لجنة النزاهة تستضيف مسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أستضافة لجنة النزاهة برئاسة النائب طلال الزوبعي رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء يوم الاحد 6/11/2016 كلا من السيد المفتش العام والسادة مدراء الدائرة القانونية والرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع البطاقة الذكية وامكانية تعديل اتفاقية البطاقة الذكية بين الوزارة ومصرف الرافدين وتعديل بعض الفقرات بما يتلائم مع الوضع المادي للطبقات المستفيذه من الاعانة الاجتماعية بموجب قانون الحماية الاجتماعية حيث ان اضفاء صفة الاتفاقية مع شركة العالمية مخالفة قانونية وفيه غبن فاحش لدائرة الرعاية .
كم تم التطرق لمعالجة الخروقات التي رافقت العمل بموجب هذه الاتفاقية وتكليف المفتش العام في وزارة العمل باكمال التحقيق وتزويد اللجنة بالنتائج ومناقشة الية الشمول بالاعانة الاجتماعية بموجب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والفئات المشمولة ومعيار خط الفقر الاساس شمول المواطن بالاعانة .
وتم ايضا مناقشة اجراءات الوزارة فيما يخص التجاوزات السابقة على مبالغ الحماية الاجتماعية من غير المستحقين من المواطنين والتشديد على ضرورة استرداد هذه الاموال والاستفادة منها في شمول المستحقين مع الاشارة الى ان هناك جهود حثيثة من الوزارة لكشف الاف الحالات من التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية وأسترداد الاموال التي استلمها المتجاوزون ،حيث تم كشف (15) الف موظف يتقاضون أعانة اجتماعية خلافا القانون فضلا عن الاف الحالات لمن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية بسبب ملائتهم المالية .