لجنة الاقاليم والمحافظات تناقش التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم 21 المعدل

استضافت لجنة الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم بحضور النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة وحضور اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 2016 / 11/ 9 كلا من السيد طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية  العليا لمجلس الوزراء  والمستشارالقانوني في الامانه العامة لمجلس الوزراء  السيد جبار الشويلي.

وتم مناقشة عدد من الفقرات التي تخص التعديل الثالث قانون المحافظات 21 المعدل وأستيضاح بعض الفقرات من السيد طورهان لكونه ممثل الحكومة المركزية لحل المعوقات والاسراع في انجاز القانون خدمة للصالح العام .

وبين رئيس اللجنة ان اللجنة ماضية في جمع مقترحات لانضاج صيغة فعالة للتعديل الثالث للقانون 21  .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com