرج في جدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس، كما لا يجوز أن يُدرج للعضو أكثر من سؤال، فبالتالي ما يتم طرحه من سؤال وفيه من التشعبات التي تحتاج إلى إجابة بهذا الخصوص، ايضاً بودنا الإشارة إلى أن هناك فرق بين السؤال والاستجواب، السؤال هو استفهام عن حالة يود النائب الاطلاع عليها، والاستجواب هو اتهام يوجه بصيغة وقائع وأحداث وأسانيد، فنبدأ الآن بعملية السؤال والنائبة حنان الفتلاوي، تفضلي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

شكراً سيادة الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى هيأة الرئاسة لسرعة استجابتهم بدرج الموضوع بأقرب جلسة كون الموضوع عاجل والموضوع يتعلق بقضية رأي عام والقضية تخص طلبتنا وأبنائنا وعوائلهم.

بدايةً أتقدم بالشكر ايضاً إلى معالي الوزير لحضوره وأرحب به في مجلس النواب.

السؤال البرلماني سيادة الرئيس فيه مجموعة فقرات سوف أسأل فقرة ويجيب معالي الوزير وانتقل إلى الفقرة الأخرى، هي كلها في موضوع واحد ولكن فيه أكثر من شق.

معالي الوزير، ماهي أسباب عدم تسليم الكتب الدراسية للطلاب؟ وما هي إجراءاتكم لحل المشكلة؟ هذا الشق الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جواب.

– السيد محمد اقبال الصيدلي (وزير التربية):-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، والشكر موصول للسادة أعضاء مجلس النواب وللسيدة النائبة على هذا السؤال.

بالتأكيد الموضوع مهم وهناك أزمة حقيقية في موضوع الكتب المدرسية، والوزارة تتكلم بواقعية ولا تريد ان تقلل من شأن الموضوع، إبتداءً نريد ان نثبت هذه النقطة.

تداعيات الوضع الاقتصادي معروفة لدى إخواننا في مجلس النواب، وتركت أثراً كبيراً جداً على جميع القطاعات الخدمية في البلاد واكبر قطاع تأثر بهذه الأزمة الاقتصادية حقيقةً هي وزارة التربية، ثم تتلوها الوزارات الكبيرة كالصحة والوزارات الاخرى. على الرغم من متطلبات الوزارة المتعدد لوزارة المالية بوضع التخصيصات المناسبة للوزارة، ولكن العقبة الكبيرة  كانت مع بدء تشكيل الحكومة منذ ثلاث سنوات ووزارة التربية تخفض موازناتها الى (60%) من الموازنات، وهذه حقيقة أخذت الكثير من النقاش داخل مجلس الوزراء على اعتبار ان اولوية الحكومة ينبغي ان تصرف او توجه بأتجاه التربية والتعليم ثم الخدمات الاخرى، وهذا ليس تحيزاً للوزارة كوني وزير التربية، ولكن كما تعلمون اليوم بناء اي مجتمع يبنى بشكل رئيسي على موضوع التربية والتعليم، ولكن ظروف الحرب والتزامات الحكومة والديون السابقة حقيقةً قيدت الحكومة، ورغم مناقشتنا لهذا الموضوع عدة مرات ومع كل موازنة داخل مجلس الوزراء الا انه خُفضت الموازنة هذا التخفيض الذي لم يكن عادلاً من وجهة نظري، وسأوضح من خلال هذا الجدول كيف تمت عملية التخفيض، حقيقة موازنة عام 2014 لن ادخل في التفاصيل ولكن أقول ان مبلغ الديَّن الذي دور من 2014-2015 كان (34,160,000,000) دينار، هذا المبلغ عند وضع تخصيصات وزارة التربية أو اقتراحها لمخصصاتها في عام 2015 كان الاحتياج الفعلي (150) مليار وهنا اتكلم فقط عن موضوع الكتب المدرسية، اضفنا لها المبلغ المدور دين من 2014 كألتزام سابق، مدور سابق (34) مليار اصبح المجموع  (184,160,000,000) دينار، المبالغ التي خصصت حقيقةً من وزارة المالية ضمن موازنة عام 2015 (78) مليار تخفيض طبعاً كبير، اعترضنا داخل مجلس الوزراء، ان هذا التخفيض ابتداءً معناه أكثر من نصف الطلاب سيُحرموا من الكتاب المدرسي، ولكن كما ذكرنا رغم اعتراضنا وانا حقيقة لم أُصوت على الموازنة في وقتها الا ان ضروف الحرب كما تعرفون والظروف الاخرى وقفت عائقاً أمام هذا الموضوع، الاشكالية هي ليست فقط في خفض التخصيص، الأشكالية الأكبر حقيقةً في التمويل، انت يوجد لديك تخصيص ابتداءً خُفض هذا التخفيض غير المتناسب، كنا نتقبل ان يُخفض (10%-20%) لا بأس، تستطيع ان تناور، لا تطبع بعض الكتب، تعمل المناقلات، ولكن تخفيض في هذا الحجم من (184-78) مليار هذا تخفيض كبير جداً، ومع هذا مجموع ما مُول حقيقةً من وزارة المالية طوال عام 2015 هو كان (48) مليار، تخصيصك (78) والتمويل (48) مليار، هذا رتب عليك دين إضافي حيقيقة، أصبح مجموع الدين في 2015  (67) مليار، في موازنة عام 2016 عند إعداد الموازنة فاتحنا وزارة المالية أيضاً بأخذ الدين بنظر الاعتبار ومضاعفة التخصيص حتى نستطيع الدخول في إلتزام جديد وحتى نستطيع أيضاً تسديد ديوننا السابقة، فقمنا بإعداد الموازنة بإضافة (67) مليار، أصبحت المبالغ المقترحة من قبلنا (213) مليار، المبالغ التي خُصصت في موازنة 2016 (75) مليار تنزيلاً من (213) مليار التي طلبناها نحن إلى(75) مليار وهذا تخفيض أيضاً كبير جداً، في عام 2016 حقيقةً لم نستلم اي مبلغ من موازنة 2016 وأنما استلمنا (54) مليار فقط، وقرنتها وزارة المالية بتسديد ديون الاعوام السابقة، أي استلمنا من الـ(75) مليار (54) مليار فقط وهذا حقيقة ضاعف الديون على وزارتنا، الآن نحن نطلب وزارة المالية (107) مليار حتى نستطيع سداد الديون، الإشكالية الأخرى حقيقة، هذه أموال مرتبطة بتوقيتات، يعني السؤال يتبادر الى الذهن واعتقد السيدة النائبة لربما تسألني من خلال تعقيبها، ما الذي حدث هذه السنة؟ نحن منذ ثلاث سنوات ندخل في عقود آجلة الدفع وبالتالي قطاع المطابع الذي دخل معنا في 2014 وفي 2015 لم يستطع ان يتقدم مرة أخرى للدخول بإلتزامات لأن هو يطلبنا أصلاً من 2014 و2015 وبالتالي يطلبنا عشرات المليارات وانتم لم تسددوا لي هذه المبالغ فما هو الضمان ان تسددوا لي هذا المبالغ في 2017؟ هذا حقيقة أدى الى عدد من المطابع الرصينة والمطابع الكفوءة ان تنسحب رغم انها قدمت في البداية عندما علمت ان ايضاً الدخول بالآجل، ايضاً إنسحبت من التقديم، فالأشكالية حقيقة كانت في أصل التخصيص والمشكلة الأكبر في التمويل، حدثت تمويلات على شكل دفعات ولكن الدفعات كانت تتأخر جداً، نحن كنا بحاجة للتمويل في توقيتات معينة التي هي في توقيتات الاحالة، في الشهر كانون الثاني وشباط ومع ذلك إستحصلنا قرار من مجلس الوزراء موجه الى وزارة المالية  ان تُدفع تخصيصات وزارة التربية في شهر كانون الثاني لطبيعة الالتزامات التي لديها وخصوصية موضوع الكتب ان ينبغي ان تدفع عاجلاً ولكن حقيقة آخر دفعة تم إستلامها كانت في الشهر السادس وانا لدي حقيقة مرفقات كثيرة ، هذه كلها كتبنا الرسمية التي كنا نفاتح بها وزارة المالية في موضوع التخصيصات، الكتاب الاول 27/1/2016، الكتاب الثاني 17/2/2016، الكتاب الثالث 17/3/2016، الكتاب الرابع 3/4/2016، الكتاب الخامس 14/4/2016، الكتاب السادس 9/5/2016 ثم 22/5/2016، هذين آخر كتابين حقيقة في الشهر السادس توقفوا تماماً حتى عن الاجابة على كتبنا، آخر دفعه حقيقة تم استلامها قبل ثلاثة أيام، متأخرة جداً، وحدثت المشكلة ان ترتبت الديون على الوزارة والمطابع لم تستلم التزامتها، لو انها دُفعت في وقت مبكر لكان الوضع إختلف، والسبب ان المطابع تشتري بالنقد ونحن عقودنا معهم بالآجل وبالتالي لايستطيع ان يشتري الورق، لا يستطيع ان يشتري الاحبار، لا يستطيع ان يؤهل  المكائن، لا يستطيع ان يوظف عمال وآخرين لأن السوق يتعامل بالنقد ونحن عقودنا منذ ثلاث سنوات عقود بالآجل، هذه إشكالية كبيرة جداً مشكلة التمويل، دائماً وزارة المالية حقيقة، ونحن نراعي ونقدر ان هناك أزمة سيولة وأزمة نقد موجودة بالمصارف، والدليل على ذلك أن آخر دفعة حقيقة نحن قد إستحصلنا موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عليها قبل اكثر من (20) يوم، كتب يُصرف فوراً مبلغ (25) مليار لوزارة التربية لتخصيصات الكتب، تم استلامها بعد اكثر من (20) يوم نتيجة ايضاً عدم وجود تمويل داخل وزارة المالية.

– النائب محمد هوري ياسر جابر (نقطة نظام):-

اعتقد انه الجواب على هذا السؤال ليس في محله باعتبار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تعقيب على الإجابة.

– النائب محمد هوري ياسر جابر:-

كلا ليس تعقيب على الإجابة بل قصدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تسمح السؤال يوجه من السائل وهنالك إجابة وبعد الانتهاء حسب النظام الداخلي يحق للرئيس أن يترك فرصة لرئيس اللجنة المعنية.

– النائب محمد هوري ياسر جابر:-

جنابك أنا قصدي انه الموضوع موجود في اللجان وجنابك ذكرت ذلك في التوضيح بخصوص السؤال والاستفسار انه أي موضوع موجود في اللجان ولحد الآن لجنة التربية لم تُقدم تقرير بهذا الخصوص، اعتقد أن هذا السؤال لا يدرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا لم أُكمل حتى زميلي يُعقب، أولاً لدي تعقيب ومجموعة أسئلة.

معالي الوزير، من أصل (184) مليار استلمت (48) مليار بالنسبة للوجبة الأولى لسنة 2015 ومن أصل لسنة 2013 (213) مليار استلمت (75) مليار.

– السيد محمد اقبال الصيدلي (وزير التربية):-

خُصص ولم أستلم.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

خُصص ولكن الذي قمتم باستلامه من أصل (184) مليار استلمتم (48)، فكم استلمتم فعلياً من الـ(213) مليار؟

– السيد محمد اقبال الصيدلي (وزير التربية):-

إستلمنا (54) مليار.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

بمعنى أقل من ربع المبلغ الذي مفروض أن يكون، أنا سوف لن أناقش باعتبار أن المبالغ هي اقل بكثير من المفروض أن تخصص لطباعة الكتب والتي هي من المفترض أن تكون أولوية لها. معالي الوزير نحن لدينا (9) مليون طالب وإذا نقيس نحن كل عائلة إذا فيها (2) أو (3) طالب ولربما عوائل فيها طالب واحد، معنى ذلك قرابة خمسة مليون عائلة بهذه القصة لحق بها الضرر بشكل أو بآخر، أنا فقط أريد أن أعرف جنابك لجأت للحكومة بهذه القصة في مجلس الوزراء؟ وليس بالكتب، فبالنسبة لوزارة المالية هنا واضح يوجد تلكؤ، عندما تكتب للمالية ولم ترسل لك المبالغ، ومثل هكذا قصة لا تحتمل تأجيل بل سوف تسبب مشكلة كبيرة للعوائل، فهل لجأت لمجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء وطرحت الموضوع بشكل عاجل وقلت لهم أرجو أن تجدوا لي حل لأنه هذه القصة معقدة وأنا لا استطيع أن أحلها؟

ثانياً: نحن كمجلس النواب كنا نتمنى أن تلجأ لنا كمجلس النواب وتقول لنا أرجو مساعدتي في هذه القصة، وأرجو التوضيح لهاتين الفقرتين من قبل السيد الوزير قبل الانتقال للشق الثاني من السؤال.

– السيد محمد اقبال الصيدلي (وزير التربية):-

حقيقة لم تكن تمضي جلسة في مجلس الوزراء إذا لم يتم طرح هذا الموضوع ويصل النقاش بيننا الى حد الاحتكاك واعتقد انه لو سألتم بقية الوزراء الموضوع واضح لديهم وأنا نبهت انه هنالك قطاع كبير جداً سوف يتضرر والمبالغ المطلوبة بالمناسبة هي ليست مبالغ كبيرة، قوموا بقياسها مقارنةً بعقود الوزارات وما يُنفق بشكل يومي وما يُنفق في المحافظات، عبارة عن (150) مليار أو بالكثير (200) مليار وهو ليس مبلغ كبير جداً قياساً بحجم القطاع المستفيد من المبلغ، وبالتالي هذا الموضوع نوقش داخل مجلس الوزراء عدة مرات وكذلك مع السيد وزير المالية عدة مرات وقد ذهبت الى السيد وزير المالية في منزله، وأنا متواصل عدا الكتب الرسمية، أكثر من (50) أو (60) اتصال هاتفي بشكل مباشر مع موظفي وزارة المالية، ولكن كان الإشكال في ضعف التمويل، الإجابة ببساطة انه ليس لدينا أموال، لا يوجد تمويل والرواتب توجد بها مشكلة، وبالتالي لدينا أولوية في الصرف، المعركة مفتوحة، العتاد وغيرها من الأمور، ولكن لا تكاد تمر جلسة في داخل مجلس الوزراء ما لم يناقش هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع التواصل مع مجلس النواب، حقيقة تواصلنا مع اللجنة المالية ومع الدكتور احمد الجلبي (رحمه الله)، حقيقة استغرب في البداية ووعدنا بأن يرفع سقف التخصيص أو يفاتح الحكومة في هذا الموضوع أو تجرى مناقلات داخل الموازنة ولكن حقيقة الوزارات كانت كلها متحفزة وكلها تتواصل مع اللجنة المالية ومع اللجان التي تمثلها داخل مجلس النواب وكان كل لجنة تحاول أن تُحافظ على تخصيصات الوزارة التابعة لها فلم يحصل تغيير على تخصيصاتنا.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا والله أستغرب سيادة الرئيس، فأن المبلغ هو (150) مليار، فهل هو صعب على الحكومة؟ أنا أسمع في كل جلسة لمجلس الوزراء يخصص (400) مليار لوزارة الزراعة وأيضاً (300) مليار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال ليس تقييم.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

كلا، ليس تقييم سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوني أوضح مسألة. بالإمكان السؤال وما يعتبر من إجابة هذه وثيقة، الإجابة هي وثيقة يمكن استعمالها لاحقاً، ليس الآن.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا أريد أن اثبت أن المبلغ هو (150) مليار وهو ليس مبلغ كبير جداً بحيث يصعب على الحكومة توفيره، مع علمنا أن الحكومة في جلسات كثيرة لمجلس الوزراء تعطي لبعض الوزارات مبالغ اكبر بكثير من هذا الرقم الذي هو رقم حيوي يخص مصير طلبة وعوائلهم.

انتقل الى الشق لثاني من السؤال سيادة الرئيس،

إذا لم تكن لدى الوزارة القدرة على طباعة الكتب، لماذا تم تغيير المناهج؟ إذا لم تكن لدينا قدرة ولدينا ديون وبذمتنا ديون ونعرف انه سوف تواجهنا مشكلة الطباعة، لماذا قمنا بتغيير المناهج هذه السنة؟ كان يمكن تأجيل تغيير المناهج الى السنوات اللاحقة الى أن تحل مشكلة الأموال التي بذمتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن أيضاح هذه المسألة. من رئيس لجنة التربية؟ تفضل السيد سيروان، هل لديك إشكال فيما يتم طرحه الآن؟

– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-

نرحب بالسيد معالي وزير التربية الأخ الدكتور محمد إقبال، نحن في لجنة التربية بدأنا مجموعة خطوات واستضافات وهنالك تقرير نوعاً ما حاضر ووصلنا الى مرحلة وحبذا لو نقوم بتوزيعه أو نقرأه على حضرات النواب في هذه الجلسة، ولكن بسبب عدم وجود مجال في جدول الأعمال وكثافته واستغربنا بوجود السيد معالي وزير التربية، لأنه لم يكن هنالك تنسيق بين هيأة الرئاسة وبيننا كلجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس له علاقة، هذه ممارسة يقوم بها أي نائب بعنوان سؤال، أنا قصدي ما يتم عرضه الآن، هل هو معروض لديكم؟ هل اللجان التحقيقية موجودة لديكم كلجنة؟

– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-

موجودة، ونحن لدينا مجموعة استضافات متتالية وهنالك تقرير كامل نوعاً ما، وإذا تحب جنابك يمكن إدراجه على جدول الأعمال والسيد معالي الوزير موجود ويمكنه أعطاء توضيحات وافية وشافية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الوزير، تفضل.

– السيد محمد إقبال عمر الصيدلي (وزير التربية):-

شكراً جزيلاً.

حقيقةً قبل أن أجيب على هذا السؤال فاتني أن أذكر موضوع يتعلق بالنقل، أنا تكلمت في بعض وسائل الإعلام على موضوع نقل الكتب والمستلزمات التربوية، عندما نتكلم عن النقل يتصور المستمع أن النقل شيء بسيط أي موضوع بيك آب أو إثنتان وتنتهي المسألة، نحن نطبع ملايين الكتب، أي ما نطبعه من الكتب يتجاوز (60/70/80) مليون كتاب وبالتالي نقل هذه الكتب من المخازن المركزية إلى مخازن المحافظات ومن مخازن المديريات إلى مخازن الأقضية ثم إلى المدارس يحتاج إلى أساطيل من السيارات.

في موضوع التخصيصات أيضاً، الوزارة طلبت (10) مليار دينار للنقل وما خصص لنا (4) مليار و(900) مليون دينار، التمويل لم نستلم أي مبلغ من هذا التخصيص، أي مبلغ لموضوع النقل لم نستلم، الموازنات التشغيلية للمديريات في هذا الجانب لم تدفع وللوزارة لم تدفع، فهذه أيضاً ملاحظة أردت تثبيتها قبل أن أبدأ بالإجابة عن الشطر المتعلق في موضوع الكتب والمناهج.

إبتداءً، نحن كآليات داخل المديرية العامة للمناهج الدراسية تتضمن إعادة تأليف الكتب الدراسية بعد مضي خمسة سنوات حداً أدنى، وبالتالي لا نستطيع كالمديرية العامة للمناهج تغيير المنهج قبل أن يمضي عليه خمسة سنوات وهذا جزء من متطلبات التطوير والتغيير إلا إذا كان هناك منهج جديد يدخل كمدخل تجربة.

موضوع تغيير المناهج، نحن لدينا المسألة مدخلات ومخرجات، أي عادةً ما نحلل نتائج الإمتحانات وفي ضوء نتائج الإمتحانات تقرر المديرية العامة للمناهج تغيير المنهج أو تعديله أو تنقيحه، وبالتالي، الإمتحانات الوزارية هي معيار رئيسي لدينا في تغيير المناهج وكثير من المناهج عدلناها في ضوء نتائج الإمتحانات عندما نجد إخفاق كبير متكرر للطلبة في مادة معينة نبدأ بتحليل المناهج وتحليل الأسئلة الإمتحانية ثم نتوصل إلى نقطة الخلل في هذا الموضوع، وأضرب مثل بسيط في مادة اللغة الإنكليزية، لم يصل النجاح إلى نسبة (50%) وبعد تغيير المناهج التي عملناه قفز الموضوع لدينا وأصبح النجاح في مادة اللغة الإنكليزية أكثر من النجاح في مادة اللغة العربية، فليس هناك تغييرات عشوائية أو غير محسوبة في موضوع المناهج وإنما هي محسوبة وتتم كلها بإتفاق مع المنظمات الدولية التربوية المعتمدة والتي هي اليونسكو واليونسيف.

وهذه التغييرات التي عملناها، بالمناسبة هي ليست تغييرات كبيرة عكس ما يشاع في وسائل الإعلام، حجم التغييرات التي حصلت في المنهج كمنهج جديد لا تصل إلى (7%) من عموم المنهج، وهي جزء من إلتزامات الوزارة وأنا جلبت جدول تفصيلي أستطيع أن أزود السيدة النائبة به ومجلس النواب، يبين حجم التغييرات حول كل مادة، ولماذا حدثت؟ أي مادة لدنيا إلتزام مع اليونسكو، وأي مادة لدينا إلتزام مع منظمة أخرى، وهذه التغييرات أعطت للوزارة ولطلاب الوزارة فائدة كبيرة جداً، وأنا لدي الآن تقرير من مؤتمر باريس، التقرير الإقليمي حول التعليم للجميع في الدول العربية والذي أشاد بحجم التغييرات والمتابعة القائمة من قبل وزارة التربية والذي إعتبر المنهج العراقي من أفضل المناهج في الشرق الأوسط، وبالتالي، تغيير المناهج لم يكن عائق كبير أمام وصول الكتاب، التغييرات التي حصلت في السادس الإعدادي لم تؤثر، مواد السادس الإعدادي الوزاري وصلت لــ (100%) وليس فيها مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

السيد رئيس لجنة التربية، ممكن كتاب الإحالة في هذا الموضوع بالنسبة إليكم حتى نطلع عليه الآن.

كتاب إحالة لبحث هذا الموضوع داخل لجنتكم، كلجنة ممكن أن تزودونا به الآن؟ إذا تسمح.

نعم، تعقيب.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

معالي الوزير، أنا لا أناقش أهمية تغيير المناهج، هذا عملكم وإختصاصكم وأبداً لا أتدخل في شيء ليس من إختصاصي، ولكن تغيير المنهج أي طباعة الكتاب من جديد حتى لو تغير حرف في صفحة واحدة، أي لو غيرت سطر في صفحة في كتاب، أنت سوف تضطر إلى أن تطبع الكتاب من جديد.

إشكاليتي أنا، أنه نحن إذا لدينا مشكلة في طباعة الكتب وتوفرها، عندما غيرنا المنهج أضفنا عبئ على المشكلة أكبر، أنت ليس لديك أموال، عندما غيرت بعض المناهج إضطررت إلى أن تطبع الكتب من جديد، وبالتالي، بدلاً من أن كانت المشكلة (50%) أصبحت لربما (60 أو 70%) والكتب التي تغيرت بها المناهج عددها كبير، أي لابد أن توجد جهة في الوزارة أعطت مشورة غير صحيحة، أي نحن مثلاً في إعادة إستلام الكتب، معالي الوزير.

سيادة الرئيس، إعادة إستلام الكتب، في السابق قديماً في الحصار، كان الطالب في نهاية السنة يسلم كتابه ويستلمونه منه ويعودون ليسلموه في السنة الثانية إلى الطالب، هذا ليس سياق صحيح ولكن مضطرين لأن الظروف تحتم عليك وليس لديك أموال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، ما هو السؤال؟

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

بعد لم أكمل، يوجد سؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أقول، لماذا لم نؤجلها، أنا لا تدخل وأقول لماذا تغيرون المناهج؟ هذا ليس عملي، ولكن توجد مشكلة سوف تواجهني السنة كان المفروض أؤجلها إلى أن تحل لدي مشكلة الطباعة أعود لأغير المناهج وفق اليونسكو ووفق دراساتكم ووفق احتياجاتكم ولا أتدخل بها، والمواد التي تغيرت من الأول الإبتدائي المناهج الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم والإسلامية والكيمياء والفيزياء والأحياء والقرآن، في كل المراحل، أي ليس في مرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة، فقط هذه إشكاليتي، إذا أنا لدي مشكلة بالأموال ولا أستطيع أن أطبع الكتب كان بالإمكان أن أستعين بالكتب القديمة وأترك المنهج لهذا العام فقط إلى أن تحل الأزمة المالية وأعود لأغير مناهجي في السنة التي تليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إيضاح.

– السيد محمد إقبال عمر الصيدلي (وزير التربية):-

حقيقةً، الموضوع ليس بهذه الصورة نحن تغيير الصفحة أو صفحتان أو حذف موضوع هذا لا يسمى تغيير للمنهج، هذا يسمى تنقيح ويسمى إعادة طبع فهو ليس تغيير في المنهج وليس كتاب جديد، وعادةً ما نحن نصدر تعليماتنا إلى المديريات أنه غيرت الصفحة الفلانية أو الصورة الفلانية، نحن نعمل إعادة طبع، التغيير في المناهج عندما يتغير الكتاب بشكل كامل وليس بهذا العدد، حقيقةً أنا جلبت جدول، مجموع المواد التي غيرت لدينا:-

  • في الثاني الإبتدائي لدينا مادة الرياضيات، وهو جزء من إلتزامنا مع اليونسكو لأن هذه سلسلة تدخل أول وثاني وثالث وتستمر.
  • غيرت مادة العلوم في الرابع الإبتدائي، وهو جزء من إلتزامنا مع اليونسكو، لا نستطيع أن نوقف التجربة في منتصفها، أنا أيضاً عندما طبعت قبلها بسنة أو سنتين ومضيت بالتجربة يجب أن نستمر، طبيعة المنهج تغير من منهج تركيبي غادر الزمان وغادرته الدول إلى منهج تواصلي وتفاعلي فلا أستطيع أن أوقف سنة من السنوات لا أطبع، هذه لا أستطيع، هذا إلتزام.
  • مادة اللغة الإنكليزية للرابع الإبتدائي، وهذا منهج تواصلي، عقد لمدة (7) سنوات يستمر مع كل سنة ندخل صف ويجب أن يدخل كتاب جديد.
  • مادة الإجتماعيات، لدينا في السادس الإبتدائي، هذه عملنا دمج لثلاثة كتب والتي هي، التأريخ والجغرافية والوطنية، دمجناها بكتاب واحد لأننا لاحظنا أن اللوح المدرسي جداً مكتظ عند الطالب، ولدينا نسبة رسوب كبيرة جداً، فهذا الدمج أصبح لدينا.
  • العلوم، للأول المتوسط، جزء من إلتزامنا التجربة مع اليونسكو متسلسل.
  • الرياضيات، للأول المتوسط، مع اليونسكو متسلسل.
  • العربي، دمج مع مشروع اليونسكو.
  • الإنكليزي، للثالث المتوسط، منهج تسلسلي منذ سنوات سابقة.
  • الإقتصاد، هو الكتاب الوحيد تأليف جديد دخل على السادس التطبيقي وهذا طبع بنسبة (100%) ووصل إلى المديريات.

فمجموع التغييرات هي (10) فقط وليس بالطريقة التي أثيرت في وسائل الإعلام.

بالمناسبة، هذا الدمج، أي دمج الكتب الثلاث للإجتماعيات والكتب الثلاث للعلوم والكتب الإثنين للإسلامية والكتب الإثنين للعربي، وفر للوزارة بحدود الــ (7) مليار إستطعنا أن نغطي بها جزء من التخصيصات التي لدينا نقص بها.

الدمج، كان إيجابي وليس كما يثار أن الوزارة تغير مناهجها حتى تطبع لكي تستفيد، لا، الدمج، أنت تختصر ثلاث كتب بكتاب واحد، وأول شيء تخفف عن الطلاب، وثاني شيء توفر مبالغ إضافية للوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

تعقيب.

 

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

هل يوجد في الخامس الإبتدائي الإسلامية أيضاً والعلوم، والثالث الإبتدائي أيضاً الإسلامية، الأول المتوسط دمجوا الكيمياء والفيزياء والأحياء في كتاب واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة، إذا تسمحين نقطة نظام.

– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، إن كانت نقطة نظامي صحيحة، فأعتقد تتوقف الإجراءات، وإذا تقول غير صحيحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة النظام فقط نتثبت منها.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

هو ليس تحقيق محال إلى اللجنة حتى نتثبت منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، نتحدث شيء.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

إذا كانت صحيحة، فما هو رأيك؟ أنه ما هي الإجراءات؟ هذا الموضوع يعرض؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا كانت صحيحة لا يمكن أن يدرج موضوع السؤال في قضية قيد التحقيق داخل اللجنة، لكن أقول شيئاً: ليس اليوم قُدم هذا الطلب ، السياقات المتبعة إستناداً للمادة (61)/سابعاً/أ من الدستور، والمادة (50) و (51) من النظام الداخلي، تمت إحالة سؤال موجه من قبل السيدة النائبة (حنان سعيد محسن الفتلاوي) عضو مجلس النواب، لغرض تحديد موعد لحضور السيد وزير التربية إلى جلسة مجلس النواب للإجابة شفاهاً، متى تم تحديد ذلك؟ بناءً على توقيع رئاسة المجلس، أحيل في يوم 2/تشرين الثاني 2016. في حينها لم تكن اللجنة تفتح الباب لمناقشة هذا الموضوع، لم تكن هناك من عملية مناقشة لهذا الموضوع، تم تحديد الموعد. النص في النظام الداخلي (إحالة)، المجلس أو الرئاسة تحيل موضوع إلى اللجنة حتى تبحث به، أنا فقط الآن أتأكد من كتاب الإحالة، هل هو موجود؟ أم غير موجود؟ حتى أستطيع أن أقول نقطة النظام يعمل بها، أم لا.

السيد رئيس اللجنة هل لديكم إحالة؟ هل أحلنا لكم الموضوع إلى اللجنة؟ لأن النص يتحدث عن إحالة. السؤال واضح، الموضوع إذا كان قيد التحقيق بناءً على إحالة من المجلس أو الرئاسة فلك الحق أن تقول.

– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-

الإسبوع الماضي طلبنا بكتاب رسمي من حضرتكم إستضافة معالي الوزير إلى جلسة عامة في مجلس النواب، بعد ذلك حصل تنسيق بأن يتفضل معالي الوزير إلى لجنة التربية، فعلاً حصل هذا، واستضفنا السيد المعالي يوم الخميس الماضي، وأجرينا لقاءً جيداً، وأسئلة كثيرة طُرحت من قبل كافة أعضاء لجنة التربية بصدد التلكؤ والمناهج وكافة هذه المسائل المتعلقة بموضوع المناهج والتأخير والتلكؤ والإجراءات التي أجريت في هذا الصدد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن بناءً على المعطيات الأولية الموجودة لا ينطبق نص المادة (52) فيما تمت الإشارة له، وعليه نستأنف عملية السؤال.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا لا أجد أي ضرر. نحن بكل شفافية وبكل مودة وأخوية نسأل، لأننا نبحث عن الحقيقة، ونريد الحقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نقدر حرص الجميع على معرفة الحقيقة، وليس قفزاً على اللجان، أوضح المسألة:

يوم أمس كان لنا سؤال شفهي للسيد وزير الكهرباء، لم تعترض لجنة الخدمات على أن هذا من إختصاصها، بعد قليل أيضاً سنستضيف السيد وزير التعليم العالي، فليس من حق أحد أن يقول نلغي أو لا نلغي، اللجان لها الحق أن تمارس دورها وهي معنية ومسؤولة أمام المجلس، السؤال والإستجواب والإستضافة والمناقشة العامة هي ممارسة ديمقراطية ليست حكراً على اللجان، النائب يستطيع أن يمارسها، وبالإمكان تقديم تقرير إذا كانت هناك معلومات غير الذي يتم ذكره، يقدم التقرير.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

السؤال حق للنائب بموجب الدستور والنظام الداخلي، وأنا سبق وأن سألت رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، ولم تعترض لجنة الإعلام أبداً وغيره وغيره، إذن اللجان لا تعترض على دور النائب، المفروض هم يشجعون دور النائب.

الشق الثالث من السؤال: هل يعقل أن يطلب من الطالب طباعة الكتب من الأنترنت معالي الوزير؟ وخصوصاً في الظرف الإقتصادي السيء، ونحن نعرف عوائلنا معظمها محدودة الدخل، وليس لديها إمكانية، حصلت حالة في بعض المدارس، ولربما لديك علم بها، بأنه يطلب من الطالب أن يطبع المنهج من الأنترنت، وهذه حصلت في كل المحافظات، وفي كثير من المدارس سواءً كانت إبتدائية أو إعدادية، هذا ولّد ثقلاً على كاهل العوائل وعلى الطلبة أنفسهم، لأن الطالب يذهب إلى أهله يبكي، ليس عندي منهج، الأهل يضطرون إما أن يشتروا من السوق السوداء، وسعرها غالي، أكيداً لدى حضرتك تصور أن بعض الكتب قد وصل سعرها إلى (15) ألف دينار، أو يستنسخ، والإثنان يضيفان عليه ثقلاً، إما أن يترك إبنه ومعاناته، أو أن يتحمل هو عبئاً إضافياً، فهذه حصلت الحالة، هل لديكم علم بها؟ مهي إجراءاتكم لمعالجتها؟ هل هي منطقية؟ أم غير منطقية؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إيضاح.

– السيد محمد إقبال الصيدلي (وزير التربية):-

حقيقة الموضوع هو أنه الوزارة عندما طرحت المنهج على الأنترنت هو ليس لتوجيه الطلاب لسحب المنهج من الأنترنت، وإنما لكي يطلع عليه التربويون (المعلمون والمدرسون)، ويبدأون بمباشرة سير التدريس، وهذا سياق متبع سنوياً في وزارة التربية، أي منهج يحال إلى المطابع، ينشر مباشرة على موقع الوزارة، وتوجه المديريات بالإطلاع على المنهج والمباشرة بسير التدريس.

إخواني سنوياً الشهر العاشر هو ليس شهر دوام فعلياً، وكل وزراء التربية السابقين والعاملين في مجال التربية يعلمون أن الشهر العاشر هو لبداية تسجيل الطلاب وتوزيع الملاكات وتوزيع القرطاسية والكتب وغيرها من الأمور، في هذه المدة نحن نطلب من خلال عرض المنهج على الأنترنت بأن يطلع عليه المدرس والمعلم، وفي حال تأخر المنهج يبدأ بمباشرة سير التدريس إلى أن يصل المنهج. لم يصدر من الوزارة أي توجيه من المديريات بأن يوجهوا الطلاب لتنزيل المنهج أو إعتماده بهذه الطريقة، ولكن حتى لو حدث فهو لا بأس بأن يطلع الطالب على المنهج، ولكن القصد منه حقيقة هو أن يطلع عليه المعلمون والمدرسون ثم يباشرون بإعطاء المواد العلمية إلى حين وصول الكتاب، فهي ممارسة سنوية تحصل في وزارة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب أخير.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

لا أعترض هليها معالي الوزير، طالما هي ممارسة سنوية وطبيعية وترونها وفق السياق العلمي الصحيح، لكن تطبيقها حصل بشكل مغلوط معالي الوزير، وأنا مسؤولة عن كلامي، في أكثر من مدرسة تحققت، لربما في بعض المحافظات أكثر من (20) مدرسة إتصلت، الطلاب أُعطوا هذا التوجيه من قبل المعلمين أو المدرسين، لذلك نحتاج متابعة من أعطى التوجيه الخاطئ وجعل، لعله أصبحت مادة للتندر، وفي بعض الأحيان يقولون وزارة الـ(pdf) أصبحت، ولعله أكيدأ وصل هذا التفصيل لمعاليك، فنحتاج متابعة، من أعطى التوجيه بشكل مغلوط؟ ومن ولد لنا جزءاً من هذه المشكلة التي نحن في غنى عنها؟

الشق الآخر: إذا كانت الكتب غير متوفرة لديكم، لدى وزارة التربية، فكيف تتوفر للبيع في السوق السوداء؟!

– السيد محمد إقبال الصيدلي (وزير التربية):-

حقيقة موضوع تواجد الكتب في السوق السوداء هذا أيضاً موضوع قديم، منذ زمن النظام السابق أيضاً موجود، هذا فيه عدة صور: إبتداءً الوزارة سنوياً ولا سيما هذه السنة شكلت مجموعة من اللجان من خلال مكتب المفتش العام ومن خلال القانونية ومن خلال الإتفاق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني، وشخصنا حالات كثيرة جداً وصوراً متنوعة لوجود الكتب داخل الأسواق.

الصورة الأولى: – وأنا أتيت بنماذج من هذه الكتب – أحياناً هذه الكتب تكون مرفوضة من وزارة التربية نتيجة مخالفة المواصفات، فلدينا هذا الكتاب مثلاً، سوف لا أذكر ما هو، ولا أذكر المطبعة، هذا الكتاب نحن أرجعناه أربع مرات، أربع مرات يجلبه أبو المطبعة ونحن نرجعه، لأنه مخالف للمواصفات، في المرة الأخيرة جاءنا فيه ملزمة كاملة مقلوبة، وقبله ملزمة كاملة منفصلة، وبالتالي عندما يكون الكتاب بهذه الطريقة فالوزارة ترفض إستلامه، لأنه لا يطاول شهراً ويتلف، فنرجعه إلى المطبعة، ويبدأ أبو المطبعة بمعالجته، وعندما ترجع الكتب إليه عدة مرات، المعالجة ليست سهلة، يجب أن يفتح كتاباً كتاباً فيدفعها إلى السوق المحلية، ويعمل وجبة جديدة بمواصفات جيدة للوزارة، هذه صورة من الصور الموجودة في الأسواق.

الصورة الثانية: الكتب نفسها يتم إستنساخها وطباعتها طباعة ليزرية، فتكون تقليداً للأصلي، وهذه أيضاً موجودة.

الصورة الثالثة: بعض الطلاب من العوائل الفقيرة التي إستلمت المنهج تذهب لتبيع المنهج الجديد، وتستنسخ بدله، هذا أيضاً موجود.

الصورة الأخرى: لا أستبعد طبعاً أن يكون هناك تسريب من المطبعة، وهذه ثُبتت، المفتش العام رصد والأمن الوطني رصد والداخلية رصدت، وبالأمس نحن إستلمنا عشرة آلاف نسخة متنوعة فيها مستنسخ أسوداً وأبيضاً، وفيها نسخ أصلية، من خلال كبسه وبالتوافق والإتفاق مع الأجهزة الأمنية، لا أستبعد أن بعض المطابع يتسرب منها، ولهذا نحن حقيقة لدينا دعاوى مقامة منذ العام الماضي على بعض المطابع التي سربت، والآن خاطبنا كل المطابع، بأنه من يثبت وجود بضاعته في الأسواق المحلية سيدخل في القائمة السوداء، ويحرم من الطباعة في السنوات القادمة، علماً أن نص العقد الذي بيننا وبين المطابع فيه فقرة خاصة حول هذا الموضوع، بأن تتحمل المطبعة التعويضات والإلتزامات القانونية إذا ثبت تسريبها لبعض النسخ إلى السوق المحلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يكتفى بما تم ذكره من أسئلة، إذا يوجد تعقيب نهائي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

معالي الوزير جميع ما ذكرته حضرتك اسباب موضوعية للمشكلة التي حدثت لكن هنالك جزء من المشكلة أنه الكتب واصلة الى المديرية لكن لم تصل الى المدارس، وهذه في أكثر من مديرية أنا أتصلت بنفسي بعض الكتب واصلة الى المديريات لكن لم توزع في المدارس فليس من الممكن أن يكون وراءها أيادي خفية هي تريد أن تخلق المشكلة حتى تفعل البيع والشراء في السوق السوداء أو لربما تفعيل عقود متعلقة بجهات أخرى، فنحن ليس دائماً نحسن الضن حينما تحدث هكذا مشكلة ونحن لدينا قصور مالي في سنة 2014 و2015 وفي هذه السنة هنالك قصور مالي فلماذا تفاقمت هكذا في هذه السنة؟ هل السبب فقط مالي؟ هل تابعتم أنه ممكن يكون هنالك أيادي تريد هذه المشكلة تصير بهذه الطريقة حتى تستفيد جهات أخرى؟ فأنا أريد تعقيب نهائي من معالي الوزير. هل هي فقط مشاكل مالية؟ أم هنالك أسباب أخرى يمكن أن يوضحها الى مجلس النواب هي التي ساهمت بجعل المشكلة أكبر خلال هذه السنة؟

– السيد محمد أقبال (وزير التربية):-

بالتأكيد الاسباب متنوعة لكن السبب الرئيسي مثلما وضحنا هو خفض التخصيص وضعف التمويل لثلاث سنوات متتابعة فترتب علينا دين مدور بالتالي عجزت المطابع عن التقديم. أما الاسباب الجانبية وأنا أتكلم بواقعية نحن لدينا (22) الف مدرسة لا أستطيع أن أُبرئ جميع اقسام التربية من القصور بل على العكس نحن ولمدة أكثر من شهر الدوام في مخازن المديرية في الوزارة المركزية مستمر حتى أيام العطل الرسمية وبعد الدوام اليومي يومياً الى الساعة السادسة مساءً، حتى في الليل نحن نستلم السيارات في الامس القريب استلمنا (19) سيارة مساءً بالتنسيق مع قيادة العمليات وغيرها وغيرها، الدوام مستمر وفي مخازن المديريات ولكن موضوع النقل الذي ذكرته أحد الاسباب الرئيسية أنه الكتب في المخازن لا يتوفر الاموال لنقلها وليست بالأموال القليلة إضافة الى وجود عجز حقيقي وتقصير في بعض المديريات العامة ونحن الآن أحلناهم الى التحقيق وأنا أدعو مجالس المحافظات أن تدقق في إختيار الإدارات العامة لأنه ثبت أنه بعض الشخصيات وبعض المدراء العامين مستوى الكفاءة لديهم منخفض جداً. زرنا المخازن وأنا وجدت الكتب لبعض المديريات لها أكثر من اسبوعين وهم مبلغ أكثر من مرة أن يرسل سياراته وأستلمها ومن خلال مكاتب التحقيقات والمفتش والقانونية وجدنا كتب في مخازن المديريات موجودة ووجدنا كتب في مخازن المدارس موجودة لم توزع موجودة كل هذه الاشكاليات لكن تفاقم الموضوع هذه السنة للأسباب الرئيسية التي ذكرناها إضافةً الى أسباب جانبية أن وزارة التخطيط أدخلت الوثائق القياسية هذه السنة وهذه الوثائق لم تنطبق على جميع المطابع لأنها وثائق جديدة أخذت من عندنا بحدود الشهر. كل المطابع التي قدمت أنسحبت لأنه مطلوب حسابات ختامية مكتملة مطلوب أن تكون الشركات رابحة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب أن يكون خطاب الضمان من مصارف محددة وقيود كثيرة لم تنطبق على كل مطابع القطاع لا العام ولا الخاص، هذا أيضاً سبب وأسباب جانبية أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلن نهاية فقرة السؤال الشفهي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أتمنى من معالي الوزير وحضور سيادتكم سيادة الرئيس أن يعلن لنا متى يمكن أن تحل المشكلة ولو وقت تقريبي؟ حتى تطمئن العوائل والناس تعرف أن هنالك متابعة وهنالك حلول فعلية وإهتمام من الدولة بكل مؤسساتها سواءً البرلمان أو وزارة التربية أو الحكومة كوقت تقريبي لحل المشكلة معالي الوزير وإجراءاتكم بمحاسبة المقصرين.

– السيد محمد أقبال (وزير التربية):-

إجراءاتنا الحسابية قائمة وجهنا المفتش العام ووجهنا الدائرة القانونية والإشراف التربوي والآن لكها شكلت لجان وسيحاسب المقصرين بالتأكيد وشخص الموضوع على مستوى كل مديرية، أين التعويق عند المدير العام؟ أم عند مسؤول التجهيزات؟ أو أي إدارة مدرسية؟ هذه مشخصة وبالتأكيد سيعاقبون بما يتناسب مع المخالفة.

في موضوع المشكلة أنا لدي جرد بالكتب المشكلة حلت تقريباً أكثر من (90%) لم يبقى سوى وقت قصير جداً أن شاء الله نتجاوز الازمة ولن تطول والوزارة على قدم وساق تتابع هذا الموضوع ويمكن أنتم تلاحظون في وسائل الاعلام نحن ننشر أول بأول كل الدفعات وحتى التي لم ننشرها هذا الشيء يومي هو الدفعات تذهب بشكل مستمر الى المحافظات ولكن المحافظات متباينة فيما بينها، بعض المدراء العامين في المحافظات لا أريد أن أذكر اسماء حتى لا أغبن الباقين كان أداؤهم من أروع ما يكون موجودين بشكل يومي في المخازن المركزية ومخازن المحافظات التابعة لهم بشكل يومي يأخذ الحصة التابعة له ويوصلها الى المدرسة حتى لو كان مساءً وبعض المديريات لا، كانت متلكئة ومتقاعسة عن واجبها وبالتأكيد هذه الازمة لن تعبر دون حساب وعقاب.

اذا سمح لي السيد رئيس المجلس أحب أن أوجه كلام في نهاية هذا الموضوع، أنا أعتقد اخواني الآن فرصة كبيرة جداً أمام مجلس النواب وأمام الوزارة أن نتجاوز هذه العقبة على السنة المقبلة، منذ ثلاث سنوات نحن ندخل عقود بالآجل والديون مترتبة منذ عام 2014 و2015 و2016 أخشى أن العام المقبل لا نجد ما نسلمه للطالب. أموال المطابع كلها في بطن الوزارة ولا أقصد وزارة التربية إنما لا يوجد تمويل، المطابع لا تستطيع لأنه يقولون نحن نحتاج الى أموال وتخصيصاتنا ليس بالشيء الكبير وكما تعلمون البلد والوضع لا يبنى بالامنيات نريد وضع أفضل وتعليم أفضل ويحتاج الى تخصيصات على جهد التواصل مع المنظمات العالمية جداً متواصلين وعملنا تغييرات كبيرة جداً وأدخلنا أنظمة جديدة ويهمنا بأنا طالبنا حينما يخرج خارج العراق يعترف بشهادته لكن هذا ليس بالشيء السهل وهذا مشوار الف ميل نتيجة أن العراق انقطع عن العالم الخارجي فترة طويلة من الحروب والحصار ثلاثة عشر سنة اقطعنا تماماً لا يعترف بشهاداتنا ولا تقيم تقييم جيد وهذا لا يكون في يوم وليلة هاذ يحتاج الى جهد من المؤسسة التشريعية ويكون شيء أولوية لدى الحكومة. هذا فكر داعش الذي دخل والذي حطمنا يحتاج الى منهج جيد ويحتاج الى معلم جيد يجب أن يعطى أولوية لا يعقل أني أنا في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات (25%) من الموازنة الاتحادية لوزارة التربية والآن وزارة التربية ووزارة التعليم تأخذ حصة (7%) من الموازنة والشعب العراقي تضاعف عدة مرات. الآن الموازنة في طور النقاش داخل مجلس النواب أرجو من جميع أخواني اعضاء مجلس النواب أن يراعوا هذه الوزارة في تخصيصاتها وأخشى وأحذر مما سيحدث لومضينا بنفس الترتيب على العام القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتهي من فقرة السؤال الشفهي، مرة أخرى نشكر السيد وزير التربية لحضوره ومشاركته ونشكر النائبة حنان الفتلاوي لممارستها الديموقراطية وفق السياقات المتبعة في هذا الموضوع. الدائرة البرلمانية أعلمونا بتاريخ تقديم الطلب وتاريخ مخاطبة الوزارة وتاريخ بدء اللجنة المعنية بعملية التحقيق الإحالة الى اللجنة المعنية وعملية الاستضافة وسنعلم المجلس بكل الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب.

الفقرة المتعلقة بالسيد وزير التعليم العالي، يتم إستدعاء السيد وزير التعليم العالي للحضور، فيما يتعلق بفقرة إستضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمعدلات المجموعة الطبية.

– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-

نحن اليوم نشكرك سيدي الرئيس على هذه الممارسة الديمقراطية والحقيقة هي حسب السياقات القانونية، قدمت السيدة الدكتورة حنان الفتلاوي سؤال ومن حقها هذا الكلام وسمعناه، لكن أنا كأحد أعضاء لجنة التربية ونحن كلجنة تربية كنا دؤوبين جداً ليل ونهار متابعين والله تأتي أيام لا أنام الليل من أجل هذا الموضوع، ولدينا تحقيق بهذا الموضوع وهذا صلب موضوعنا، نحن اليوم رقابيين، الكلام الذي تكلم به معالي الوزير غير دقيق وانا لحد الان يوجد لدي (50) كتاب لهذه اللحظة لم يصل اي شيء (صفر) و(10%) و(5%) فأنا من هذا الباب الان سأقدم باستجواب للسيد وزير التربية وسأقدم لكم هذا الاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من حق اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس ومن حق كل نائب أن يباشر بأي ممارسة يعتقد أنها تصب في  خدمة المواطن والمجلس بطبيعة الحال حريص على ذلك، تفضل.

– النائب حيدر ستار المولى:-

حقيقة من خلال كلام السيد الوزير اعتقد انه حسب كلامه ان المقصر في هذا الموضوع هي إدارات المدارس والحكومة واحتمال كذلك حتى مجلس النواب لأنه لم يخصص له اموال، حقيقة سيادة الرئيس التقصير من قبل الوزير لأنه من المفترض على السيد الوزير ان يطلب استضافته قبل ان يُطلب الى مجلس النواب، هذه ازمة كبيرة وأزمة حقيقية والمفروض هذه الازمة ونحن ناقشنا أزمات أقل شأن من هذه الازمة، هذه الازمة كبيرة واليوم المواطنين يشترون الكتاب بـ (15) الف دينار، لم نصل اليوم من خلال السؤال الى نتيجة ولم نعرف، هل ستوزع الكتب او يبقى المواطن يشتري؟ هذه اولاً.

فيما يخص قضية مطابع الوزارة، أنا أستغرب، نحن لماذا كل سنة اللجنة المالية او الحكومة او وزارة التربية بالتحديد تطلب تخصيص اموال لغرض الطباعة؟ لماذا لا نشغل مطابعنا التابعة لوزارة التربية؟ إذا لم نستطع ان نشغلها او غير صالحة، لماذا لا نخصص مبالغ لشراء مطابع؟ اليوم قناة العراقية قناة فضائية لديها مطبعة وتطبع ملايين النسخ يومياً، يعني لا اعرف؟ هل نخصص بعد ذلك مبالغ ونعيد اعطاءها لغرض الطباعة، انا ادعو اللجنة المالية بعدم تخصيص اي مبلغ للطباعة واتمنى أن يخصصوا مبالغ لشراء مطابع او صيانة المطابع الموجودة في وزارة التربية.

القضية الاخيرة، أنا عتبي على لجنة التربية، لجنة التربية كان من المفترض ان يكون دورها أقوى في هذه الازمة ولم يكن دور لجنة التربية الدور الكافي ولم يكن لها صوت في هذه الأزمة.

– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-

طبعاً دورنا نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي قدمنا أكثر من (50) توقيع بخصوص إستضافة وزير التعليم العالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن هو موجود.

– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-

ناقشت موضوع مشاكل الطلبة، لم نخصص الموضوع على مناقشة المعدلات الطبية فقط.

لدينا آلاف الطلبة يتظاهرون كل يوم امام وزارة التعليم العالي لديهم مشاكل، أنا أتمنى خلال هذه الاستضافة يطرح هذا الموضوع ولا ينحصر فقط على المعدلات.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

خلال هذه الأزمة التي تخص الكتب لطلبتنا فيما يخص وزارة التربية أيضاً بادرنا كلجنة مالية سيادة الرئيس بتشكيل لجنة من قبل السيد رئيس اللجنة، شكلنا لجنة فرعية تخص موضوع التخصيصات والتمويل الخاص من وزارة المالية دائرة المحاسبة لوزارة التربية، فكان يوجد فقط توضيح لم أستطع أسأل به معالي الوزير، نحن مبدأياً موضوع التسديد بالآجل ما بين المطابع ووزارة التربية هذا من المفروض ان لا يشكل على الموازنة نسبة أكثر من (10%) يعني ليس من المفروض ان يكون عاقبة، بالمناسبة سنة 2014 توجد سلفة كان مقدمها الدكتور محمد تميم عندما كان وزير التربية (100) مليار وتم استلامها من قبل وزارة التربية ولم تحدث أي مشكلة في عام 2014 يعني لم ترحل، توجد لدينا مشكلة 2015 رحلت الآجل فالمفروض لا تظهر هذه المشكلة  في 2016 طبيعية الـ(10%)، وان شاء الله سنقدم تقرير أيضاً خاص باللجنة المالية.

– النائب سيروان عبد الله سماعيل:-

تعقيبي على ملاحظة الاخ النائب حول تقصير لجنة التربية، حبذا لو الاخ النائب كان يصبر لحين قراءة تقرير اللجنة لكي يرى كل الجهد والخطوات التي أجريناها بهذا الصدد وبمهنية وبإنصاف بعيداً عن كل المزايدات السياسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، بإسم مجلس النواب أيضاً نرحب بحضور السيد وزير التعليم العالي والكادر المتقدم في الوزارة لحضوره ومشاركته مجلس النواب في الفقرة المتعلقة بمناقشة معدلات المجموعة الطبية أو قضايا مستجدة تتعلق بالواقع التعليمي وبطبيعة الحال هذا واحد من اللقاءات العديدة خلال هذه الفترة قام بها مجلس النواب وشارك فيه السيد وزير التعليم العالي وإن ما يدل على حرص مجس النواب وكذلك حرص الوزارة على رعاية المتميزين الذين ثابروا بإستحصال الدرجات العالية والذين وجدوا أنفسهم أن تلك الدرجات لا تؤهلهم للدخول في الكليات والجامعات وبالتالي من المهم جداً على مجلس النواب وعلى الوزارة المعنية أن تنصف هؤلاء وأن تحتضن هذه الشريحة المميزة والتي سوف يكون رافداً للعراق ولمستقبله.

فأهلاً وسهلاً بالسيد وزير التعليم العالي وكذلك بالكادر المتقدم وبلجنة التعليم.

تفضل السيد رئيس لجنة التعليم العالي.

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

حتى يكون معلوم لجنابكم، يوم أمس إستضافت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي معالي السيد وزير التعليم والسيد مدير عام الدراسات والتخطيط والسادة رؤساء اللجان عمداء كليات المجموعة الطبية لمناقشة عدد من المشاكل ومن أهمها القبول في المجموعة الطبية وعلى هذا الأساس تم فسح المجال لأكثر من (38) نائب لإبداء ملاحظاتهم وتوجيه أسألتهم للسادة الضيوف، والسيد معالي الوزير أوعدنا بأن الإجابات سوف تكون رسمية للنواب الذين سألوا بالأمس بخصوص إجابتهم.

بعد أن بدأ معالي وزير التعليم بالإجابة على التساؤلات والإستفسارات وموقف وزارة التعليم العالي من موضوع القبول في المجموعة الطبية مما يؤسف له هو حصول بعض التجاوزات لبعض النواب داخل الإجتماع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في غير موطن  يتم الحديث عن ذلك بكتاب يوجه إلى رئاسة المجلس، أرجو أن لا يثار هذا الموضوع الآن.

– النائب شيركو ميرزا محمد ابراهيم:-

نعم. ونحن كلجنة التعليم العالي والبحث العلمي نؤيد مطالب الطلبة الأعزاء ولكن وفق الإجراءات الأصولية مع الحفاظ على الرصانة العلمية وننتهز الفرصة حتى يبن السيد الوزير موقفه تجاه هذه المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة نظام.

أيضاً يترك المجال للسيد وزير التعليم العالي للحديث.

– النائب عقيل عبد حسين ساجت (نقطة نظام):-

نشكر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الحضور.

سيدي الرئيس، كما أن الحكومة تستجيب لطلب مجلس النواب بالحضور إلى الإستضافات والأسئلة البرلمانية بطبيعة الحال لابد أن يكون هنالك سياق لعملية الإستدامة في هذا المفهوم وأن لا تتم عملية التجاوز على أي ضيف يحصل، وما حصل يوم أمس للأسف أنا لم أكن موجوداً لوعكة صحية وما تناهى إلى أسماعنا أن هناك حصول تجاوزات على السيد الوزير يجب أن يقدم مجلس النواب إعتذاره للسيد الوزير الذي آل على نفسه بالرغم من ما حصل يوم أمس اليوم جاء ليكشف هذا ونعتبر الإخوة الذين تداخلوا يوم أمس لا يحق لهم الحديث لأنهم سوف يعيدون ذات الحديث وسوف يؤدي إلى إطالة العملية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقول بشكل صريح:-

أولاً: ليس لدينا أو لدى الرئاسة تصورات كافية عن طبيعة ما تمت الإشارة له من تجاوز، فإذا ما حصل بطبيعة الحال مجلس النواب حريص على إحترام أركان المؤسسة التنفيذية وإذا وجدنا أن هنالك تجاوز فعلاً يستحق الإعتذار فالمجلس مستعد لذلك.

شكراً.

تفضلوا.

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

بسم الله الرحمن الرحيم.

شكراً للسيد الرئيس.

تحياتي للسادة أعضاء البرلمان العراقي المحترمون.

السادة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بودي أن أشكر لجنة التعليم العالي البرلمانية على تفاعلهم مع وزارة التعليم العالي وإصدار القرارات كانت بمشاركة الإثنين وليست منفردة كانت بها التعليم العالي، واليوم حقيقة نحن عملنا على أن تكون هناك مشاركة ما بين الإخوان في الجهة التشريعية وكذلك الجهة التنفيذية ليكون هناك نوع من الرصانة في عملية إقرار القرارات.

الحقيقة، عندما نتحدث هذا اليوم عن القبول في المجموعة الطبية نبدأ بمقارنة هذا القبول بما كان عليه في العام الماضي، في العام الماضي كان لدينا عدد الطلبة الذين تخرجوا من الإعدادية في عام 2015/2016 هو (102) ألف طالب، الحقيقة توجد جداول أنا وزعتها والآن سوف توزع عليكم، (102) ألف طالب قد تخرجوا في العام الماضي كان في ذات الوقت عدد الطلاب الذين تم قبولهم في المجموعة الطبية هي (4640) طالب وأما هذا العام حقيقةً صدر قرار من البرلمان العراقي والذي ينص على أن تكون (30%) من خطة القبول وبودي أن يكون التركيز هنا، القرار الذي صدر ما بين مؤسسة الشهداء والبرلمان العراقي هو تخصيص (30%) من المقاعد لذوي الشهداء، ولكن عندما أتينا وناقشنا القرار في أروقة التعليم العالي وجدنا أنه سوف تكون هنالك كارثة إذا خصصت (30%) من المقاعد إلى هؤلاء أو هذه الشريحة، لذلك إعتمدنا على نص أن هذه الــ (30%) تكون إلى الدراسة الصباحية والمسائية ولهذا قمنا بشطر هذه النسبة لتكون (15%) فقط من الخطة لذوي الشهداء وعندما نأتي على خطتنا ونحسب هذه الــ (15%) حقيقة وكذلك سوف تكون فيها ضرر لأبنائنا الطلبة ولذلك تناغمنا مع السادة عمداء كليات المجموعة الطبية وتحدثت معهم لمدة من (6) إلى (7) ساعات في إجتماعين لزيادة خطة القبول وتحولت خطة القبول من (4640) إلى (5160) طالب، أي هذا العام عدد الطلبة الذين خططنا لقبولهم والذين تم قبولهم هو (5160) طالب أي بزيادة نسبتها (11%).

ظهر القبول لأول عام، لأول سنة، ظهر القبول في 26/10.

إخواني الأعزاء، السادة النواب، عندما ننظر إلى ما كان عليه يظهر القبول في نهاية الشهر (11) وبداية الشهر (12) وهذا العام صدر القبول في 26/10 وهذا بالحقيقة كان مكسب للتعليم العالي ومكسب كذلك لأبنائنا الطلبة وعوائلهم وسوف لن يبقوا إلى الشهر الــ (12) والشهر الــ (1) العام الماضي كان قبولهم، لذلك تم إقرار القبول وبعد أن وجدنا عدد الطلبة الذين قبلوا ضمن قناة الشهداء هم (388) طالب، إحتسبنا بعضاً منهم والذين هم عددهم (111) طالب ضمن المعدلات المقبولة وبقي لدينا (277) طالب هم خارج الخطة والذين يمثلون (5%) من القبول، أي أنه ابناء الشهداء حقيقةً قد إستغلوا (5%) وتعويضنا كان (11%) أي بمعنى أنهم لم يستغلوا المقاعد التي خصصت لهم.

نعود إلى، ما هو السبب لزيادة المعدلات؟

زيادة المعدلات لم تأتي بسبب ذوي الشهداء أو المقاعد التي خصصت لذوي الشهداء، بسبب أن هناك زيادة بحدود (18%)عندما إزداد هذا العام عدد المقبولين في الجامعات (121) طالب بدل أن يكون (102) طالب، بمعنى أن هذه الزيادة هي التي سببت زيادة المعدلات والزيادة حقيقة غير محسوسة وهي عبارة عن ما يتراوح بين درجة إلى واحد بالعشرة من الدرجة.

هذا هو الذي حدث وما حصل في جامعة بغداد الزيادة كانت عبارة عن (2) بالعشرة، فلذلك عندما نأتي ونتحدث لقبول هذه الجداول التي أمامكم وعندما نتحدث لقبول المعدلات التي أقل من (96) وأكثر.

لا (0,2%)، أنا قلت درجة إلى أقل وأكثر شيء الدرجة كانت لدينا.

نرجع ونقول بالنسبة إلى المعدلات التي طرحها الأخوان أنه يريدون أن يقبل معدل (94) فما فوق  ولو نرجع إلى السنوات السابقة لا يوجد معدل (94) تم قبوله في كلية الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وفي العام الماضي أقل معدل تم قبوله لدينا (95,7) في طب الموصل لكن عندما نأتي إلى هذه المعدلات التي تحدث عنها الأخوان بمعنى أنه المعدلات تتراوح بين (94-96) سيكون عدد المقاعد التي نحتاجها هو بحدود (3100) مقعد ونحن أجبرنا عمداء الكليات في المجموعة الطبية لزيادة هذه المقاعد وفي بعض القاعات الدراسية الطلبة يفترشون الأرض والمستلزمات غير متوفرة ونحن عندما أعلنا أن الجامعات المستحدثة هناك لدينا جامعة ابن سينا الطبية لم تتمكن خلال السنتين الماضية من فتح الدراسة بسبب عدم توفر المستلزمات ونحن تناغمنا معهم وقلنا لهم أقبلوا جزء من الطلبة وخطتهم كانت بحدود ثلاثون طالباً (15) منهم يقبلون على التعليم الخاص والباقي على التعليم الحكومي ومن المكن في هذا العدد مبالغهم تؤدي إلى دعم المحاضرين وكذلك المستلزمات واليوم نحن في أزمة مالية ولو كانت لدينا مخصصات تدعم بعض كليات الطب والمجموعة الطبية لتغير الواقع ومعظم الطلاب سجلوا ضمن هذه المنظومة ونحن مستعدون بعد أن كان طلبة الدور الثالث وعددهم تقريباً ثلاثون ألف نحن نعد العدة لاستقبالهم ليصبح مجموع الطلبة هذا العام الذين سيقبلون في كليات وجامعات العراق بحدود (150,000) طالب أكبر طاقة استيعابية خلال الأعوام السابقة، أترك الحديث إلى الدكتور علاء لكي يتحدث عن واقع المجموعة الطبية.

– السيد علاء غني حسين (عميد كلية الطب جامعة النهرين):-

شكراً على الاستضافة لإيضاح بعض الأمور المتعلقة بكليات الطب والمجموعة الطبية، كليات الطب لديها طاقة استيعابية ونحن في هذا العام الطاقة الاستيعابية فاقت طاقة الكليات وكليات الطب فيها جانب نظري وجانب تطبيقي وجانب مختبري وجانب سريري والقاعات الدراسية أصبحت لا تستوعب هذا العدد الكبير من الطلبة ونحن لدينا في بعض الكليات الطلبة يخرجون خارج القاعة وكذلك المختبرات المصممة لعدد محدودو من الطلبة فاقت الطاقة الاستيعابية ووصلت إلى (100%) والتدريب ألسريري في المستشفيات التعليمية فيه طاقة استيعابية للطلبة وهو ضمن معايير الجودة والعالمية لاعتماد كليات الطب يوجد عدد محدد من الطلبة للتدريب ألسريري وللنظري وكذلك في المختبرات العملية وواقع الحال نحن نسعى جاهدين كعمداء كليات الطب نحو نيل الاعتمادية في كليات الطب في العراق وتصبح الشهادة العراقية معترف فيها كما كانت سابقاً ونحن نمضي في خطوات مع اللجان الوزارية واللجان الاعتمادية في الوزارة بهذا الاتجاه، واقع الحال كلية طب النهرين على سبيل المثال الطاقة الاستيعابية (60) طالب وصلت الآن إلى (120) طالب في المرحلة الواحدة ونحن ليس لدينا إمكانيات مادية بسبب الشحة المادية وشحه الموارد لتوسعة القاعات والمختبرات والأجهزة الطبية وكذلك تدريب الطلاب وواقع الحال نحن أمام أزمة كبيرة ونطلب معونتكم ومعونة أخواننا السادة والسيدات النواب وكذلك لجنة التربية والتعليم لترصين التعليم العالي والطبي ونحن مؤتمنين على أرواح الناس وخريجي كليات الطب مسؤولين عن أرواح الناس ورعاية مصالح المواطنين ونأمل منكم أن تكونوا داعمين لنا في هذا الاتجاه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم التكرار والاختصار في هذا الموضوع لأنه لدينا قانون الموازنة ويجب أن نشرع فيها خلال ما تبقى من أيام وهي مهمة.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-

نحن قدمنا طلب استضافة لمعالي وزير التعليم داخل جلسة علنية وهذا لا يعني أن المشكلة يتحملها الوزير، علينا أن نتحدث بموضوعية وبشكل مهني في هذه القضية التي تتفاقم كل سنة وبالتالي المسؤول عن حل هذه المشكلة الحكومة والبرلمان ووزارة التعليم العالي، والحكومة مطلوب منها أن تعمل على أنشاء البنى التحتية وهي جزء من مشكلة القدرة الاستيعابية فيما يخص المجموعة الطبية هو عدم وجود خطط تكتيكية وخطط متوسطة الأجل وبعيدة الأجل وبالتالي اليوم مطلوب من الحكومة أن تهتم في هذه القضية وخصوصاً أن هؤلاء شريحة مهمة من طلبتنا اليوم الذين يدرسون الليل مع النهار من أجل الوصول إلى هذه المعدلات.

فيما يخص مجلس النواب، اليوم مجلس النواب هو بصدد مناقشة قانون الموازنة وفيها رقم صفر فيما يخص البنى التحتية لوزارة التعليم العالي فيما يخص المجموعة الطبية، لذلك نقترح من خلالك إلى اللجنة المالية أن تخصص من الموازنة العامة جزء من هذه الأموال إلى وزارة التعليم العالي، وأقترح على معالي الوزير أن يكون المعدل المطلوب في المجموعة الطبية لهذه السنة هو (95) وبالتالي سوف يضاف إليك (1600) طالب وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الأهلي ومن خلالها تستطيع أن تعالج المشكلة، حصة الشهداء هي امتياز لهم وهذا الامتياز وهؤلاء ضحوا بدمائهم وأرواحهم وبالتالي من الممكن معالجة هذه الحصة بتحويل امتياز ذوي الشهداء إلى التعليم الموازي وبالتالي مؤسسة الشهداء ووزارة التعليم العالي هي التي تتكفل بدفع أموال أبناء الشهداء، وبما أن هذا الامتياز معنون للشهداء، لذلك نقترح أن يخصص جزء من هذه الأموال على المؤسسة وعلى الحكومة وإعطاءهم حصتهم الكافية لأن هؤلاء ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد.

– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-

نرحب بالسيد الوزير والكادر المرافق له، بالنسبة للمشكلة الان التي تخص الطلاب من ذوي الشهداء، مثلما وضح معالي السيد الوزير بأن نسبة الطلاب المقبولين من ذوي الشهداء هم (3%) رغم أن القانون قد خصص لهم (30%)، أخوان ما أرجوه منكم هو أنه لا تكون هذه الهالة الإعلامية الكبيرة على الطلاب من ذوي الشهداء، ليسوا هم سبب المشكلة، هذا أمر، الأمر ألآخر هو الأجور التي تأخذها الوزارة من التعليم الخاص، هذه الأجور هي مرتفعة جداً، يعني مثلا الطب العام (12) مليون دينار وطب الأسنان (10) مليون والصيدلة (8,5) مليون دينار، طيب هذا طالب حاصل على معدل (94) وكذلك فوق هذا يدفع، يعني العراق الآن يمر بظرف مالي صعب. هذا الظرف من ألأكيد ينعكس بالسلب على المواطن، لذا أرجو من معالي السيد الوزير والوزارة أن يراعوا بعين الاهتمام هذه الناحية. أيضاً النسبة (15%) بالتوسعة أعتقد قليلة جداً، أتمنى ان ترتفع قليلاً وتكون بنسبة (25%).

– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-

أهلاً وسهلاً بمعالي وزير التعليم والوفد المرافق له، أنا سأعطي بشكل سريع بعض المقترحات التي ان شاء الله ستكون حل سريع، العام الماضي قبلوا معدل (95,7) وحالياً عدنا مشكلة أنه الـ (95) لم يقبلوا بالمجموعة الطبية، نعطي مقترح وهو انه نوسع القبول بالتعليم الموازي مع تخفيض بالأجور يعني مثلاً طب الاسنان يأخذ (9) مليون يصبح (4,5) مليون، لكن نوسع بالنتيجة مثلاً بدل ان يقبل (600) طالب ليقبل (1200) طالب وبالنتيجة تربح الكلية الأهلية او الموازية التي يدفعون لها وسيكون استيعاب اكثر وقدر أكبر، هذه مسألة.

المسألة الثانية تخص اللجنة المالية في مجلس النواب يضعون فقرة لزيادة الحصة المقررة للموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي حتى تكون هناك بنى تحتية. نحن الطاقة الاستيعابية لقبول المجموعة الطبية تحتاج الى مواد مختبرية وتحتاج الى أجهزة طبية وكادر تدريسي جائز تحل مسألته. لكن توجد مشكلة انه المواد المختبرية والمقاعد الدراسية والقاعات والمختبرات في المجموعة الطبية تحتاج الى موازنة، وأذا هم في الموازنة في اللجنة المالية وضعوا صفراً. فنحن نستطيع أن نناقل من باب إلى باب فرضاً، مثلاً هيأة الحج قالت أنني لا احتاج إلى الأموال التي تخصص ولتكن مناقلة من هيأة الحج الى اللجنة ألاستثمارية لوزارة التعليم العالي.

– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-

في الحقيقة هنالك فرق في الأرقام ألتي تتحدث عنها وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص أعداد الطلبة الحاصلين على المعدلات بين (95 – 100) فما فوق، عليه أقترح تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي التعليم العالي والتربية النيابية للتأكد من الأعداد الحقيقية للطلبة الحاصلين على المعدلات المذكورة من خلال وزارة التربية وكيفية توزيعهم على كليات المجموعة الطبية والكليات الأخرى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبهذا يتضح لنا وللرأي العام هل أن ذوي الشهداء أخذوا المقاعد من الطاقة الاستيعابية المقررة؟ أم لا؟.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن كنا يوم أمس في الاستضافة التي حصلت من قبل لجنة التعليم العالي لوزير التعليم وكانت لدينا مداخلة أسمعناها للسيد وزير التعليم العالي، نرى بأنه من المفترض ان لا تمر هذه المداخلات التي تحصل في مجلس النواب هكذا دون أتخاذ قرار في مجلس النواب أو يُعلمنا وزير التعليم العالي بقراره، اليوم الرؤية أصبحت واضحة، هنالك تجاوز على الحصة المركزية للقبول المركزي، هناك غبن فاحش لحق الطلاب. هنالك تجاوزات، يعني الوزارات تتبع اسلوب عجيب وغريب. تعطي لجهات ومحافظات معينة ولشرائح معينة وهذا تجاوز على الدستور سيدي الرئيس. سيدي الرئيس جنابكم رئيس السلطة التشريعية ويوجد تجاوز على المادة(14) و(16) من الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهي اي مادة التي تقول تكافؤ الفرص.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تكافؤ الفرص والعراقيين متساوين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب صوت على إعطاء حصة، هل يتراجع المجلس عن رأيه.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حصة ليست على أساس حصة القبول المركزي سيدي الرئيس وهذا ما اقصده، ونحن اليوم نعاني من غبن يحصل لشرائح من الشعب العراقي. لذلك حقيقةً سيدي الرئيس أنا أعددت قرار، أتمنى من رئاسة مجلس النواب متفضلة أن تتبنى هذا القرار

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرائه حتى يسمعه السيد الوزير.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

قرر مجلس النواب في جلسته المرقمة كذا في تاريخ 2016 ما يأتي.

أولاً: توسيع مقاعد المجموعة الطبية

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا مقترح وليس قرار.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نعم هذا مقترح.

اولاً: توسيع مقاعد المجموعة الطبية التي تشمل المعدلات من (95) فما فوق.

ثانياً: تخصيص قناة خاصة لذوي الشهداء والموازية وأعادة الترشيح.

سيدي الرئيس لابد ان تكون لهذه الجلسة وهذه الاستضافة منتج أما بقرار من رئاسة مجلس النواب أو بقرار من وزير التعليم العالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نريد ان نختزل المناقشات، لكن فعلاً لابد من وجود جدوى من وراء الحوار.

السؤال للسيد الوزير، كما تعلم وجهات النظر واضحة بهذا الخصوص، التي هي مفادها ضرورة انصاف من حصلوا على درجات تؤهلهم الى المجموعة الطبية، هل لديكم مقترح يمكن ان نتبناه في صيغة قرار يلبي مطالب الطلبة وكذلك يحقق موافقة من قبل مجلس النواب، هل لديكم مقترح نحن نناقشه؟

– السيد عبد الرزاق العيسى (وزير التعليم العالي):-

حقيقةً نحن يوم أمس تحدثنا مع الإخوان في الكادر المتقدم في الوزارة، عملية إعادة القبول المركزي حقيقة اليوم معظم الطلبة قد سجلوا خلال الاسبوع الماضي وهذا الأسبوع بمعنى أنه لا يمكن إعادة القبول المركزي ولكن نحن لدينا حاليا(4100) مقعد في التعليم الاهلي للمجموعة الطبية وانا اتصور وزعت امامكم، ممكن أنه الطلبة الذي يرغبون بالانضمام الى المجموعة الطبية التقديم على التعليم الأهلي وكذلك لدينا مقاعد في القبول الخاص، ولكن بعض الإخوان تحدثوا أن يكون هناك عدد مقاعد يوازي عدد المقاعد التي استغلت من ذوي قبل الشهداء، بمعنى مؤسسة ذوي الشهداء ممكن ان تدفع عن هؤلاء الطلاب الذين هم (277) طالب ممكن مقابلهم ان نقبل (277) طالب من ذوي المعدلات العالية الذين لم يُقبلوا في التعليم الحكومي أن يقبلوا في التعليم الاهلي وتدفع اجورهم من قبل مؤسسة الشهداء هذه نقطة.

النقطة ثانياً: انني بودي ان اوضح عن قضية الأرقام غير الحقيقية التي تحدث عنها أحد الإخوان، نحن طبعاً الارقام التي تأتينا بدون زيادات، هنالك زيادة درجة لمن يأتون دون سنة رسوب وهناك زيادة درجة لمن يدرسون اللغة الفرنسية، لذلك صعدت الدرجات، لو تلاحظون لدينا حقيقة (443) طالب، أكثر من (100) وهم في الحقيقة في وزارة التربية بحدود (6) طلاب لكن لمن تاتي وتضيف له درجة كونه غير راسب اضافة الى درجة كونه درس الفرنسية لذلك زادت هذه الدرجات، لهذا نحن حقيقة وبكل شفافية أعطيتك هذا وبمعنى أننا صادقون عندما نأتي لنوضح ذلك أمام حضراتكم وهو هذا واقع الحال، فلذلك أما قبولهم في التعليم الاهلي أو يوجد مقترح ثاني سيادة الرئيس ممكن أن الطلبة الذين حالياً لا يرغبون بهذا القبول لديهم السنة القادمة وممكن إعادة الترشيح، لدينا حاليا مقاعد (20%) هذه لإعادة ترشيح الطلبة، ممكن السنة القادمة لدينا خطة قبول حقيقة غير هذه الخطة، انني حقيقةً استلمت الوزارة قبل ثلاثة اشهر وهذه الاجراءات التي امامكم حصلت خلال هذه الثلاث أشهر، لدينا خطة قبول للسنة القادمة سيكون لكل محافظة (50%) من المقاعد لأبناء المحافظة، هذه ستكون على هذا الشكل كما في البقية، حقيقة اني لاحظت التجربة لدى اخواننا في كردستان وهذا ما سيكون في السنة القادمة وان شاء الله ستعرض الخطة  قبل إقرارها على الإخوان في البرلمان من أعضاء لجنة التعليم العالي وهذا ما سيحدث.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

نحن أمام قضية مهمة جداً أمام الرأي العام لأنه تخص شريحتين مهمة، الأولى الطلبة المتفوقين أوتوماتيكياً بإمكانياتهم العلمية والعقلية وطلبة أيضاً متفوقين لكن أصابهم ظرف معين وهم أبناء الشهداء وقد إقتربوا من الـ(94-95) أيضاً يستحقون أن يكونوا في مصاف للدخول الى المجموعة الطبية.

من حيث المبدأ الاحصائيات الموجودة من قبل معالي الوزير هم الطلبة المقبولين اوتوماتيكياً (111) أهلتهم معدلاتهم، وغير المقبولين هم الذين اقتربوا من المعدل لكن احتاجوا فرق الدرجات (277) طالب، اعتقد أن إضافة هذا العدد وحين الاستحقاق المعدلي مع توفير ما يسد ذلك من خلال الابعاد المالية اذا ذكر معالي الوزير أن المشكلة مالية. نؤكد من معالي الوزير أن يقدم كشف مالي الى مجلس الوزراء لإضافته الى مشروع قانون الموازنة وأعتقد أننا بدورنا مجلس النواب من خلال صلاحيتنا كتخفيض ومناقلة نسد له هذا النقص.

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

اسمي بعد أسم النائبة عالية نصيف ولا أعرف لماذا السيد الرئيس دائماً تعبّر أسمي في المداخلات ولا تعطيني مجال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بمن تثقين من نواب المجلس بأن يأتي ويرى الاسم؟

– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-

أنا أسمي كتبته بعد الست عالية. نحن اليوم نواجه مشكلة التعليم العراق اليوم بلد الحضارات والى حد الآن في عام 2016 ونحن نتمنى توسعة مقاعد وليس لدينا قدرة استيعابية، هل هذه حلول؟ نحن نحتاج الى حلول جذرية وليس حلول ترقيعية، اليوم على الحكومة أن تتخذ إجراءات بما أنه مجلس النواب مجلس رقابي اليوم هذه مشكلة تواجهنا. ألم نحل مشكلة سد الموصل؟ ووضعنا مبالغ لإنهيار السد، هذه أيضاً إنهيار العملية التربوية. الى متى يبقون الطلاب مدله (94) ويدرس في دول الخارج ويأتي دكتور ويتعين؟ أنت تقول أنها رصانة علمية لا أقبل الـ(94) لماذا تعينه في المستشفيات؟ أين وزارة التخطيط؟ هنالك نقص أطباء في المستشفيات والمراكز الصحية، ألا نستخدم أطباء من الهند؟ اليوم أي مركز صحي تذهب اليه لا تجد فيه طبيب، لماذا يحارب شبابنا؟ التعليم الموازي اليس مجاني التعليم، أين مجانية التعليم؟ طيب أنت تأخذ منه (12) مليون، خذ (6) ملايين نصف المبلغ. أنظر الى الكليات اجتهادات شخصية هذه الكلية تأخذ (8) ملايين وغيرها تأخذ (10) ملايين. ونحن نريد أن نعرف موقف الوزير؟

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

نرحب بمعالي وزير التعاليم العالي. كانت لدي مداخلتين على الأولى على إستضافة الطلبة الايزيديين من جامعة المواصل الى كردستان ووافق مشكوراً على هذا الموضوع.

الموضوع الثاني سيدي الرئيس نحن نتكلم على قبول طلبة (3000-4000) طالب ومعالي الوزير يقول ليس لدي قدرة استيعابية كون نحن نعطيه الحلول أو هو من يقدمه حتى نساعده، مثلاً نحن نستطيع أن نخصص في الموازنة أو نطلب من الحكومة تخصيص مبالغ لمثلاً توسعة المختبرات أو لجلب أساتذة حتى يستطيع أن يوسع وهو لديه طاقة استيعابية معينة بهذه القاعة الدراسية (100) طالب ليس (120) فهذا من حقه فيجب أن نساعده نحن على هذا الموضوع مثلاً أن نفتتح كليات جديدة أو نساعده في الموارد المالية ومختبرات أعتقد أن هذه الحلول تكون أفضل.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أولاً: أتحفظ على قضية وجود هنالك بعض الامور التي حدثت بالامس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتجاوز ذلك بعد أن يكون هنالك علم عند الرئاسة نحن نتخذ الاجراء اللازم سيقدم هنالك تقرير واذا كان هنالك من تقصير سيعلم بشكل واضح.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

لم يكن هنالك أي تقصير بل كان هنالك إستفزاز من قبل الوزارة للطلبة.

ثانياً: الاجابات التي اعطاها المقترحات السيد الوزير غير مقبولة وغير منطقية لأنه لا يمكن أن نسمح لاصحاب المعدلات والدخول المحدود، لمن معدلاتهم (95و 96) أن يأتي الوزير اليوم ويعطينا مقترح بأن نخرجهم على الاموال ويدفعها الاهلية هذا ليس من حقه في هذا الموضوع. هنالك الطاقة الاستيعابية وأنا لا أحاسب الوزير على هذا الموضوع أحاسب الكوادر التي كانت تعمل في الوزارات السابقة، صرفت مليارات الدنانير على قضية النهوض بجميع الوزارات لكن للأسف الشديد خصصت هذه الاموال للأيفادات والاثاث وغيرها وأعتقد أن هنالك جداول كبيرة جداً وباستطاعة المفتش العام والسيد الوزير أن يذهب الى أين صرفت هذه الاموال للبذخ الراقي.

ثالثاً: العرقيون متساوون في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص ضمن الدستور، الوزارة أقامت العام السابق بحجب بعض المحافظات عن قضية التقديم وحرية التقديم والمنافسة بين جميع طلاب العراق، فقد حجزت محافظة واسط وبعض المحافظات مما ولد حالة إرباك. على سبيل المثال هنالك بعض المعدلات (97و 96.5) مقبولة في بعض الكليات في بعض المحافظات وهذا الموضوع طرحنا مقترح على الاخوة لكن للأسف الشديد يبدو أن الاخوة لا يسمعون هذه المقترحات وغير مقتنعين ولا يمكن القبول بهذه المقترحات وقلنا كالآتي (بأن جميع المعدلات التي لم تقبل في المحافظات)، سيادة الرئيس الموضوع ليس فقط على الاستضافة، فالاستضافة على المرقنة قيودهم واليوم الذين ينتظرون الدور الثالث الذي أعطى لبعض وبعض، سياسة التمييز التي تمارس داخل الوزارة. القضية الاخرى التي جنابكم زودت بكتاب وذهبنا وفد على قضية إعطاء ثلاث مواد بدل من مادتين اليوم هنالك عوائل تنتظر منا حالة فرحة للشعب العراقي وفرحة لهذه العوائل اليوم يأتينا بحلول السيد الوزير غير مقبولة وغير مقنعة ومجلس النواب العراقي صوت وبالاجماع على قبول هذه القرارات، وجنابك سيادة الرئيس إتصلت مع السيد الوزير على قبول هذ القرارات أو تخفيض هذه القرارات، لكن للأسف الشديد وجدنا هنالك عبارة عن جدار صادم وهنالك قرارات غير مقنعة ولا تتماشى مع قضية الرصانة، ما دخل الرصانة بقضية زيارة مواد التحميل من مادتين الى ثلاثة مواد؟ ما هي المواد التي موجود بها؟ في أفضل دول العالم والجامعات اليوم مواد التحميل فيها خمسة.

رابعاً: طالبنا بالذهاب الى نظام المقررات بدل نظام ترقين القيد الذي اعدم الكثير من العوائل، أعدم عملية تربوية جامعية داخل الناس.

خامساً: التبضيع في قضية القرارات. السيد الوزير للأسف الشديد هيأة الرأي دائماً تبضع القرارات بالأمس صدر السيد الوزير بإعتبار سنة 2015-2016 عدم رسوب واستثنى قضية مهمة جداً أنه في حالة الاستفادة من هذا الموضوع في قضية العبور للمرحلة الاخرى أن لا يكون ذلك بينما بعض الجامعات التي قبلت بعض الحالات الانسانية وبعض المرقنين قيودهم في جميع الحالات القاهرة أعطتهم أحقية العبور، اسأل بالله هل هنالك تواصل بين السيد الوزير والجامعات؟ هل هنالك تواصل بين هيأة الرأي والجامعات؟

– النائب رشيد عبود ابراهيم الياسري:-

معظم ما كنت أنوي أن أتحدث به غطوه المتداخلين الاخوان، أنا فقط أطلب من مجلس النواب بحضور السيد الوزير أن يكون هنالك دعم في موضوع لم يتطرق لها أحد، وهي موضوع أن ترفدنا وزارة الصحة ببعض الاساتذة في التخصصات الطبية، فهنالك نقص هائل في التخصصات الطبية في بعض الكليات. نحن في محافظة واسط استطعنا أن نستعين بمحاضرين من محافظة بغداد يأتي اسبوعياً يعطي محظرة ويذهب. أنا فقط أطلب من مجلس النواب أن يتدخل في هذا الموضوع من خلال وزارة الصحة أن ترفد وزارة التعليم العالي ببعض الاساتذة في التخصصات النادرة مع الشكر.

– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-

بالنسبة للموضوع يعني أغلب النواب تكلموا بنفس الموضوع، لكن أنا أسأل السيد الوزير من ضمن الحلول التي قدمها، نحن كان عندنا اعتراض أن جامعة الموصل فقط (103) طلاب من المجموعة الطبية في جامعة صلاح الدين وتكريت ونينوى، يُقبلون في جامعة الموصل وموجودين هؤلاء في إقليم كردستان، اليوم الظلم الذي وقع على النازحين، نازح يحص على معدل (96)، يتوازى مع من هو جالس ولا يجد لديه أي شيء، جالس بخيمة أو جالس بهيكل وما يطلع له مجموعة طبية، أنت اقترحت أن (50%) سوف تكون في السنة المقبلة لأهالي المحافظة نفسهم، طيب نحن محافظة نينوى صاحبة اكبر جامعة عريقة هي جامعة الموصل، إلى السنة التالية ينتظرون الطلاب سنة حتى ينتظرون القرار ولا يُقبلون هذه السنة.

الموضوع الآخر أن يحولهم على التعليم الأهلي، طيب هم أغلبيتهم نازحين وأعدادهم قليلة، من يدفع لهم هذه التكاليف إذا هو لا يستطيع أن يوفر الإيجار والمعيشة، كيف يستطيع أن يدفع أجور إلى التعليم الأهلي، نحن نرجو أن تنظر نظرة خاصة ونظرة أبوية إلى النازحين من أبناء محافظة نينوى، جامعة الموصل كان كل العراق والعالم يفتخرون بالأطباء الذين يتخرجون منها، كل المحافظات يذهبون إلى جامعة الموصل، واليوم أبناء الموصل نفسهم أصحاب المعدلات العالية لا يسمح لهم بالقبول في جامعة الموصل، وأعطى الأولوية إلى باقي المحافظات، بأن يكون لهم القبول في جامعة الموصل، فأرجو من السيد الوزير أن ينظر إلى هذه الحالة.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

لا شك أن المشكلة يتعرض لها الكثير من أولادنا المتفوقين في دراستهم وحصلوا على درجات عالية، مشكلة حقيقية، لكني اختلف مع زملائي، اعتقد أن حلول هذه المشكلة تقع على عاتق الحكومة حصراً، وهي مشكلة تنفيذ ولا ينبغي حشر مجلس النواب بهذه التفاصيل، ولا بهذه المشكلة ولا بمشاكل شبيهة، نعم بإمكاننا كمجلس نواب أن نصدر قرار يُلزم الحكومة ويحدد لها سقف زمني يلزمها بإعطاء هذه المشكلة مشكلة أولوية لحلها حلاً لا يؤثر على رصانة الجامعات العلمية، ولا سيما أننا نتحدث عن كليات المجموعة الطبية، فهؤلاء غداً أطباء يعالجون المرضى، ينبغي أن يتخرج بمستوى علمي يمكنه من أداء هذه المهمة السامية، فمثلاً إذا قدّرت الحكومة أن المشكلة تكمن في إضافة أموال إلى الجامعة، وزارة التعليم العالي يمكن أن ترسل ملحقاً إلى الموازنة ونصوت على هذا الملحق مثلاً، أو المشكلة الأخرى يمكن أن نعين هذه الحكومة بهذا الموضوع عليها أن تحدد هذا الحل ونقف معها.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول إلى السيد الوزير، اعتقد أن تكريم ذوي الشهداء سبق المادتين (14-16) في ديباجة الدستور، التي تكلمت عن تكريم ذوي الشهداء، لكن التوسع وجعل ذوي الشهداء قبالة أصحاب المعدلات العالية، اعتقد هذا خطأ وقعنا فيه، حتى في القرار لأن القرار الذي صدر تكلم عن الحفيد، وحتى قانون مؤسسة الشهداء والسجناء لم يتكلم عن حفيد الشهيد بل تكلم عن أولاده وزوجته، الأمور التي ذكرها السيد الوزير على بقية الطلاب الذين لم يُقبلوا أن يذهبوا إلى التعليم الأهلي، مخالفة لقانون مؤسسة الشهداء، مؤسسة الشهداء تتكفل هي ومؤسسة السجناء بنفقة دراسة ابن الشهيد، طبعاً ليس حفيده، الحفيد مخالفة قانونية واضحة، على السيد الوزير ويوم أمس ذكرنا هذا الأمر أن يذهب إلى مؤسسة الشهداء وأن يخاطب مؤسسة الشهداء بتحمل نفقة ذوي الشهداء، لأنه التكرير لا يتوسع في الاستثناء، أيضن أضفنا له سبعة درجات ونلقي بعبأ الأموال على الذين حصلوا على معدلات عالية (97) و(95)، اعتقد أن الموضوع لا يتحمل إجراءات روتينية، مسألة توسعة أو جعل أن هناك ميزانية مكملة، كما ذكر سماحة الشيخ الخضري إلى وزارة التعليم العالي، اعتقد لا تفي بالموضوع، الموضوع طالما أن هناك (4000) مقعد تكلم عنها السيد الوزير، بأمكان مؤسسة الشهداء أن تدفع هذا العام استثناءً والحكومة استثناءً، بدل الذين حصلوا على معدلات عالية، وفي العام القادم يتم السير وفق القانون الذي أقرته مؤسسة الشهداء.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

تحية إلى معالي الوزير والوفد المرافق له، معالي الوزير عندي سؤال إلى حضرتك، ماهي درجة القربة لذوي الشهداء المشمولين بالاستثناء، اليوم جميعاً لا ننكر الدماء الزكية التي سالت من الشهداء، التي أوصلتنا جميعاً إلى هذه المرحلة وأصبحت حضرتك معالي الوزير وأصبحت أنا نائب في البرلمان العراقي، وقامت الدولة العراقية.

سيادة معالي الوزير أنا أعطيك مثال، الطالب الفلاني اللذي معدله (98) نفترض جدلاً كمثال لا الحصر، ومعدله يقبله في المجموعة الطبية، هل يتم احتساب ذوي الشهداء على الخطة الأصلية؟ أم مقاعد إضافي؟ إذا تعتبر ضمن الخطة الأصلية، بالتالي سوف نسلب حق طالب آخر اجتهد ووصل إلى معدل يؤهله إلى هذه المجموعة، أتمنى على معاليكم أن يتم احتساب ذوي الشهداء كمقاعد إضافية، وليس من الخطة الأصلية للقبول، في نفس الوقت معالي الوزير الطالب النازح الذي يتعرض إلى هذه الظروف والكوارث، اليوم هو يتواجد في خيمة أهله وناسه، يعني أهلةهوعائلته حائرين بمعيشته، وصل إلى معدل اقل من المجموعة التي تؤهله سواء طبية أو هندسة أو أي مجموعة أخرى، هل بالإمكان معالي الوزير أن وزارتكم تعنى بالتعليم وتعنى من جانب أبوي ومن جانب تربوي، تعنى بهذه الطبقة، هل في الإمكان معالي الوزير أن يتم توزيع قبول هذه الشريعة في محافظاتهم، لا نريد أن نؤثر على الآخرين، ولكن أعطيهم امتياز في محافظاتهم، لان تعرضوا إلى ضغوطات كثيرة. أتحدث من الجانب المالي مع حضرتك، أن خطة وزارة التعليم العالي لافتتاح جامعات لا تتناسب مع النمو السكاني للدولة العراقية وإلى الحكومة العراقية والى العراق عموماً، هل توجد خطة لفتح جامعات جديدة تتناسب مع النمو السكاني، نحن سوف تواجهنا هذه المشكلة دائماً، لان عدد الطلبة المتقدمين أكبر من طاقة إستيعاب الجامعة، فمعالي الوزير نقترح على جنابكم أن تفتحون باب الاستثمار للجامعات، لأن اليوم الدولة العراقية لمدة خمسة سنوات القادمة الوضع المالي يعني لا يمكن أن يسهل لنا إكمال حتى الجامعات، الوضع المالي لا يؤهل لإكمال هذه الجامعات، إذا تحب معاليك أن نستضيفك في اللجنة المالية، نقوم بوضع خطة لكيفية استثمار هذه المباني وبرخصة من وزارة التعليم، من تختار من الجامعات الدولية والعالمية المعترف بها والرصينة التي يمكن أن تدخل في قطاع الاستثمار.

– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-

نرحب بمعالي السيد وزير التعليم العالي والوفد المرافق له، سيدي الرئيس كل وزير للأسف يأتي ويضع اللوم على ما قبله وهذه ما أدى بمسيرة التعليم إلى هكذا حال، نتمنى أن تكون في المستقبل خطط حديثة وممنهجة حتى لا نقع في مثل هذا الأخطاء في السنين القادمة أن شاء الله، هناك طلبة مثلاً على سبيل المثال درجتهم (98) و (99) ولكن هو يرغب أن يذهب إلى كلية ثانية، لا يرغب أن يذهب إلى الطب، وهناك طلبة آخرين أيضاً حصلوا على (95,5) وإلى حد الآن لهم الرغبة أن يدخل في الطبية ولحد الآن لم يُقبل للأسف، نرجو من السيد معالي الوزير أن تكون توسعة إلى هؤلاء لرغبتهم في الدخول في الطب، وشكراً لكم.

– النائبة نهلة حسين سعد الله الهبابي:-

أنا أسأل معالي الوزير بخصوص قرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (140) الخاص بإعفاء الطلبة النازحين من أقساط الدراسة المسائية، إلى الآن القرار سارٍ، لأن هناك مئات الطلبة يبعثون بطلبات خاصة لتطبيق هذا القرار.

أما بالنسبة للموضوع الثاني، هو موضوع عودة المرقنين. معالي الوزير قال للطلبة في صفحته الرسمية: نحن سمعناكم كثيراً. أنا أتمنى من معالي الوزير باعتباره هو الشخص المعني في هذا الموضوع – الطلبة أكثر من شهر وهم يتظاهرون محتجين أمام وزارة التعليم العالي – كنت أتمنى بدلاً من أن يحصل هذا الأمر أن يدخل الوزير داخل الوزارات المحصنة بـ(الكونكريت)، ويعقد جلسة كل يوم في محافظة معينة، ويجمع الطلبة وعوائلهم حتى تعرف عوائل الطلبة ما هو السبب في ترقين أبنائهم، ألسنا نريد أن نرقي الجامعات بالرصانة العلمية، توجد جامعات في خارج العراق، هناك يسمعون من الطالب، ما هي المشاكل الأساسية التي أدت إلى كذا حالة؟ أُجلس مع الطالب طبيباً نفسياً حتى نحل مشكلة الطلبة، إلى الآن طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه ينتظرون القرار من معاليكم، لكن دون آذان صاغية !

بالنسبة للموضوع الآخر، وهو تظاهر الطلبة أمام وزارة التعليم العالي. التظاهر بالنسبة للطلب هو حق كفله الدستور، ولكن لا يوجد في القانون بأن حماية الوزارة تتعرض بالضرب للطلبة حتى أن بعضهم نقل إلى المستشفيات!! حقيقة هذا الأمر خرق للقانون، وخرق لحقوق الإنسان.

بالنسبة للموضوع الآخرن وهو عودة المرقنين في السنوات السابقة. لمدة سنتين لم يطرح الوزير السابق موضوع عودة المرقنين، يا ترى أنتم عندما تتحدثون عن الرصانة العلمية، ونحن خلال سنتين لم نرجع الطلبة المرقنين، فهل إرتقت جامعة بغداد إلى مستوى (جامعة أكسفورد) مثلاً؟ أنا في هذا الموضوع أعرف جيداً معاناة الطالب، بحيث قطعت رؤوس طلاب جامعة الموصل من الأيزيديين والتركمان وعلقت على الحيطان، كل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب العراقي، فلماذا نحن لا نحفظ أبناءنا من هذه المشاكل؟

أما بالنسبة للتوسعة. اليوم الكثير من الخريجين من طلبة الماجستير والدكتوراه – ما شاء الله – ينتظرون التعيين، الكثير من الطلبة ممن حصلوا على معدل (85) يستطيع أي طالب منهم أن يفتح ملفاً ويذهب خارج العراق، وبالتالي آلاف الدولارات من الأموال العراقية تذهب خارج العراق! فلماذا نحن لا نفتح مثلاً دراسات مسائية ونعين هؤلاء من الماجستير والدكتوراه؟ ونوسع المقاعد الدراسية الموازية، نفس الكلية التي تأخذ من الطلبة أموالاً تستطيع أن تدفع رواتب الماجستير والدكتوراه الذين سيعينون.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له.

في البداية أود أن أؤكد على ضرورة التعامل بإسلوب حضاري مع المؤسسات العلمية، وأرفض بشدة الإساءة إلى علماء البلد، لأن معنى هذا يؤدي إلى تهجيرهم، وهجرة الكفاءات مرة ثانية أيضاً، ونعطي رسالة سلبية للعالم، نحن بلد حضارات، فيجب أن نتعامل مع علماء البلد بشكل حضاري.

الشيء الآخر. أنا أثني على المقترح الذي تفضل به معالي الوزير، وهو بالنسبة لأبناء الشهداء بأن تدفع لهم مؤسسة الشهداء. أنا لدي فقرات في الموازنة مشخصة، فيمكن أن نعمل له مناقلة، لأن الكليات الطبية وأيضاً الكليات الهندسية تحتاج إلى مختبرات، وإلى متطلبات جودة تختلف عن الكليات الإنسانية، نحن نستطيع أن نمولها، لأنني شخصت الكثير من الفقرات الموجودة فهي تمثل هدراً حقيقة، مليارات موضوعة في فقرات لا نحتاجها، في حين أن التعليم العالي والتربية في أمس الحاجة إلى هذه الموازنة. أطلب من معالي الوزير أن يرسل لنا كشفاً بالمبالغ المطلوبة، كما تفضل الأستاذ محمد الحلبوسي وأستاذ حسام، حتى نجري مناقلة.

الشيء الآخر. سؤالي إلى معالي الوزير حول الترقيات بالنسبة لأساتذة الجامعات، التعليمات الأخيرة للترقيات، أنا أرى أن النشر في مجلات علمية يأخذ وقتاً طويلاً، بالإضافة إلى الكلفة الموجودة، ونحن مجلاتنا العلمية توجد فيها رصانة ، يمكن أن نحدد المجلات العلمية التي فيها رصانة، حتى نسيّر معاملات الترقية بحيث لا تأخذ وقتاً طويلاً ويكون فيها عبء على الأستاذ.

– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-

كل الآراء محترمة من قبل السادة النواب، ولكن هي تقريباً مشابهة لنفس الطلب.

بعدما إستضفنا السيد الوزير يوم أمس، كانت هي جلسة برلمانية مصغرة في نفس هذه المطالب، اليوم نحتاج إلى أن نتفق على صيغة قرار، سيادة الوزير موجود، والبرلمان وهيأة الرئاسة موجودة، فنتفق على صيغة قرار لحل هذه المشكلة، والقبول المركزي ليس مقدساً، فعندما يقول إنتهى القبول المركزي، لا يمكن إعاة النظر في هذه المستجدات التي حصلت الآن بالنسبة للقبول المركزي، هناك إستحقاقات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مداخلة. أقول شيئاً: أنا أقدر طبعاً من طلب المداخلة، وإذا شئتم أن أذكر أسماءهم، هم كل من:-

النائبة بيروان خيلاني، والنائب مثنى أمين حسب التسلسل، والنائب ريبوار طه، والنائبة غيداء كمبش، عباس الخزاعي، كاظم الشمري، حنان الفتلاوي، علي المرشدي، أمل عطية، مطشر السامرائي، إبتسام الهلالي، إبراهيم بحر العلوم، محمد ناجي، عمار طعمة، محمود رضا، ندى السوداني، عبد الكريم العبطان، فردوس العوادي، علي البديري، عبد الإله النائلي، والنائبة أشواق الجبوري.

لكن لماذا نناقش هذا الموضوع؟ سؤال: حتى نصل إلى صيغة قرار، إذا تقولون سنتخذ قراراً على ضوء النقاش، فلن نستطيع أن نضع صيغة القرار، لكن ما نعتقد أنه مناسب إذا شئتم، السيد الوزير موجود، رئيس لجنة التعليم العالي موجود، حصراً رئيس اللجنة القانونية موجود، رئيس اللجنة المالية موجود، أو من ينتدبون من لجانهم، من يمثلهم في هذا الخصوص، لجنة الشهداء أيضاً موجودون، أو رؤساء اللجان يتفقون على صيغة القرار الممكنة التطبيق، الذي نستطيع أن نطبقه، ليس فقط قرار غير قابل للتطبيق، ثم يؤتى به إلى المجلس لغرض عرضه وتبنيه بعد أخذ موافقة الوزارة والجهة التنفيذية، لأن بعض الأعباء تقع على عاتق مجلس النواب، فمن المحتمل أن يعيد النظر بقانون سابق ويعدله، أو إحتمال أن بعض التعليمات تحصل بهذا الإطار، فهل نمضي بهذا الإتجاه حتى نحسم هذا الموضوع؟

إذن السادة رؤساء اللجان الذين ذكرتهم الآن، أو من ينتدبون ممن يمثلهم، وبشكل خاص، أرجو من السادة النواب أن لا يحصل زخم، وبالتالي قد تضيع الفكرة، والسيد الوزير موجود، فتعطوننا ما هو الممكن وفق السياقات، ما هي قدرتنا؟ هذا الخيار، وهذا الخيار، وهذا الخيار، حتى نتبنى الصيغة التي يمكن إعتمادها بهذا الإتجاه.

شكراً جزيلاً لكم، وأنا أعرف وأقدر حرص السادة النواب على المداخلات، لكن الغاية قطعاً من هذه المداخلات هي الوصول إلى ما يحقق مصلحة الطالب ومصلحة المواطنين.

يوجد سؤال، إذا أعطي سؤالاً، فيجب أن أعطي للجميع سؤالاً، أنا أقدر، الأستاذ علي شويلية لديه سؤال مهم، لكن لا أستطيع الآن إن يأذن لي.

الآن البرلمانية يتفضلون في مكان، حتى ولو في مكتبي، ورؤساء اللجان أيضاً في سبيل أن يحسموا الموضوع، أي قاعة لغرض إتخاذ صيغة قرار، وأرجو البقاء، لأنه لدينا صيغة قرار مهمة، بإمكانك السيد عبد الإله النائلي كرئيس لجنة الشهداء أن تحضر.

– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-

كل الآراء محترمة من قبل السادة النواب لكن هي تقريباً مشابهة لنفس الطلب، نحن اليوم بعد استضافة يوم أمس سيادة الوزير هي كانت جلسة برلمانية مصغرة في نفس هذه المطالب واليوم نحتاج إلى أن نتفق إلى صيغة قرار، سيادة الوزير موجود والبرلمان وهيأة الرئاسة موجودة نتفق على صيغة قرار لحل هذه المشكلة والقبول المركزي ليس مقدس ومن الممكن إعادة النظر في هذه المستجدات التي حصلت والآن هناك استحقاقات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقدر من طلب المداخلة وإذا رغبتم أذكر أسماءهم وهم كل من النائب بيروان خيلاني والنائب مثنى أمين حسب التسلسل والنائب ريبوار طه والنائبة غيداء كمبش والنائب عباس الخزاعي والنائب كاظم الشمري والنائبة حنان الفتلاوي والنائب علي المرشدي والنائبة أمل عطية والنائب مطشر السامرائي والنائبة ابتسام الهلالي والنائب إبراهيم بحر العلوم والنائب محمد ناجي والنائب عمار طعمة والنائب محمود رضا والنائبة ندى السوداني والنائب عبد الكريم العبطان والنائبة فردوس العوادي والنائب علي البديري والنائب عبد الإله النائلي والنائبة أشواق الجبوري، لكن لماذا نناقش هذا الموضوع؟ لكي نصل إلى صيغة قرار وإذا تقولون سوف نتخذ قرار على ضوء النقاش لم نستطيع أن نضع صيغة القرار لكن ما نعتقد أنه مناسب إذا شئتم السيد الوزير موجود ورئيس لجنة التعليم العالي موجود حصراً ورئيس اللجنة القانونية موجود ورئيس اللجنة المالية موجود أو من ينتدبون من لجانهم ومن يمثلهم بهذا الخصوص والشهداء أيضاً موجودين أو رؤساء اللجان يتفقون على صيغة القرار ممكن التطبيق والذي نستطيع أن نطبقه ليس فقط القرار الغير قابل للتطبيق ثم يأتي إلى المجلس بغرض عرضه وتبنيه بعد أخذ موافقة الوزارة والجهة التنفيذية لأن بعض الأعباء تقع على عاتق مجلس النواب واحتمال يعيد النظر بقانون سابق ويعدله أو بعض التعليمات تحصل بهذا الإطار، فهل نمضي بهذا الاتجاه لكي نحسم هذا الموضوع؟

رؤساء اللجان الذين ذكرتهم الآن أو من ينتدبون ممن يمثلهم وبشكل خاص لا يكون هناك زخم وبالتالي تضيع الفكرة والسيد الوزير موجود تعطونا ما هو الممكن وفق السياقات وما هي قدرتنا وهذا هو الخيار لكي نتبنى صيغة حتى يمكن اعتمادها بهذا الاتجاه.

أعرف وأقدر حرص السادة النواب على المداخلات لكن الغاية قطعاً من هذه المداخلات هو الوصول إلى ما يحقق مصلحة الطالب ومصلحة المواطنين.

الدائرة البرلمانية ورؤساء اللجان في مكتبي لكي يحسموا الموضوع ونتخذ صيغة قرار مهمة وبإمكان السيد رئيس لجنة الشهداء الحضور، فقط الرؤساء أو من ينتدبون وبدون زخم لأنه سوف لن نصل إلى صيغة قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الحادية عشرة: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الانسان).

نحن لدينا قراءات، وقانون الموازنة سوف نبدأ به، وندعوهم لاكمال واتخاذ القرار، غداً لدينا جلسة.

– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حصراً على السيد رئيس مجلس النواب، سبق وقبل ما يقارب العام، انا تقدمت بسؤال الى المحكمة الاتحادية وعن طريقكم، حول القرارات في الدستور ذات البعد التنفيذي، هل يصح لمجلس النواب ان يصدر قرارات ذات بعد تنفيذي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالتنسيق مع الحكومة إذا وجدت الحكومة ضرورة لذلك.

– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-

أجابت المحكمة الاتحادية بالنص وجنابكم وقعت عليه،  الآن نقطة نظامي على جنابك سيادة الرئيس، (لا يحق لمجلس النواب اصدار قرارات تتعلق بالسلطة التنفيذية)، ان كانت تنسيق او غيرها لا يحق، يحق لنا تشريع ومراقبة، الدستور واضح والمحكمة الاتحادية أجابت، ولكن مجلس النواب أصر وفي أكثر من مرة وبردود فعل سريعة وغير مدروسة لحالات تحدث في المجتمع نأتي ثم نصدر قرارات، والنتيجة انه السادة الوزراء عندما تأتيهم القرارات يقولون إننا غير مُلزمين بهذه القرارات، ولكن عندما لا ننفذها سوف يعمل لنا أستجواب وإقالة، هذا موضوع مهم أرجو من سيادتكم ان تفرد له وقت أو جلسة كاملة، لأنه متعلق ببناء دولة، نحن لا يجوز لنا ان نتعامل بردود فعل، وسوف أعطيك مثال، القرار الذي صدر من مجلس النواب يشمل حفيد الشهيد، القانون لم يقل يُشمل الحفيد بخمسين درجة، القانون اعطى للحفيد امتيازات مالية، لم يعطيه في التعليم، ولا القانون نص على اعطاء خمسين درجة، القرار نص على ذلك هذا اولاً.

ثانياً، أبناء القوات المسلحة الذين يستشهدون غير مشمولين بقرار مجلس النواب، هل تعلم؟ أو لا؟ والوزارة لم تشملهم لان قرارنا كان ردود فعل، هل تعلم ان الحفيد الذي يشمل؟ معناه ان الشهيد إذا كان لديه خمسة أبناء وكل أبن لديه خمسة، معنى ذلك ان خمسة وعشرون سوف يشملون، ما هذا القرار؟ لماذا أعطي خمسين درجة. هذا بحث القرار ولكني أعود الى اصل الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اولاً أعتقد انه تفسير خاطئ لصياغة القوانين والقرارات التي تفضلتي بذكرها، وهذا قد يعطي نوع من الانطباع على انه التشريعات التي تحصل هي ردود أفعال وغير مدروسة، هذا غير صحيح، السيدات والسادة النواب هم ممثلين الشعب، وبالتالي مهمتهم عملية التشريع بما يتلائم مع مصالح الشعب العراقين وهذا جزء من مسؤوليتنا التي لا يجب ان نتنصل عنها، القيد الذي وضعته المحكمة الاتحادية ان القرارات اذا كان فيها بعد مالي يمكن ان تلزم الحكومة اولاً، أو القرارات التي تخالف ما تم التصويت عليه ضمن البرنامج الوزاري في بادئ الأمر، غير ذلك بالامكان اتخاذ تشريعات مناسبة تتماشى مع حل المشاكل المعروضة امام المجلس، هذا الذي أقوله هو جزء من مسؤوليتنا، احياناً بعض القرارات تولد أرباك ممكن داخل الحكومة، لكن ينبغي وفق السياق المتبع انه قرارات مجلس النواب كالقوانين لها علوية واجبة الاتباع، مع ذلك نحن ممكن ان نناقش بعض الامور اذا صدرت من دون تنسيق مع الحكومة، الان نعود الى قانون العفو.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

لدينا توضيح قبل قراءة التعديل، نحن في مجلس النواب انجزنا قانون مهم جداً بعد مرور سنة من المناقشات والاجتماعات، وتم الاتفاق على تشريع قانون والتصويت عليه وهو قانون العفو العام يوم (25/8/2016)، الا ان الحكومة بعد ذلك بيومين اعلنت انه سوف تعدل القانون، انا مع التشريعات، مع التعديلات، ولكن أريد ان أبين وجهة النظر، كانه فرض إرادة لتغيير هذا القانون  من قبل الحكومة، ونحن كأعضاء مجلس نواب يجب ان نطلع على هذه التعديلات، حيث تحتوي على مخالفات كثيرة، ونريد ان نطعن بها من الناحية الدستورية، ولكن مع ذلك سوف نمضي بهذا التعديل ونقرأ التعديل وفق آليات النظام الداخلي، نحن انجزنا قانون متكامل للعفو العام ولا يجب علينا كأعضاء مجلس نواب الالتزام بتعديلات الحكومة للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية، هذا الكلام مردود، اولاً مشاريع القوانين في النظام الداخلي تحال الى اللجنة القانونية، وواحدة من صلاحيات اللجنة القانونية مراجعة القوانين السابقة وتكييفها ودراسة التشريعات وكذلك بيان مقدار دستورية مشاريع القوانين، من مهمة اللجنة ان تعطي رأيها بمشاريع القوانين هل هي دستورية؟ أم لا؟

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

هنالك فقرة في هذا القانون فيها مخالفة دستورية، المادة (5) تنص (يعد هذا القانون نافذ بتاريخ (25/8/2016))، لدينا ملاحظة انه بالدستور لا يكون هناك أثر رجعي بأتخاذ القرارات، ولكن حتى نكون بالصورة التي ذكرتها ونمضي بالتشريع، ولسنا ملزمين ان نأخذ بكل الفقرات التي وردت إلينا. للإطلاع ولكي لا تفوتنا الفرصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيي الشخصي في هذا الجانب والمفروض أتحدث به خارج المنصة.

اولاً، قانون العفو رتب حق مكتسب، والحق المكتسب لا يزول.

ثانياً، اذا افترضنا إن القانون فيه أثر رجعي سيتعارض مع قانون ايضاً بأثر رجعي، والقاعدة القانونية ان الاصلح للمتهم هو الذي يُعمل به، فهذا النص سوف يواجه هاتين القاعدتين، سوف نقرأ القانون، وإذا كان هنالك نقاش سوف نمضي بأتجاهه.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة مشروع القانون يحتاج الى نقاش، وهنالك اعتراض من حيث المبدأ وبالتالي النصاب غير مكتمل، لذلك تؤجل فقرة التصويت على مشروع القانون، الاعتراض من حيث المبدأ. شكراً جزيلاً.

* الفقرة الثانية عشرة: تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2017، (اللجنة المالية).

على بركة الله نبدأ بتقرير ومناقشة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017، نبدأ به هذا اليوم ونستأنف غداً والخميس.

– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-

درج قانون الموازنة في فقرات متأخرة من جدول الاعمال لان هذا القانون مهم، ادعو هيأة الرئاسة الموقرة ان تخصص جلستي يوم غد والخميس ايضا فقط لمناقشة قانون الموازنة.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

باشرت اللجنة المالية باعداد تقرير الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 للوقف على ابرز الملاحظات وابرز البنود التي تم التطرق لها في قانون الموازنة والمعالجات التي نعتقدها من وجه نظر اللجنة المالية لتوفير الخدمات الافضل لدعم شرائح كبيرة وفي نفس الوقت عدم المماس برواتب الموظفين والذي يعتبره مجلس النواب خط احمر غير قابل للمساس في اي حال من الاحوال وتوفير التخصيصات اللازمة لهذا الامر واللجنة المالية وضعت خطة زمنية لاجراء المناقلات واجراء التعديلات بتشاور مع السادة رؤساء الكتل واللجان المعنيةالاخرى في مجلس النواب ومع السيدات والسادة النواب وننتظر ملاحظاتهم في الاسبوع القادم في الوقت المناسب.

يقرأ تقرير اللجنة المالية للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب عبد الرحيم صيهود لازم الدراجي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب مسعود حيدر رستم:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

يوجد جدول يبين الفرق بين الموازنة لعام 2016 و 2017 منها تقرير سعر برميل النفط وكميات التصدير منها حصة اقليم كوردستان وسعر صرف الدولار الذي تم تثبيته في الموازنة وعدد السكان والنتائج المحلي والفقرة الاخرى هي الايرادات النفطية وغير النفطية لاطلاع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب هذه الجداول.

– النائبة ايمان رشيد حميد عيسى:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب عبد القادر محمد عمر:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-

في الايرادات ذكر ان اقليم كوردستان لم تلتزم، لكن في النفقات المفروض ان يذكر في قانون الموازنة ان النفقات لم تعطى للاقليم فالايرادات لا توجد فالنفقات لا توجد، ذاكرين عدم تسديد اقليم كوردستان للايرادات المستحقة في المقابل لم يذكرون النفقات المستحقة للاقليم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا نقاش تستطيعين ان تبينيه بعد قراءة التقرير، هذه وجهة نظر اللجنة.

– النائب حسام علي حسين العقابي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.

– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-

ما يخص رواتب الموظفين، يوجد تخفيض برواتب الموظفين بتوصيات صندوق النقد الدولي بمعدل اثنان ترليون مجمل موظفي الدولة، بصراحة هذا الامر يحتاج الى مراجعة، وعندما اجرينا مراجعة اولية على احدى الوزارات وهي وزارة العدل كانت تخصيصات تعويضات الموظفين لعام الماضي لسنة 2016 (306) مليار دينار وفي سنة 2017 (279) مليار دينار، يحتاج الى تدقيق ووقوف هل هذا التخفيض هو مدروس بموجب الانفاق الفعلي وعدد الموظفين الفعلي ام تخفيض غير مدروس، طلبت اللجنة المالية من وزارة المالية ومن وزارة العدل ارسال كافة البيانات لتمكين تطبيقها من اكثر من ملف واكثر من وزارة، موضوع رواتب الموظفين خط احمر، نعم يوجد ترهل في وزارات الدولة عموما ولكن التخصيصات ما يجب المماس بها بموجب عدد الموظفين الفعلي، هذا سوف تعمل عليه اللجنة المالية في الايام القادمة.

موضوع الايرادات غير النفطية نحن بلد يعتمد على اقتصاد الريعي الواحد وهو الريع النفطي وعلينا دائما نتحدث على زيادة الايرادات الاخرى للدولة وهي الايرادات غير نفطية، وعندما تابعنا موضوع الايرادات غير نفطية وجدنا تلكأ واضح من مؤسسات الدولة على مستوى الجباية فيما يخص قطاعات الدولة عموما باستثناء دائرة واحدة هي دائرة الضريبة هي متميزة ومنتجة، يحتاج وضع برامج قابلية الحكومة للوصول للايرادات غير النفطية الى المستوى المطلوب، نحتاج من مجلس النواب استضافة الهيأة العامة للضرائب وتوجيه كتاب شكر وتقدير للجهود المتميزة والاستثنائية في ظل الظرف المالي الضاغط للدولة العراقية.

توجد ثلاثة ملفات سوف تطرح للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب وهو موضوع دعم المؤسسة العسكرية يجب ان تكون لدينا اولويات في قانون الموازنة، يجب ان يكون لدينا خط شروع اسمه اولويات الوطن والمواطن هذا خط الشروع ننطلق منه جميعا، يجب لدينا خطة وبرنامج واضح لما يتم في المرحلة القادمة سواء بسياسة ادارة الدواة عموما او في الجانب المالي هي دعم المؤسسة العسكرية ودعم قطاع التربية ودعم قطاع التعليم والصحة ودعم النازحين ايضا وموضوع الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان يجب ان نتفق جميعا انه يوجد مصلحة الوطن والمواطن هي خط شروع للجميع نحتاج الى اتفاق نفطي واضح وشفاف يضمن مستحقات جميع ابناء شعب العراقي في كل المحافظات من ضمنها اقليم كوردستان على الاخوة في اقليم كوردستان التعاون في تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية هذا ما تراه اللجنة المالية على الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان الوصول الى اتفاق نفطي شفاف وواضح ويعتمدون على مصلحة الوطن والمواطن يجب عندنا خط شروع لهذه الملفات.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دراسة متكاملة ومفصلة وذات رؤيا وتوصيات دقيقة ومفيدة، نشكر اللجنة المالية ونتمنى الجدية حتى نكمل مناقشة الموازنة، هناك بعض القضايا ذات بعد  سياسي واداري، تخصصون لجنة خاصة لمعالجتها حتى لا تأخذ كل وقت اللجنة المالية، هناك لجنة فرعية خاصة في موضوع رواتب اقليم كوردستان، نتمنى على السادة النواب ان يقدموا ملاحظاتهم حتى التي يتحدثون بها يقدموها مكتوبة وان الوضع حساس وحرج في الجانب المالي بسبب قلة اسعار النفط والمصروفات الواسعة التشغيلية الكبيرة وبالتالي فرص المناقلة والمناقلة محدودة.

– النائبة ألا تحسين حبيب الطالباني:-

هناك ملاحظات وهناك اموربامكان اما ادخالها في الموازنة او تعديلها خصوصا ان صلاحياتنا هو مجرد المناقلة، لكن هناك ابوب غير واضحة تخص محافظاتنا ويخص القطاع الامني تحديدا فالسؤال التقرير امامنا توجد فيه بعض الملاحظات تقيد عمل اللجنة وموضوع الاخر الملاحظات وامور بقانون الموازنة نناقش التقرير او قانون الموازنة او كلاهما معا؟

في توصيات اللجنة هناك تأكيد على انشاء مجلس الخدمة الاتحادي لكن لا توجد اي توصية اجراء احصاء في العراق وتعداد السكاني هذا مهم، لان الموازنة للعام القادم.

– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة ليوم غد الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (4:15) عصراً.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com