مجلس النواب ينهي مناقشة موازنة عام 2017 ويصوت على قانون واحد
أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي وبحضور 175 نائبا اليوم الأربعاء 9/11/2016 مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017، فيما صوت على قانون واحد واكمل قراءة مقترح قانون اخر .
وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والمقدم من لجان الأقتصاد والأستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء لمواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الاقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ولتحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرفة التجارية .
ووافق المجلس على ادراج مقترح قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه في جلسة يوم السبت 26/11 بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية.
وأنهى المجلس مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم اللجنة المالية .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أقترح النائب مهدي الحافظ أنشاء صندوق سيادي لدعم وتطوير القطاع الخاص في العراق، لافتا الى ضرورة وضع البنك المركزي لدراسة وستراتيجية في تعامله ببيع العملة.
وحث النائب محمود الحسن على اجراء تعديلات واضحة على مشروع قانون الموازنة وخاصة على الفقرات التي تترتب عليها زيادة في التخصيصات المالية لضمان عدم الطعن بها.
ودعا النائب ريبوار طه الى تخصيص نسبة من استقطاع رواتب الموظفين في محافظة كركوك الى البيشمركة.
وأستغرب النائب علي شكري من عدم ادراج نسبة المحافظات المنتجة للنفط ضمن العجز في الموازنة الاتحادية لثلاثة سنوات فضلا عن اعطاء صلاحية لوزير المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء بصرف سندات مالية بقيمة 12 مليار دولار .
وطالب النائب ابراهيم بحر العلوم بمراجعة المواد القانونية التي وضعت في الموازنة السابقة بشان الواقع النفطي ومخاطبة الحكومة لمعرفة ماتم انجازه من اجل قيام مجلس النواب بتقديم المساعدة لتجاوز العقبات التي تعترض تطوير الواقع النفطي.
ونوه النائب مثنى امين الى ان القروض الدولية تمثل رهنا لمستقبل العراق، مطالبا بتنويع مصادر الدخل وزيادة التعرفة الكمركية وشمول حديد التسليح اسوة بمادة الاسمنت من اجل دعم المنتج الوطني، داعيا الى توفير تخصيصات مالية لمعالجة المصابين في محافظة حلبجة.
من جهتها اشارت النائبة ميسون الدملوجي الى اهمية توفير تخصيصات مالية للنهوض بواقع الاهوار وتامين التخصيص لعقود عناصر حماية الاثار مع ضرورة منح الدعم للنقابات وذوي شهداء الصحافة.
ودعت النائبة هدى سجاد الى تقديم جزء من القروض لانجاز مشاريع خدمية تهم حياة المواطنين مع السعي لسد حاجة وزارة التربية والصناعة للموظفين ممن يعلمون بشركات التمويل الذاتي عبر الحذف والاستحداث.
واوضح النائب هاشم الموسوي اهمية استناد تقرير اللجنة المالية لمعطيات موازنة عامي 2016 و2015 ومعرفة نسب الانجاز والايرادات المتحققة والنفقات التشغيلية والاستثمارية بمختلف الابواب، مطالبا باعطاء الاولوية لاطلاق موازنات تنمية الاقاليم لتنفيذ المشاريع الحيوية.
واقترح النائب ناظم الساعدي اضافة مادة جديدة ضمن الموازنة الاتحادية تتيح نقل منتسبي وزارة الداخلية الحاصلين على شهادة البكالوريوس والمتطوعين بصفة شرطي بالدرجة الوظيفية الى وزارات اخرى مما يسهم بتوفير 90 مليار دينار .
وحثت النائبة انتصار الجبوري على ضرورة تعيين موظفي العقود او احتساب خدمتهم في حال تعيينهم بوزارات اخرى، داعية الى انشاء صندوق لاعمار محافظة نينوى وتعويض المتضررين مع ضمان حصة المحافظة من الوظائف.
ولفت النائب محمد ناجي الى ان الموازنة الاتحادية تخلو من فقرات تخص حل ازمتي البطالة والسكن.
وبين النائب سيروان عبد الله ضرورة استفادة الحكومة من الضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقال فضلا عن الدعوة لتخفيض نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين.
من جانب اخر، اتم المجلس قراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب محمد ناجي الى ضرورة اكمال رئيس النقابة لممارسة عمله بعد الانتهاء من الدورة الانتخابية التي تم اختياره فيها وأن لاتتم باثر رجعي.
وفي ختام الجلسة، وجه الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة المالية بانضاج مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 من اجل التصويت عليه.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 26/11/2016
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/11/2016