محضر جلسـة رقـم (30) الثلاثاء (8/11/2016) م
عدد الحضور: (182) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:50) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتلو أسماء الحضور.
فقط دققوا الأسماء التي حضرت الآن، إذن الآن سنصحح الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول، نبدؤها بقراءة آيات من الذكر الحكيم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة، يوم أمس كانت هناك استضافة للسيد وزير التعليم العالي وإنتهى المجلس الى عقد جلسة تضم رؤساء اللجان التي تم تحديدها مع السيد وزير التعليم العالي للوصول الى صيغة قرار يُعرض على المجلس لغرض التصويت عليه، حسب ما أُبلغت رئاسة المجلس ان صيغة القرار جاهزة، فأطلب من المجلس الموقر التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الاعمال. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة التصويت على صيغة قرار على جدول الأعمال).
أيضاً قُدم تقرير من قبل لجنة الأمن والدفاع بشأن توصيات محددة تتعلق بالمفصولين وهذا التقرير جاهز وبناءً على طلب السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع أيضاً الرغبة بعرض هذا الموضوع على جدول الاعمال، أطلب التصويت على اضافته على جدول الاعمال.
(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة التصويت على توصيات محددة تتعلق بالمفصولين على جدول الأعمال).
السيد رئيس لجنة التعليم العالي، ممكن قراءة صيغة القرار فيما يتعلق بالمجموعة الطبية وما تم النقاش بصدده مع السيد وزير التعليم العالي.
– النائب شيركو ميرزا محمد:-
بناءً على قرار هيأة الرئاسة في جلسة اليوم الموافق 7/11/2016 يوم امس المتضمن تكليف اللجان (التعليم، القانونية، الشهداء، حقوق الانسان، النزاهة، المالية، البرلمانية)، للتباحث مع السيد وزير التعليم العالي لإيجاد حل لآلية القبول في المجموعة الطبية، وبعد البحث والمناقشة يوصي المجتمعون بأصدار القرار الأتي:
القرار (يتم تخصيص (300) مقعد دراسية من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية وبنصف الأجور الدراسية ويتم التنافس عليها من جميع الطلبة وحسب ما يؤهلهم معدلهم وفق الضوابط) وهذا آخر ما توصل اليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وبموافقة السيد الوزير؟
– النائب شيركو ميرزا محمد:-
نعم، وبموافقة جميع الحاضرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة اعضاء المجلس، الآن صيغة القرار الناتجة عن تفاهمات حصلت بين رؤساء اللجان والسيد وزير التعليم العالي، هذا الذي تم التوصل إليه. ممكن إعادة قراءة الصيغة؟
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يتم تخصيص (300) مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية وبنصف الأجور الدراسية ويتم التنافس عليها من قبل جميع الطلبة وحسب ما يؤهلهم معدلهم وفق الضوابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه هي الصيغة؟ لن يُفتح النقاش لأنه عندما نفتح النقاش سنعيد ما تكلمنا به يوم امس.
تستنسخ صيغة القرار وتوزع.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
لقد تحدثت بالامس وساكرر الحديث واقول ان هذا قرار تنفيذي حكومي، بإمكان الوزارة ان تقوم به من دون الحاجة الى قرار. فلا قرار بالايجاب ينفعنا ولا قرار بالسلب ينفعنا، لذلك أنا أعتقد أن مجلس النواب لا يتدخل في هذا الموضوع ويتركه للحكومة ولا حاجة للتصويت عليه، لذلك اعتقد ان هذه الفقرة تلغى او يصوت عليها من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعود إلى الأصل، عندما قمنا باستضافة السيد وزير التعليم العالي، السؤال الذي يطرح، لماذا يتم بحث الموضوع داخل المجلس؟ فكان الرأي لا بد من النقاش المستفيض من خلال رؤساء اللجان حتى ننتهي الى خلاصة وهذه الخلاصة التي تم التوصل اليها وتحتاج الى إعتماد المجلس بشكل واضح.
فقط نقطة النظام للإعتراض.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
المادة (16) من الدستور تنص على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) طلبة المحافظات النازحة لم تسنح لهم الفرصة كما سنحت لأبناء المحافظات الاخرى، وهؤلاء عاشوا في الخيم وأباءهم تحت داعش بالتالي لا يمكن ان نظلم هؤلاء. يوم امس تكلمت مع السيد الوزير وقلت ان هؤلاء ظُلموا، (12) سنة الطالب يدرس وفي اخر سنة يتعرض لظلم داعش والدولة لم تستطع ان تحميه وبالتالي هجر وبالتالي لم يحصل على تكافؤ الفرص، انا اطالب بتخصيص مقاعد خاصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الحديث عن مشكلة اخرى.
السيدات والسادة، الرأي ما ترون، نحن بالأمس وصلنا الى صيغة، أن رؤساء اللجان يجلسون مع السيد وزير التعليم العالي لغرض الوصول الى صيغة ممكنة التطبيق وجاء رؤساء اللجان بهذه الصيغة التي يعرضونها علينا اليوم والرأي ما يراه المجلس، إذا شاء الموافقة على هذه الصيغة فيمكن اعتمادها، وان كان كذلك فالرأي الآخر، وعليه ما علينا الا ان نعرض الصيغة التي قُرئت الآن على المجلس لغرض التصويت عليها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار لإيجاد حل لآلية القبول في المجموعة الطبية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
ان هذا الموضوع مع وزارة التعليم العالي، ليكن الموضوع شاملاً لكل الطلبة، بالتالي فان اللجنة ومجموعة القرارات او التوصية التي أصبحت محط احترام وتقدير وصوت عليها المجلس، لكن ليُعطوا دور للنازحين الذين لديهم نفس المشاكل وبنفس الآلية ونفس الوزارة وليكن القرار شاملاً لكل الطلاب العراقيين بآلية صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، ألم ننتهي البارحة من النقاش؟ والجلسة التي حصلت مع السيد وزير التعليم العالي انتهت الى صيغة القرار التي عُرضت الان وتم التصويت عليها، هذا موضوع آخر إذا شئت أن تعرضه يٌناقش بصيغة أخرى.
الآن الفقرة ثانياً من جدول الاعمال، لجنة الامن والدفاع لقراءة التقرير والتوصيات.
أي قرار أو صيغة تُقدم من اللجان نعرضها على المجلس، فإذا يوجد شيء لدى رئيس اللجنة يقدم لنا الصيغة ونعرضها على المجلس.
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
بخصوص ما طرحه الاستاذ النائب مطشر السامرائي، بالامس كان هنالك حديث مع السيد وزير التعليم حول قضية قبولات الطلاب من أبناء المحافظات، وخصوصاً الغطاء السريري بالمحافظات للمجموعات الطبية، والسيد الوزير أعلن أمس موافقته باللجنة امام السادة الاعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لم تُعلن اللجنة ذلك؟
– النائب احمد طه ياسين محيسن:-
هذه موافقة بناءً على طلب من السنوات القادمة وهو قرار وزارة على انه سيكون لابناء المحافظة (50%) من القبولات في الاختصاصات المهمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذين يتحدثون حول الموضوع الذي تم إثارته الآن بشأن الطلبة النازحين، الآن الحديث عن موافقة الوزارة حول ما تم طرحه من السيدات والسادة النواب بهذا الخصوص.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
القرار الذي صدر الآن أطلب من سيادتكم تكليف لجنة الهجرة لان فيه جزئية لم تذكر بالنسبة للنازحين، اتمنى ان نضيف هذه الجزئية وتطرح على مجلس النواب، أو ان نتخذ قراراً ويطرح اليوم ونرى رأي السادة الاعضاء فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انا لا أستطيع ان أضيف اكثر مما أتفقت فيه اللجان مع السيد وزير التعليم وهي ممثلة للجميع.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
موضوع النازحين غُيب بالقرار وليس بأيدينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستمع الآن إلى التقرير ثم نرجع إذا كان هناك من إشكال يقدم بشكل مطلوب.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
يقرأ تقرير التوصيات الخاصة بإعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد (10/6/2014).
– النائب حسن توران بهاد الدين (نقطة نظام):-
نقطة نظامي متعلقة بالمادة (37) ثانياً، (لا يجوز عرض اي موضوع لم يدرج بجدول الاعمال ومناقشته الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين)، والموضوع الان المطروح لا يوجد في جدول الاعمال الموزع لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد تم عرض الموضوع وحصلت موافقة المجلس عليه.
ممكن إحالة هذه التوصيات الى اللجنة القانونية لإعادة صياغتها، وبعد ذلك يُعرض بشكل يمكن التصويت بشأنه.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
سيدي الرئيس التوصيات التي قدمتها لجنة الامن والدفاع توصيات جيدة جداً حتى صياغياً أقول بارك الله بهم وهذه تتعلق بحقوق ناس واذا ذهبت الى اللجنة القانونية تكون فترتها أكثر وأنا تابعتها بدقة لا يوجد بها أي خلل وكلها معلقة على رأي الحكومة وأخاف هنالك أحد من السادة النواب يقول رأي الحكومة، فأرجو التصويت على التوصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب استمعتوا الى توصيات لجنة الامن والدفاع بناءً على التقرير الذي تم ذكره الآن وهو يحتاج الى موافقة المجلس ممكن إعادتها من قبل السيد رئيس لجنة الامن والدفاع بناءً على المعطيات.
– النائب حاكم عباس موسى عباس الزاملي:-
هنالك مقترحات بيناها أن هنالك الكثير من الجنود والمنتسبين في الشرطة الاتحادية أو الداخلية لم يلتحقوا بسبب الظروف القاهرة بعضهم في مناطق ساخنة وبعضهم في مناطق أخرى، نحن من خلال تواجدنا في القطعات ومتابعتنا أتكلم بصراحة أمامكم وجدنا قائمتين بأوامر القسم الثاني النشر بعض الضباط المفسدين وليس الجميع، واحدة منها موجود أن هؤلاء مفسوخة عقودهم ومغيبين والقائمة الثانية موجودة يأخذ بها أموال بالنتيجة حينما يذهب الجندي الى الوحدة يجد نفسه أن عقده ملغي ومغيب وهذه مصروفة أموالها في الموازنة ومصروفة للوحدات لكن تذهب في جيوب المفسدين. لذلك حينما تصدر مثل هكذا عفو عن هؤلاء وتلزم الوحدات بإعادتهم وبعضهم لم يتعاونوا على إعادة هؤلاء الجنود والمنتسبين في وزارة الداخلية سواءً شرطة أتحادية أو غيرها.
كذلك لدينا في الموازنة تقريباً (25) الف درجة وظيفية ممكن الاستفادة منها في إعادة هؤلاء بدل من أن يكونوا مع الدواعش والارهاب وقسم منهم في الجنوب وقسم منهم في المناطق الساخنة.
التوصيات:
- إصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10/6/2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم.
- تشكل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ هذا القرار في مدة اقصاها شهر.
- لا يشمل العفو المتهمين بالجرائم المخلف بالشرف والارهاب.
- لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم يتطلب إضافة مبالغ الى بند تعويضات الموظفين لكل من وزارة الدفاع والداخلية. وأنا أقصد الموجودة في الـ(25) الف درجة وظيفية الموجودة في الموازنة.
– النائبة اشواق سالم حسن حسين الجبوري:-
وردت في التوصيات كلمة الهاربين والمتسربين، هل هذه الكلمات تعني كل الذين تحملوا عقوبة المفسوخة عقودهم والفصل والمطرودين؟ هل التسميات الاخيرة ستشمل بهاتين الكلمتين المتسربين والهاربين؟ أرجو توضيح هذا الشيء من لجنة الامن والدفاع.
– النائب سالم مطر عبد الحسن العيساوي:-
واضح أن هذه الفقرة مهمة جداً وخاصةً ما تعانيه المحافظات التي سيطر عليها الارهاب بالتالي فقط المطلوب الانصاف في هذا القرار، على سبيل المثال محافظة الانبار 1/1/2014 حدثت بها المشاكل وسيطر عليها داعش، فنطلب الانصاف لشرطة الانبار الذين تركوا وحداتهم العسكرية في تلك الفترة أسوةً بهذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يبدو أن هنالك من يرغب أن يناقش ما تم عرضه الآن، نستأذنكم أن نبدأ بالتصويتات حتى نكسب النصاب الموجود وبعد التصويتات ترجعون الى المنصة لسماع وجهات النظر بهذا الخصوص بعد ذلك يمكن عرضه للتصويت في حالة وجود النصاب. الآن لن نصوت لوجود عدد من السيدات والسادة النواب راغبين بأن يتحدثون عن بعض المسائل فنستمع الى وجهات نظرهم بعد ذلك نعرض المقترح الى التصويت.
الآن الفقرة المتعلقة بالتصويت على مشروع قانون الإدعاء العام.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
سيدي الرئيس سبق وأن قدمنا لهيأة الرئاسة طلب موقع من (67) نائب حول جلسة لمحافظة نينوى وتداعيات ما بعد داعش وحضرتك أشرت يوم أمس أنه سيتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص فأرجو منكم الاستعجال بهذا الامر لأننا على أعتبار تحرير الموصل وهذه مسألة مهمة جداً، فأتمنى منك اليوم أن توجه بهذا الشيء حتى نستطيع أن نعمل على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ما يهمني هو النصاب، وبهذه الطريقة لن نستطيع نمشي التصويتات، غير مسموح بالخروج والعدد الموجود لدينا (182) فأرجو أن تحافظوا على العدد الموجود.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
وفق المادة (82) (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل) وقبل أيام رئاسة المجلس تحدثت عن موضوع النائب محمد الطائي أرجو أن يكون أهتمام وتشكيل لجنة ومتابعة الأمر للدفاع عن النائب محمد الطائي ويكون البرلمان على إطلاع بكل المشكلة ومساعدة النائب محمد الطائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية توافينا بآخر ما حصل لغرض إتخاذ الاجراء المناسب بهذا الخصوص من قبل رئاسة المجلس وبمتابعة الملف مع وزارة الخارجية.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد (نقطة نظام):-
استنادً الى المادة (82و83) من النظام الداخلي بتشكيل اللجان المؤقتة حسب ما يقتضيه الغرض والعمل للأسف منذ شهر تم تشكيل بعض اللجان بأسماء النواب وعرضناها على جنابك ما يزيد أكثر من خمسة مرات وكان موضوع هذه اللجان ضروري ومهم في زيارة بعض المناطق لإعادة النازحين والى الآن لم تعرض على جدول الاعمال مع الرغم من اهميتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القصد هو وجود لجان دائمية، لجنة الهجرة ولمهجرين من مهامها متابعة هذا الجانب بشكل مركز.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
بعض الملفات تحتاج الى أن يكون هنالك شراكة مع اللجان الأخرى مثل حقوق الانسان ولجنة الامن والدفاع بما يقتضيه الموضوع المطروح في هذه اللجان لهذا تكون هذه اللجان المشكلة وإلا لم يتضمنها النظام الداخلي بتشكيل لجان مؤقتة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نمانع إطلاقاً من شراكة لجنة مع أخرى في موضوع يستوجب ذلك بشكل واضح.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
وتم تشكيلها بموافقة جنابك وبأسماء النواب وننتظر التصويت عليها وإلا يكون تعطيل لدورنا ولهذه اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل المتعلقات بشأن اللجان التي تم ذكرها والمقدمة سنعرضها.
– النائبة لقاء مهدي وردي حمد:-
أتمنى بأسرع وقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الطلب موجود السيدة نجيبة نجيب. هل نبدأ بالتصويت؟
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
يوم أمس طرح جدول العمل الفقرة ثالثاً التصويت على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين، اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الغي غير موجود في جدول العمل فأريد التوضيح لماذا لم يدرج في جدول العمل؟ فهنالك إختلاف بين جدول يوم أمس وجدول اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يبدو أن النقابة متصلين وطالبوا النقاش مع اللجنة في بعض الفقرات.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
نحن في 24/10/2016 اللجنتين الاساسيتين وقعنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة هيأة الإعلام والإتصالات بعض المسائل المهمة لا بد أن تدرج على جدول الاعمال لكن يحتاج هذا النقاش البسيط حتى لا نحتاج الى إحراج لحظة التصويت.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون :-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التعديل المقترح حسب رأي اللجنة بالمادة (1) الفقرة أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (1) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4) ثانياً مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
ورد في مقترح اللجنة البند (سادساً) مقترح اللجنة (يعين معاون الادعاء العام قانوني ورجع وقال لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام) يعني بدرجة قاضي، مفردة قانوني، ماذا يقصد به هل هو خريج كلية القانون؟ ارجو من اللجنة ايضاح هذه المفردة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو سؤالك؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيدي الرئيس مقترح اللجنة (يعين معاون للإدعاء العام قانوني فقط) فما معنى قانوني؟ والاشكال الآخر هذا معاون الادعاء العام يعين بصفة قاضي فما معنى قانوني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، ممكن تجيبون على السؤال.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
قانون الادعاء العام كان بودنا ان يكون دور كبير لإلدعاء العام وحتى كنا نريد ان نفصله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، السؤال حول مفردة قانوني.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
اعطينا دور مهم لقانون الإدعاء العام ووسعنا من صلاحيته بهذا القانون وكنا نريد ان نفصله عن القضاء ولكن أضفنا هذه الاضافات بالنسبة لمعاون الادعاء العام وهو مفصل، يعين معاون للادعاء العام قانوني له خدمة لا تقل عن (3) سنوات في المحاكم أو الدوائر القانونية وله خدمة لا تقل عن (5) سنوات في المحاماة ووضحنا دور القانوني هو خريج محاماة لا تقل عن (5) سنوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة، القانوني بالدرجة ليس على ان تقل درجته عن بكلوريوس فما فوق.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
أعطيتم خيارين، مرة تقول قانوني لديه خدمة ومرة تقول محامي، المحامي معروف خريج حقوق لكن أحيانا خريج المعهد القضائي يعني عنده دبلوم او اعدادية يتعين بدرجة معاون قضائي، اقصد كلمة (قانوني) ليضاف لها حاصلاً على شهادة اولية في الاقل بالقانون.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
المقصود بالقانوني حاصل بالاقل على شهادة البكلوريوس بالقانون وقلنا لديه خدمة هذا اولاً.
اما ثانياً المقصود في تعين معاون للإدعاء العام قبالة المعاون القضائي بالنسبة للمحاكم لان إعطاء دور كبير للإدعاء العام كان بعمله ليناظر عمل مجلس القضاء الاعلى، هذا المقصود، أما تعيين رئيس الادعاء العام لهذا المعاون القانوني القضائي فأسوة بالمحامين وخريجي المعهد القضائي من الحقوقيين، ممكن ان يعينوا قضاة او يعينون مدعين عامين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان يوجد النصاب، لنكمل.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
نحن نريد ان يصبح التعبير واضح حول مفردة (القانوني) لانه سوف يصبح قاضي، هذا القصد، فليضيفوا حاصل على شهادة.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
سيدي الرئيس لا مانع من اضافة (حاصل على شهادة اولية بالقانون).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، اللجنة تضيف هذا التحديد بالتوصيف حتى ننتهي، فقط إحسبوا النصاب اذا اكتمل حتى نبدأ بالتصويت، النواب ممكن تتفضلون مكانكم.
اذا الان لدينا (167)، فلنكمل التصويت على مشروع القانون من خلال التصويت.
المادة (4) الفقرة (اولاً و ثانياً) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
مقترح اللجنة اضافة فقرة جديدة بالتسلسل (ثالثاً)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
مقترح اللجنة اضافة فقرة جديدة بالتسلسل (سادساً)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (4) بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يكمل قراءة المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (5) مقترح اللجنة اولاً.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
لدينا مشكلة أزلية في الطباعة والحقيقة هي مشكلة في كل اللجان ليس فقط لدينا، والحقيقة ما يقرأ الان هو لتلافي الاخطاء الطباعية وليست اضافات وموجودة في تقرير اللجنة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الفقرة ثالث عشر.
هناك أخطاء طباعية تلافيناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك خطأ طباعي في الفقرة ثالث عشر، صححوه.
السيد رئيس اللجنة هل نمضي بما قرأه. تمام.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
توجد نقطة خلافية حدثت في اللجنة القانونية ولم نتفق عليها، وانا اطلب من الاخوان في اللجنة القانونية يؤكدون هذه النقطة، نحن في الفقرة (اولا) اعطينا حق للادعاء العام ان يدخل في كل الدعاوى بتحريك الدعوى والشكوى، من النص الصلي كان يوجد استثناء لبعض الدعاوى التي اعطى قانون اصول المحاكمات الجزائية بها حق اقامة الشكوى للشخص المجنى عليه او المشتكي نفسه لدواعي اجتماعية، مثلاً الشجار الذي يحدث بين اخ واخوه، وزوج وزوجته، وجار وجاره، لان ليس صحيح آتي وادخل الادعاء العام واجعله يقيم الدعوى بعيداً عن هذين الطرفين قأتمنى اذا أصرت اللجنة على تعديلهم بالغاءها فمجلس النواب يراعي هذه الفلسفة التي اشار اليها قانون اصول المحاكمات الجزائية ويصوت على النص لاصلي وليس على تعديل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الان المادة (5) مقترح اللجنة اولاً وثانياً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة حادي عشر طلبت اللجنة حذفها من اصل المشروع، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
قررت اللجنة اضافة ثلاث فقرات جديدة
الفقرة حادي عشر، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة ثاني عشر، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة ثالث عشر، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الان التصويت على المادة (5) بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة (اولا).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة بكل فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة بكل فقراتها.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (9) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (10) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب زانا قادر سعيد سلطان:-
يكمل قراءة المادة (11).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على اضافة الفقرة (رابعاً) من المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي لفته فنغش المرشدي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (12) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (13) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (13) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (14) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (14) مقترح اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ اضافة مادة جديدة تكون بالتسلسل خامس عشر ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك بحذف (او) وابدالها ب(و) العطف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (15) المضافة من اللجنة تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (16) الي هي في الاصل المادة (15) بأستبدال (لرئيس الادعاء العام) بـ (لمجلس القضاء الاعلى).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توضيح، في مفهوم السلطة القضائية صار جدل بهذا الموضوع ولذلك التوجه لمجلس القضاء الاعلى حسب ما ذهبت اليه اللجنة.
الان المادة (16) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (17) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (17)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ المادة (18) من مشروع قانون الإدعاء العام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (18) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ الاسباب الموجبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
قبل التصويت على القانون بالمجمل لتلافي بعض الاخطاء الطباعية.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
السبب اضافة فقرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاتفاق هو لا توجد اضافات اثناء التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ليست اضافة وانما تلافي الاخطاء الطباعية.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
مسأءلة بديهيه بالبند حادي عشر من المادة 4 التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ، الحقيقة هذه غير موجودة على ان يحيل الدعاوى خلال (24) ساعة من تاريخ توقيف المتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالامكان قراءة الفقرة مره ثانية للتصويت عليها في المادة (5).
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
هذا يشمل المادة (5/اولا) اضافة اصول المحاكمات الجزائية النافذ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية لقراءة النص من جديد ليتم التصويت عليه.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المادة 5/اولا : اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استناداً الى قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5/اولا).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نعيد قراءة النص حادي عشر من المادة (5) ليكون متناسقاً مع المادة (4) (التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل) وعلى ان يحيل الدعوى خلال (24) ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري (نقطة نظام):-
المادة (8) (تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الأحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام)، هذا جيد.
اما المادة (11/ثانياً) (تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره) نحن قلنا عند عدم حضوره تعد الجلسات لاغية، وأنتم كتبتم عند عدم حضوره، فلا يوجد معنى من ذكر عند عدم حضوره، عدم حضوره يعني أن الجلسات لاغية. هذه تحذف.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الدعاوى التي اشار اليها ليس حضوره واجباً لانعقاد المحكمة، اما في النص الاول الذي تحدثنا في الجنايات والجنح فهذه واجبة لانعقاد المحكمة اي لا تنعقد المحكمة الا بحضوره، أما في الدعاوى الأخرى كلا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقاش، اذن الان التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الإدعاء العام).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
سيدي الرئيس االمادة (4) البند (سادساً) الفقرة ثانياً /أ (يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية :
(أ) تمثيل الحق العام في كل دعوة تكون الدولة طرفاً فيها ويكون خصماً الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية، الا يعني كل الدعاوى الجزائية وكل الدعاوى المدنية نحن نعرف كل دائرة تحتاج الى ممثل قانوني، هل من المعقول ان الادعاء العام يحضر في كل الدعاوى وهي يومياً بالمئات في هكذا حالة سوف تتوقف الدعاوى ما ممكن نجعل الموضوع نسبي ممكن اما في كل الدعاوى الجزائية وكل الدعاوى المدنية.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
هذه الفقرة لاضافة دور للإدعاء العام في الرقابة والحضور في كل دوائر الدولة وهذه مادة اضافية.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
حضور ممثل الادعاء العام خصماً الى جانب الممثل القانوني فقط في الدعاوي التي تكون الدولة خصماً فيها هي ليست كل الدعاوى ولما كان هناك كلام على اضافة قيد لحماية المال العام وبصراحة كان الحديث عن تهاون بعض الممثلين القانونيين بالنسبة لقضايا المال العام، لذلك الحديث فقط على الدعاوى التي تكون فيها الدولة خصماً والدعاوى الخاصة بالمال العام حصراً وهي ليست كثيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة وهذا انجاز يسجل اليكم.
*الفقرة سادساً: إستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية).
يتفضلون.
وأيضاً المداخلات.
كل القرارات موجودة.
نقطة نظام، سوف أعطيك فرصة.
إذا تتفضلون، المداخلات.
النائب رئيس لجنة التربية، تفضل.
– النائب سيروان عبد الله إسماعيل عزيز:-
إستناداً إلى المادة (95) من النظام الداخلي والتي تنص في فقرتها أولاً على أن تختص لجنة التربية بمتابعة شؤون التربية لجميع مراحلها ومنهاجها.
ووفقاً للفقرة ثانياً من المادة (38) من النظام الداخلي، لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له.
فإننا في لجنة التربية النيابية أعددنا تقريراً مفصلاً عن أوضاع التربية ويتضمن رؤى ومجموعة من التوصيات الجوهرية التي تساهم في حل مشاكل التربية وفي مقدمتها مشكلة تلكؤ طبع الكتب وتوفير المستلزمات المدرسية.
لذا أطلب من سيادتكم إضافة فقرة في جدول الأعمال اليوم أو غداً خاصة بقراءة ملخص تقرير لجنة التربية النيابية وتوزيع تفاصيل التقرير على النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
يقدم التقرير إلى الرئاسة ونحدد له.
شكراً جزيلاً للجنة.
الآن، المداخلات، سوف نستمع لها، عدد طالبي المداخلة (64) نائب سوف نجزأ وتقريباً سوف نستمع إلى (20) نائب ثم نستمع إلى رأي اللجنة.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
شكراً سيدي الرئيس.
أولاً: لابد من التنويه ومن الإشادة بمجهود اللجنة المالية في التقرير الذي قدم يوم أمس بتفاصيله وبرؤياه وبملاحظاته ولكن في جميع الأحوال الموازنة هي أداة مالية يجب أن تكون فيها أيضاً رؤية إقتصادية للدولة دخلنا في أزمة الموارد نهاية عام 2014 وكل سنة عندما نناقش الموازنة نقول الدولة تأتي إلينا بعلاجات مؤقتة دون رؤيا لكيفية أن نخرج من هذه الأزمة ثم على مدى أكثر من (10) سنين الإنتقادات تستمر بأن الإقتصاد الريعي يعتمد كلياً على النفط ونحن نسعى لأن تكون الموارد غير النفطية متقدمة ومطورة حتى نستطيع أن نوازن بين الوضع الإقتصادي للبلد، ثم أن الدستور والقوانين تنص على أن الإقتصاد يجب أن يكون إقتصاد سوق ولم نأتي برؤيا من خلال الموازنات، تأتينا خطط خمسية من وزارة التخطيط ثم ما تلبث أن تذهب إلى سلة المهملات، أكثر من خطة خمسية تذهب إلى سلة المهملات وتأتينا من المستشارين من عام 2009 يدرسون كيفية معالجة وضع الإقتصاد وتحريره وحتى مؤخراً من نهاية عام 2015 مجلس الوزراء كلف لجنة وكلها تلف وتدور وتنتهي في سلة المهملات.
أملي أن موازنة السنة الحالية يكون لمجلس النواب قول واضح وصريح في الموازنة ونطالب الحكومة عندما تقدم الموازنة أن تأتي برؤيا كيف كنا وكحيف سوف نكون وإلى أين نحن ذاهبون وهذا غير موجود في الموازنة وإذا قرأنا الموازنة نرى المخولات غير النفطية نقصت ولم تزد، أي أن الحكومة لم تأتي لا برؤيا ولا بعلاجات.
أملي أن الموازنة الحالية يكون فيها ملاحظات حول هذا الموضوع أي أن مجلس النواب لن يقبل موازنة أخرى بهذا الشكل، أرقام ذاهبة وأرقام آتية وبدون رؤية.
أن مشروع قانون الإدارة المالية فيه ما يتطلب أن تكون لدينا رؤيا لمدة ثلاثة سنوات، السنة الماضية والسنة الحالية ولسنوات قادمة، هذا لا يكفي بحد ذاته أيضاً سوف تأتي إلينا أرقام، نحن نريد رؤيا وفلسفة الدولة في كيفية التحرر من الإقتصاد الريعي وموازنة الإقتصاد.
هناك ملاحظات محددة عدا هذه الملاحظة العامة وأرجو أن تسمح لي سيدي الرئيس لأن الموضوع خطير ويتطلب منا رؤيا من مجلس النواب حتى لا يتكرر هذا العمل الدوار ونحن من أزمة إلى أزمة، وعلى سبيل المثال، لدينا قطاع الكهرباء، كنا دائماً نقول أن قطاع الكهرباء إذا صلح إنتاجه والجبايات تكون معقولة وهي الآن معقولة ومن الممكن أن نمضي بالجباية إلى القطاع الخاص وينتقل إلى الجباية (100%) وتجربة وزارة الكهرباء إلى الآن ناجحة بأن الجباية مستمرة ولربما تكون كاملة في العام القادم وهذا يعني أن وزارة الكهرباء ممكن أن تكون هيأة تمويل ذاتي وتخرج من الموازنة.
لدينا (600) ألف برميل يومياً تذهب إلى الإستهلاك الداخلي لو كان هذه يحاسب عليها من البئر، أي أن تكون أسعار النفط في البئر بموجب قانون المصافي الذي عدلناه مؤخراً هذا المبلغ سوف يذهب إلى الموازنة وننتهي من كل المخالفات وكل الفساد الذي يقع من البئر إلى المصفى إلى التوزيع إلى الإستهلاك.
ولدينا فقرات كثيرة من هذا النوع لو نظرنا إلى موازنات الدعم الإجتماعي تبلغ (16) إلى (17) تريليون دينار ونحن لدينا أكثر من (30%) تحت خط الفقر ولو فعلنا المادة (111) من الدستور أي أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي وأعطينا كل فرد بدون إستثناء أعلى من خط الفقر سوف يكفي ما هو دعم للكهرباء ودعم الإستهلاك للمنتجات النفطية ودعم للرعاية الإجتماعية يذهب لسد هذا خط الفقر ونكون حققنا فعلاً المادة (111) من الدستور وأن يذهب النفط والغاز إلى الشعب العراقي.
يجب أن تكون لنا وقفة وأناشد أنا اللجنة المالية أن تكون في الموازنة هذه الملاحظات، عام 2015 أدخلنا تشريع قانون مجلس الإعمار، إختفى مجلس الإعمار رغم أنه كان إلزام للدولة في الموازنة.
سيدي الرئيس، قدمنا مقترح قانون لمجلس الإعمار وأنا لفت نظر اللجنة المالية إلى أن مقترح القانون موجود وأعتقد من المفيد أن يشار له في الموازنة حتى يشرع ونشرعه نحن إذا لم تشرعه الحكومة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
بالرغم من الإيجابيات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة لعام 2017 من قبيل تقليل النفقات التشغيلية والعجز التقديري والشفافية العالية مقارنةً بالسنوات الماضية إلا أن هناك بعض الإشكالات منها:-
الإشكالية الأولى: إضافة بعض المواد في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية، في حين ينبغي أن تكون قوانين أخرى مثل، إجازة الموظفين لمدة (5) سنوات، وتعويض الأجراء اليوم تأتي ضمن قانون الخدمة المدنية وكذلك الضرائب ضمن قانون الضرائب.
الإشكالية الثانية: جاء في المادة (2) أولاً، النفقات، ثانياً (هـ) تعتمد نسبة (5%) من إيرادات النفط الخام المنتج و (5%) من النفط المكرر في المصافي و (5%) من الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، في حين لم تخصص للمحافظات غير النفطية أو غير المنتجة والتي ليس فيها مصافي أي مبلغ، ومنها محافظة كربلاء المقدسة، التي يؤمها وينبغي على السادة الأعزاء في اللجنة المالية يفهمون هذه القضية، كربلاء يؤمها (50) مليون نسمة سنوياً على أقل تقدير، كربلاء اليوم (7) صفر غصت بالزوار.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
الزوار لدينا نوعين:-
النوع الأول: زوار أجانب.
النوع الثاني: زوار من الداخل.
الزيارات لدينا، زيارات مليونية وزيارات مستمرة، الزيارات المليونية مثل، زيارة (15) شعبان، العاشر من المحرم، والأربعينية، عندنا يوم عرفه، عندنا زيارات ليالي القدر، هذه مليونية.
وتوجد زيارات أسبوعية أيام ليالي الجمع، الخميس وبالتالي فأنها تسبب مشكلات حقيقية للمحافظة، حيث تصرف المحافظة من ميزانيتها على خدمات الزائرين والبنى التحتية على الزوار سواء من الأجانب وأيضاً من الداخل، وعليه ينبغي، تخصيص مبالغ إضافية، لأن المبلغ الذي خصص لها بناءً على النسبة السكانية، في حين لدينا عدد كبير جداً من الزائرين خلال السنة، فضلاً عن كربلاء مدينة جاذبة بها عدد كبير من الذين جاءوا من مختلف المحافظات ولكن غير مسجلين، ولذلك لدينا إقتراح:-
أولاً: مخصصات، نستطيع بالنسبة للأجانب حتى نغطي نفقاتهم من تخصيصات رسوم تأشير دخول الزائرين إلى العتبات المقدسة وهذه كانت تأتي ضمن الموازنة في كل سنة وجاءت ضمن موازنة عام 2010 و 2011 و 2012 و 2013 في حين تخلو الموازنة الحالية.
ثانياً: أما في ما يخص الزوار من داخل العراق والذين هم من كل المحافظات كانت توجد نسبة مخصصة لمجلس الحكم والتي هي (1%) من الموازنة تخصص لمدينة كربلاء والمدن المقدسة.
يرجى من الإخوة الأعزاء أن يخصصوا لنا مبلغ إضافي من تأشيرات الرسوم وهذا المبلغ حتى يغطي لنا نفقات البنى التحتية والخدمات التي تقدم للزائرين.
جاء في المادة (34) أولاً رواتب ومخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة، علينا تعديل هذه المادة بإستثناء الطبقات الفقيرة والمستضعفة من الموظفين والمتقاعدين ويقتصر هذا الإستقطاع على من يتقاضى مبلغ أكثر من مليون دينار، الله الله في الفقراء، الله الله في المستضعفين، لأن هؤلاء هم رواتبهم لا تكفي فنأتي نحن نستقطع منهم (4,8)؟ أنا أعتقد هذه بها إشكال.
الإيرادات التي تجبى من الضرائب المختلفة ومن المنافذ الحدودية قليلة جداً بسبب الفساد الإداري والمالي في هذه المنافذ، وعليه ينبغي الإسراع في تنفيذ قانون المنافذ الحدودية وتطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية لتقليل الفساد وزيادة الإيرادات، ينبغي هذه أن تضاف كفقرة.
إن تعويضات الموظفين لا زالت كبيرة رغم إنخفاضها عن عام 2016 بنسبة (8,62) حيث لا زالت تشكل أهمية نسبية كبيرة تقدر بــ (47,56) من إجمالي النفقات التشغيلية لعام 2017 وبالإمكان تخفيضها من خلال إعادة النظر:-
أولاً: في هيكلة الوزارات والهيئآت والدوائر غير المرتبطة بوزارة وحذف التشكيلات المتشابهة والمكررة ودمجها مع التشكيلات المتشابهة وتقليل عدد المستشارين والوكلاء والمدراء العامين ومنها تحديد عدد المستشارين للرئاسات الثلاث وتقليل نواب رئيس الجمهورية وتقليل أعداد مجلس النواب ومجالس المحافظات ونواب ومعاوني ومستشاري المحافظين وغيرهم، غلق بعض الملحقيات الثقافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. يمكن تقديم ما هو مكتوب إلى اللجنة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
شكراً سيادة الرئيس والشكر موصول للجنة على هذا التقرير الذي تضمن كثير من الأمور حقيقةً.
سيادة الرئيس:-
النقطة الأولى: أهداف اللجنة المالية من خلال دراستنا للموازنة ذكروا بأنها دعم للشرائح وتحقيق العدالة الإجتماعية، تحقيق العدالة الإجتماعية مهم جداً، نطلب من اللجنة حقيقةً أن تحقق هذا الهدف من خلال البنود والتعديلات التي سوف تحصل على مشروع قانون الموازنة، وهنا أود أن أخصص العدالة الإجتماعية بين المواطنين، يوم أمس رئيس اللجنة، كذلك النائب الأول لرئيس البرلمان أكدوا على ضرورة معالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان وإذا نظرنا إلى القانون بدعم المواطن وغاية القانون كان المواطن العراقي حقيقةً سوف نتوصل إلى حل ومعالجة لإنقاذ هؤلاء الموظفين من هذه المعاناة.
سيادة الرئيس، اللجنة شكلت والموازنة الآن أيضاً موجودة وسوف يتم المصادقة عليها، نطلب من هيأة الرئاسة ومن اللجنة المالية ضرورة إيجاد حل مقترحات بما يضمن حقوق الموظفين لأنه حقيقةً (39) تريليون دينار هي مجموع رواتب والتخصيصات المالية للموظفين في موازنة 2017 وما خصص لموظفي إقليم كردستان لا تتجاوز (4) تريليونات.
سيادة الرئيس، هذا الطلب عندما يتم إدراج نص في قانون الموازنة بأنه، في حال عدم تنفيذ أحد الأطراف بإلتزامه النفطي الطرف الآخر يكون أيضاً غير ملزم بتنفيذ إلتزامه المالي، الحقيقة الضحية أصبح هو الموظف، هو المواطن، ولابد أن يكون هناك تدخل من مجلس النواب، ممثل الشعب ومنبر الشعب لمعالجة معاناة هؤلاء الموظفين الذين هم مواطنين.
نعم، النقطة كالآتي، بإيراد نص إستثناء رواتب الموظفين من هذه الفقرة، الفقرة ثالثاً من المادة (10).
طبعاً نؤكد ذلك أن نسبة القروض في موازنة 2017 تقدر بــ(25) تريليون، هذه القروض، النفقات السيادية (25) تريليون ولكن القروض أكثر من (22) تريليون، وأن تغطية الإنفاق العام في الحكومة الإتحادية تعتمد على سندات الخزينة المغطاة من إحتياطي البنك الفيدرالي وهو إحتياطي جميع العراقيين وليس إحتياطي فقط لبعضهم دون الآخر، فإذا تم إتخاذ دفع حصة الإقليم من هذه القروض وهو يمكن تكملة العجز المترتب على رواتب موظفي إقليم كردستان.
سيادة الرئيس، لدينا مشكلة النازحين، صحيح أن اللجنة قد أكدت على مسألة النازحين ولكن مناطقنا الآن ومحافظاتنا تقوم بأداء واجب للنازحين ولكن هناك أعباء مالية على إدارات محافظات الإقليم ولابد أن تكون هناك تخصيص مالي من ضمن التخصيصات المقدرة لوزارة الهجرة والمهجرين لهذه المحافظات، هذه المحافظات تقوم بالإيواء كذلك بتوفير السكن ويقومون بتوفير الأمن وكذلك الخدمات الصحية وخدمات التعليم كل هذه يشترك بها الموجودون في المحافظة وكذلك النازحين ولكي يكون هناك دعم للنازحين أعتقد ضرورة أن تكون هناك إعادة نظر بالتخصيصات المالية ودعم المحافظات التي إستقبلت النازحين.
سيادة الرئيس، البيشمركة هناك فقرة مهمة في الموازنة، وتخصيصاتهم المالية لم يرد أي تخصيص مالي محدد ضمن موازنة الدفاع، قطاع الأمن والدفاع (22) تريليون بما فيها القروض التي سوف تكون لشراء السلاح والأعتدة من القرض الأمريكي والقرض الصيني، شركتين صينيتين بأكثر من (5) مليارات دولار و (200) مليون، إلى الآن لم يتم تخصيص أي مبلغ من هذه الموازنات لقوات البيشمركة على الرغم من أن المديرية العامة لنزع السلاح ودمج المليشيات لهم ما يقارب (90) مليار دينار بالإضافة إلى أن كثير من التشكيلات الآن تقاتل طالما أن أولوية اللجنة وأولوية البرلمان هي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
النائب نيازي أوغلو.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
سيادة الرئيس، إذا تسمح لي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أنا أرى أن الحضور (50) شخص تقريباً (15%) من أعداد مجلس النواب وبالتالي نحن كيف غداً وبعدها سوف يخرجون في الإعلام يتحدثون عن الموازنة ويقولون هذه ثغرات بالموازنة اللجنة المالية لم تأخذها بنظر الإعتبار، وبالفضائيات يتحدثون علينا ولكن هم غير موجودين الآن، أين المسؤولية أمام الشعب العراقي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فعلاً ينطلق من الشعور بضرورة حضور جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس خصوصاً ونحن نناقش هذا الموضوع المهم.
النائب نيازي أوغلو.
ما يتعلق بالرواتب قصدي.
تفضلوا.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
سيدي الرئيس، الكل يعلم بالأزمة الإقتصادية في الدولة العراقي ولكن هذا لا يعني تحديد وتهميش بعض الملفات المهمة والحيوية والساخنة وخصوصاً في المناطق المختلطة من الدولة العراقية.
لدي تعقيب على طلبين مهمين وتم التصويت عليهما في مجلس النواب:-
الطلب الأول: ملف تعويض المتضررين في قضاء طوزخورماتو إثر الحدثين المؤسفين الذين جرا في طوزخورماتو وصوتنا عليه وأرسل القرار إلى فخامة رئيس الجمهورية وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الوقائع العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر.
تعبر عن رأيك الخاص؟ كملاحظة خاصة لقانون الموازنة؟
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تتفضل على المنصة.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
لا فقط أؤكد عليه من حقي، من حقي أن أعطي قناعة إلى اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم من حقك ولكنني قصدت على المنصة تقف.
نعم، تفضل.
– النائب نيازي محمد مهدي البياتي:-
في الحقيقة السادة أعضاء مجلس النواب العراقي، مدينة طوزخورماتو تعاني بشدة والحكومة فشلت في تقديم التحكم الأمني في طوزخورماتو وفشلت في تقديم الخدمات والبنية التحتية مدمرة ولثلاثة مرات في هذا المجلس تم التصويت على تعويض متضررين الأبرياء من الشريحة الفقيرة حصراً إثر الحدثين المؤسفين في طوزخورماتو، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل.
في عام 2015 صوتنا وثبت في الموازنة ولم يطلق أي تخصيص وفي عام 2016 قرر مجلس النواب بقرار وأودع إلى مكتب فخامة رئيس الجمهورية وتمت المصادقة ونشر في الوقائع العراقية والحكومة تعتذر عن إطلاق هذه التخصيصات.
هذه التخصيصات لا تقل أهمية عن المواضيع الأخرى، طوزخورماتو ذات تركيبة عراقية من المكونات وهناك وضع معقد نحتاج هذه التعويضات لتطييب الخاطر وتهدئة النفوس وتطبيع الجو الإجتماعي في هذه المدينة التي في الآونة الأخيرة أصبحت مقسمة إلى ضفتين،أكثر من (250) دار إحترق ومئآت المحلات إحترقت ونهبت وكلهم من الطبقة الفقيرة.
أنا أطالب مجلس النواب وأن تقتنع اللجنة المالية بإدراج هذا الملف الساخن ضمن الموازنة ونأمل من الحكومة أن تنفذ وتطلق هذه المبالغ لكي تكون لنا حصة من الدولة العراقية وهذا حق مشروع لمدينة منكوبة محرومة منذ عشرات السنين ولم تدخل إليها أي شيء من الدولة العراقية، مشروع لنا أن نطالب بهذا الحق.
الطلب الثاني: إخواني وأخواتي، بالنسبة إلى ملف العاملين بصفة العقود والأجور اليومية والذين عددهم أكثر من (11) ألف في وزارة الكهرباء، منذ (10) سنوات ينادون وينتظرون كيف تحل هذه المعضلة مع العلم عام 2013 تم التصويت والقرار موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم ينظر إليها بشكل جدي، الجنبة المالية في موضوع العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء لا تأخذ جنبة مالية كبيرة لأنه حالياً تصرف لهم مبالغ بين (600) إلى (800) ألف دينار وإن تم تعيينهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لا يختلف سوى (20%) أو (25%) من أصل المبالغ المطروحة لرواتبهم، نأمل من اللجنة المالية الإستجابة والإلتفاتة الجدية وليس كعام 2015 و 2016 وللأسف الشديد أكثر الناس بدأت تسحب ثقتها من كلامنا ومن قرارات مجلس النواب للأسف الشديد هناك قرارات عديدة لم تنفذ من قبل الحكومة المركزية، إذاً ماذا نعمل هنا نحن كنواب في المجلس العراقي؟ الموازنة تحت أنظار مجلس النواب العراقي ومن حق كل النواب وكل المناطق المنكوبة والمحرومة والمهمشة والمحتاجة إلى دعم مالي بأن يكون هناك رأي وقرار صائب لمجلس النواب.
شكراً جزيلاً.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أتمنى على الإخوة أعضاء اللجنة المالية تدوين الملاحظات حتى يكون أساس هذه الملاحظات في التصويت إن شاء الله يوم التصويت على قانون الموازنة.
المادة (42) يؤسس صندوق لإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب.
قدمنا مقترح إلى اللجنة المالية لإضافة فقرة جديدة وهي صندوق إعمار الجنوب.
هنالك نوعين من الإنتاج للنفق، إنتاج الجهد الوطني، وإنتاج شركات جولات التراخيص.
المادة الأولى: بالنسبة لنا كمحافظة البصرة وميسان وذي قار هنالك مسؤولية وهنالك أعباء لهذه المحافظات ومعاناة من خلال إستخراج النفط وبيعه، وبالتالي نحن لسنا معنيين بما تقوم بإنتاجه وإستخراجه شركات التراخيص وإنما نريد فقط حصة من الجهد الوطني أن تخصص لإعمار محافظة البصرة وميسان وذي قار على إعتبار اليوم معاناتنا معاناة كبيرة جداً تنتشر الأمراض السرطانية وبيئة ملوثة والماء المالح وغيرها من التفاصيل الأخرى تطول القائمة في جردها، وبالتالي نطالب وبقوة إدراج هذه المادة ضمن قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2017.
المادة الثانية: نطالب بإلزام الحكومة بإضافة مادة، إلزام الحكومة بتسديد كافة مستحقات المقاولين العراقيين إسوةً بالشركات الأجنبية في جولات التراخيص لكون هؤلاء المقاولين والشركات العراقية تعرضوا إلى خسائر فادحة خلال السنوات المنصرمة وقد ترتب عليهم الكثير من المستحقات للمواطنين وللحكومة.
بالمناسبة، فقط في محافظة البصرة (5) مقاولين إنتحروا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
ولكن أرجو عدم الإطالة.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أنت تعرف بعد هذا أن عضو مجلس النواب يحامي عن محافظته فبالتالي اليوم هي المرافعة حقيقةً.
آخر مقاول إنتحر هو قبل أسبوع من أبو الخصيب لعدم إمكانيته تسديد ما بذمته للأهالي.
فلذلك نطالب إضافة هذه المادة وأضم صوتي إلى الإخوان المطالبين بتثبيت العقود في وزارة الكهرباء على إعتبار مضى عليهم أكثر من (4) سنوات بعد صدور موافقة عقود الكهرباء بالتحديد، لذلك نطالب بإضافة هذه المادة وإلزام الحكومة بتثبيتهم وليس فقط إضافتها ككل عام، لذلك يجب أن يكون هنالك إلزام.
شكراً جزيلاً.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
شكراً سيادة الرئيس. شكراً إلى اللجنة المالية.
الحقيقة ثلاث ملاحظات سريعة:-
الملاحظة الأولى: تتعلق بالمادة (2) البند ثانياً، هناك أموال، أي جاءت فقرة، تخصص أموال لعلاج المرضى خارج العراق، وهذه أن ترد في الموازنة إلتفاتة جيدة، لكن نحن الحقيقة في بعض المحافظات ولدينا في البصرة نحتاج إلى إستقدام فرق طبية وأطباء من خارج العراق، أي سواء من الهند أو من دول أخرى، فإذا بقيت الفترة مقيدة بأن العلاج خارج العراق هذه أحياناً لا تعطي مرونة للمحافظة بالصرف.
الذي أقترحه، أن يخصص المبلغ للعلاج خارج أو داخل العراق، فقط تضاف هذه المفردة، خارج أو داخل العراق.
الملاحظة الثانية: أيضاً في ذات الصفحة وفي ذات البند، بالنسبة إلى تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط والغاز، الحقيقة نحن دائماً نحرج وفي كل سنة تبقى هذه القضية والتخصيص الذي يأتي بشكل (5%) أو بشكل (5) دولار ويبقى حبر على ورق، والآن المحافظة وخصوصاً البصرة داخلة في إلتزامات مالية كبيرة والمشاريع باقية معطلة والذي نرجوه أن يكون هناك أي أن لا تبقى الموازنة فقط نظرية وتكون متابعة لتنفيذها بشكل واقعي، أي باقي الرقم فقط يخصص نظرياً.
الآن قضايا كثيرة وأعتقد أنه لو نفذت بشكل تطبيقي الوضع سوف يختلف تماماً، وهذا يخص جميع المحافظات المنتجة للنفط والغاز وعلى رأسها محافظة البصرة.
الملاحظة الثالثة: أنا قدمت فكرة إقتصادية وقدمتها إلى هيأة الرئاسة الموقرة وطلبت أن تحول إلى اللجنة المختصة، نحن في كل سنة تمر بنود الموازنة وتمر مرور الكرام نحتاج فعلاً كما أشار بعض السادة النواب والزملاء إلى تطوير بعض الشيء ولدينا فكرة إقتصادية لا تكلف الدولة دينار واحد.
بعض المنظمات الدولية العالمية تدعم المشاريع الصديقة للبيئة كمشاريع معالجة التصحر ومشاريع زيادة المساحات الخضراء وقدمنا مشروع الحقيقة يعطي فرص عمل كثيرة في مختلف المحافظات بعنوان معالجة التصحر دون زيادة في التخصيصات المالية لأنه المنظمات العالمية متكلفة بشكل منحة وليس قرض.
هذا الموضوع قد ينفذ بشكل مباشر ولكن يحتاج إلى أن يدرج في الموازنة كفقرة وإن شاء الله أنا قدمته إلى هيأة الرئاسة وأقدمه بشكل مكتوب إلى اللجنة المالية.
شكراً جزيلاً.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: ضرورة إعتماد معايير واضحة تعبر عن معطيات واقعية تستفيد من التجارب السابقة ، مثلاً، إحتساب سعر بيع النفط الخام، أنا أرى فيه عدم تحفظ وفيه مبالغة، كان يفترض أن نعتمد سعر يقارب معدل السعر للسنة الماضية ولذلك أقترح إعادة النظر به ليكون (37) بدل (42) وفي ذلك عدة فوائد:-
الفائدة الأولى: إعتماد هذا السعر الذي فيه تحفظ سوف يفرض على الوزارة والجهات والدوائر إعداد موازنة أكثر واقعية تتخلى عن الأبواب والمصروفات غير الضرورية وبالتالي نقلل فجوة العجز ونتجنب المزيد من الإقتراض الذي قد يرهن الإقتصاد العراقي بشروط قاسية وأثار مضاعفة.
الفائدة الثانية: إعداد الموازنة التي تبنى على هذا السعر التحفظي سوف تكون أكثر واقعية وترتب النفقات الضرورية وتراعي ترتيب الأولويات، رواتب الموظفين ونفقات محاربة الإرهاب، ودعم الطبقات الفقيرة، وفي ما لو حصلت زيادة في الأسعار يمكن أن نعد موازنة تكميلية تتضمن تخصيصات لأبواب أقل ضرورة من هذه الأبواب التي نعتبرها أولويات.
الفائدة الثالثة: مصدر إيرادات العراق الرئيسي يعتمد على صادرات النفط، فنحتاج إلى جهود وتحرك سياسي وبناء موقف موحد مع الدول المنتجة للنفط للإسهام برفع أسعار النفط، هذه أيضاً مهمة يجب أن لا نغفل عنها، الدور السياسي والدبلوماسي لبناء موقف يمكن أن يؤثر في معدلات الإنتاج وسعر النفط، لأنه أكثر من (90%) من واردات الإقتصاد العراقي تعتمد على النفط.
ثانياً: بخصوص توفير موارد لعجز الموازنة نوصي بتشجيع الإدخار الإختياري للمواطنين بإصدار سندات وطنية متفاوتة القيمة لتوفر فرص أوسع لمشاركة المواطنين في إقتناءها وعند إذن نوفر السيولة، هذا يوفر سيولة أكثر بعيداً عن إملاءات وشروط الإقتراض الخارجي وتوفر فرص إستثمار للمواطنين والموازنة تضمنت(1) تريليون، واحد بالعشرة فوائد الإقتراض الخارجي، بينما إذا نشجع الإدخار الإختياري هذه الفوائد سوف تذهب إلى المواطن العراقي بدلاً من أن تذهب إلى الأجنبي مضاف لها شروط وإملاءات قد ترهقنا وتؤثر حتى على قرارنا السيادي.
تعظيم الإيرادات غير النفطية، الملاحظ في ركز على الضرائب والرسوم وهذا فيه مزيد من العبئ على المواطن، المفروض أن نتوجه إلى تنمية القطاع الصناعي والزراعي ولنخصص جزء من الموازنة الإستثمارية لدعم تنمية القطاع الزراعي والصناعي وتتولى الدولة مثل هذه المشاريع.
أما أن نقصر تعظيم الموارد على المواطن هذا عبئ إضافي على المواطن.
توزيع حصص المحافظات، يفترض أن يعتمد النسبة السكانية ليس فقط بخصوص تنمية المحافظات والآقاليم بل حتى في تخصيص الوزارات المنقولة صلاحياتها إلى المحافظات.
ذكروا تخصيص، إطفاء تخصيصات، إضافة تخصيصات لإطفاء السلف من 1/1/2008 إلى 1/1/2016.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا تسمحون هو العدد تقريباً (70) فالوقت مفتوح للمتحدث؟ أم نحدده بوقت؟ فإذا نحدده بوقت؟ مفتوح؟ ثلاثة دقائق حتى تكون عدالة لأنه لا يجوز أن نقول لأحد نعم وذاك نقول له لا.
الآن نجعله مفتوح؟ أعتقد (5) دقائق كثيرة، أنا أعتقد يستطيع أي أحد أن يعبر عن رأيه بثلاثة دقائق للقضايا المهمة ويحيل الباقي على.
فلثلاثة دقائق.
حسناً.
الآن كم أخذتم؟ بقي دقيقة؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هذه السلف يفترض أن تكون بموافقة مجلس النواب ليس فقط مصادقة مجلس الوزراء.
تضمنت الموازنة تفعيل جباية أجور الخدمات، يفترض أن يراعى في ذلك ذوي الدخل المحدود والفقراء.
في السنة الماضية وفي هذه السنة، تمنح حق إصدار حوالات الخزينة بمقدار (12) مليار دولار لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص.
إخوان (12) مليار دولار يعني يساوي تقريباً أكثر من (22%) من الواردات المتوقعة، وهذا رقم كبير ومبالغ فيه، هذا يستدعي أن نراجع جولات التراخيص هذه.
في السنة الماضية ثبتنا فقرة للمراجعة، ولكن لم نرى خطوات عملية لهذه المراجعة، وهيأة الإتصالات أيضاً توصي بإستحصال المبالغ والغرامات ولكن لم تتخذ إجراءات بحق من قصر سواء كان جهة الوزارة أو الجهة المعنية بهذه المتابعة وذات الشركات تلك.
لا تتخذ إجراءات جزائية في حالة التخلف، هذه ينبغي أن نشير لها في حالة التخلف وعدم الإستجابة تتخذ إجراءات جزائية.
شكراً جزيلاً.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
أبدأ بملاحظة عامة تخص رؤية ومعالجة الحكومة الإتحادية لحل المشاكل العالقة بينها وبين حكومة إقليم كردستان بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وبحسب رأيي من المؤسف إنه ليس لدى الحكومة أية رؤية داخل مشروع الموازنة لهذه السنة لحل هذه المشكلة التي بسببها تستمر معاناة مئات الآلاف من عوائل الموظفين في الإقليم، حيث تم تثبيت نفس المادة التي كانت موجودة في موازنات العامين الماضيين، والتي أثبتت فشلها وعدم جدواها في معالجة المشكلة، ومع الأسف الشديد في تقرير اللجنة المالية الأولي أيضاً ليست هناك أية إشارة لبيان رؤيتهم حول هذا الموضوع، ولا توجد إشارة لهذه المشكلة باعتبارها تحدياً إنسانياً وأخلاقياً يقع على عاتق الجميع، وقبل أن أبدأ بملاحظاتي أناشد مجلس النواب، وعلى وجه الخصوص هيأة الرئاسة واللجنة المالية الموقرة بأن نجعل من موازنة هذا العام فرصة لإنهاء معاناة موظفي الإقليم، علماً بأنهم حملونا أمانة بإيصال أصواتهم إليكم.
أولاً: فيما يخص المادة (10) من الفقرة/ثالثاً التي تتضمن جعل الإتفاق إختيارياً بين حكومتي الإقليم والمركز. هذه الفقرة في السنوات الماضية كانت ذريعة بيد كلا الطرفين للإمتناع عن الإلتزام بالإتفاق النفطي، ويجب أن نحذف هذه الفقرة، ونجعل الإتفاق إلزامياً وليس إختيارياً، وأقترح أن نضع مجموعة من الآليات في الإلزام لإلزام كلا الطرفين، على سبيل المثال في حال نكوص الحكومة الإتحادية فسيكون من حق حكومة الإقليم أن تلجأ إلى المحكمة الإتحادية والعكس أيضاً، وفي حال عدم إلتزام حكومة إقليم كردستان فأقترح أن يكون من حق الحكومة الإتحادية أن تتعامل مع محافظات الإقليم بشكل مباشر دون المرور بحكومة الإقليم، تجنباً لمعاقبة الشعب بجريرة مخالفات إرتكبتها حكومة الإقليم، أو يكون من حق الحكومات المحلية في محافظات الإقليم أن تتعامل مع بغداد مباشرةً.
ثانياً: فيما يخص المادة (9) الفقرة/خامساً، والتي تتضمن تخصيصات قوات البيشمركة أيضاً في السنوات الماضية. الحكومة الإتحادية لم تلتزم بهذه المادة بذريعة بيع نفط كركوك من قبل حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الحكومة عاقبت البيشمركة، بسبب الخلافات النفطية بين الحكومتين، وأقترح أن نعيد صياغة هذه الفقرة بما يضمن عدم تذرع الحكومة الإتحادية بأية ذريعة للإمتناع عن صرف تخصيصات البيشمركة.
ثالثاً: فيما يخص المادة (34) الفقرة/ثانياً التي تتضمن إستقطاع نسبة (4,08) من مجموع رواتب ومخصصات جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان. هذه الفقرة أقل ما يقال عنها إنها المضحك المبكي، فجميعكم تعلمون بأن موظفي الإقليم لم يستلموا رواتبهم منذ مدة طويلة، فمن أية رواتب نستقطع هذه النسبة، وعليه أقترح دمج حصة البيشمركة مع الحشد الشعبي في الفقرة الأولى من المادة ذاتها، علماً أن هذه النسبة تعد عالية بالنسبة لأصحاب الدرجات الدنيا.
رابعاً: أقترح على الجنة المالية أن تنسق مع اللجنة التي تم تشكيلها لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم، للخروج بحلول مشتركة وفعالة.
وأخيراً أؤيد فكرة السماح للموظفين في عموم العراق بالحصول على إجازة لمدة خمس سنوات براتب إسمي، شريطة أن نضع جملة من الضوابط والإستثناءات.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة الفرعية فيها من اللجنة المالية أعضاء، وبالتالي فهناك تواصل.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك عدة ملاحظات في هذا الصدد:-
إبتداءً هذه ميزانية طوارئ وإضطرار، وليست موازنة مريحة وفي أجواء مستقرة، ينبغي أن يكون التعامل مع المناقشات على هذا الأساس.
ثانياً: أية زيادة على هذا المبلغ الإجمالي يؤدي إلى زيادة العجز، وزيادة العجز تؤدي إلى أن نخرم شرطاً من شروط صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي قابل بالعجز (21) تريليوناً، إذا زاد العجز إلى (25) تريليوناً، فمعنى ذلك سوف لن يتم التعاطي معنا، ولا نملك مصداقية في الحصول على القروض لسد العجز، فبالتالي عندما نقترح أموراً لا بد أن نراعي إشتراطات وضغوط خارجية في هذا الصدد، أما الملاحظات التفصيلية:-
أولاً: أنا لست مع إستقطاع أو زيادة إستقطاع في رواتب الموظفين، لماذا؟ لأن (3%)، تصعد إلى (4,08) نحن السنة القادمة هي سنة نصر، وننتظر رئيس الوزراء يأتينا بعد شهر ويلقي هنا خطاب النصر والتحرير، فبالتالي هذه النسبة (4,08) للنازحين والحشد الشعبي سوف لا نحتاجها، لأن داعش سوف نتخلص منها، وغداً سنصوت على قانون الحشد الشعبي، والنازحون سوف يرجعون، فأنا لست مع زيادة إستقطاع رواتب هؤلاء الفقراء، وإذا تريدون فاجعلوها تصاعدياً من (1%) أدنى موظف إلى (20%) للرئاسات، أو تنازلياً من (20%) إلى (1%).
ثانياً: إلغاء وحذف الدرجات الوظيفية. أنتم لماذا فقط تستثنون أمانة بغداد والدوائر الخدمية؟ نحن الآن لم نوفر بدلاء، حتى نقول لا نريد في كل الوزارات، لا بد أن يبقى الحذف والإستثناء في كل الوزارات، ولا تقتصر على وزارة أو مؤسسة دون أخرى، لأن القطاع الخاص لم ينهض بعد.
ثالثاً: إسقاط السلف عن ضحايا العمليات الإرهابية. إسقاط السلف عن الجنود والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري، ليس فقط ضحايا العمليات الإرهابية، هؤلاء قاتلوا الإرهاب، هؤلاء أيضاً قد أخذوا سلفاً من البنوك، فالمفروض كذلك نسقط عنهم السلف.
رابعاً: مكتوب في القانون المطالبة، مطالبة هيئات الإتصالات بإلزام الشركات بدفع ما عليها، قولوا لهيأة الإتصالات: إقطعوا إتصال هذه الشركات، فسترون كيف تركض هذه الشركات خلفكم لتعطيها لكم، فإذا لم تقطع إتصال شركات الهاتف النقال وتأخذ منها زيادة في الضريبة على المواطن فطبعاً سوف لا تعطيها، ماذا يقول لها؟ يقول لها: الرجاء التفضل بتسديد الأقساط التي بذمتكم، فتقول له إستلم! فأنت هددها، وقل لها منذ الآن إلى مدة شهرين أو ثلاثة أشهر إذا لم تسددي ما عليكِ فسوف لا أعطيك بثاً بعد الآن، فسوف ترى كيف تركض خلفك.
أخيراً وليس آخراً. نحن في هذا المكان إتخذنا قراراً، واعتبرنا (بشير) منطقة منكوبة، ناس الآن خرجوا من قبضة داعش، فأتمنى أن تجدوا لهم مكاناً مناسباً بالمناقلة، لغرض النهوض وإعمار منطقة بشير، وهي منطقة تستحق، وأنا أكبر تقرير اللجنة المالية وآراءها الـ(15) رأياً سديدة، مهمة علمية عملية، وأتمنى أن نصوت عليها، وأتمنى أن لا نطيل بالنقاش في هذا الأمر، من الآن إلى ما بعد الأربعينية نمرر الموازنة، ونحن نعلم (البير والغطاء واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب)، أكثر من هذه الأموال لا توجد لديكم.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم خيلاني:-
شكراً للجنة المالية على تقريرها الوافي، في الحقيقة – وإن كان ذُكر من قبل زملائي- لا حظنا زيادة في نسبة الإستقطاع من (3%) إلى (4,08%) من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين، أقترح أن تشمل الزيادة الدرجات الخاصة في الدولة فقط.
فقرة منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات أُضيفت إلى الموازنة، وكان الأجدر أن يكون تعديلاً في قانون الخدمة المدنية النافذ، لأن الموضوع يتعلق بالوظيفة العامة، ويمكن جعل مدى سريان النص لمدة سنة، ولا يجوز أن يُذكر في الموازنة التي هي عبارة عن تنظيم للإيرادات والنفقات.
الملاحظة الأخرى: لم يتم إدراج تفاصيل المبالغ الممنوحة لكل وزارة، أو لعله النسخة الموجودة لدي غير موجود فيها، لذا لم نرَ ما هو مخصص لوزارة التعليم العالي، ونحن لدينا مشاكل كثيرة كما تعلمون، البارحة كانت لدينا مشكلة طلبة المجموعة الطبية، وهي مشكلة الطاقة الإستيعابية، فلا توجد لدينا موارد لتطوير هذه الكليات، ولهذا لا نتمكن من إستيعاب أعداد هائلة من الطلبة، وأيضاً لدينا مشكلة برنامج مبادرة التعليم العالي، حيث تم إلغاء البرنامج، وخولت وزارة التعليم بتنفيذ البرنامج من دون تحديد مبالغ لها، لذا لا بد من أن تضم إلى الموازنة، للتمكن من صرف مستحقات الطلبة الذين يتمتعون بالبعثات خلال هذا البرنامج، علماً بأن تقرير اللجنة يوضح إعادة توجيه التخصيصات المالية للقطاعات الصحية والتعليمية وتوفير الخدمات، ولكن لا نعرف ما هو التوجيه الذي يخص وزارة التعليم العالي.
النقطة الأخيرة. أيضاً أتفق مع زملائي، وخصوصاً النائبة نجيبة نجيب بالنسبة لرواتب موظفي إقليم كردستان، فلا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ربطها بالمشكال السياسية، وشكراً للزميل هوشيار على هذا الموضوع أيضاً.
– النائب حسن توران بهادالدين سعيد:-
بسبب ضغط النفقات للسنة الرابعة (2014،2017،2016،2015) ليست لدينا مشاريع إستثمارية جديدة في كل المحافظات إلا في حدودها الدنيا فيما يتعلق بعقود الكهرباء وبعض مشاريع المياه، فيجب إيجاد مخرج لهذه المشكلة، وإيجاد مشاريع إستثمارية. في كثير من الدول يتم تعبيد الطرق وبناء جسور عن طريق شركات إستثمارية يدفع المواطن جزءاً من أموالها، لا يعقل أن نبقى أربع سنوات، فعلى سبيل المثال لا الحصر طريق كركوك بغداد، هناك جسر السرحة تم تفجيره منذ ثلاث سنوات من قبل عصابات داعش ولم يبنَ إلى الآن، أحياناً المواطن يستغرق ثلاث ساعات لعبور هذا الجسر، مثل هكذا مشاريع ربما تعمم ونجد حلاً، وأنا أهيب باللجنة المالية أن تدرس هذا الموضوع وتجد حلولاً له.
النقطة الثانية: الجباية في المنافذ الحدودية الكمركية غير موحدة بين (10%) في إقليم كردستان و (25%) في منافذنا، هذا أدى إلى أن تقوم الحكومة الإتحادية بوضع منافذ حكومية خارج الإقليم، وبالتالي أصبحت السلعة تضاف لها أمور أخرى ويتحمل كاهلها المواطن. الذي نتمناه أيضاً بالإتفاق بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد التخصل، وإلا فسنبني إنفصالاً إقتصادياً وتجارياً بين إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق.
تم تخفيض الرواتب كما موجود في القانون إلى تريليوني دينار. أنا أسأل الحكومة وأسأل اللجنة المالية – وتشير بيانات الحكومة إلى أنه من الممكن أن تستقطع رواتب شهر (11 و 12) – هل هذا تم بناءً على المصروف الفعلي للرواتب؟ هل هذا من متطلبات صندوق النقد الدولي وله علاقة بالتصريف الإئتماني للبلد؟ أرجو أن يعالج هذا في قانون الموازنة.
أيضاً بالنسبة إلى (3%) إلى (4,08%)، كثير من الشكاوى سواءً من الحشد الشعبي والنازحين، يقولون أنهم لم يستلموا شيئاً من هذه الإستقطاعات التي اُستقطعت بالفعل، فكيف نبرر هذه الزيادة إذا لم يستلموا أصلاً ضمن الـ(3%)؟! وأيضاً أنا أعتقد أن حصة بترودولار كركوك ما زالت غير واضحة وتأتي من الإقليم حصة مقطوعة عشرة ملايين دولار شهرياً، فهل هذا يتناسب مع كمية النفط المصدرة من محافظة كركوك؟
أيضاً أثني على ما قاله زملائي الأستاذ نيازي والأستاذ عباس البياتي، فيما يتعلق بطوز خورماتو وبشير وتازة وضرورة إيجاد تخصيصات لها في هذا الموضوع.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
نحن بصراحة لدينا وزارتان، فأرجو أن تعطينا وقتاً حتى نوصل فكرة.
النقطة الأولى: طلبت منا وزارة الموارد المائية إضافة تخصيصات، لإنجاز أعمال ومتطلبات تسجيل الأهوار على لائحة التراث العالمي، وهذه الأموال بحاجة إلى مناقلتها من أبواب أخرى، لوجود إلتزامات دولية للعراق مع منظمة اليونسكو وهي مداها سنة، فنأمل من اللجنة المالية بالتعاون مع وزارة المالية إيجاد حل وإضافة تخصيص لهذا الباب.
النقطة الثانية: المادة (9) (تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول (د) النفقات الحاكمة). بصراحة ما يعنينا في الجدول (د) هو المادة (5) من الجدول (دعم وشراء محصول الحنطة والشلب). طبعاً هذه الأرقام بصراحة موجودة في الجدول، لكن واقع الحال هي غير موجودة، إلى اليوم وزارة المالية والتجارة متلكئة بدفع المستحقات، نأمل أن يكون هناك إجتماع للجنة المالية مع مسؤولي إدارة المحاسبة في وزارة المالية، حتى نجد صيغة لهذه المشكلة، بصراحة سنوياً يثبت التخصيص، ولكن لا تدفع هذه المستحقات للفلاحين وندخل في إشكال مع هذه الشرائح، وأكثر من عامين لم تدفع المستحقات، أملنا أن تعالج اللجنة المالية هذا الجانب، لأنه بصراحة تراكمت هذه الأموال، وسببت مشاكل إجتماعية، وذكرنا نحن في السابق، وأيضاً نحن صوتنا على قرار، لكن الحكومة إلتزمت إلى الآن بدفع المستحقات، حبذا لو يكون هناك حل جذري وهو توزيع مستحقات الفلاحين حسب المحافظات، حتى نتخلص من هذه الإشكالية بين الحكومة وإقليم كردستان.
في المادة (45) أُضيفت فقرة للموازنة (لوزارة المالية بيع حصتها من الأراضي الزراعية 000 إلى نهاية المادة). نحن بصراحة نعتقد أن حشر هذه المادة في قانون الموازنة غير صحيح، نحن لدينا قانون إيجار الأراضي الزراعية في طور التصويت، فإذا توجد فرصة لحذف هذه المادة وإضافتها إلى قانون إيجار الأراضي الزراعية يكون أفضل، لأنه حقيقة قانون هو قانون لسنة واحدة.
النقطة الأخيرة: هي التي تتعلق بالمادة (39) (للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله منح إجازة للموظف) طبعاً هي محددة بمدة خمس سنوات، أنا أعتقد التحديد غير صحيح، لأنه يفتح المجال بطلب الإجازات الطويلة لكل الموظفين، اليوم يوجد موظف خدمته سنة ويرغب بحصوله على إجازة، فما هو الضير إذا نعطيه إجازة طويلة؟ طبعاً وتكون بحسب طلبه، لأن هذا الخيار اليوم بيد الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة غير صحيح، يمكن أن يكون هناك تعسف من الوزراء أو من رؤساء الجهات أو المحافظين بفرض إجازات إجبارية على موظفين نزيهين أو كفوئين.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
الشكر للجنة المالية على جهودهم الكبيرة في الموازنة.
تم تقديم طلب موقع من (110) نواب، لإستكمال طريق والممر الثاني الذي يربط محافظات (الديوانية – الناصرية – ميسان)، وبدأ هذا الطريق يعرف اليوم بطريق الموت، لكثرة الحوادث اليومية على هذا الطريق، وهناك مظاهرات، وتم غلق هذا الطريق لأكثر من مرة، وأنتم وجميع أعضاء مجلس النواب يعلمون، بأن الأموال أمام الدم العراقي لا تساوي شيئاً، وأنا أؤكد وبالأرقام والإحصائيات الموجودة في المستشفيات بأن عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً في هذا الطريق بدأ يعادل عدد الشهداء من أبناء هؤلاء المحافظات ممن يستشهدون في جبهات القتال، المبلغ واللجنة المالية تعلم هو (ستة مليارات)، مبلغ قليل أمام الدم العراقي الذي يهدر يومياً على هذا الطريق، والجميع يعلم بأن الشركة المنفذة هي شركة حمورابي، وهي شركة حكومية، والأعمال مستمرة، وفي هذا الشهر تتوقف الأعمال، وإذا توقفت الأعمال فهذا يعني أن الدماء مستمرة، ويشاطرني في الرأي الكثير من نواب محافظة الناصرية والعمارة، فأرجو من اللجنة المالية إعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى، لأننا نحاول وكما أدينا القسم الدستوري بأننا نحافظ على دماء العراقيين.
– النائب زانا سعيد قادر:-
أنا ألخص ملاحظاتي في ثلاث مواد:-
المادة (2) الفقرة/ه فيما يتعلق بمستحقات المزارعين للسنوات الماضية. كلنا نعلم أن هناك ديوناً للحكومة بذمة المزارعين، وديون للمزارعين بذمة الحكومة، أنا أدعو إلى إجراء مقاصة بين الديون.
المادة (9) الفقرة/أولاً. هذه الفقرة ربطت حصة إقليم كردستان بموافقة رئيس الوزراء، وهذا يؤدي إلى تسييس الموازنة، وتقييد صلاحية وزارة المالية في إطلاق حصة الإقليم للموازنة كما حصل في 2014، لذلك أقترح حذف عبارة (بموافقة رئيس الوزراء).
الفقرة/ثانياً من المادة (9) بالنسبة للنفقات السيادية. نتفاجأ كل سنة بزيادة فقرات هذه النفقات السيادية على حساب الإقليم والمحافظات غير النتظمة في إقليم، هناك فقرات سميت بالسيادية دون أن يكون لها أي مردود على الإقليم، ودون أن يكون للإقليم أي دور في هذا النشاط، لهذا فليس من العدالة والإنصاف قطع نفقاتها من حصة الإقليم، مثلاً بعض الديون الخارجية التي لا يصل منها أي دينار ولا دولار إلى الإقليم.
أما المادة (11) الفقرة/ثانياً، فهي الطامة الكبرى (عند عدم إلتزام الإقليم تلجأ الحكومة الإتحادية إلى قطع موازنة الإقليم)، وبهذا تعاقب موظفي ومواطني الإقليم بجريرة عدم إلتزام حكومتهم، ولا ذنب للموظف والمواطن في هذا الإجراء، يقول تعالى ((وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى))، هذا الظلم الذي مارسته الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، أصبح المواطن في إقليم كردستان ضحية الخلافات السياسية، لهذا أدعو زملائي في مجلس النواب الموقر إلى الوقوف بجانب مواطني إقليم كردستان، وإذا كان لا بد من إجراء فليكن ضد الحكومة، وضد مسؤولي الإقليم، إقطعوا رواتبهم ، إسحبوا جوازات سفرهم، أقيموا عليهم دعاوي في المحاكم بالتهم التي عندكم، حركوا الدعاوي أمام المحكمة الإتحادية، أنهوا شراكاتكم الخاصة التجارية معهم، وكل الشعب الكردي سيقف معكم، ولكن كفى ظلماً للموظفين والمواطنين العاديين، هذا إن كنتم تعتبرونهم عراقيين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.
– النائبة آسيا حاجي سليم قادر:-
أولاً: المادة (2) من الفصل الثاني/أولاً. عند ذكر النفقات أضيف مبلغ (5) تريليونات و (608) مليارات و (898) مليوناً و (300) ألف دينار والتي هي أقساط الدين الداخلي والخارجي، فلذا لم تذكر بقية المبالغ التي تذهب للدين، وخاصة الفوائد على هذه الديون، لأنه وحسب الجدول (و) النفقات حسب القطاعات والأنشطة، فإن ما تم تخصيصه للديون المحلية والخارجية يبلغ (8) تريليونات و (697) ملياراً و (573) مليوناً و (940) ألف دينار، مما يعني زيادة مقدارها (3) تريليونات و (88) ملياراً و (675) مليوناً و (640) ألف دينار عراقي.
ثانياً: أليس من المفروض أن يقف مجلس النواب على هذه الفقرة بجدية (8) تريليونات و (697) ملياراً و (573) مليوناً و (940) ألف دينار، أي أكثر من (7) مليارات و (358) مليوناً و (353) ألف دولار أمريكي من الموازنة تذهب فقط لتسديد الديون وفوائدها.
ثالثاً: تلك المبالغ تذهب للقروض للسنوات السابقة عدا القروض الداخلية والخارجية التي تضيفها لهذا العام وحسب الجداول المرفقة لسد العجز الوارد في المادة (2)/ثانياً، والبالغة (21) تريليوناً و (659) ملياراً و (739) مليوناً و (790) ألف دينار، ولتغطية بعض المشاريع الإستثمارية حسب الفقرة/أ من المادة (2)/أولاً والبالغة (4) تريليونات و (254) ملياراً و (18) مليون دينار.
رابعاً: الفقرة/د من المادة (2)/أولاً، فيما يتعلق بتخصيصات مبالغ إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات، أين تذهب المبالغ المخصصة لإقليم كردستان مع علمنا أنها لا تسلم للأقليم منذ عام 2014.
الفقرة/ه من المادة (2)/أولاً، ورد من صلاحيات المحافظ وبعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والإستخدام بما لا يزيد عن (50%) من التخصيصات المشار إليها في الفقرة، وقد ذكرت أنها من أصل التخصيصات المشار إليها في البند/أولاً/أ من المادة (2) مما يعني التخصيصات الإستثمارية، حيث أعطت صلاحية للمحافظ ليستخدم النفقات الإستثمارية في النفقات الجارية.
في الفقرة/ثانياً من المادة (9)، لماذا تستبعد كل الفوائد المترتبة على القروض الداخلية والخارجية قبل أن تحدد حصة الإقليم سنوياً؟ مع أن مبلغ الفوائد يدفع بالأصل بإضافتها ضمن تصفية وتسديد القروض، وليس مفصولاً عنها سوى لهذا العام أو للأعوام التالية، مما يعني إستبعادها عن التخصيصات قبل تحديد حصة الإقليم مرتين، مرة من خلال إعتبارها كفوائد، ومرة عند تسديدها.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
شكراً إلى اللجنة المالية لهذه الجهود.
حقيقة ما زال شهداء ضحايا الإرهاب، وشهداء الحشد الشعبي يعانون من قضية التخصيصات المالية، سبب عدم إعطائهم كراتب شهيد، لذلك نطالب اللجنة المالية أن تكون مراعية لهذا الأمر وزيادة التخصيصات المالية إلى هيأة التقاعد، حتى تقوم بوظيفتها إتجاه شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا الإرهاب.
الأمر الآخر: ما يتعلق بموظفي العقود، هم كل سنة ينتظرون أن يتم تثبيتهم، وخصوصاً أن هناك من قضى أكثر من سبع وعشر سنوات، وإلى هذه اللحظة لم يثبتوا على الملاك الدائم.
الأمر الآخر: هناك هوة في قضية الرواتب في بعض الوزارات، هناك وزارات تتعاطى رواتب عالية، وهناك وزارة كوزارة الزراعة ما زال موظفوها يعانون من الراتب القليل الذي قد يصل في الحد الأعلى إلى (400)، فيرجى مراعاة هذا الجانب.
– النائب عبدالكريم علي عبطان دهش:-
شكراً إلى اللجنة المالية على الجهود المبذولة.
بخصوص الحساب الختامي، الإلتزام بأحكام نص المادة (62)/أولاً من الدستور للوقوف على نسب التنفيذ وتحديد الخروقات، إستمرار إعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي لتغطية النفقات، والتي بلغت نسبتها (86%) من إجمالي الإيرادات، حقيقة هذه مشكلة المفروض نعتمد على القطاع الزراعي والصناعي وغيرهما.
هناك توقعات من قبل جهات بأن أسعار النفط سترتفع في الأيام المقبلة، وكذلك يزداد سعر الإنتاج، فأتمنى أن هذه الزيادة لا تصرف إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة (2) البند/ثانياً. أقترح إضافة فقرة (تأمين التخصيصات المالية اللازمة لتغطية الإستحقاقات التقاعدية) أي مكافأة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الأعلى لمنتسبي الجيش العراقي، والذي تم إقراره بقانون الموازنة الإتحادية لسنة 2013 في المادة (16) في البند/ثانياً/د، (وتعتبر حقوقاً مكتسبة بقوة القانون)، وبالإمكان تقسيطها إذا لم تتوفر السيولة المالية.
في المادة (21)/ثانياً. إضافة (تحديد موعد محدد لتسديد إلتزامات شركات الهاتف النقال، وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحقها، وفرض غرامات لهذا الغرض).
المادة (24). (إستمرار فرض ضريبة على الكارتات)، يتم تبديلها بـ(بطاقات).
المادة (24)/ثانياً (إستمرار فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة (20%) من قيمة البطاقة) مع التأكيد على أن تكون الضريبة من أرباح الشركات وليس على حساب المواطن.
المادة (33). إضافة فقرة/د (تجمع العجلات الفائضة بعد تطبيق ما ورد بالبنود (أ،ب،ج) آنفاً، وتعرض للبيع بالمزايدة العلنية، وتسجل أثمانها إيراداً للدولة).
المادة (34). أقترح (أن تستقط نسبة (3-5%) أو حسب ما تراه اللجنة المالية الموقرة من مجموع الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة من الدرجة الأولى صعوداً).
المادة (39) البند/أولاً، نقترح (أن تكون الإجازات بالراتب الإسمي للدرجات من الثانية إلى العاشرة فقط)، لأن الدرجات الأعلى رواتبها الإسمية جيدة، كما أن أعمارهم لا تمكنهم من ممارسة نشاط إقتصادي مجدٍ، بل على العكس قد تفتح باباً آخراً للفساد أو لموضوع الفضائيين.
في الجدول (ب)، لو نظرنا إلى الوقفين السني والشيعي لوجدنا أن تخصيصاتهم تبلغ بحدود (696) ملياراً، و(661) مليوناً و (596) مجتمعين، وهذه الأوقاف لديها أملاك وعقارات مؤجرة وأموال، فأقترح (أن يكون تمويلها ذاتياً)، في الأقل هذه المدة التي يمر بها البلد بظرف مالي صعب.
فيما يخص وزارة النفط. ضرورة إعادة النظر بالمبالغ المخصصة للشركات وجولات التراخيص، وتحدد نسبة مئوية وليس مبلغاً مقطوعاً حسب الأسعار العالمية.
فيما يخص الجدول (د)/النفقات الحاكمة لسنة 2017 في فقرة الكهرباء، المبلغ المخصص أكثر من (تريليون) دينار، ومشكلة الكهرباء لن تحل في حين أن سعر الميكا عالمياً (مليون) دولار، فيجب أن يكون هناك حل لهذه المعاناة من خلال الإستثمار.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الإخوة في اللجنة، ننتظر منكم أجوبة بعد ذلك.
– النائب كاوة محمد مولود حويز:-
طبعاً نحن لدينا مجموعة نقاط وملاحظات حول مشروع قانون الموازنة، وإن شاء الله سنرسلها مكتوبة إلى اللجنة المالية كملاحظات لكتلة التغيير.
ولكن النقطة الجوهرية التي نريد أن نؤكد عليها، وأرجو عدم الشعور بالملل من التأكيد والإصرار على موضوع مشكلة رواتب موظفي الإقليم، لأنها فعلاً معاناة خمسة ملايين مواطن يعيشون ويذوقون الأمرين منذ ثلاث سنوات، وعلينا نحن كمجلس النواب ونواب كرد وممثلي هذه المحافظات نقل هذه المعاناة، ومحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية. طبعاً هناك نية ببقاء الوضع كما هو الآن، أو عدم تطبيق الإتفاق بين الطرفين، الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وأقول بصراحة بأن الذي تم الإتفاق عليه في أواخر 2014، الآن أصبح هذا الإتفاق حجر عثرة لحل هذه المشكلة في الإقليم، ولذا نرى بأن علينا أن نوجد حلاً وصياغة لهذه المشكلة وكيفية التعامل بين الحكومة الإتحادية ومواطني الإقليم في كردستان، وهذا من صلب واجبنا الإنساني والوطني والديني والأخلاقي، لذا أناشد جميع الكتل السياسية وجميع الزملاء والزميلات في مجلس النواب العراقي للوقوف معنا وقفة جادة لحل هذه المشكلة.
وبالنسبة لملاحظاتنا فيما يتعلق بالصياغات:-
بالنسبة للمادة (10)/ثالثاً. توصلنا إلى هذه الصياغة (على كل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان الإيفاء بإلتزاماتها النفطية والمالية المتفق عليها في هذه الموازنة، وفي حالة عدم إيفاء أي طرف بإلتزاماته فيكون للطرف الآخر الحق باللجوء إلى المحكمة الإتحادية)، أي أن الإتفاق يكون إلزامياً وليس كما كان سابقاً، وكذلك إضافة بند/رابعاً (إذا لم تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كميات النفط المتفق عليها، حسب البند/أولاً/ب من المادة (1) من هذا القانون (للحكومة الإتحادية الحق في التعامل مباشرة مع محافظات إقليم كردستان، أربيل، سليمانية، دهوك، حلبجة مالياً، ودفع مستحقات كل منها حسب النسب السكانية شرط قيام المحافظة باسترجاع الواردات المستحصلة إتحادياً إلى الخزينة العامة للدولة).
بالنسبة للمادة (34) الصياغة هي (تستقطع نسبة 4,08% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة)، هذه الصياغة كما هي، فقط نضيف (ويتم تخصيص إستقطاعات هذه النسبة من رواتب موظفي الدولة في المناطق المتنازع عليها، لسد إحتياجات ونفقات قوات البيشمركة).
نقترح أيضاً (إضافة مادة خاصة بحلبجة). حلبجة محافظة مستحدثة فيجب أن يخصص لها مبلغ مالي، وتعرفون أن حلبجة رمز لإستعمال السلاح الكيمياوي من قبل نظام صدام.
وأيضاً نؤكد على أن لا يكون ربط بين مستحقات البيشمركة والإتفاق بين الحكومتين، أو حصة الإقليم من الموازنة، لأن البيشمركة جزء من منظومة دفاعية وقتالية.
فيما يتعلق بطوز خورماتو. فقط أريد أن أؤيد ما تفضل به الأستاذ نيازي والإخوة الآخرون بالنسبة لتعويض متضرري أحداث طوز خورماتو، نؤكد عليه ونطالب بتعويضهم.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
إن مشروع الموازنة لعام 2017 لم يأتِ بجديد يفرد أبناء الشعب العراقي، فلم يتضمن برنامجاً يعالج الأخطاء والمشاكل المالية والإقتصادية المتراكمة في البلد، كما لم يتضمن أية حلول جذرية لأهم وأكبر مشكلة مستعصية، وهي المشكلة المالية لمواطني الإقليم، خصوصاً رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث جاءت الموازنة وبنيت على نفس الإتفاقية الفاشلة ما بين الحكومة الإتحادية والإقليم، كما يدعونا للشكل بأن هناك إتفاقاً ضمنياً بين الطرفية لإبقاء وضع الإقليم على ما هو عليه واستمرار معاناة خمسة ملايين شخص، جراء الوضع المالي والإقتصادي المتدهور، ويسودنا الشكا أيضاً، فهل تنظر الحكومة والسلطات الإتحادية الأخرى إلى مواطني إقليم كردستان بنفس النظرة للمواطنين العراقيين في المحافظات الأخرى، فإن كان الجواب (نعم)، فلماذا لم تأخذ الحكومة بنظر الإعتبار الوضع المعيشي المتردي، والفقر المدقع لمواطني إقليم كردستان؟ وإذا كان الحل ليس لدى السلطات الإتحادية فأين نذهب؟ هل نطالب تركيا بحل مشاكلنا؟ أم ماذا؟ إن مشكلة المجاعة في الإقليم لا تحل باعتماد الإتفاقية النفطية كأساس للموازنة، والتي لا يستفيد منها إلا بعض المسؤولين، وعليه نطالب:-
أولاً: عدم درج الإتفاقية النفطية في قانون الموازنة لعام 2017.
ثانياً: في حال عدم إيفاء حكومة الإقليم بإرجاع الواردات الإتحادية فيجب أن تتعامل الإتحادية مع إدارة المحافظة بالنسبة لموازنة 2017، وإرجاع الإيرادات الإتحادية في تلك المحافظات مباشرة إلى الخزينة العامة.
ثالثاً: لحسم المشاكل المالية بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، فهناك جهات قضائية على الحكومة اللجوء إليها وفقاً للدستور حلاً لتلك الإشكالات.
رابعاً: يجب أن تضمن الموازنة مستحقات موظفي الإقليم أسوة بالمحافظات الأخرى دون تمييز وبنسبة مستحقات متساوية.
أخيراً أقول: يجب أن تكون للسلطات الإتحادية كلمة الفصل في معالجة المشاكل سواءً في الإقليم أو في المحافظات الأخرى.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً للجنة المالية على التقرير، أنا أبدأ من المادة (1)، بالنسبة لموضوع إيرادات الدولة، المفروض حقيقة أن يكون هنالك جدول ورؤية للجنة الطاقة والنفط أيضاً في موضوع الإيرادات باعتبار انه نحن (96%) من إيراداتنا هي من النفط ونفس الموجود في الموازنات السابقة انه تُحقق الإيرادات من كذا برميل نفط من فلان ومن ضمنه إقليم كردستان، فعدم وجود تقرير او تفصيل أو جداول بما حقيقةً بما تم تصديره من نفط ووصول الوارد الى البنك المركزي العراقي، أنا أعتبر هذا خلل في الموازنة لأنه المفروض نحن نرى الجداول التي تصل لنا من القسم الفني في وزارة النفط العراقية الكميات هي غير الكميات المذكورة هنا، أنا أعرف بان الكمية المذكورة بما يتعلق بإقليم كردستان التي هي (250) إقليم و(300) بالنسبة لكركوك، هذا وفق الإتفاق النفطي المشلول بين بغداد وإقليم كردستان، ولكن الأرقام الموجودة في وزارة النفط العراقية هي أكثر من هذه الكميات، وبالتأكيد الواردات المتحققة أيضاً تختلف، لذا حقيقة أنا أتمنى أن يكون هنالك تقرير وجداول بالكميات الحقيقية والواقعية التي تم تصديرها من نفط في كل العراق وإقليم كردستان وكركوك تحديداً لأنه هنالك متغيرات دائماً.
ذكرتم في تقريركم بأنه تؤكدون على موضوع زيادة الواردات غير النفطية، هذا مهم ففي كل الموازنات السابقة كانت مداخلاتنا على الاعتماد على الواردات غير النفطية وأيضاً في تقريركم ذكرتم انه هناك رؤية لهذا الموضوع، ولكن لو رأيتم الجدول الموجود في تقريركم انه حجم التغيير في الواردات غير النفطية هي (-8%)، إذن ليس فقط لا يوجد تغيير ، هناك (-8%) تغيير في الواردات غير النفطية، أحد أهم هذه الواردات في العراق بعد النفط هي الاتصالات التي ذكرتموها، لذا أليس من حقنا اليوم أن نسأل، لماذا البرلمان يمنع إستجواب هيأة الاتصالات؟ حسناً أين قانون الإتصالات؟ هذا هو الذي نوصي به وليس فقط نطلب هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لم يمنع مجلس النواب الإستجواب.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
وأيضاً قانون، هذا مهم.
ثانياً: بالنسبة لما يتعلق بموضوع البيشمركة، وأيضاً كعادت في كل سنة موضوع البيشمركة وارد، ففي المادة (9) نفس الموجود في السنوات السابقة، تُخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الى البيشمركة، لذا أطلب تقرير من وزارة الدفاع العراقية يعطيني ما تم تخصيصه خلال عام 2016 إلى يومنا هذا من القوات البرية الى قوات البيشمركة، هذا إنشاء، فنحن عندما نتكلم بأنه الحكومة الاتحادية لا تلتزم بتخصيصات البيشمركة، تأتينا الأجوبة نعم هنالك مبالغ تصرف للبيشمركة وحكومة إقليم كردستان تنفي، لذا إذا أمكن حتى نكون واضحين نريد جداول والمبالغ المخصصة لسنة 2016.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (11) من القانون، هنالك حديث عن إحصاء والتعداد السكاني، أنا يوم أمس أيضاً ذكرت لا توجد دولة بدون إحصاء سكاني ولا تعداد، فالقانون جاهز والاستعدادات جاهزة ووزارة التخطيط تقول نعم أستطيع أن أعمل إحصاء سكاني، نعم توجد ظروف أمنية، لذا أرجو التأكيد على أنه يكون هنالك تعداد وإحصاء سكاني في العراق.
رابعاً: بالنسبة للمادة (34) بما يتعلق بإستقطاع الرواتب، أيضاً أنا مع زملائي بأنه النسبة (4,8%) نعم كثيرة خاصة لذوي الدخل المحدود وأيضاً باب صرفها غير واضح، اللجنة المالية، لحد الآن الذي خصصتموه في السنة الماضية لا نعرف كيف صرفتها الحكومة؟ أيضاً يوجد أنه يُصرف ما يُستقطع من وراتب الموظفين والمتقاعدين على كذا وكذا دون أن يكون هنالك توضيح من الوزارات المعنية أو من الحكومة تحديداً كيف تم صرف المستقطع من السنة الماضية؟ وما يتعلق بإقليم كردستان انه تلتزم حكومة إقليم كردستان بأنه تصرفها في مستحقات أو يوجد شيء في إحتياجات إقليم كردستان والبيشمركة، لذا أطلب حذف كلمة إحتياجات إقليم كردستان إذا تم إستقطاع مبلغ من رواتب إقليم كردستان، صحيح اليوم لا توجد رواتب ولكن إن شاء الله سوف تكون هناك رواتب وتخصص تحديداً لقوات البيشمركة.
– النائب محمود رضا أمين:-
طبعاً بالإضافة الى ما ذكروه زملائي حول ما يحدث في الإقليم من قطع لرواتب الموظفين وسكوت الحكومة الاتحادية على ما يجري في الإقليم حقيقةً هي خرق لمجموعة من المواد الدستورية في باب الحقوق والحريات المادة (14-15-27 أولاً- 29 أولاً ب ورابعاً-30 أولاً -34 أولاً-37 ثالثاً-38 أولاً وثالثاً) لذا على الحكومة الاتحادية ان تتدخل لعدم إعطاء المجال لخرق الدستور فهذه حقوق وحريات المواطنين وعلى الحكومة الاتحادية أن تتدخل إضافة الى ما تفضل به مجموعة من زملائي قبلي والاتفاقية الوهمية الموجودة بين الحكومتين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أثبتت في السنوات الماضية فشلها، لذلك علينا إيجاد بدائل وإلزام الحكومتين بالإلتزام بالاتفاقية وفي حال عدم الإلتزام يجب أن تكون هنالك إجراءات قانونية أخرى ومن ضمنها اللجوء الى المحكمة الاتحادية ويجب وجود نصوص إجبارية لتنفيذ الإتفاقية.
بالنسبة لموضوع الإحصاء السكاني، لا يمكن حدوث تنمية بدون وجود أرقام، مضى علينا (13) سنة ونحن بدون إحصاء، لا يمكن أن ندعي التنمية وتحسين الوضع المالي والاقتصادي وتغيير طبيعة الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد الإنتاجي في قطاعات أخرى إنتاجية، فلا يمكن حدوث ذلك بدون وجود إحصاء سكاني دقيق.
ما يتعلق بقانون الموازنة، الضريبة غير موجودة على تصدير أو إستيراد السيارات او التبوغ والسكائر، في الأعوام الماضية كانت موجودة ولكن هذه السنة الضريبة غير موجودة.
بالنسبة للمشروع البايومتري أطلب إعطاء مجال للمفوضية العليا للانتخابات لعقود، بالنسبة لمحافظات الإقليم يوجد تلكؤ في الحقيقة وبعد سنة تم تنفيذه في الإقليم، بمعنى انه توجد سنة تأخير وعدد قليل من الموظفين، لذلك النسبة الأعلى للبايومتري في الإقليم لا تصل الى (13%) بالنسبة للمحافظات الأخرى.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
شكر موصول للإخوة في اللجنة المالية على الجهود والتقرير الذي قدموه، ورد في نص الموازنة وكذلك في التقرير أن الموازنة تعتمد بنسبة (86%) على الإيرادات النفطية في حين أنه أكثر من (80%) من هذه الإيرادات هي من المنشآت النفطية في محافظة البصرة والتخصيصات بالنسبة لمحافظة البصرة وفق البترودولار (5%) وتختلف عن العام السابق والذي إتفقنا فيه أن تكون (5) دولار أي بمعنى منقولة نسخ ولصق وطبعاً وكل تخصيصات المحافظات تنمية الأقاليم منخفضة. أيضاً تم تأخير المحافظة بنوع واحد فقط من الإيرادات سواء الإنتاج أو التصفية أو الغاز ورغم كل ذلك هذه الـ(5%) مقيدة بـ(500) مليار فقط بمعنى أن الـ(5%) هي عبارة عن نسبة صورية فقط، تم تقييد المحافظة بنسبة (20%) فقط من تخصيصاتها للمشاريع الجديدة علماً بأن المشاريع القديمة التي تم إيقافها والمفروض أن تسدد مستحقاتها بسندات أي التخصيصات سوف تكون فعلياً هي (20%) من التخصيصات القابلة للاستعمال فقط، وعليه نحن نطلب أن تكون (5) دولار بدلاً من الـ(5%) وإطلاقها، طبعاً لم يتم نقل تخصيصات الدوائر المنقولة الصلاحيات وفق القانون (21) المعدل لمجالس المحافظات والتي المفروض أن يفك إرتباطها وتنقل مالياً، بينما في نص القانون ذاكرين أن تترك الصلاحية لوزير المالية. كذلك ورد في نص القانون موضوع الرواتب بصورة عامة وتعويضات الموظفين مغطاة تقريباً لحد شهر تشرين الأول، أي في الشهر العاشر سوف تحصل أزمة عند كل الموظفين بما يتعلق برواتبهم، ونحن سابقاً جمعنا تواقيع فيما يتعلق بتثبيت الأجور والعقود، طبعاً حالياً سوف لن يحصل تغطية للموظفين الحاليين وبالتالي قضية التثبيت سوف تكون صعبة، لذلك اقترحنا على الإخوة في اللجنة المالية إذا لم نستطع تثبيتهم دعونا نحتسب لهم هذه الخدمة لإغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد وكذلك تندرج على إعتبار عقود الوزارات مثل الكهرباء وغيرها من الوزارات الخدمية يتم إدراجها ضمن المادة (12) من قانون الموازنة أسوةً بباقي الوزارات الخدمية.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: الشكر موصول الى اللجنة المالية على هذا التقرير الموسع. بداية فلسفة الموازنة وسد العجز في الموازنة قائم على أساسيين هما الإقتراض والإستقطاع من الموظفين، ونسبة العجز الحقيقية هي (21) تريليون وإذا أضفنا لها صلاحية وزير النفط بالإتفاق مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بالحصول على سندات من البنك المركزي بمقدار (12) مليار دولار، لو إفترضنا هذه تنفذ يرتفع العجز الى (35%) من الموازنة، سد العجز حقيقة يحتاج – وهذا النقص في تقرير اللجنة المالية- وهو السياسة النقدية، في هذا البلد سعر الدولار من المحرمات وعندما تناقش سعر الدولار كأنما أنت تتحدث عن شيء مقدس، لو أضفنا الى (1182) دينار دينار واحد فقط يوفر لنا في السنة (57) مليار و(500) مليون دينار وإذا خفضنا نسبة الدينار بمقدار (0,7%) أي جعلناها (1190) يصبح لنا فائض (460) مليار وهذه يمكن أن نسد بها مشكلة الدواء لأنه ما مخصص للمواطن العراقي في موازنة عام 2017 من الدواء سنوياً (17,500) دينار تشمل الدواء والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية وصيانتها وهذا الرقم حقيقة رقم غريب، لذلك وأنا أشكر اللجنة المالية لأنه في طريقهم إستضافة محافظ البنك المركزي ومناقشة هذا الموضوع معه وأرجو منهم أن يصروا على هذه القضية، على الأقل لسد النقص الكبير في الأدوية الذي له تماس مباشر بحياة الناس.
ثانياً: بالنسبة للنفقات الاستثمارية، أقترح منع المشاريع الجديدة منعاً باتاً وإكمال المشاريع ليس على درجة إنجازها بل على أهميتها في حياة المواطن مثل المستشفيات والمدارس ومشاريع الماء حسب درجة أهميتها وليس درجة إنجازها وإذا أخذنا بنظر الاعتبار انه المبلغ المخصص بالإستثمارية بعد إستقطاع إستثمارية النفط والأمن والدفاع هو (3,2) تريليون وهي موقوفة على قرض إفتراضي وقد لا تتحقق، تعظيم الموارد، ليس من المعقول أن لا تظهر ديون الحكومة العراقية على شركات الهاتف النقال في الموازنة، فهذا شيء غريب، هل يمكن أننا لا نعرف كم نطلب شركات الهاتف النقال حتى تدخل في الإيرادات؟ واردات شبكة الإعلام غير ظاهرة، واردات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان غير ظاهرة وهذه حقيقة يجب أن تظهر في قانون الموازنة وتوجد أمور أخرى بعضها طُرح من السادة النواب وبعضها تحتاج ضريبة الضرر الصحي الموجودة في كل العالم على التبوغ والسكائر يجب ان تفرض بنسبة (100%) أو (200%). ضريبة القيمة المضافة على رواد الفنادق من الأجانب في المحافظات المقدسة وضريبة رسم الدخول، هذه كلها إيرادات يجب أن تُضمّن كلها في قانون الموازنة واقترح على اللجنة المالية إلغاء فقرة النفقات الحاكمة رجاءً وتوزيعها على المحافظات والإقليم وكلاً حسب نسبة السكان.
المادة (25) طُبقت في عام 2017 حقيقة هذه المادة خطرة جداً لأنها تركت الوزارة للوزير وكل وزارة تريد أن تحصل على رسوم حتى تمرر عملها دون النظر الى دخل المواطن إطلاقاً، لذلك أقترح أن تكون الصلاحية لمجلس الوزراء وأن تحدد نسبة معينة من دخل المواطن سواء (30%) أو (40%) ولا تكون مفتوحة على الإطلاق. بالنسبة للاستقطاع من الموظفين قدمنا مقترح للإخوة في اللجنة المالية نتمنى أن يوافقوا عليه ويضاف الى التعديلات والنسبة التنازلية بدءاً من رئيس الجمهورية نسبة (20%) والى أقل موظف. بالنسبة لدعم القطاع الخاص، نحن نتكلم كثيراً عن دعم القطاع الخاص، أقترح أن تكون ليس فقط للوزارات تشتري من المصانع الحكومية بل مصانع القطاع الخاص أيضاً وتكون هنالك مناقصة وطنية تثبت في قانون الموازنة، لدينا مصانع تنتج في مجال الدواء قد تغطي (15%)، عملة محلية، تنشط القطاع الخاص والعمالة الى آخره، لذا أقترح أن تكون هنالك مناقصة وطنية في قضية الموازنة وأضيف انه وزعت الأموال على المحافظات نسبة الى عدد السكان لكن محافظة كربلاء المقدسة يزورها أكثر من (50) مليون مواطن عراقي عدا الجانب، لذا يجب تخصيص نسبة لهم. بالنسبة لباقي المقترحات قدمت الى اللجنة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
الشكر موصول الى اللجنة المالية على التقرير المفصل الذي يدل حقيقة على تحليل دقيق لواقع الموازنة، أما ما لدي من ملاحظات، أعتقد أننا يجب أن نذهب الى إجراءات إقتصادية صارمة لأننا في حالة تقشف، لذا كنت أتمنى أن تحتوي الموازنة على التوصية بمراجعة جولة التراخيص لأن الكلفة التشغيلية مبالغ بها ولا يوجد دور رقابي للطرف العراقي في تحديد نفقات الإنتاج واليوم كلفة إنتاج البرميل للنفط العراقي هو الأعلى في المنطقة، مع العلم أن النفوط العراقية قريبة من الأرض.
كذلك تحويل بعض مؤسسات الدولة من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي مثل أمانة العاصمة والبلديات، لا نعرف في العالم أن بلدية تأخذ موازنة من الدولة، فكل البلديات لديها إيراداتها الخاصة بها وهنالك بعض البلديات تجدها هي تقرض الحكومة، نعم منتجة وتقرض الحكومة. بيع حصص العراق في شركات عربية مساهمة، لدينا مساهمات في شركات عربية يجب بيعها وتصفيتها. كذلك ضرورة مراجعة سياسة البنك المركزي سواء في نافذة بيع العملة وكذلك في سعر صرف الدولار، اليوم الدولار في الموازنة (1180) دينار وفي السوق (1300) أين يذهب الفرق؟ الفرق يذهب الى شركات التحويل المالي ومكاتب الصيرفة، بيع الدولار بالرخيص أدى الى تآكل إحتياطي البنك المركزي، أنا أسأل، من المسؤول عن نزول الاحتياطي من (80) مليار دولار الى (40) مليار دولار؟ لذا لا بد من مراجعة سعر صرف الدولار لسد فجوة من العجز وتقليل النزعة الإستهلاكية وكذلك إعطاء فرصة للمنتج الوطني.
فيما يخص حماية القطاع الخاص، حقيقة ورد في المادة (36) التي تقول (تعفى من الرسوم البضائع والسلع المستوردة من دوائر الدولة والتي ترد بإسمها ولإستخدامها حصراً عن عقود مبرمة قبل 1/7/2007) نتمنى أن يشمل القطاع الخاص أيضاً بهذا الإعفاء لأنه لدى القطاع الخاص كما تعلمون واردات مهمة تتعلق بالمواد الأولية ومكونات صناعية، كذلك بالنسبة للمادة (28) التي تقول (تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية) نقول ليس الوزارات فقط وإنما أيضاً من شركات الإنتاج المحلي.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
أولاً: حقيقة نحن في هذه الدورة فقط وللسنة الثالثة على التوالي نعيد قضية أن الموازنة التي تأتينا من الحكومة خالية من المعايير والرؤى الإستراتيجية التي تنهض بعملية التنمية الوطنية وتعالج مشاكلنا بشكل جدي، ما نستمله من الحكومة يصلح ان يكون ملحق رقمي لرؤية لقانون الموازنة، وعليه أنا أطلب من السيدات والسادة في اللجنة المالية أن يُكملوا لأنه نحن صراحة عجزنا ولا نتوقع من الحكومة أن تعالج هذا الخلل قريباً، لذا أتمنى على اللجنة المالية أن تأخذ مسؤوليتها بإكمال رؤية وطنية لموازنة عراقية حقيقية تعالج المشاكل إعتماداً على الأقل بتقديري أنا بالإضافة الى ما ذكروه الإخوة على قطاعين أساسيين مهمين:-
أولاً: القطاع الزراعي الذي أُهمل بشكل كامل والذي كان يشكل في عقود ماضية كان يشكل النفط أيضاً فيها الدخل الأساسي للميزانية العراقية ولكن كان يشكل أكثر من (30%) من الناتج القومي، نحن في مثل هذه الظروف وإذا ما وضعنا رؤية وطنية صحيحة وواضحة لم تصبح الأمور معقدة بل جداً بسيطة، لأنه العالم كله سار على خطى ووصل الى نتائج ناجحة، نستطيع أن نجعل هذا القطاع يدخل لنا أكثر من (50%) من الميزانية أو من الناتج القومي المحلي، ولكن للأسف النهج الموجود في هذه الموازنة أو قانون الموازنة في المادة (45) يعطي أشارة سلبية أخرى انه نحن سوف نفتت ما تبقى من إمكانيات، هذا القطاع الذي صرفت عليه الدولة العراقية وعلى مدى عقود طويلة من المال العام جزء كبير من موازنتها للاستصلاح ولمشاريع والآن المادة (45) تقول يحق لوزير المالية أن يبيع من الأراضي الزراعية، مهما كانت المحددات، هذا آخر حصن للعراقيين لكي يحتموا به من المجاعة، أن هذه القضية مصيرية وليست هامشية، قضية القطاع الزراعي ومعالجة مشاكله بشكل أساسي هي لقمة عيشنا وضمان أمننا الغذائي لأحفادنا وأولادنا وللأجيال القادمة، لذا ما موجود في هذه الموازنة من المادة (45) أنا أعتبرها ضربة لما تبقى من حصانتنا من الأمن الغذائي.
ثانياً: بالنسبة لقضية التربية والتعليم، فكل تنمية وطنية بحاجة الى أن توضع رؤية في التربية والتعليم، يكفي هذا الإهمال لعصب الحياة لمجتمعنا، لذا أتمنى أن تضاف هذه القضية.
ثالثاً: لم تُرصد آليات مكافحة الفساد التي هي الآفة الأساسية التي تأكل في جسد الدولة العراقية ومن مستقبل بلدنا، المفروض نحن في قانون موازنة عام 2015 وعام 2016 وضعنا وهذا على سبيل المثال فقط، كانت هنالك فقرة تثبيت العقود والأجور ونحن نعرف ان القطاع الخاص في البلد معطل والناس تتجه لضمان دخلها الى الدولة والى القطاع العام، لذا ثبتنا أكثر من مرة في قانون الموازنة أن يتم تثبيت العقود والأجور اليومية لمن تجاوز ثلاث سنوات، لم يتم تطبيق هذا القانون والسبب واضح جداً وهو الفساد، وأنا لدي عشرات ومئات الطلبات لمهندسين ومختصين مضى عليهم (12) سنة بعقود لم يتثبتوا بل يُثبت من تخرج حديثاً ويدفع مبلغ (5000-10,000) دولار وهذه التسعيرة معروفة، نحن نحد مؤسسات الدولة ونجعل الخبرات مصيرها مجهول والتي مضى عليها عشر سنين فما أكثر في الدولة العراقية بعقود وأجور ومن يدفع مبالغ، التعيينات أصبحت عبارة عن تجارة، وهذه أصبحت حقيقة معروفة، إذا لن يتم معالجة هذه الكارثة من خلال معالجات واضحة ومعروفة التي هي مجلس الخدمة الاتحادي ومراجعة حركة الملاك وغيرها أيضاً نحن سوف نبقى ندور في فلك الفساد الذي بلع كل شيء.
قضية الحوكمة الالكترونية وقضية الاستقطاعات والكثير من الأمور أتمنى أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
أتمنى على اللجنة المالية تثبيت هذه الملاحظات:
أولاً: المادة (10) أولاً الفقرة (أ) التي تقول (يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات….) اقترح إبدال كلمة (يقوم) بـ(إلزام ديوان الرقابة الاتحادي) حذف كلمة (بالتنسيق) ووضع (إلزام ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان….).
ثانياً: بالنسبة للمادة (12) أتمنى من اللجنة المالية الفقرة ثالثاً التي تقول (على الوزارات الاتحادية إيقاف التعيينات)، أقترح إستثناء فقط جرحى الحشد الشعبي لأنه الجريح في الحشد لا يستطيع أن يعود الى المعركة ولا يوجد لديه مصدر يستطيع أن يعيل نفسه به، لذلك أقترح أن يكون هذا الموضوع في الأولويات والإستثناء من التعيينات حتى يجد مصدر رزق له لأنه هو من الأبطال الذين كافحوا وجاهدوا من أجل الوطن، كذلك الإستثناء يشمل تثبيت العقود وهي فقرة مهمة.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (33) بصراحة، هذه المادة لدورتين مع الأسف توضع في قانون الموازنة ولكن لا أثر للتطبيق لها وهي مسألة تخصيص عدد السيارات للمسؤولين، خمس سيارات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كذلك أربع سيارات لنوابهم، وثلاثة للوزير، واثنتان للوكيل، وسيارة واحدة للمدير العام، هذه فقرة مهمة إخوان فنحن نتكلم عن التقشف والاقتصاد وضروري أن نرشد النفقات، ولكن هذه الفقرة مهمة جداً، لذا اقترح على اللجنة المالية إضافة فقرات وهي:-
أولاً: إلزام كل الجهات الرقابية المختصة بمتابعة تنفيذ هذه الفقرة من هذه المادة وهي (33).
ثانياً: على اللجان الموجودة في مجلس النواب وعلى الوزارات المختلفة أيضاً متابعة تنفيذ هذه الفقرة.
ثالثاً: وضع عقوبات رادعة للمسؤولين الذين يخالفون تنفيذ هذه الفقرة.
رابعاً: بالنسبة للمزارعين والفلاحين إهتمام جيد وهم يستحقون ذلك، لذلك على الإخوة في اللجنة المالية الإلتفات الى المقاولين، بعضهم إنتحر إخوان، إطلعوا جيداً وراقبوا واسمعوا، بعض المقاولين إنتحر، لذلك أرجو من اللجنة المالية الإلتفات الى شريحة المقاولين.
خامساً: بالنسبة لمسألة ديالى، كما تعلمون أن ديالى ليست لها موارد، خراب كبير من قبل داعش وكذلك هي مدينة زراعية، لذا نرجو من الإخوة في اللجنة المالية الإلتفات الى زيادة التخصيص لمحافظة ديالى.
سادساً: بالنسبة لحقوق شهداء الحشد الشعبي وشهداء النظام البائد وضحايا الإرهاب، إخواني ألفت نظركم الى انه في قانون مؤسسة الشهداء أصبح لدينا ثلاث شرائح وهؤلاء لهم ثلاثة قوانين ونحن تعمدنا أن وضعنا ثلاثة قوانين حتى تصبح لهم ثلاثة ميزانيات، لذا على اللجنة المالية ومن الضروري جداً أن تلتفت الى انه كل قانون له موازنة خاصة به.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أولاً: أن الغرض من مناقشة الموازنة ليست فقط قراءتها بل إقرارها بل يجب ان تتضمن حلول للازمة الاقتصادية والسياسية وان تكون معززة بالنتائج كونها موازنة للمواطن وليس للحكومة، طبعاً موازنة عام 2017 تخلو من الأهداف العامة التي تسعى السلطة التنفيذية لتحقيقها من خلال الإنفاق العام.
ثانياً: إعتمادها الدائم على الأسلوب التقليدي موازنة بنود وابتعدت عن أسلوب الأهداف والنتائج.
ثالثاً: الموازنة الحالية إلتزمت على أساس قدراتها على الإيفاء بكافة التزامات الدولة لصالح المقاولين والفلاحين ولكن وضعتها بفقرة العجز بإستلام مستحقات المقاولين وأنا أتوقع أن الحكومة لا تستطيع ان تسدد استحقاقاتهم من خلال وجودهم في فقرة العجز، الموازنة الجديدة سوف تكون خاضعة للرقابة الدولية ومنها تنفيذ شروط وتعليمات صندوق النقد الدولي وتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات غير النفطية وزيادة الوعاء الضريبي وتعدد الضرائب والرسوم ومكافحة الفساد والتركيز على الصحة والتعليم والبطاقة التموينية، لأول مرة موازنة عام 2017 سوف تكون خاضعة للمراقبة الدولية، إعتمدت الموازنة على القروض الأجنبية طبعاً بمبلغ (4) تريليون و(254) مليار دينار لتمويل عجز الموازنة.
رابعاً: نسبة (75%) سوف تكون تشغيلية والباقي وهو (25%) للمشاريع الاستثمارية ولكن لدينا موضوع مهم جداً وهي مسألة الديون، تقدر أعباء الديون بقيمة (7,5) مليار دولار مضافة لها تعويضات الكويت التي طلب العراق تأجيل دفع ديون الكويت سنة أخرى التي هي حوالي مليارين ونصف وسوف يكون المجموع أقل من عشرة مليار دولار بقليل وهذا يعني أن خدمة الدين سوف تكون نسبتها (45%) من النفقات السيادية وكذلك سوف تشكل (20,12%) من إيرادات النفط، وهذا يعني أن تعظيم حجم المديونية وبشكل يرحل أهداف التنمية المستدامة، لدينا موضوع التنمية المستدامة والتي سوف تؤثر عليها مسألة الديون الى أجل غير مسمى ويرهن مواردنا النفطية ويسحق حقوق وتطلعات الأجيال القادمة، نحن لم نحقق شيء للجيل الحالي وسوف نأخذ من حصة الأجيال القادمة ولن يبقى لهم شيء، ثم أن الموازنة سعت الى تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الضرائب على كارتات الهاتف النقال والانترنت بنسبة (20%) وضرائب مطارية وعلى تذاكر السفر وإستقطاع رواتب الموظفين التي كانت (3%) على أساس أن تكون للحشد والنازحين ولم يستلموا مستحقاتهم ونأتي نحن ونرفعها الى (4,8) وهم أغلبهم من النازحين ونستقطع منهم راتب وهو لم يستلم مستحقاته، تأتي وتستقطع منه هذه النسبة، لذلك نحن نقول أن كل هذا سيتحمله دخل المواطن الذي سوف يدخل في سياسة إنكماشية تقشفية تستهدف مستوى معيشة الفرد العراقي، الحلول المقترحة هي بيع أملاك الدولة وإستثمار.
– النائب عبد الهادي عودة اسماعيل ياسين:-
بالنسبة للمادة (45) من قانون الموازنة حقيقة مادة خطرة تسمح ببيع أراضي الدولة، حقيقة هذه المادة توجد بعض القوانين لدينا طابو زراعي أو غيرها، توجد بعضها للفرد للفلاح أو المزارع وقسم للدولة، حقيقة هذه المادة تبيح بيع حصة الدولة، حقيقة هذه المادة خطرة لأنه هنالك مئات الآلاف الدونمات تشمل هذه المادة وإذا استمرت خلال عشرة أو خمسة عشرة سنة قد نبيع مليون أو مليوني دونم طابو صرف وهذه المادة خطرة، لذا أطالب بحذف هذه المادة من قانون الموازنة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
حقيقة أريد أن أمر سريعاً على قضايا أساسية ترتبط بالإيرادات النفطية التي تشكل ركن أساسي للموازنة وأدعو الأخ رئيس اللجنة أيضاً ونحن لدينا لقاء خاص وطلبنا من عندهم أن نجلس معاً لأنه لدينا قضايا مهمة والأخ جبار العبادي والدكتورة ماجدة في السنة الماضية بعض المعالجات تتطلب قرارات واضحة من مجلس النواب، غياب المعلومة وعدم وجود ملحق يفسر بعض القضايا التي لا زالت سنة بعد سنة لا توجد إجابة لها، وأنا لدي نموذج أمام جنابك لمبيعات النفط والتي تشكل حوالي (90%) من إيرادات الموازنة الآن والإيرادات التي وردت هي (67) تريليون، نموذج وزارة النفط لشهر آب عام 2016 لدينا (100) مليون برميل صادراتنا من النفط الخام من البصرة (100,140,104) برميل، سعر بيع كل برميل (39) دولار وكسر المبلغ يصبح (3) مليارات وتسعمائة مليون دولار في سومو والمبلغ الداخل الى وزارة المالية منه (2) مليار وستمائة مليون دولار، لذا الباقي مليار وثلاثمائة مليون دولار، الجواب ثلاثة مليارات وتسعمائة قمنا ببيعها ومليارين وستمائة دخلت الى حساب وزارة المالية وبقي مليار وثلاثمائة، هذا نموذج آب وتكررت القضية، لا بد من وجود ملاحق تحلل الحسابات وتوضح أين نحن ذاهبين في هذا الموضوع؟ أي بمعنى ما يذهب إلى المالية (66%) و(34%) أين؟ نريد توضيح وبملحق سيادة الرئيس.
قضية القطاع الحيوي المهم الذي يجب أن يُدعم في الموازنة هو قطاع الغاز، العراق بإمكانه أن يكون خامس دولة بالإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة والعالم وجود موازنة كافية لقطاع الغاز يستطيع أن يدعم قطاع النفط، حقيقة هذين القطاعين نعتبرها قطاعين مهمين تستطيع أن تزيد في إيرادات العراق.
بالنسبة للضرائب والفوائد والغرامات والأمانات الموجودة، في أكثر من (375) وحدة إنفاق حكومي لا بد من أن تسوى والإخوة في اللجنة المالية ونحن منذ عام 2009 لا بد من الإجابة عليها، مبالغ موجودة لا بد من تحليلها وتسويتها وإعادتها الى الحكومة.
غياب حساب موحد ومركزي للحكومة، لا زلنا نعمل عليه وأنا أعتبر أن الوقت الآن متأخر، حساب واحد موحد للحكومة العراقية يجعلك تعرف ما هو الذي لديك؟ وما هو المخصص لديك؟ وما هو الذي صرفته؟ على مستوى أكبر قرار في الدولة لا يعلم المعلومات ما هي؟
نحن لدينا طلب خاص ونأمل من جنابك أن تدعمه وكذلك مجلس النواب الذي هو طريق الموت، محافظة الديوانية قدمت خلال هذه السنتين الماضية والمحافظات التي تستخدم هذا الطريق العمارة والناصرية والبصرة وان هذا الطريق يحصل فيه حوادث لذا أدعو اللجنة المالية تضعه في حسابها.
– النائبة ابتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
قبل البدء المادة الثالثة من المادة الاولى (تقيد) أم (تعد)؟ سؤالي لرئيس اللجنة، (تقيد إيراد النهائية للخزينة) أم (تعد إيراد النهائية للخزينة)؟
الاخوة ذكروا كل الملاحظات لكن لدي كم ملاحظة، المادة (82) كان المفروض بنا تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية والاعتماد عليها بشكل جذري لناء العراق، لا نعتمد على النفط فقط. ما نراه الآن عدم الاهتمام بالصناعة وعدم إعطائها مجال كافي حتى نهتم بها وبالصناعة الوطنية، ندفع هذه المبالغ الجميلة كلها لخارج العراق ونستورد كل شيء من الخارج حتى الماء اليوم نحن نستورده لا نستطيع أن نصنعه هنا ولا نستطيع أن نوفره في داخل العراق. لدي إقتراحين:
المقترح الأول: ايقاف الاستيراد بخصوص المواد الموجودة والتي يمكن صناعتها في العراق.
المقترح الثاني: فرض رسوم عالية جداً على المواد المستوردة.
الفقرة (4,8) (الزيادة على راتب الموظف) طرحوها الكثير من النواب ونحن نرفض هذه الزيادة على راتب الموظف، اليوم الموظف حتى لو كان راتبه مليون أو مليون ونصف هذه المليون ونصف هو مرتب وضعيته اقساط لأولاده والكثير من الامور مرتبة على هذا الراتب، فـالـ(4,8) كثيرة جداً ونرفضها جميعاً هذه الزيادة على الموظف، اليوم نحن لا نسد العجز لموازنة الدولة على حساب الموظف والمراجع البسيط أو المواطن البسيط.
تثبيت العقود، هذه مشكلة صوتنا عليها والى حد الآن في كل الوزارات وليس فقط في وزارة الكهرباء، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة الى حد الآن لم تثبت العقود الذين لهم ثمانية سنوات وهنالك أيضاً (12) سنة والى حد الآن لم تثبت عقودهم وتأتي درجات وظيفية على حركة الملاك أو حركة الحذف والاستحداث لكن لا يشملون بها هؤلاء العقود.
بالنسبة الى المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات سبق وأن صوتنا على (1200) درجة لتثبيتهم على المفوضية والى حد الآن أعترض عليها رئيس الوزراء ونقضت من قبل المحكمة الاتحادية، لأن هؤلاء نستفاد منهم أربعة اشهر وفيما بعد يرمون في الشارع، كل سنة نحن نعملها معهم نستفاد منهم ونقول لهم اذهبوا الى الشارع، فلا يحصلون على فرص عمل، نطلب من اللجنة المالية أن تجري مناقلة بخصوص هذا الموضوع حتى لو كان على الميزانية التشغيلية للمفوضية وهنالك مبلغ كبير مرصود لها.
بالنسبة الى محافظة كربلاء، هذه المحافظة تؤخذ على نسبة السكان وهي مليون ومائة الف نسمة لكن الحقيقة موجود مليون وثمان مئة غير النازحين والمهجرين وغير الزيارات المليونية التي تحضر الى كربلاء يومياً وأنتم ترونها بأعينكم، يحتاج الى كربلاء زيادة بالتخصيصات. وهنالك مبالغ تؤخذ من الصحة ومن الضريبة ومن البلدية يحتاج استقطاع بعضها.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
شكراً سيادة الرئيس، والشكر موصول الى اللجنة المالية على الجهد الكبير الذي قدمته في سبيل إقرار الموازنة للفقراء والمساكين وللناس ولشعبنا ولأهلنا. أول فقرة أبدأ بها هي فقرة الفقراء، أهم فقرة لدعم الفقراء والمحتاجين من الشعب العراقي هو توفير الاموال المخصصة للبطاقة التموينية، وأنا أتذكر في الثمانينات كان الفقير يبيع من المواد ومن البطاقة التموينية حتى يستطيع العيش لغرض تأمينها للمواطنين والمحفظة على جودتها وزيادة مفرداتها أن أمكن ذلك.
الشيء المهم الآخر هو قانون الضمان الاجتماعي والصحي، في كل دول العالم هنالك قانون يسمونه ضمان إجتماعي وصحي لكل فقير ولكل محتاج ولكل شخص ليس لديه راتب ولكل شخص لا يستطيع العيش، نحن نريد أن يكون هذا القانون حتى الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية كلها تلغى، ويبقى قانون الضمان الاجتماعي لكل انسان، وأنا أعرف أن هنالك تجار أخذوا من شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية، كلا أنا أريد قانون يسموه قانون الضمان الاجتماعي هذا لا أدري أين أخفوه في مجلس الشورى أو لا أعرف أين؟ فهذه فقرتين مهمة للفقراء.
بالنسبة الى العقود في وزارة الكهرباء ما ذنبهم وفي غير وزارات ولمدة ثمانية سنوات عقد (يعزل ويشمي على أهله) ويقال عند الضرورة وحسب المادة (12) سادساً، على أي أساس؟ وأنتم تدافعون عن المظلوم هذه السنين الثمانية أو العشرة العقد وتقولون نحن غير محتاجينك بعد، هؤلاء الفقراء ديروا بالكم عليهم حتى الله يوفقكم.
الناصرية مدينة مظلومة وهي تنتج (200) الف برميل يومياً ولكن لم تأخذ حقها من التخصيص حتى الربع، أي يخصص (200) مليار لكن لا تأخذ حتى (25) مليار. يعطوها على أساس النفط والدولار وفلس لا يعطوها، فهذه المدينة مظلومة ظلمت في السابق وقد ظلمت الآن. لدينا مستشفى القلب من أفضل المستشفيات في العراق، الآن مستشفى القلب فيها أطباء كلهم بروفسور، وحينما كنت محافظ بنيت لهم حتى دور ليسكنوا فيها ولا يذهبوا الى أماكن أخرى وفي النتيجة الآن فتح القلب لا يستطيع أن يعمل عملية جراحية ولا يوجد أدوية. نحن لدينا الكثير من الايرادات فلدينا منافذ حدودية، هل تعلمون أن المنافذ الحدودية عبارة عن دكاكين؟ كل وزارة فاتحة لها دكان ولك ياقوي، هذه المنافذ الحدودية أموال تأتي منها مليارات أطلبوا من الحكومة ومن اللجنة المالية ولوزارة المالية فلنرى أين تذهب هذه الاموال؟
لدينا الاتصالات، نتوسل بالاتصالات؟ ألزمه من ياخته وارميه في السجن الآن أريد الاموال وليس إلزام الشركات رجاءً.
الشيء الآخر لدينا صناعة وزراعة لماذا تركناها وعملناها مبادرات وأمور لا أعرفها ما هي، فلندعم القطاع الزراعي والصناعي وننهض ببلدنا ونضع لنا مورد غير النفط.
الشيء الآخر عدم المساس برواتب الموظفين رجاءً ليس في كل وقت تزيدون الف والفين وثلاثة كلا، أبقوها على الأولية وأتركوا الموضوع.
لدينا بيع العملة الدولار، أنتم تعرفون يومياً (150-200) مليون دولار يباع بـ(1180) دينار للدولار الواحد والمصارف تبيعه بـ(1300) هذه الفليسات الزائدة أين تذهب؟ كلها سلع؟ أسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح لشعبكم هذا المظلوم.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
بدايةً إعادة مفهوم المداخلات دليل على ضرورة إيجاد معالجة للمشاكل المتراكمة والتي أصبحت مزمنة نوعاً ما ومتكررة في السنوات الماضية للأسف.
أولاً: بخصوص المادة الخامسة فيما يتعلق بهذه المادة (تخصيص نسبة من التخصيصات للقوات البرية…الخ) يجب تحديد النسبة، لأن صياغة المادة إنشائية فيها نوع من الغموض وهذا الغموض أدى الى ضياع الكثير من الحقوق المالية لقوات البيشمركة في موازنتي 2015 و2016 وهذا لا ينسجم مع التضحيات الكبيرة والمقدمة من قبل قوات البيشمركة البطلة.
ثانياً: المادة (34) أولاً إضافة عبارة (باستثناء اقليم كردستان من الفقرة الاولى من المادة) لأنه كما هو مذكور في المادة الاولى من دستور جمهورية العراق (دولة إتحادية واحدة) فإن استقطاع أي نسبة من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة يعني استقطاع هذه النسبة من موظفي اقليم كردستان ولو هم لا يستلمون اي شيء.
ثالثاً: أطلب زيادة الميزانية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنها قليلة جداً. أطلب تخصيص المبلغ الكافي لتعويض المتضررين في قضاء طوزخورماتو في الاحداث الاخيرة والذي سبق أن قرر مجلس النواب الزام الحكومة بالتعويضات ضمن التخصيصات الطارئة لعام 2016 وبموافقة اللجنة المالية واللجنة القانونية، ولكن للأسف الحكومة لم تستجب للقرار. أؤكد على ضرورة تخصيص المبلغ الكافي لمستحقات الفلاحين للأعوام الماضية وعام 2017، لأن سبق وأن قرار مجلس النواب بعدة قرارات بهذا الشأن ولم تلتزم الحكومة بها.
رابعاً: المادة (12) إعطاء الاولوية للعقود والاوائل على الكليات والاقسام العلمية الاخرى في التعيينات ضمن حركة الملاكات وحسب التخصص، وإلزام الوزارات بتخصيص (5%) من الدرجات الوظيفية لحاملي الشهادات العليا.
خامساً: المادة (10) اقترح بأن تصاغ كالآتي (في حالة عدم أيفاء أي طرف الحكومة الاتحادية أو حكومة اقليم كردستان بالتزاماتهم النفطية والمالية عليها في هذه الموازنة يحق للطرف الآخر اللجوء الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحقها حسب الدستور والقانون).
خامساً: المادة رقم (24) أطلب حذف المادة والخاصة بفرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت ووضع ضريبة على السكائر والسيارات بنسبة مناسبة بدلاً عن ذلك.
سادساً: المادة (34) أطلب استثناء قوات البيشمركة من الاستقطاعات في المناطق المتنازع عليها لأنهم يتحملون العبء الاكبر للمحافظة على الأمن والاستقرار في تلك المناطق.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
الشكر موصول للأحبة في اللجنة المالية وانا أعرف حجم الضغوطات عليهم ولا نملك سوى الدعاء لهم في هذه المهمة الصعبة في إقرار الموازنة. حبيت أن أذكر الاخوة في اللجنة المالية بقرار قد أتخذ في مجلس النواب العراقي المرقم (40) والمؤرخ في 21/11/2015 بما يخص الدرجات الخاصة، فبعض الهيئات المستقلة بدرجة وزير ونحن خفضناها هنا والكل يعلم الى درجة خاصة وهي وكيل وزير وهذا ينسحب الى المدير العام، أعتقد ضرورة تطبيق هذا القرار لأنه يؤدي الى ترشيد النفقات وجنابكم تعلمون اليوم، النثرية والايفادات والسيارات وهذا بدرجة وزير كلها يأخذها، فأرجو من الاخوة أن يطبقوا هذا القرار بالتعاون مع مجلس الوزراء العراقي.
احبتي هنالك باب موجود في الموازنة وهذا منذ سقوط الصنم الى يومنا هذا، باب يسمونه (باب دمج الميليشيات ونزع الاسلحة) فلا أعرف تواجد هذا الباب ونحن قلنا في موازنة 2016 أن هذه آخر سنة والاخوان يتذكرون جيداً في اللجنة المالية واذا كان هنالك عذر مثل الصحوات نرسلهم الى هيأة الحشد الشعبي وتنتهي هذه المسألة فيا أخون هذا الباب للإبتزاز وباب للسرقة وللإنتخابات وأنتم تعلمون جيداً أين يستخدم هذا الباب، وفي هذه الموازنة موجود بحدود (90) مليار أين يريدون الذهاب بها؟ أرجو الانتباه الى هذا.
المحافظات المنتجة للنفط أنا نيابة عن أهل الناصرية نحن هذه الـ(5) دولار لا نريدها ولا نريد فلس واحد منها ولكن تعالوا وعالجوا لنا اليوم الاصابات، فهنالك أكثر من (5) آلاف إصابة بمرض السرطان يا أحبة يا إخوة تعالوا عالجوا لنا هذه والنفط كله لا نريده، دينار واحد لم تستلم محافظة ذي قار، أحد النواب قالوا كلا إستلموا، مبلغ وأنا أقول لكم دينار واحد لم تستلم محافظة ذي قار بما يسمى بالبترودولار.
بعض الاحبة الطريق الدولي يسمونه (الطريق السريع) هذا اليوم الرابط من البصرة الى بغداد والمحافظات موجودة الى جانبه (الديوانية، الناصرية، المثنى، الحلة، كربلاء) يا إخوان ثقوا بالله هذا الطريق أصبح طريق للموت لو تسلط وسائل الاعلام على هذا الطريق وعدد الضحايا وعدد الجرحى في هذا الطريق لفاق عدد ما نعطيه من الشهداء والجرحى في معاركنا مع الارهاب، إخوان إنتبهوا الى هذا الطريق، أحد النواب قال أن المبلغ قليل جداً بحدود (6) مليار دينار أعتقد من أبواب أخرى تستطيعون أن تأخذوا لهذا الطريق.
إخوان هنالك مستحقات وتعرفون اليوم مؤسسة الشهداء أصبحت ثلاثة مديريات وكل مديرية اليوم موازنتها على حدى، مديرية شهداء الحشد الشعبي وكذلك شهداء العمليات الارهابية بدون تخصيص مالي الى حد الآن أرجو من الاخواة الإنتباه لهاتين المديريتين. إمكانية إضافة مستحقات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين كما ورد في المادة (48) لموازنة 2016، هذه المادة لم تفعل الى يومنا هذا فهنالك استحقاقات أعطيت لبعض السندات وبعض المقاولين لبعض الفلاحين ولكن هؤلاء هنالك استحقاقات لذوي الشهداء.
النقطة المهمة والرئيسية هي ضرورة إعطاء مبلغ الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لإكمال إستعداداتها لإجراء الإنتخابات وهذه تتعلق بمصير بلد، أنا المفوضية لن اوفر لها أي مبلغ، هذا غير صحيح يجب أن يكون هنالك مبلغ مخصص لها لإكمال إجراءاتها.
– النائب عبد الجبار رهيف صبر:-
بلا شك أن اللجنة المالية قدمت جهود حثيثة وبناءة لإنجاز هذه الموازنة فيشكرون على هذه الجهود، نسأل الله أن يحفظهم يوفقهم.
هنالك بعض الملاحظات بصدد بعض المواد:
أولاً: المادة الرابعة فيها تمكين لوزير المالية أن يقوم بالمناقلات المالية دون الرجوع الى مجلس النواب، وهذا يعني إلغاء دور مجلس النواب. لذا نقترح أن يشعر مجلس النواب بالمناقلات المطلوبة فصلياً على مستوى الابواب المختلفة. والاقتراح الاخر هي إلغاء الفقرة (أ) من هذه المادة سيمنح إستقرار للموازنة بشكل تام على مستوى كل الابواب في الوزارات وبقية الجهات.
ثانياً: في المادة الثامنة، منعت المحافظ من استخدام صلاحياته اللامركزية حيث خولت الوزير بمناقلة بين موازنات المؤسسات البلدية والخدمية الاخرى، نقترح أن تستخدم هذه الصلاحية بالتنسيق مع المحافظين للحفاظ على مبدأ اللامركزية.
ثالثاً: المادة الثانية عشر (ثانياً)، هذه المادة كانت موجودة في العام الماضي ولم يستطيع أي من الاعضاء من المجالس المحلية والبلدية الرجوع الى أعمالهم بسبب عدم وجود ملاك لهم، نقترح استحداث درجات لهم وهم على عدد محدود أسوةً بموظفي شركات التمويل الذاتي المنتقلين الى المركزي وهم أعدادهم غير محدودة، وقد سمح لهم قانون الموازنة بإستحداث درجات لهم.
رابعاً: المادة (14)، هنالك ضرورة لإعادة النظر في قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإطفاء السلف والقروض المالية، لا سيما القرارات المخالفة للدستور والقوانين النافذة، ولا بد من تطبيق المادة (46) من الدستور من هذا القانون. ونقترح إحالة القرارات المختلف فيها الى المحكمة الاتحادية في مخالفة الدستور والقوانين ويتم إتخاذ الاجراءات القانونية بصددها.
خامساً: المادة (29)، بسبب عدم تسوية أكثر الدوائر سلف الايفاد نقترح أن تمنع الدوائر التي لم تصفي لحد الآن سلف الإيفاد من تقديم سلف إيفاد لهم، كما نقترح عدم تقديم سلف إيفاد للوزارات والجهات التي تجبى إيرادات لها لقدرتها على تسلين موظفيها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ابدأ بالشكر للإخوة في اللجنة المالية على التقرير القّيم الذي وضحوا به كل الامور ووضعوا يدهم على الكثير من الخلل والمشاكل، لكن افترض بإخواني وهم قادرين وأكفاء على معالجة الخلل الذي سردوه في التقرير، إخواني لماذا نحن كل سنة نكرر نفس الغلط؟ سماحة الشيخ أنا في الموازنة للعام الماضي تكلمت بها والسنة أيضاً أكررها، لماذا نخمن موازنة غلط؟ ونضع عجز كبير ونقترض على شيء غلط؟ إخواني الاعزاء أنتم في جداولكم نفسكم تقولون الايرادات (81) مليار وأنتم من خمنه في السنة الماضية 2016 ولغاية آب حصلتم على (32) مليار أي نسبة تحقق (40%) لماذا أخمن غلط؟ أنا أطالبكم أن يحاسب ويحاكم ويعاقب من أعد هذه الموازنات على مدى سنوات متعاقبة في وزارة المالية. ليس أنتم أعزائي، أنتم تعالجون الخلل لأننا لجان مختصة وحينما أوجه خطابي لكم أنتم اللجنة المختصة، حينما خمن غلط وأدخلنا في عجز وأدخلنا في قروض وديون، الجدول في تقريركم صفحة (14) الذي تكلمت عنه، فلنذهب الى الصفحة (16) وانظروا الى تعويضات الموظفين يكتب (39) ترليون وهو الى حد شهر آب صارف (20) ترليون وتعويضات الموظفين لا تقبل الغلط (1+1يساوي 2) فلدي كذا عدد موظفين اذن هذا القدر من الرواتب فهي محسوبة بالمليم، وحينما يكون هنالك زيادة فهنالك مشكلة كبيرة في إعداد الموازنة وتدمر الدولة دون أن نجد لها معالجات وفي كل سنة نرجع نكرر نفس الاخطاء ونمشي بالذي تأتي به الحكومة وهو غلط وصوتوا، وصوتنا وفيما بعد نأتي وندفع ثمنها.
سماحة الشيخ خمنّا للمحافظات (400) مليار أو ترليون وأنتم صححوا لي اذا غلطانة، وأعطيتوهم (26 أو24) ليس أنتم إنما الحكومة ولم تعطيهم حتى ربع المخمن لهم فلماذا آتي وأخمن غلط؟ أقول له يا أبو بابل تكتب له (300) وتعطيه (24) وأبو الناصرية كذلك وأبو البصرة. أكتب له الفعلي حتى يعرف حينما يعد الخطة السنوية، ليس أن تأتيه الناس ويقول لهم ليس لدي أموال والحكومة لم تعطيني.
الملاحظة الثاني ذكروها إخواني، زيادة الضرائب على الموظف بنسبة (4.8) بعد أن كانت (3)، هذه جريمة بحق الموظف لأننا ندفع الموظف أكثر من (10-15%) بدون أن تشعرون، تقولون لي كلا، وأنا أقول لكم في الفقرة (25) في الموازنة الماضية أعطت الوزارات صلاحيات تعظيم الموارد أي تفرض رسوم وضرائب فالذي يعمل وكالة يدفع، ومن يدفع للمستشفى يدفع، ومن يأخذ وصل في أي مكان يدفع، بالتالي الموظف نحمله أكثر من طاقته ونأتي مرة أخرى نزيد عليه الضرائب فأتمنى أن تعالجوها.
أنتم كاتبين شبهات فساد في المنافذ الحكومية وجباية الكمارك يجب أن نضع لها حل ليس فقط نشخص المشكلة.
القضية الاخرى لماذا تحتسبون أيرادات الاقليم؟ وأنتم تعرفون أيرادات الاقليم العام الماضي احتسبتموها ولم تدخل في الموازنة والسنة أيضاً تحتسبوها وأيضاً لا تدخل في الموازنة، عالجوا هذه المشكلة فلنرى لها علاج. أنا أسأل سماحة الشيخ، نازح طفل سرق باكيت كيلنكس في واحدة من المحفظات حكمه القضاء.
القضية الاخرى تخصيص المستلزمات السلعية، لماذا (22%) نمو ونحن في حالة تقشف وليس لدينا أموال؟ إحتياطي الطوارئ أنتم تقولون في تقريركم صرفت ليس لأغراض الطوارئ وليست مهمة، لماذا نرجع ونضعها لهم (12) مليار؟ يوم أمس أنتم نفسكم رأيتم كتب لم تطبع لأننا نحتاج الى (75) مليار والحكومة لم تصرف من الطوارئ وأعطت لوزارة التربية حتى تطبع كتاب تعطيه للطالب ضموها وخزنوها وخمروها ولا أعرف ماذا يعملون بها، لماذا نأتي مرة أخرى نخصص لهم ونفتح لهم باب فساد أن يصرفوها في أبواب هي غير صحيحة. بالتالي أنا أدعو أن تلغى أو تقنن قضية الطوارئ وإلغاء تخصيصات التي وضعوها من نفط الاقليم أو تأتون فعلاً تقولون أن هنالك نفط أقليم يدخل ضمن الموازنة يصل الى الشعب ويستلم منه رواتب ويستفيدون منه الموطنين ولا يذهب في جيوب أشخاص وهؤلاء الاشخاص يجب محاسبتهم ومحاكمتهم، ولنكون شجعان ولا كل سنة نعيد نفس المأساة ويبقى الشعب يعاني الى ما لا نهاية.
– النائب بختيار جبار على:-
بالرغم من وجود حصة أقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة وهي (17%)، كما أتى ضمن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين ولكن في الحقيقة مع الاسف الشديد هذه الحصة فقط حبر على ورق ولم تطبق على أرض الواقع، وهذا الامر قد يؤدي الى حالة معيشية مزرية في الاقليم وتأثيراته واضحة سلبياً على المواطنين والشرائح المختلفة خاصةً الموظفين والمعلمين. في هذا الاطار يأتي السؤال الجوهري، ما هو ذنب المواطنين الابرياء الذين يدفعون يومياً ضريبة الخلافات السياسية والادارية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية؟ وأيضاً أسأل هل من المعقول أن المدارس مغلقة والعام الدراسي بدأ لأكثر من شهرين وخاصةً في محافظة السليمانية ومحافظة حلبجة ومناطق أخرى (كرمان وبشدر)؟ لذا أدعو من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن نسعى الى إيجاد حل واقعي وعملي لهذه الظاهرة الخطيرة والمحرجة عن طريق اللجنة المشكلة البرلمانية الخاصة وإدراج حلولها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لهذه السنة 2017.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
كنت أتمنى من هذه المناقشات أن لا ندخل في المواضيع السياسية ونستغلها فرصة أن نتكلم بملاحظاتنا عن الموازنة ولا ندخل في التسميات التي ليس لها واجب.
– النائب سوران اسماعيل عبد الله خضر:-
أولاً: تخصيصات المحافظات في قانون الموازنة قليلة جداً بالنسبة الى إدارة شؤون المحافظات، والـ(500) مليار ل يكون أي شيء بها.
ثانياً: النسبة المقررة للبترودولار هي مخالفة للنسبة التي جاءت بها قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم (21) 2008. خصص البترودولار على أساس قانون المحافظات المنتجة، طيب المحافظات الغير منتجة أين مصيرها في قانون الموازنة؟ هل تم معالجة هذا الشيء؟
ثالثاً: صلاحيات المحافظات، لا نرى أن الصلاحيات أعطيت للمحافظات لصرف الامور إنما رأينا أنه تجعل التلاعب بالكلمات مثل الاجور بدلاً من الضرائب، وكتابة الاجور والرسوم بدلاً من الضرائب والرسوم وهذا أيضاً مخالفة لقانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم.
رابعاً: نلاحظ أن موازنة 2017 تثقل كاهل الشعب العراقي بشكل كامل، (4,8) من رواتب ومخصصات كثيرة جداً.
خامساً: أقترح أيضاً رفع كلمة (غيرها) لأنها تشرع لاستثناءات ناتجة التي نص عليها المادة (32) منها.
سادساً: زيادة وفرض ضرائب على العقارات، التي رفعت من (9%) الى (12%) هي تقيد حركة الاعمار والعقارات والبناء.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
لا يخفى على المجلس الموقر والشعب العراقي أن حجم الواردات التي تأتي من البصرة الى الحكومة المركزية يقدر بحوالي (85%)، والجدول الذي تناوله الاخ البولاني واضح من خلال تقييم حجم الاموال التي تأتي من محافظة البصرة لأنها المحافظة الوحيدة التي تمول العراق الآن. وفي نفس الوقت نحن نشير الى بعض المواضيع المهمة التي تعانيها هذه المحافظة سواءً الاهمال أو التقصير المتعمد سواءً في موضوع المشاريع وكذلك في موضوع الالتزامات المالية الغير مسددة والتي وصلت الى حوالي (16) مليار دولار في ذمة الحكومة الاتحادية، كيف بمحافظة أن تنهض ببناها التحتية وهي لم تأخذ من ديونها التي بذمة الحكومة المركزية أي مبلغ كان ومنذ عام 2012 أو 2011 والى حد الآن، منذ أن أنطلق مشروع البترودولار المزعوم، وأقول بهذا لأنه فعلاً هذا الموضوع هو مجرد أن نوهم المواطن العراقي بأن هنالك بترودولار لهذه المحافظات المنكوبة والتي تعاني الاهمال. إضافة الى أن الكل يعلم اليوم أن حجم المأساة الحقيقية التي تعانيها محافظة البصرة سواءً في موضوع التلوث البيئي أو في موضوع المياه المالحة والآسنة والتي بدأت تهدد حياة الناس. سيدي الرئيس عام 1960 الى عام 1970 محافظة البصرة فيها (35) مليون نخلة، اليوم هنالك إحصائيات دقيقة لهذه المحافظة فقط مليون ونصف نخلة وهذه غير مثمرة نتيجة التلوث البيئي وانبعاث الغازات من الشركات النفطية. كذلك اصبحت محافظة البصرة ساحة للعمليات العسكرية منذ النظام السابق والى حد الآن، بإعتبار أن محافظة البصرة هي محافظة حدودية وتعرض أهلها الى الكثير من المأساة.
أستطيع أن أقول اليوم بأن أطالب اللجنة الموقرة وقد ضمنا طلبنا مشفوعاً بـ(115) توقيع نائب بإدراج فقرة الزام الحكومة بدفع ما لا يقل عن (10%) من الاستحقاقات المالية المترتبة بذمتها من حصة النفط، اليوم حجم المأساة الحقيقية محافظة البصرة تستحق من السيدات والسادة النواب أن يكون هنالك موقف واضح ووطني ومشرفاً لهم، لأنه لا يمكن أن تبقى المحافظة على ما هي عليه بإعتبار أن المحافظة هي ليست قضية فلسطين التي عجز العرب عن حلها وإنما هذه المحافظة تستحق أن يكون هنالك موقف وطني سواءً من مجلس النواب. وكلنا أمل بمجلس النواب وباللجنة المالية بأن ينصفوا هذه المحافظة بعد أن عانت ما عانت من نتيجة الاهمال والتقصير وسوء الخدمات والمياه المالحة والآسنة وتعثر الجانب الزراعي. وبدأت الآن الحكومة تتخذ منحا آخر، حتى صلاحيات المعامل الموجودة في هذه المحافظات تدمجها مع محافظات أخرى وهي ليست في سلطة الحكومة المركزية، فبدا هنالك مشروع واضح حتى أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هنالك مسح لكل معالم البصرة بعد أن عانت ما عانت طيلة هذه الفترة.
– النائب علي عبدالجبار جواد علي شويلية:-
نشكر جهود اللجنة المالية على ما عملوه في موازنة هذا العام. لكن أرى أنه لم يخصص اي نص ينضم الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي وصل التنفيذ بها الى مراحل متقدمة الأمر الذي يؤدي الى إندثار المشروع ويحمل المتعهد نفقات إضافية لتهيأة المشروع مجدداً للإنجاز، ونقترح إضافة نص يوجب الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي وصل التنفيذ فيها الى مراحل متقدمة كأن تكون (80%) فأكثر، مع ملاحظة أن المادة (23/أ) خصصت (25) ترليون للمشاريع ولكن لم تحدد نسبة التنفيذ للمشاريع المشمولة، علماً أن رسم السياسة المالية في العراق مهم، نرى في العراق خمسة وزراء غير موجودين وخمسة وزراء قد يقالون ورئيس الوزراء (يلعب لعبة المرمى الواحد) لا يستطيع إلا أن نساعده في اللجنة المالية الموجودة. والامور الماضية التي حدثت في سنة 2013 و2014 خصصت أموال تصل الى (300-400) مليار بالنسبة الى أمانة بغداد ولم تكن هنالك مشاريع ملموسة، لا مشروع طريق ولا مستشفى ولا جسر ولا بناية محددة، لا زلنا نعيش على الماضي. رئيس الوزراء في تلك المرحلة رسم سياسة مالية غير صحيحة يجب أن يحاسب ولا نعكس الامور التي خصصت في الدورة السابقة (2013,2014,2015) تنعكس في دورتنا، أمانة بغداد نحاسبها تعرفون صرفوا للتشغيلية (37) مليار مع العلم أن سنة 2014 (400) مليار فقط تشغيلية وبدون أجور، نأتي الآن ونتحاسب السياسة المالية نتحملها بصورة واضحة ودقيقة مع مستشارين ماليين لرسم الامور المالية في العراق، واذا بقينا في هذه الوضعية دون وجود مستشفى وطريق وبدون وجود بناية أو جامعة نرجع نحاسب الوزير ونقيله ويبقى رئيس الوزراء وحده وتمشي الامور بصورة غير صحيحة. أرجو من الاخوة في اللجنة المالية محاسبة المقصرين ورسم الخطة المالية الصحيحة في العراق.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
الشكر موصول الى الزميلات والزملاء على الملاحظات القيمة التي قدموها في استعراضها لمشروع قانون الموازنة لسنة 2017 وستعمل اللجنة المالية على فتح باب النقاش في جميع هذه الملفات التي طرحت.
كما تعرفون اليوم أننا نعاني من عدم وجود رؤيا وسياسة مالية واضحة، وعدم وجود بنود قابل للتطبيق في كل بلدان العالم التي تعمل على تطوير اقتصادها وتعمل على التنمية المستدامة، هنالك تعريف للتنمية المستدامة (هي عملية تطوير الارض والمدن والمجتمعات وكذلك الاعمال التجارية لتلبية إحتياجات الحاضر بشرط عدم المساس بإحتياجات الجيل القادم وتلبية احتياجاته) نحن بصراحة لدينا مشاكل في الحاضر ومشاكل في المستقبل، نعتمد على اقتصاد الريع الواحد وهو الاقتصاد النفطي، وفي نفس الوقت نغطي موازنة هذا العام وغطينا موازنة العام السابق من الاقتراض من البنك المركزي وفي نفس الوقت إصدار سندات دين داخلي وخارجي، هذه العملية تحتاج الى مراجعة والى وقفة حقيقية لضغط النفقات وزيادة الايرادات.
إخواني أخواتي هذا الموضوع يجب أن تتكاتف جميع الجهود فيه، وأنا تكلمت مع السيد رئيس الوزراء حول موضوع التنمية المستدامة وتطوير القطاع الزراعي والصناعي والصحي، ولدى الحكومة خطة لمبالغ مرصودة بقيمة (6,5) ترليون لدى البنك المركزي يدعم هذه القروض لمتوسطي ومحدودي الدخل. إقترحنا على السيد رئيس الوزراء أن يتم تطوير هذه المبالغ وتنميتها في القطاع التعليمي والقطاع الصحي وقطاع التربية والتعليم عموماً من خلال طرح المشاريع التي نفذتها الحكومة سابقاً ونحن غير قادرين على إنجازها في المراحل القادمة طرحها للأستثمار، يجب توفير بيئة استثمارية حقيقية ونحن نبقى نعتمد على أساس الانظمة السابقة، بيروقراطية الانظمة الاشتراكية في ظل توجه الحكومة وتوجه الدولة العراقية الى إقتصاد السوق وانفتاح على القطاع الخاص وعلى القطاع الاستثماري، هذه المشاكل التي نعانيها حالياً هي الاستمرار ببيروقراطية النظام الاشتراكي والعمل على نفس المفاهيم السابقة، نحتاج الى قوانين ونحتاج الى تشريعات تساعد على عملية التحول الى اقتصاد السوق. هذا الامر يتطلب منا جميعاً أن نوجد خطة في اللجنة المالية وبالتعاون مع مجلس النواب عموماً فهذه مسؤولية مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة العراقية والدولة العراقية على إيجاد مشاريع بديلة خصوصاً في القطاع الصحي وقطاع التعليم اذا ما بدأنا به، المشاريع اليوم وصلت عند الحكومة الى (70-80%) نسب إنجازها وليس لدينا أموال نكملها وليس لدينا أموال مستقبلاً ممكن أن نديرها بالتالي يتوجب طريق شراكة مع القطاع الخاص بإستثمارها ومشاركة القطاع الحكومي بالتالي ستكون طريقة للإيراد للدولة العراقية وفي نفس الوقت توفر خدمة للمواطن وأيضاً تعالج موضوع الترهل الموجود في الحكومة للدرجات الوظيفية الزائدة يجب أن نوفر قطاع خاص قادر على استيعاب الترهل الموجود في الوزارات.
موضوع الايرادات الغير نفطية، منذ الخطوة الاولى في اللجنة المالية التي سعينا على زيادة الايرادات الغير نفطية والعمل على زيادة الدخل للحكومة من خلال منافذ الكمارك والضريبة وغيرها، بصراحة استضفنا في أحد الايام مدير الكمارك وقال بالحرف الواحد ومسجل هذا في محضر اللجنة( أن (99%) من كادر الكمارك يعاني من الفساد) وهذه مشكلة لا هو قادر على معالجتها وليس لديه الحلول لمعالجتها وهذه الامر خطير يجب الوقوف عليه. سبق وأن طرحنا عليهم موضوع خصخصة هذا القطاع، هذا القطاع المفروض إيراداته بموجب مزاد العملة اذا ما استعرضنا بيان مزاد العملة مع الايراد الكمركي المفروض ايراد الكمارك تصل من (2-2,5) ترليون في أقصى الحالات للحكومة العراقية لوزارة المالية ودائرة الكمارك لم يتجاوز الرقم (400) مليار ونحن في شهر تشرين الثاني الواصل هو (380) مليار والمفروض يصل الى (2-2,5) ترليون. إقترحنا عليهم فتح مزاد لخصخصة هذا القطاع لتجربة بالإمكان قد تصل الى ترليون أو أكثر أو أقل وهذا الموضوع تقدره الحكومة بالتالي أعالج مشكلة الفساد الموجود وفق نفس المعايير ممكن الحكومة تعالجها.
موضوع الاستقطاع الذين تحدثوا به بعض الاخوات والاخوة النواب الـ(4,8) من رواتب الموظفين، سبق وأن اقرينا في السنة الماضية موضوع الـ(3%) لأبناء الحشد والنازحين وهذا الملف مهم ويعنى به جميع ابناء الشعب العراقي، تم إضافة من الحكومة (1,8) والبند مفتوح والنص الذي أتى من الحكومة (4,8) من ضمنها النازحين والحشد ومصاريف أخرى، لن نمضي بالمصاريف الاخرى لأن المفروض المبالغ تبوب وفي نفس الوقت سنعيد احتساب المبالغ، وهنالك رأي في اللجنة المالية أنه محدودي الدخل أو الرواتب البسيطة وهي الـ(400-500) الف دينار والمتقاعدين والدرجات الدنيا يتم إعفائهم أو إحتساب نسبة بسيطة وهذا ما سنراجعه ويكون سلم تصاعدي في هذا الامر بحيث نحافظ على ما تحتاجه الدولة، ونحن نحتاج الى مبالغ لقطاعات كثيرة.
بعض الاخوة تحدثوا عن موضوع الاهوار، موضوع الاهوار ناقشناه في اللجنة المالية، اليونسكو وكما حدث قبل شهرين من الآن دخلت الاهوار في اليونسكو بإعتبارها تراث عالمي فهذا يحتاج الى بنى تحتية ومشاريع في هذه المناطق وفي نفس الوقت سنسعى الى دعم هذا القطاع، وهذا القطاع اذا أردنا أن ندعمه بصراحة نحن ليس لدينا إمكانية للمناقلة فالمناقلة إلا في حالات قليلة، اليوم قضية الاهوار تخص كل الشعب العراقي وبالإمكان التحرك ضمن المرونة الموجودة في الـ(1,8).
موضوع الأهوار يخص الجميع ونوفر فرص عمل للقضاء على البطالة الموجودة في المحافظات الناصرية والبصرة والعمارة وهي محافظات منتجة للنفط أصلاً وإيرادها قليل.
لكي نثبت العقود لا يوجد تخصيص توجد صلاحيات للمناقلة ولا توجد درجات وظيفية أصلاً ممكن أن نناقل فيها والناس الذين قدموا خدمة مثل ثمان وعشر سنوات نبحث للوصول إلى صيغة لضمان حقوقهم التقاعدية والعلاوة والترفيع، وما يخص موضوع المفوضية نرتأي أن موضوع المفوضية أنه يأتون بعقد طارئ يرفع عنا المسؤولية ونحن نسمع في بعض الحالات عدم وجود صحة في الإدارة إذا هذا الموظف غير مسؤول مني فكيف أنا أحاسبه ممكن أن نمضي أن تكون عقود تشغيلية لأنه في السنة القادمة لدينا انتخابات واحدة خلال سنة وبالتالي ممكن أن نجد حلاً لهذا الموضوع فيما يخص المفوضية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
سنة بعد سنة المفروض أن تحسن الموازنة وتتقدم بطريقة أفضل من السنة السابقة لكن نحن لدينا ملاحظات كثيرة ثبتت على الموازنة من بينها الذي تفضلتم فيه انعدام الرؤية الاقتصادية، كان من المفروض أن ترفق في الموازنة نقطتين، تقرير من وزارة المالية وتقرير آخر وزارة التخطيط وزارة المالية كان المفروض تتكلم عن أولويات الإنفاق ولماذا هذه الأولويات وتفصله وأيضاً ما هي شروط صندوق النقد الدولي ونحن لم نراها المفروض هناك جدول أو مرفق مع الموازنة بشروط النقد الدولي، نحتاج إلى جدول بالديون الداخلية والخارجية، كم هو المتراكم؟ الأقساط مع خدمة الدين في كل السنوات وليس في سنة واحدة في 2017. نحن نحتاج عن رؤيتها لأسعار النفط مستقبلاً والآن نحن إلى أين ذاهبون بإتجاه أسعار النفط ترتفع أو تنخفض لكي نعرف الانعكاسات على الوضع الاقتصادي وأيضاً بالنسبة إلى الإيرادات الأخرى.
وزارة التخطيط لم تعطينا كم هي عدد المشاريع المتوقفة والمتلكئة؟ كم هي معدلات الفقر؟ وكم هو العدد القريب من خط الفقر؟ النازحين، نسبة البطالة، هذا لم نراه، إذن وزارة التخطيط يجب أن تعطينا هذا التقرير بالإضافة إلى التضخم.
البنك المركزي، كم باع البنك المركزي من العملة؟ إذن أنا أحتاج إلى تقرير أنه البنك المركزي كم باع عام 2016 و 2015 بل أحتاج إلى تاريخ كل مبيعات مزاد العملة مقارنة بالإيرادات النفطية لكي يكون لدينا رؤية على السياسة النقدية لأنهما يسيران بخط متوازي السياسة المالية مع السياسة النقدية وهذا يكون في جدول مرفق، مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في العراق حول مزاد العملة بسبب السياسات النقدية التي لدينا ملاحظات عليها والاحتياطي في انخفاض ما هو السبب؟ الفلسفة التي يعملون عليها هو تقييد العملة وتحرير التجارة والمفروض الفلسفة تتغير ببساطة أنه نحرر العملة ونقيد التجارة وعندما وضعنا هذه الفلسفة سوف لن يكون عندي هذا الوضع، ونحن في اللجنة المالية قدمنا تقرير وسوف لن يكون لدينا نزيف في هذه العملة ونحن نريد التاجر الحقيقي وليس تجار العملة ونريد دعم للتاجر الحقيقي وللصناعة الحقيقية.
المادة (45) حول الأراضي الزراعية ونحن لدينا عليها ملاحظات لأن نحن نهتم بالزراعة وشخصنا الكثير من الملاحظات عليها وسوف يتم تداولها داخل اللجنة المالية، بالنسبة إلى المحافظات المقدسة، نعم هناك معدل للزائرين خطأ أن نتبع فقط عدد السكان، كم هو معدل الزائرين يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار وهي قضية مطروحة للنقاش داخل اللجنة المالية فضلاً عن محافظات أخرى لها خصوصية.
بيع مساهماتنا من الشركات العربية هذا أيضاً نقطة جديرة بالاهتمام والمحافظات المنتجة للنفط بالنسبة للأعمار طبعاً هو الأصح (5%) وليس خمسة دولار لكن نحن لسنا مع تقييد السقف الأعلى (500) مليون لأن هذه لا تغطي تكاليف الأعمار بالنسبة إلى هذه المحافظات ومن المفروض أن تكون مفتوحة لأنه هي المحافظات التي نعتمد عليها بالإيرادات ويجب أن نهتم بالقضايا البيئية ووضع السكان.
دعم المزارعين والمقاولين، نعم نحن مع هذه الملاحظة وبالنسبة إلى الملاحظة التي ذكرها النائب محمد اللكاش لدي تعقيب عليها، أنه الدرجات الخاصة قللت في الموازنات السابقة لكن لم تكن هناك متابعة لها ولم تطبق، اليوم كان على جدول الأعمال مقترح قانون مؤسسة الشهداء يريدون الدرجة الخاصة تكون درجة وزير والدوائر تكون مدير عام في هذه الحالة نحن سوف نزيد درجات الوزراء والدوائر أو نضع هذه الدوائر والمؤسسات في العدالة الانتقالية المفروض تكون مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل دوائر أي تختصر ودمج المليشيات ونزع السلاح عام 2015 آخر إنذار إلى الحكومة أن توضع في الموازنة لكن تم إعادتها عام 2016 وقالوا هذه آخر سنة وفوجئنا في هذه السنة فيها (89) مليار دينار في حين نحن نستدين من صندوق النقد الدولي وهذا تناقض.
في ختام كلامي لابد من توجيه كتاب رسمي من المالية عبر هيأة الرئاسة إلى الحكومة بأي تغيير سوف يكون على الموازنة فقرات أو مناقلات لكي لا يتم الطعن فيها مرة ثانية مثل الموازنات السابقة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لعل وجود اجتماع بينكم وبين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للوصول إلى الصيغة النهائية بدون اعتراضات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
كنت أتمنى أن يكون التركيز خلال المداخلات على ما ورد في قانون الموازنة من إضافات جديدة كان هناك بنود خصوصاً فيما يتعلق بموضوع الأراضي الزراعية وموضوع الإجازات وضريبة العقار هذه الإضافات الجديدة نحن كلجنة مالية تغني الآراء التي تطرح للجنة المالية لكي تعزز وجهات النظر أما التركيز على نقاط سبق أن طرحت وتكررت خلال السنوات السابقة ومع ذلك سنمر مرور سريع بسبب الوقت على بعض الملاحظات، نبدأ بالملاحظات التي ذكرها الإخوان الذين يمثلون المحافظات المنتجة للنفط وخصوصاً محافظة البصرة وهذا الموضوع والتخصيصات الواردة في الموازنة لها تخصيصات قليلة وأيضاً اللجنة في هذا الموضوع دائماً هي سباقة إلى زيادة الإيرادات والتخصيصات للمحافظة وموضوع طرح أن يكون هناك صندوق أعمار لهذه المحافظات بالتأكيد هي ملاحظة سوف تكون قيد الدراسة والاهتمام، احد الأخوان ذكر موضوع الإيراد الفعلي وبين كمية النفط المصدرة وهو صحيح الذي ذكر لكن الفرق لا يبقى المبلغ عند وزارة النفط المبالغ تنزل في صندوق (dfi) والفرق الذي فيه وهو (35%) أعطي لشركات عقود التراخيص وهو نزل كمبلغ لكن هو سلم عيناً وهذا ما يتعلق بموضوع المحافظات المنتجة للنفط.
موضوع احتياطي الطوارئ وقسم من التخصيصات صحيح هي موجودة في الموازنة لكن التمويل غير موجود وفي حالة وجود التمويل يتم التمويل احتياطي الطوارئ وهي غير موجودة لدى الحكومة وليس بخلاً من الحكومة ولم تعطيها للجهات التي تحتاجها.
توجد إيجابيات في الموازنة ونحن لا نركز فقط على السلبيات خصوصاً إذا رأينا أن الموازنة الحالية اعتمدت على الإنفاق الفعلي للعام الماضي وهذا شيء إيجابي يفترض أن يشار له من قبل الأخوان.
– النائب حسام علي حسين العقابي:-
توجد ملاحظة أنه هناك فرق بين التخصيص والتبويب الذي يوضع في الموازنة وبين الصرف الفعلي، مبدئياً الموازنة توضع ويجب تبويبات الصرف لكي يكون التبويب قانوني للصرف المتوقع أو المخمن للإيرادات يكون وفق رؤية الحكومة لذلك، ومبدئياً نحن مع رأي الحكومة فيما يخص الإيرادات النفطية والتخمينات اللازمة لأسعار النفط المقدرة حسب أسعار الأسواق العالمية للنفط وهو (42) دولار باعتبار أنه آخر ستة أشهر أسواق سعر النفط تراوحت بين (50-52) دولار وسعر النفط العراقي أقل من ذلك بستة أو سبعة نقاط ومبلغ (47) دولار صحيح.
فوجئنا بحساب الإيرادات الغير نفطية لموازنة 2017 قَلت عن السنة الماضية بمقدار أقل (1) ترليون ويعزى هذا الموضوع أنه حقيقة الجباية وإستحصال الإيرادات الغير نفطية هي إلى الآن لم تصل إلى نسبة الثلثين، الإيرادات المخمنة لسنة 2016 هي (11) ترليون و (927) مليار والمخمن لغاية نهاية الشهر الثامن هي (7) ترليون و (951) مليار والمتحقق الفعلي فلإيرادات الغير نفطية إلى نهاية الشهر الثامن اقتربت من (6) ترليون وهذا أول مؤشر في سنة 2016 أنه إيراداتنا الغير نفطية نهاية الشهر الثامن تقترب من (6) مليون في الزيادة الطفيفة على أصل التخطيط هو تطبيق التعرفة الكمركية بدأ من بداية عام 2016 إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة المالية في موازنة 2016 لزيادة الضرائب على كارتات تعبئة الهاتف النقال والإنترنيت والتي بلغت (20%) كذلك (25000) دينار أجور السفر، مازلنا إلى الآن نعاني من تحصيل وجباية الإيرادات الغير نفطية وهذا تقصير بشكل أساسي يعتمد على الحكومة سببه أن هذا التقصير واضح في عدم جباية ووجود تلكؤ في استحصال وجباية هذه الرسوم والجباية والضرائب والأجور إضافة إلى وجود شبهات فساد إداري ومالي موجود في المنافذ الحدودية وهذا مسجل لدى الحكومة وكل جهات التفتيش والرقابة.
لابد أن تكون هناك إجراءات إدارية وقانونية حاسمة لموضوع الجباية ونعتمدها شهرياً لأجل المحاسبة ولا ننتظر مرور أكثر من ستة أشهر وبعد ذلك يظهر الفرق وأنا طلبت من خلال السيد رئيس اللجنة المالية أن يكون التبويب لأصل الجداول والحسابات بطريقة تفصيلية حتى يستطيع المفتش أو اللجان الرقابية أو اللجنة المالية أو غيرها من اللجان أن تكون المحاسبة شهرياً لكل جهة تستحصل إيرادات غير نفطية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
فيما يخص محافظة الديوانية التي أصبحت أفقر محافظة في العراق لأسباب وهو من الحكومة وكل الحكومات المتعاقبة لم تعطي محافظة الديوانية استحقاقها ولم تدخل وزارة النفط محافظة الديوانية ولم تسمح أن تدخل محافظة الديوانية ضمن جولات التراخيص.
المادة (45) التي تخص الزراعة ومحافظة الديوانية محافظة زراعية ووزارة المالية تبيع الأراضي الزراعية سوف يؤدي إلى إقتتال عشائري وقبل ساعات اتصلوا بي بعض المزارعين أن أراضيهم مهيأة للبيع وليس لديهم الأموال الكافية لكي يشتروا هذه الأراضي الزراعية التي سوف تذهب إلى الإقطاعية وبهذا سوف نرجع الإقطاعية ونرسخها والديمقراطية جاءت للقضاء على الإقطاعية وسوف تصبح محافظة الديوانية بيد بعض الشخصيات من التجار والمتنفذين والسياسيين ويسحق الفلاح والذي لم يحصل إلى الآن استحقاقه ومستحقاته من الزراعية.
يتحدثون عن طريق الموت وأنا من قضاء عفك وأتشرف أن أكون من هذا القضاء وهذا الشارع يمر بقضاء عفك لكن للأسف الشديد الحكومة وعلى سنوات لم تقوم بإنجاز هذا الشارع ويوميا العشرات وفي السنة الواحدة قد يصل العدد على (300-400) يقتلون في هذا الشارع نتيجة عدم إنجاز الطمر الثاني للشارع، هور الدملج لم يدخل ضمن أهوار التراث العالمي وتم تأجيره لشخصية مع شخصيات متنفذة تحميه وهو عماد مطرود بستة ملايين ومائة وخمسون ألف وهذا الهور إيراداته السنوية (108) مليار دينار وهو إستحقاق المحافظة تعطى لشخص وحتى الصيادين لا يعطيهم المجال للصيد في هذا الهور وأصحاب الجاموس والثروات الحيوانية الآن بدا يسرق جاموسهم لكي لا يبقوا في الهور وهذه مسؤولية الحكومة ويجب أن تعالج هذا الخلل وهذه المحافظة طريقها يحتاج من (6-12) مليار ويخدم ثلاثة محافظات والحكمة لم تنجزه وتعطي الإيرادات وهو هور الدملج والآبار النفطية التي لا تكون فيها جولات تنقيب وتراخيص تعطيها لأناس متنفذين ويجب أن تكون إيرادتها إلى المحافظة.
– النائب مسعود حيدر رستم:-
الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الأخوة أشاروا إلى رواتب الإقليم التي تأخرت أكثر من سنة ونصف ولذلك تم تشكيل لجنة برئاسة سيادة النائب الأول وهذا الموضوع يحتاج إلى رؤية شاملة لكل الكتل السياسية في مجلس النواب باعتبار هناك أكثر من خمسة ملايين مواطن في هذا الجزء من العراق وهو الإقليم ضمن الدولة الفدرالية لديهم معاناة كثيرة وتم تأخير رواتبهم ودستورياً تقع على عاتق الحكومة وعلى مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة لحل هذه المعضلة وإيجاد الطرق لمعالجتها والمواد الموجودة في الدستور العراقي التي تحدد السلطات الاتحادية وهي المادة (109-110) بالإضافة إلى المواد الدستورية (111 إلى 121) التي تحدد سلطات الإقليم يجب علينا ضمن السياقات الدستورية وتحديداً المادة (121) الفقرة ثالثاً علينا أن نبحث عن صيغة قانونية تستند على هذه الفقرة أنه تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات كمحصلة اتحادية تكفي للقيام بأعباءها ومسؤولياتها مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها.
نحن كلجنة فرعية في لجنة متابعة مشكلة رواتب الإقليم قطعنا شوطاً جيداً وننتظر أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة المالية وهذه اللجنة للخروج برؤية تنعكس في صياغة المواد المتعلقة بطبيعة العلاقة المالية والنفطية بين والإقليم وبغداد ويكون مردودها إيجابي لموظفي الإقليم الذين يعانون كما ذكرت منذ أكثر من سنة ونصف وجهود الكتل السياسية ضروري بهذا الشأن لكن أريد أن أؤكد يجب أن تستند للمواد أعلاه السياقات الدستورية الموجودة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
حول موضوع العلاقة بين الإقليم والمركز هذا الموضوع يحتاج إلى جهد سياسي للوصول إلى أتفاق نفطي شفاف قابل للتطبيق، وتحدث احد الأخوة حول موضوع سعر صرف الدولار، نعد قد يحقق لنا مردود لكن هذا القرار يجب أن يتخذ بالتشاور مع البنك المركزي العراقي لأنه هو من يتحكم بسياسة صرف الدولار وسيكون هناك لقاء يوم غد مع محافظ البنك المركزي.
عملية نقل النفقات الحاكمة للمحافظات وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة وفعالة وإذا بقى لدى الحكومة الاتحادية سوف يكلفنا مرتين من المصاريف مصاريف الاستيراد ومصاريف النقل إلى تلك المحافظات وبالتالي ضغطاً للنفقات إذا تم دراسته بشكل واضح ودقيق وصريح في هذه المحافظات وهم هذه المحافظات تقرر أنه تدعم المشتقات النفطية أو البطاقة التموينية وتوفر التخصيص الفلاني وفي نفس الوقت تخصيصات الفلاحين التي تم نقل صلاحياتها وهذا يحتاج إلى دراسة وقد لا يطبق أو يطبق هذه السنة لكن نسعى إلى تطبيقه في السنوات القادمة.
موضوع استحقاقات الفلاحين والقطاع الخاص المحلي ورواتب الموظفين وتخصيصاتها مثلما تداولنا معكم في هيأة الرئاسة وأكدت هيأة الرئاسة والكثير من السادة النواب أنه تخصيصات رواتب الموظفين غير المقبول المساس فيها ويجب أن يتم توفير تخصيصات رواتب الموظفين ونحن مستمرين بتدقيق المصروف الفعلي وعدد الموظفين الفعليين وفي نفس الوقت حريصين على بند الموازنة الذي يسمح لوزارة المالية بإضافة تخصيصات فيما لو نفذ التخصيص للوزارة المعنية ويجب وضع آلية للتمويل في وزارة المالية ويجب أن يكون هناك خط شروع لتوزيع المبالغ بين المحافظات والأقاليم والوزارات حسب الاحتياج الفعلي وحسب الإيراد وما زاد عنه من استثناءات أعتقد يجب أن يذهب إلى لجنة قد يكون فيها رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو من داخل دوائر وزارة المالية ولكن حصر الاستثناءات وأن يكون خط شروع للصرف وفي هذا الموضوع نجد تباين في بعض القطاعات صرف على قطاع والآخر لا يوجد له صرف وكذلك في المحافظات مع قلة التخصيصات يجب وضع ضوابط لعملية الصرف في وزارة المالية.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
افتقرت الموازنة إلى إدراج التخصيصات المالية للمحافظات الثلاث وهي نينوى والأنبار وصلاح الدين في تنمية الأقاليم وبالنسبة إلى المحافظات الأخرى تم تخصيصهم على أساس نقل الصلاحيات ولم يتم نقل الصلاحيات لهذه المحافظات الثلاث وهذه المحافظات حرمت من موازنة العراق لعام 2017.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لم تحرم هذه المحافظات وأنا كرئيس لجنة مالية من هذه المحافظات وتم نقل الصلاحيات وبناءاً على طلب تلك المحافظات تم تأجيل نقل الصلاحيات لحين الاستقرار في هذه المناطق والمبالغ مازالت مرصودة في الوزارات المعنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة المالية على سعة صدرها وتحملها وجهدها الطيب والعلمي والمدروس وإن شاء الله يكمل هذا الجهد بنتائج طيبة في كل المجالات وفي نهاية هذا الشهر أن ننهي هذا الموضوع ويوم غد نكمل المناقشات.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً.