مجلس النواب يصوت على قانون واحد وقرار نيابي ويستأنف مناقشة موازنة عام 2017

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الثلاثاء 8/11/2016 على قانون الادعاء العام وقرار نيابي بشان القبول بالمجموعة الطبية فيما استأنف مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لعام 2017.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابي بشأن معدلات الطلبة في المجموعة الطبية بناءا على ماتم مناقشته مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص 300 مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدلاتهم.

وتلت لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان اعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 ، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة ممن تم فسخ عقودهم على اثر تداعيات سقوط الموصل والمحافظات الاخرى تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي تم وفقا لاجراءات ادارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عددا كبيرا من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي الى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم ، داعية الى اعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد الية قانونية وادارية لحل المشكلة.

واقترحت اللجنة اصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها 31-12-2016 على ان لايشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب بالاضافة اضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون الأدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.

واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عدنان الجنابي على اهمية ان تتضمن الموازنة الاتحادية لرؤية اقتصادية تساهم بالخروج من دائرة الاعتماد على الموارد النفطية مما يتطلب ايجاد حلول واقعية وملاحظات من مجلس النواب بشان رؤية الحكومة وعلاجها للاوضاع الاقتصادية.

واقترح النائب رياض غريب تخصيص مبالغ اضافية لموازنة محافظة كربلاء للايفاء باحتياجات الزائرين ومنح المحافظة نسبة من رسوم دخول الزائرين الاجانب للعتبات المقدسة، داعيا الى تخفيض اعداد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ومستشاري الرئاسات.

وبينت النائبة نجيبة نجيب الى اهمية معالجة معاناة موظفي اقليم كردستان الخاصة برواتبهم ضمن الموازنة الاتحادية مع ضرورة تخصيص مالي كاف لمحافظات اقليم كردستان لمساعدتها في توفير احتياجات النازحين.

ودعا النائب نيازي اوغلو اهمية منح مدينة طوزخورماتو تخصيصات مالية كافية لتعويض المتضررين واعادة اعمار البنى التحتية وفقا لقرار تم التصويت في مجلس النواب، حاثا على تعيين اصحاب العقود في وزارة الكهرباء.

وطالب النائب زاهر العبادي بان تضمن الموازنة الاتحادية حصول محافظة البصرة على حصة كافية من العائدات المالية لانتاج النفط لغرض الاعمار ومعالجة الاثار البيئية التي تؤثر على المحافظات المنتجة للنفط.

من جانبه حث النائب عمار طعمة على اعتماد سعر 37 دولار للبرميل الواحد بدلا عن 42 دولار في الموازنة لما لها من فوائد على الواقع الاقتصادي ، مقترحا اصدار سندات مالية لتوفير سيولة اكثر.

واشار النائب عباس البياتي الى ان الموازنة الاتحادية فرضتها الاوضاع الاقتصادية الصعبة وان اي زيادة فيها سيؤدي الى زيادة العجر مما سيحول دون حصول العراق على قروض دولية وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مبديا اعتراضه على تخفيض رواتب الموظفين.

واقترحت النائبة بيروان خيلاني ان يشمل تخفيض الرواتب اصحاب الدرجات الخاصة مع اهمية توفير تخصيصات مالية كافية لقطاع التعليم العالي.

ونوه النائب حسن توران الى اهمية تنظيم مسالة دفع الضرائب الكمركية في المنافذ الحدودية ، داعيا الى توفير تخصيصات مالية لاعمار مناطق طوزخورماتو وبشير وغيرها من المناطق المتضررة.

وشدد النائب فرات التميمي على ايجاد صيغة لحل جذري لمشكلة عدم دفع مستحقات الفلاحين المتراكمة.

بدوره رأى النائب زانا سعيد بان النفقات السيادية ازدادت على حساب اقليم كردستان والمحافظات غير المرتبطة باقليم رغم ان بعضها سواء من القروض او غيرها لايصل الى اليهم.

وطالب النائب حسن سالم بضرورة حل مشكلة الموظفين بصيغة العقود ومراعاة العدالة وعدم التفاوت في منح رواتب الموظفين.

ودعا النائب عبد الكريم عبطان الى تامين التخصيصات المالية لراتب نهاية الخدمة ومكافاة ضباط الجيش العراقي ، فضلا عن تحديد موعد واضح لتسديد التزامات شركات الهاتف النقال.

واكد النائب كاوة محمد على اهمية حل معاناة رواتب موظفي اقليم كردستان ، داعيا الى ايجاد حل للتعامل بين الحكومة الاتحادية والاقليم بهدف الايفاء بالالتزامات النفطية والمالية او اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم الالتزام ، مطالبا بتخصيصات مالية لمحافظة حلبجة المستحدثة جديدا.

وطالبت النائبة الا الطالباني بادراج جداول خاصة بايرادات النفط وحجم النفط المصدر ضمن الموازنة لان عدم وجودها يعتبر امرا غير مقبولا ، داعية الى الكشف عن تخصيصات وزارة الدفاع لقوات البيشمركة للعام الحالي.

من جهته حث النائب عبد الكريم النقيب على اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة في الموازنة واعادة النظر بجولات التراخيص بسبب الكلف العالية لاستخراج النفط وتحويل بعض الدوائر من التمويل المركزي الى التمويل الذاتي خاصة دوائر البلديات.

ودعت النائبة شروق العبايجي الى وضع رؤية وطنية واضحة لموازنة حقيقية تعالج المشاكل وتعتمد على القطاعين الزراعي والخاص وعدم اهمالهما ، منتقدة قرار وزارة المالية ببيع الاراضي الزراعية الى المواطنين كونها ضربة الى الزراعة في العراق.

وبين النائب جواد البولاني اهمية وجود ملاحق مع الموازنة تحدد الحسابات المالية ، داعيا الى الاهتمام بقطاع الغاز لدعم القطاع النفطي لتحقيق واردات مالية اضافية.

وشدد النائب عبد الجبار رهيف على ضرورة اشعار مجلس النواب بالمناقلات المالية بين الابواب في الموازنة وعدم منح الصلاحية كاملة لوزارة المالية، مطالبا باعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء الخاصة باطفاء السلف والقروض التي تخالف الدستور واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها.

ورأت النائبة حنان الفتلاوي ان التخمين الخاطئ لاموال الموازنة سيؤدي الى نتائج سلبية ، مشددة على رفضها تخفيض رواتب الموظفين كونها تثقل كاهلهم، داعية الى معالجة مسالة الايرادات المالية الخاصة باقليم كردستان وضمان دخولها الى الموازنة.

ونوه النائب عبد السلام المالكي الى ان محافظة البصرة تعاني اهمالا وتقصيرا متعمدا في مجال المشاريع والمبالغ المالية التي لم يتم تسديدها لمعالجة مشاكلها البيئية الخطيرة.

وبين النائب علي شويليه ان الموازنة لم تتضمن اي ينص يوجب باستمرار تنفيذ المشاريع التي وصلت نسب الانجاز فيها لمراحل متقدمة، مؤكدا على اهمية رسم سياسة مالية واضحة.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة استعدادها لمناقشة ماتم طرحه بخصوص عدم وجود سياسة مالية واضحة او الحاجة لبعض البنود التي يتوجب اضافتها الى الموازنة بالاضافة الى العمل على زيادة الايرادات غير النفطية واعتماد خطط تنموية مستدامة وتوفير بيئة استثمارية ناجحة عبر تشريعات جديدة.

واوضحت اللجنة المالية الى وجود مساعي لتنظيم مسالة تخفيض الرواتب من خلال عدم شمول اصحاب الدرجات الدنيا او المتقاعدين، لافتة الى عدم وجود جداول ملحقة بالموازنة تخص الديون او شروط صندوق النقد الدولي كما ان وزارة التخطيط لم تزود اللجنة بتقارير عن التضخم والفقر والمشاريع المتوقفة وغيرها، مشددة على اهمية تحرير العملة وتقييد التجارة للحد من نزيف العملة ودعم التجار العراقيين، مشيرة الى ان تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط قليلة مقارنة باحتياجاتها المتنوعة لافتة الى الحاجة لوجود جهد سياسي للوصول لرؤية شاملة لتنظيم العلاقات المالية والنفطية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتنعكس ايجابا على واقع موظفي الاقليم او على مختلف المجالات وفقا للسياقات الدستورية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 9/11/2016

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

8/11/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com