لجنة الأقاليم تناقش عددا من مشاريع القوانين

قدت لجنة الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الأحد 6 / 11 / 2016 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة ، لمناقشة قانون (ضمان حقوق الأقاليم ) لوضع المقترحات الاخيرة عليه.

كما ناقش الأجتماع مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات للمضي في صياغته من خلال توحيد كافة المقترحات، فضلا عن مناقشة بعض طلبات المحافظات بتأجيل الانتخابات ، كذلك مناقشة الحقوق التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.

الى ذلك ناقشت اللجنة موازنة عام 2017  ووضع المقترحات عليها.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة من ثلاثة اعضاء لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي مع اللجنة القانونية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com