قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الاربعاء/9 تشرين الثاني/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.

2- قررت رئاسة المجلس ان يتم أدراج على جدول الاعمال مقترح قانون الحشد الشعبي يوم السبت الموافق 26/11/2016 كموعد نهائي لغرض التصويت عليه

3- قررت رئاسة المجلس ان يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 يوم السبت الموافق 26/11/2016.
سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(180) لسنة 1977.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com