أمين مجلس النواب يلتقي ممثلا عن محاضري مدارس محو الامية في بغداد

التقى السيد الأمين العام لمجلس النواب الدكتور صباح جمعة الباوي في مكتبه الخاص يوم الثلاثاء8/11/2016  ممثلا عن عدد من المتظاهرين من المحاضرين في مدارس بغداد و المحافظات العاملين طوعا في مدارس محو الأمية والذين يشكون  عدم تعيينهم على الملاك الدائم رغم مرور فترات طويلة على عملهم .
واستمع الدكتور الباوي إلى مطالبهم مؤكدا ان مجلس النواب هو بيت الشعب والممثل الشرعي له وان ابواب المجلس مشرعةٌ للقاء المواطنين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، وبإجراء عاجل فاتح معالي الامين العام للمجلس هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة بشان تلك المطالب واقترح احالتها الى مكتب وزير التربية للنظر فيها خدمة لهذه الشريحة المهمة من ابناء شعبنا العزيز.

ورحب معالي امين مجلس النواب بالسيد ضامر معن عبد ممثلا عن المتظاهرين محملا اياه تحياته وسلامه الى كافة الاخوة والاخوات منهم .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com