لجنة الشهداء تناقش تفعيل القوانيين الخاصة بالشهداء والسجناء السياسيين
عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 9/11/ 2016 اجتماعا ناقشت فيه عددا من المواضيع منها موضوع رئيس مؤسسة الشهداء و قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل والمقترحات المقدمة من قبل النائب امل عطية نائب رئيس اللجنة والنائب انغام حوشي الشموسي عضو اللجنة حول شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء وطلب اللقاء باللجنة المالية لمناقشة المواضيع المتعلقة بمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين واقامة مؤتمر بشأن الامتيازات وحقوق الشهداء في الوزارات والتي نص عليها القانون. .
وفي نهاية الاجتماع خرجت اللجنة ببعض التوصيات منها مخاطبة رئيس الوزراء بقرار اللجنة استبدال رئيس مؤسسة الشهداء لوجود خلل في ادارة المؤسسة والاجتماع مع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العام لسنة 2017 وتضمين مقترحات اللجنة التي تخص مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في موازنة هذا العام ومخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن اقامة مؤتمر لتفعيل القوانين المتعلقة بالحقوق والامتيازات الخاصة بالشهداء والسجناء السياسيين .