لجنة الزراعة تستضيف محافظ بابل وممثلين عن وزارة الموارد المائية

أستضافت لجنة الزراعة والمياه والاهواربرئاسة النائب فرات التميمي رئيس اللجنة يوم الأربعاء 9/11/2016 محافظ بابل السيد صادق السلطاني وممثلين عن أهالي ناحية النيل التابعة للمحافظة ووممثلين عن وزارة الموارد المائية لمناقشة مشكلة المياه في الناحية.

وجرت خلال الأستضافة التي عقدت في القاعة رقم(1) بمبنى مجلس النواب مناقشة مشكلة المياه في الناحية مما أدى الى هجرة بعض الأهالي منها الى المدن الآخرى في المحافظة.

من جهته بين السيد صادق السلطاني معاناة أهالي ناحية النيل من مشكلة المياه منذ أربع سنوات ، مضيفاً أنه وأهالي الناحية قد طرقوا جميع الأبواب في الحكومة ولم يجدوا حلاً نهائياً للمشكلة سوى حلول آنية معولين على لجنة الزراعة في مجلس النواب بأيجاد حل نهائي وسريع لتلك المشكلة لأنها أثرت بشكل سلبي على الواقع المعيشي والزراعي على المحافظة وبالأخص ناحية النيل التي ليس لديها مورد ثاني سوى الزراعة.
وأكد السيد السلطاني أن المشكلة تتعلق بمشروع التبطين الذي أثر على شحة المياه ، داعياً لأزالة المشروع وأنقاض الناحية المنكوبة.
من جهتهم أكد ممثلين عن أهالي الناحية أن مشكلتهم في مياه السقي والشرب ولا مصدر لديهم للمعيشة سوى الزراعة مما جعلهم يمرون بظروف معيشية صعبة دفعت بعض الأهالي للهجرة من الناحية التي يبلغ عدد سكانها الخمس وأربعون ألف نسمة تقريباً.
وأكد السادة ممثلي وزارة الموارد المائية جديتهم في العمل وأنهاء المشكلة التي لا تقف عند مشروع التبطين فقط بل على التجاوزات على حصص المياه، فضلاً عن أنشاء بحيرات الأسماك وهي بالتالي تسبب شحة المياه.
وبشأن أزالة مشروع التبطين ، بينوا أن هذا الأمر يحتاج الى قرار وزاري بعد دراسته من قبل لجنة مختصة لأنه كلف ميزانية الوزارة سبع مليارات دينار عراقي وبالتالي يجب أن يكون قرار الأزالة وفق الأطر القانونية.
في نهاية الأستضافة أكدت اللجنة المضي قدماً في حل المشكلة نهائياً وسعيها في أتخاذ قرارحسب صلاحيات مجلس النواب بأزالة المشروع أذا تم تأكيده من قبل لجنة مختصة بأنه السبب الرئيسي بشحة المياه.
وأوصت اللجنة بمفاتحة المكتب الأستشاري في جامعة بغداد أو جامعة بابل لدراسة المشروع وتقديم تقرير بشأنه للجنة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com