قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) الثلاثاء/8 تشرين الثاني/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال، التصويت على قرار اللجان المشتركة بخصوص قبول الطلبة في المجموعة الطبية بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

2- تم التصويت بالموافقة على أضافة فقرة على جدول الاعمال، التصويت على توصيات لجنة الامن والدفاع بخصوص أعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10/6/2014.

3- تم التصويت بالموافقة على القرار الاتي:- ( قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يتم تخصيص (300) مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية وبنصف الاجور الدراسية ويتم التنافس عليها من جميع الطلبة وحسب ما يؤهله معدله وفق الضوابط).

4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الادعاء العام.

سير الاجراءات التشريعية:-

* الاستمرار بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com