محضـر جلسـة رقـم (31 ) الاربعاء (9/11/2016) م
الدورة الإنتخابية الثالثة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
محضـر جلسـة رقـم (31 ) الاربعاء (9/11/2016) م
عدد الحضور: (173) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم، نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
كان من المؤمل ان يطرح قانون الحشد الشعبي، والتحالف الوطني مشكوراً أكثر أعضائه اليوم حاضرين، وللأسف لجنة الامن والدفاع لم يكتمل فيها النصاب الكافي لتمرير القانون وتقديمه لكي يكون عالاقل أن يعرض يوم غد للتصويت، أرجو من الكتل السياسية الاخرى ان تُبدي اهتمامها الكافي لتمرير هذا القانون، ومن لديه اشكال على هذا القانون فليخبرنا به، نحن اليوم جميع ابناء الحشد الشعبي ليلاً ونهاراً يتصلون بنا يطالبوننا بضمان لحركتهم ووجودهم، ضمان وغطاء قانوني من قبل مجلس النواب، ليس من المنطق ان نترك قواتنا تقاتل ونحن ه نا بأقل شيء وأقل تقدير لا نقدم لهم شيء، الذي لديه إعتراض على الحشد الشعبي فليتفضل يخبرنا به، ومن يريد ان يناصر الحشد الشعبي فليقدم اليوم شيء لهم ونحن لدينا نصاب كافي ولنصوت على القانون، نحن قدمنا قانون وقرأناه قراءة ثانية، وتمت المناقشة وهو قانون عام بكلياته.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نتمنى على لجنة الامن والدفاع ان تسرع بهذا الموضوع لانه موضوع حساس، بالمناقشات الجادة مع الكتل السياسية، من أجل أن يكون الحشد الشعبي هو ثمرة جميع ابناء الشعب العراقي بكل طوائفهم ومكوناتهم القومية والسياسية، وعلى كل حال الحشد الشعبي له الفضل، ونحن كما ذكر اكثر من طرف، الوجود السياسي في العراق ممتن للحشد الشعبي لدفاعه وتقديم التضحيات الكبيرة، وأقل جزاء للإحسان هو ان نشرع هذا القانون الذي يضمن حقوقهم ويحفظ أيضاً هيكلية الدولة، الحشد الشعبي ضمن هذا القانون سيكون قوة تنتسب الى وزارة الدفاع كما هو حال قوات مكافحة الارهاب وما شابه، نتمنى من الإخوة الاعضاء في لجنة الامن والدفاع وكذلك القوى السياسية ان ينظروا للأمر من هذا المنظار، وإلا سنكون أمام شعبنا في حالة من الحرج، ونتمنى ان ينجح مجلس النواب أمام هذا التحدي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد (نقطة نظام):-
نحن دائماً نتكلم عن المواضيع الحساسة والمهمة، نحن مستغربين ونجمع التواقيع للمواضيع الحساسة والمهمة التي يحتاجه الشعب أو محافظاتنا وبالتالي نتفاجئ بعدم إدراجها بجدول الاعمال، موضوعين مهمين قدمناهما الى سيادتكم لهيئة الرئاسة، الموضوع الاول تعويض الضحايا والمتضررين من الهجمة الارهابية التي حدثت في محافظة كركوك.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قرارات مجلس النواب اذا كانت تمس حالة تنفيذية فهو مرفوض، واذا كانت تمس حالة مالية فيجب أخذ وجهة نظر المالية والحكومة، واذا كان القرار هو لبيان موقف عام فهو قابل للتمرير لكن ليس له تأثير قانوني، قد يكون له تأثير سياسي، أما ما أشرت له في موضوع كركوك أحيل الى اللجنة المالية ولجنة الامن والدفاع حتى يخرجوا بصيغة مناسبة قابلة للتطبيق وتكون مقبولة، وكل هذه الامور أربع قضايا مطروحة، منها قضية الحنطة والشعير، قضايا كثيرة، أحيلت الى اللجان لكي يعدوا صيغة بأعتبارها صاحبة الاختصاص، أما انه كل شخص يريد ان يعبر عن قرار بمجلس النواب، هذا يخل بوضعية مجلس النواب ان يصدر قرارات غير قابلة للتطبيق.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد (نقطة نظام):-
الموضوع الثاني، موضوع المعلمين والمدرسين في محافظة كركوك، وقد تم جمع اكثر من (120) توقيع للسادة النواب من جميع الكتل السياسية، فهذا موضوع مهم، لأننا الان نناقش موضوع الموازنة.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم، أُحيل إلى اللجنة المختصة.
– النائب زانا قادر سعيد خضر سلطان:-
النظام الداخلي يضمن للنائب حرية التعبير عن رأيه.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو أن تُكمل قراءة المادة ( في قضايا حساسة ومهمة وتُقدر الرئاسة أهمية هذا الموضوع)، لو أرسلت لي الموضوع مكتوباً لقُلت هذا ممكن أو غير ممكن وبهذه الطريقة تأخذ وقت غيرك من النواب وبعدها أقول لك هذا غير مناسب، مضيعة للوقت.
– النائب زانا قادر سعيد خضر سلطان:-
لماذا تم قطع مداخلتي في مجلس النواب بالأمس؟
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
وفق النظام الداخلي، أي مس لمؤسسة حكومية أو أشخاص رسميين يُحذف وفق النظام الداخلي.
– النائب زانا قادر سعيد خضر سلطان:-
لم أذكر أسم أي شخص في مداخلتي سيادة الرئيس.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
راجعها وإذا كان كذلك فسوف أُعيد لك ما تريد.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
موضوع الحشد الشعبي موضوع مهم، أنا أطلب إدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم، ولدي تواقيع لأكثر من (120) نائب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً لهذا الحرص والإهتمام، آتي لي بالقانون لكي ندرجه.
الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989. (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 مع التعديل المقترح.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
التصويت لمرة واحدة أم لمرتين يجب أن يحدد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
غير محدد أربع سنوات قابلة للتجديد.
هل توافقون على هذه المادة بعد أن أضيفت كلمة لمرة واحدة.
النائب الأول يقرأ المادة الرابعة (سادساً) مع إضافة عبارة (لمرة واحدة ) هل توافقون على هذا الرأي؟
– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي(نقطة نظام):-
اليوم لدينا في جدول الأعمال إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المتعلق بنفس الموضوع هو إلغاء الولايات في النقابات والاتحادات وهو نفس الغرف التجارية وبالتالي التوجه تحدد والولايات بولايتين ونحن عندما نقول لمرة واحدة ممكن أو يذهب سنة ويعود بعد ليرشح لنفسه مرة أخرى أو بعد ثمان سنوات لذلك يجب أن نقول نص قانوني غير قابلة للتجديد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
يعاد التصويت على هذه المادة وأطلب قراءتها مرة أخرى .
– النائب تافكة احمد ميرزا محمد:-
تعيد قراءة المادة (4) مع إضافة (لمرة واحدة).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5)
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرا المادة (5) مقترح اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بالغاء المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة لو توضحون المطلب حصل اشتباه مقصود بالشهادة الأولية يعني بالجامعية.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
فيما يخص مجلس الاتحاد كرئيس مجلس الاتحاد أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس وقد تم كتابتها في مقترح اللجنة ويشترط في أن يكون نائب رئيس المجلس أن يكون حاصل على شهادة أولية الجامعية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
لدينا تعديل على الفقرة ثانيا من المادة الرابعة
– النائب فاضل الموسوي:-
عضو الغرفة ممكن أن يكون حاصل على الإعدادية على الأقل ولكن رئيس اتحاد الغرف التجارية يجب أن يحصل على البكالوريوس وكذلك النائب بكالوريوس على الأقل بالنسبة لرئيس اتحاد الغرف التجارية ونائبه وبالنسبة لعضو الغرفة إعدادية على الأقل.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني :
فقط عضوية مجلس الإدارة حاصل على الإعدادية وحتى الرئيس يكون حاصل على الإعدادية أما رئيس الاتحاد يكون حاصل على البكالوريوس كون الاتحادات كون هناك اتحادات مع الدول العربية ولا أجنبية ليكون نظيره ذات المستوى أما في الاتحادات الفرعية وضعنا عضوية ورئيس الاتحاد حاصل على الإعدادية كون لدينا تجار قدامى يمارسون مهنة التجارة لكن كرئيس اتحاد يجب أن يكون حاصل على شهادة جامعية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
هذه وجهة نظر اللجنة بالإمكان عدم التصويت.
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية وبالافتراض جميع المرشحين حاصلين على شهادة الإعدادية والقانون يشترط أن يكون الرئيس والنائب حاصل على شهادة البكالوريوس كيف يتم معالجة الأمر.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
القانون ينص على أن الرئيس حاصل على شهادة البكالوريوس.
– النائب عباس جابر مطيوي شنان:-
الرئيس ينتخبه أعضاء الغرفة.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
نحن لا نتكلم عن أعضاء غرفة التجارة وإنما نتكلم عن رئيس الاتحاد الذي يمثل العراق في الخارج ورئيس الاتحاد يختلف عن رؤساء الغرف التجارية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
انتخاب رئيس الاتحاد أليس من رؤساء الغرف المختلفة؟
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيسا ونائبيه وإذا ما افترضنا أن الجميع فائزين في العضوية حاصلين على الإعدادية وفي القانون رئيس الاتحاد يجب أن يكون حاصل على البكالوريوس والنائب بكالوريوس وهذا خلل يجب معالجته.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
نحن نتكلم على عضوية غرفة التجارة ورئيس غرفة التجارة حاصل على الإعدادية والاتحاد الغرف التجارية يختلف نظامها عن اتحاد الغرف التجارية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
انتخاب رئيس الاتحاد أليس من رؤساء الغرف المختلفة في المحافظات.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
نحن وضعنا شرط البكالوريوس كون رئيس الاتحاد باعتبار هناك اتحادات عربية وأجنبية لذلك وضعنا هذه الشهادة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
هذه ليست واقعية وتضعنا في مشكلة .
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
القانون وردنا من الحكومة يشترط البكالوريوس وبعد أن اجتمعت اللجان قدموا مقترح شهادة الإعدادية ونحن كلجنة قررنا الرجوع إلى القانون الذي ورد من الحكومة فقط يكون نائب الرئيس حاصل على البكالوريوس .
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التعديل الأخير في مادة (12) ينص على شرط من يرشح لعضوية مجلس الغرفة يكون حاصل على شهادة الإعدادية وإذا الجميع المرشحين هم حاصلين على شهادة الإعدادية وليس لديهم شهادة بكالوريوس.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
ممكن الرجوع على نص القانون القديم.
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
القانون هو قانون مهني بحت وموضوع الشهادة هو مقياس للمفاضلة العلمية وليس المهنية والموضوع الثاني قد يكون جميع حاملين شهادة الإعدادية وبالافتراض لو كان واحد حاصل على شهادة البكالوريوس قد يكون في اختصاص التربية الرياضية فما علاقته بالغرف التجارية لذلك أنا أرى حتى الدول المجاورة لا تعمل بموضوع الشهادة علما أكثر التجار هم متوارثين التجارة من آباءهم.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
هناك (18) غرفة تجارية في العراق ونحن كنا أمام مقترحين أما أن نبقيها على الشهادة الإعدادية أو اقل تقدير شهادة جامعية بعض النواب اقترحوا أن يكون الرئيس ونائب الرئيس حاصل على شهادة البكالوريوس واعتراض الأخوة النواب صحيح وفي محله كون الاتحاد هو عبارة عن تكوين الغرف التجارية كل رئيس غرفة تجارة في المحافظة رسميا هو عضو في الاتحاد ونحن أمام مقترحين إما أعضاء الغرفة التجارية يكونون حاصلين على شهادة الإعدادية أو أعضاء الغرف التجارية يكونون حاصلين على شهادة البكالوريوس ونحن أمام مقترحين، هكذا يكون التصويت
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يتم عرضه على التصويت إذا كان النواب مقتنعين بشهادة البكالوريوس نمضي على البكالوريوس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
ما يعرض للتصويت التعديل أم أصل القانون.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
التعديل.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
سابقا أعضاء الغرف التجارية كانوا مهنيين ولديهم شهادات ومتمكنين ولديهم قدرات علمية عالية الآن اختلفت الأمور لذلك يجب أن يكون الجميع حاصل على البكالوريوس.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على رأي اللجنة في إضافة مادة جديدة إلى المادة (12) ونصها (يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل)
(تم التصويت بعدم الموافقة).
– النائب فارس طه فارس محمد:-
نحن كلجنة مختصة نرى أن التصويت على شهادة البكالوريوس أولا.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
إضافة مادة جديدة مقترحة التي تنص ( يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الاتحاد أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل ويشترط في رئيس ونائب رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية أن يكون حاصلا على الشهادة الأولية الجامعية على الأقل.
(لم تتم الموافقة)
إذن يبقى النص على حاله.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني :-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
تقرا الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول رئيس مجلس النواب):-
التصويت على التعديل الكامل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989).
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لدينا ثلاثة طلبات بعد هذا التصويت، الأول من رئيس لجنة النفط والطاقة، هناك فقرة في المادة (16) من قانون هيأة الطاقة الذرية الذي صوتنا عليه قبل يوم وقع سهواً ولم يصوت عليه، أرجو إدراج الأمر في أعمال جلسة اليوم للتصويت عليها قبل إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية، هل توافقون على إدراجه للتصويت؟ فقط فقرة واحدة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طالما القانون تم التصويت عليه بالمجمل مع الأسباب الموجبة، ما فات اللجنة ومجلس النواب يعد غير مصوت عليه وليس ضمناً من التشريع وإذا كانت هناك نية بإضافة هذه الفقرة بالإمكان عمل تعديل حسب النظام الداخلي والدستور العراقي والأمر متروك لهيأة الرئاسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
يوجد معترض قانوني على المشروع، يبدو وفق السياق.
الطلب الثاني من السيد رئيس لجنة الشباب والرياضة، وهو مشروع قانون اللجنة البارالمبية من أجل التصويت على هذا القانون وهو يتضمن (23) فقرة، هل يوافق المجلس على إدراجه على جدول الأعمال؟ وهناك طلب اعتراض من السيد النائب على مشروع هذا القانون وبالتالي معالجته ما بين اللجنة والسيد النائب لكي يمكن إدراجه، وإذا قدم خمسون عضواً طلباً يعرض للتصويت، الآن من مع إدراج مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية؟ من يوافق يرفع يده؟
(تم التصويت بعدم الموافقة).
الطلب الثالث مقدم من (120) نائباً، يرجى التفضل بالموافقة على إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال هذا اليوم لغرض التصويت عليه لأهمية الموضوع لرفع معنويات أبناءنا من الحشد الشعبي، هو مقترح قانون أحيل من لجنة الأمن والدفاع وقرأ مرتان وكان من المفروض أن يأتي هذا اليوم للتصويت عليه ونحن نريد رأي السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع حول هذا الموضوع.
– النائب عباس حسن موسى الزاملي:-
نحن كلجنة أمن ودفاع تم قراءة القانون قراءة أولى وقراءة ثانية وكانت هناك ملاحظات واستمعنا لها، اليوم كان هناك أجتماع في لجنة الأمن والدفاع على أن يتم رفع القانون إلى هيأة الرئاسة والنصاب لم يكتمل داخل اللجنة ولم نستطيع رفعه بكتاب رسمي، لكن اليوم الأمر ليس قضية لجنة الأمن والدفاع هناك خلافات والأمر متروك إلى مجلس النواب ونحن في لجنة الأمن والدفاع وأنا شخص حاكم الزاملي والتحالف مع أنه يتم التصويت عليه، ونحن في لجنة الأمن والدفاع لم يكتمل النصاب ولم نقرر.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل تمت المناقشة في لجنة الأمن والدفاع؟
– النائب عباس حسن موسى الزاملي:-
نعم ناقشنا الإخوة في اتحاد القوى ولديهم ملاحظات وبعض التخوف ونحن أرسلنا الأخ احمد الأسدي للتفاوض معهم ولحد الآن لم يصلوا إلى نتيجة كتحالف وطني مع اتحاد القوى.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
توجد مناقشات داخل لجنة الأمن والدفاع واليوم لا يوجد نصاب، كل القوانين المتعارف عليها قراءة أولى وقراءة ثانية ثم تقرر اللجنة وترفعها إلى هيأة الرئاسة للقرار، ونحن لسنا ضد قانون الحشد الشعبي لكن نريد أن نقنن هذا القانون ويكون قانون للشعب كافة، أما في هذا الموضوع نحتاج إلى تفاوض ونحن اتفقنا داخل لجنة الأمن والدفاع بأن تكون هناك مفاوضات خلال الأيام القادمة ويهيأ ويرفع حاله حال أي قانون مهم للتصويت عليه.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل حددتم موعد؟ أم هذا الباب مفتوح؟
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
خلال يومين سوف ننهي هذا القانون ومن خلال المفاوضات بيننا وبين التحالف الوطني وفي أول جلسة سوف يكون جاهز للتصويت ويرفع من قبل اللجنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل هذا التزام منكم؟
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أن شاء الله.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
في الجلسة القادمة تكون أول قضية فيها هو قانون الحشد، هل لديكم الاستعداد؟
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
أن شاء الله.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا لم يحدث نحن نذهب للتصويت عليه بأي شكل من الأشكال.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
إذا من اللجنة لأن هذه سابقة خطيرة ونحن لدينا قوانين معطلة ولا يصح أن نجمع تواقيع على أي قانون مثلاً قانون المساءلة والعدالة إذا نحن نذهب ونجمع تواقيع ونعرضها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذا جاء بالأكثرية من اللجنة نحن سوف نذهب إليه بأي صيغة كانت.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
موضوع الحشد الشعبي، أبناءنا الذين ضحوا بدمائهم والذين دافعوا عن مجلس النواب ولولا الحشد الشعبي كل أعضاء مجلس النواب الآن ما كانوا موجودين هنا، أتمنى أن لا نبخل عليهم بالتصويت بهذا الشيء البسيط وأنا أقول أنه اليوم المفروض أن نصوت على هذا القانون وتترك نقاط الخلاف ونصوت عليها ونناقشها هنا بكل شفافية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
الآلية التي طلبها الإخوة هي ان اللجنة هي اللتي تحسم الموضوع وهي الآلية الطبيعية، لكن ان كانت الآلية تواقيع أعضاء مجلس النواب ويرفق مع هذه الواقيع الموضوع المطلوب درجه على جدول الاعمال يجب ان يُدرج وفق صيغة التواقيع التي قدمت للرئاسة، نحن مع التأجيل وأعطاء فرصة للإخوان، لا مشكلة، ليبحثوا، لكن كما تفضلتم بعد يومين او ثلاثة او في الجلسة القادمة اذا لم تتوصل لجنة الامن والدفاع إلى صيغة متفق عليها نحن نُعمل هذه الآلية التي هي آلية التواقيع التي تقول أن الموضوع يدرج على جدول الاعمال بموجب آلية التواقيع.
– النائب محمد كاظم اللكاش الموسوي:-
هذا من القوانين المهمة وأتمنى ان تعطي الأذن للإخوة في لجنة الأمن والدفاع للذهاب إلى مقر اللجنة الآن ليكملوا هذا القانون، لديهم وقت هذا اليوم وغداً نجلس ونصوت على هذا القانون، أعتقد أنه الحل المناسب، الأفضل بذهاب الإخوة إلى لجنة الامن والدفاع وغداً يتم التصويت على هذا القانون.
– النائب أحمد اسماعيل ابراهيم الجبوري:-
الكل يعلم اليوم نحن نخوض معارك، معارك مشرِّفة يشترك بها الجميع بما فيهم الحشد، والحشد اليوم هو عنوان لكل العراقيين وليس عنوان لجهة أو طائفة أو منطقة، نعم هناك تنسيق عالي بين الحشد والاجهزة الأمنية، لكن هذا لا يعني عدم وجود أشكاليات وأرباكات في العمل الفني واللوجستي، كذلك حقوق الشهداء والجرحى ولذلك الاسراع بإقرار هذا القانون مهم جداً لا سيما ان مسك الامن ومسك الأرض في المناطق المحررة سيكون على عاتق الحشد ألذي يملك تجربة ناجحة في هذا المجال، لذلك أنا مع إقرار هذا القانون وأذا لم يتسنى اقراره هذا اليوم يجب أن تكون الجلسة القادمة هي أقرار لهذا القانون المهم ألذي سيكون لكل العراقيين وليس لجهة أو طائفة أو مكون.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أحسنتم، ننتهي من هذا الحديث ألذي أشار أليه النائب الجبوري.
قرار: الجلسة القادمة بعد عطلة الاربعين ستكون يوم السبت 26/11 إلى يوم 28 هذا القانون إذا جاء عبر اللجنة فبها ونعمت ومشكورين جداً وأن لم يأتي عبر اللجنة فعند ذاك نذهب إلى الطريق الذي أشار اليه النظام الداخلي عبر (50) نائب. موافقون، جيد.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
الحقيقة ان الحشد الشعبي نعمة وهبها الله ولولا الحشد الشعبي اليوم لم نجلس هذه الجلسة واعتقد ان العراقيين اليوم كلهم يدينون بالفضل للحشد الشعبي، مع اعتزازنا واحترامنا وتقديرنا لكل القوات الامنية سواءً الحشد العشائري وقواتنا الامنية والبيشمركة، كلهم، لكن اليوم الحشد الشعبي يقدم التضحيات وهناك من قدم خمسة من أبناء عائلته وهنالك عوائل بالكامل انتهت ومن باب الوفاء وهذا جزء يسير نقدمه لهذا الحشد المقدس حقيقة. اليوم يجب التصويت على هذا القانون ولا نجعل به مساومات، ما هي الغاية التوافق ان لم يقر قانون المساءلة والعدالة، هذه مساومة غير مقبولة حقيقة والحشد الشعبي من باب رفع معنوياته يجب التصويت على قانونه، وهناك آلية دستورية موجودة ولا يوجد خلاف على هذا الامر، انا استغرب من البعض، المفروض يكون تخوفنا من الدواعش ومن أعداء العراق لا يكون تخوفنا من الحشد الشعبي الذي قدم خيرة أبناءه من الوسط والجنوب لتحرير محافظة الانبار وتحرير كافة محافظاتنا العزيزة، انا أطلب من كافة اخواني من كافة المكونات أنه من باب الوفاء لنقف وقفة واحدة لإقرار هذا القانون والحشد اليوم لا يضم مكون واحد ويضم من كل المكونات، وانا اطلب ذلك من باب الوفاء لهذه التضحيات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الحشد الشعبي يمثل جميع العراقيين ودافع عن كل أبناء العراق لكن نريد ان نظهر هذه الوحدة من خلال التأييد بالتصويت إن شاء الله وبإجماع وحضور كل الكتل والقوميات ونختم المناقشة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الحشد لم يدافع عن الشيعة ولا عن السنة ولا عن الكرد ولا عن التركمان، الحشد دافع عن الجميع وفي كل المناطق، اعتقد ان الاخوة اللذين يطالبون بالتعطيل او التأجيل، ماهي الضمانات انهم في يوم 26/11 يأتون ويجلسون هنا حتى ان كان لهم رأي مخالف لا يصوتون على الاقل يكونون جزء من هذه الجلسة، ما هي الضمانات؟ اعطيني ضمانات وانا اوافق لك حالاً، اما اذا كان لا من أجل التذرع، فقط التاجيل، فقط لأنني أخاف على شارعي، لأن شارعي لا يوافق او أربطه بقانون آخر، ليس 26/11 بل حتى لو بعد (26) سنة تؤجله لا يحدث توافق.
إخواني الأعزاء نحن لا نريد كسر إرادة أحد ولا نريد فرض قانون على أحد، تكلموا بصراحة، أن كان لديكم موقف من هذا القانون، قولوا لدينا موقف، اما اذا تريدون التأجيل لأدخال تعديلات فالسيد احمد الاسدي قام بإدخال كافة تعديلاتكم واستوعب كل ملاحظاتكم، لكن القضية انكم تريدونها جيش محافظات، قولوا نريدها جيش محافظات، نحن لا نقبل بجيش محافظات، الحشد الشعبي يكون قوة وطنية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن نريد ان نذهب الى أقرار قانون الحشد الشعبي بتوافقات ووضعنا زمن محدد له، الذي هو يوم (26)، فان انتهينا اليه بالتوافق فهذه رسالة طيبة للشهداء وللمقاتلين وللجرحى ولشعبنا، ونحن مقبلين على تسوية تاريخية ما بعد انتهاء داعش، وأول هذه التوافقات والثقة المتبادلة تظهر من خلال إقرار قانون الحشد الشعبي، فاذا كان الحشد الشعبي ليس موضع ثقة وموضع نقاش طويل فأذن العراق ذاهب بشكل آخر وعندذاك نذهب الى الأغلبية بدون تسويات، نحن نريد أن نذهب إلى التسويات ولكن بنتيجة تُرسي ثقة متبادلة بين الطرفين لأن طريقنا طويل ويجب أن نواجه جميع هذه التحديات، الإخوة طلبوا مثل هذا الرأي الذي هو إلى يوم (26) نهايته (28) من هذا الشهر إن شاء الله نذهب إليه متوافقين ومتفقين. هذا قرار، من يؤيد هذا النص من (26) إلى (28) ينتهي.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً جزيلاً. تمت الموافقة، سجلها عبر التلفاز ورفع الأيدي.
*الفقرة ثالثاً: استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية).
لدينا أسماء من يوم أمس نستكملها في هذا اليوم، اولاً الأستاذ النائب (مهدي احمد حافظ)، هل أعضاء اللجنة المالية موجودين؟ غداً جلسة في الساعة الحادية عشرة لإكمال المناقشات وإنهاء المواضيع الكثيرة.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
المادة (56) من النظام الداخلي، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه أستجوب إلى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابهِ أو الوزراء لتقييم أدائهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الاقل من تقديمه وإلا تجري.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذه ليست نقطة نظام، نقطة النظام عزيزي معناه نحن في الجدول عملاً شيء مخالف للجدول نحن لم نقم بأي شيء مخالف للجدول، إذا كان لديك مطلب في إستجواب أي شخص قم بكتابته في ورقة ثم نناقش الموضوع، أنا لا استطيع إهدار الوقت لمواضيع غير قانونية.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
نحن قدمنا استجواب يوم الاثنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قمنا بإحالته إلى اللجنة القانونية المسؤولة عن الاستجوابات، شُكلت لجنة وليس شخص مهمتهم دراسة الاستجواب شكلاً وموضوعاً ثم تعطينا رأيها ونحن في هيئة الرئاسة نقوم بعمل الجدول، تفضل النائب (مهدي احمد حافظ).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نقطة النظام ليس من أجل الحديث بصراحة، نقطة النظام تتعلق بقرار محال إلى هيئة الرئاسة ومثبت في جدول الأعمال يوم أمس يتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض شراء أسعار، طلبت نقطة النظام قبل أن يختل النصاب أتنمى إذا يوجد نصاب نصوت على هذا القرار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الموضوع بقرار من هيئة الرئاسة حول إلى اللجنة المالية لأن فيه تكلفة، ووضعنا فيه الأوليات وهو ما بين (لجنة الزراعة واللجنة القانونية) وتم تحويلها إلى (اللجنة المالية).
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
صيغة القرار هو اصلاً لا يوجد فيه تكلفة مالية وإنما هو تغيير في الأسعار سيدي الرئيس وطلب تخفيض لتسعيرة الإستهلاك الكهربائي الزراعي الذي يتعلق بالقطاع الزراعي وكان موجود في جدول الأعمال يوم أمس ولم يبقى وقت حتى نصوت عليه، أتنمى إذا كانت هنالك فرصة لإكمال النصاب حتى نصوت عليه هذا اليوم.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
غداً سيكون لدينا عمل اللجان، أتنمى على الإخوة في اللجان أن يكملوا أعمالهم وخاصةً قانون الحشد الشعبي يجب أن يأخذ الأولوية. الأستاذ محمد الكربولي قانون الحشد الشعبي يأخذ الأولوية إن شاء الله غداً حاولوا إنهاءه.
– النائب مهدي أحمد حافظ:-
موضوع الموازنة المطروحة للسنة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص لأنها تأتي في ظرف حساس بالنسبة للبلد وتوجد عوامل عديدة تؤثر على الاستقرار والأمن في العراق، وأنا أعتقد أن التقرير الذي قدمته اللجنة المالية موفق ومهني وينبغي الإشادة فيه، النقطة الجوهرية في هذا الموضوع هو الإشارة إلى بعض الآثار الناجمة عن تطبيق الموازنات السابقة وأنا أعتقد أن الحديث الذي جرى قبل يومين حول الأمر المتعلق بالحسابات الختامية كان يدور حول هذه النقطة بالذات لكن للأسف الشديد لم يكن الاتفاق ممكناً بحيث أصبح من الضروري أن يجري التصويت على القرار وأنا أعتقد في رأيي لم يكن مصيباً ولهذا السبب الإشارة على الآثار المترتبة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سكرتارية اللجنة المالية تسجل الملاحظات وتقدمها للأعضاء.
– النائب مهدي أحمد حافظ:-
النقطة الثانية والمهمة هي المسألة المتعلقة بالقطاع الخاص والذي هو في وضع يرثى له في العراق ومهما قيل من كلام عن وجود إستراتيجية لتطوير القطاع الخاص لكن للأسف الشديد منذ عام 2014 لم يجري التقدم بهذا الأمر، لذلك أقترح أن يكون هناك صندوق سيادي لدعم وتطوير القطاع الخاص في العراق وهذا تعبير عن الحاجة الاقتصادية الملحة في الظرف الراهن.
النقطة الأخرى التي يجب الاهتمام بها هو أن العراق الآن يمر بما يسمى الاستعداد الائتماني وهذه قضية بدأت منذ عام 3003 وتفرض على العراق أن يجري الموافقات الضرورية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حالياً لدينا اتفاق قد تم التوصل إليه مؤخراً ومن جملة شروط هذا الاتفاق هي قضية تقليص الإنفاق وفي نفس الوقت السعي إلى تقليص بعض الأمور التي تخص بعض الهيئات والجهات في الدولة، أنا أعتقد أن هذه المسألة مهمة وينبغي أن لا يتخذ منها موقف سلبي.
في نفس الوقت تعتقد أن بيع العملة الذي يقوم فيه البنك المركزي هي مسألة لازالت تشير شكوك كثيرة ومن التقارير التي وردت مؤخراً أن احتياطي النفط قد انخفض من (80) مليار إلى (47) مليار دولار وهذه ظاهرة جديرة أن تؤخذ بنظر الاعتبار، أنا أعتقد هذه المسألة ينبغي أن تدرس بعناية لاسيما أن هناك كلام كثير الآن يدور حول دور البنك المركزي وبعض المسائل التي تتعلق بتهريب العملة.
هذه نقاط في تقديري أن تؤخذ بنظر الاعتبار ومن المهم أن أشير إلى أن موازنة مجلس النواب حسب النظام الداخلي ينبغي أن تعرض على المجلس لكن للأسف الشديد هذا لم يحصل في المرات السابقة والآن القضية مطروحة بشكل واضح وتتطلب جهد خاص لمعالجة هذه النقاط الواردة في الموازنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أتمنى على السادة النواب أن يسلموا المداخلات مكتوبة إلى اللجنة المالية.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
لدي ملاحظات كثيرة وسأقدمها في تقرير لكن أؤكد على المادة (45) التي أكدت على أن وزارة المالية تبيع حصصها من أراضي زراعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وفق قانون بيع وإيجار الأراضي وأموال الدولة، اعتقد أن هذه الفقرة تندرج في الموازنة غير صحيح المفروض أن يكون هناك تعديل على القانون إيجار وبيع الأراضي وهذا يحتاج إلى وقت طويل والخزينة سوف لن تستفيد منه إضافة إلى أن هذه الأراضي فيها حق التصرف يمتد إلى الجد أو جد الأب وبالتالي هذه سلسلة من الورثة ومن الحصص وبالتالي سوف تدخل في وقت وجدل وشكاوى ومشاكل كان المفروض أن يضاف التعديل على قانون بيع وإيجار أموال الدولة أفضل مما يكون في الموازنة وسأكتب تقرير حول هذا الموضوع ومواد أخرى للجنة المالية وأتمنى أن تعقد ندوة حول هذه المادة أو ورشة ما بين لجنة الزراعة والمياه مع اللجنة المالية في هذا الخصوص.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
بعض أعضاء اللجنة المالية اعترضوا على السادة النواب أنهم غير موجودين في المناقشة واليوم اللجنة المالية غير موجودة وبالتالي هذه المناقشات.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كل المناقشات سوف تسجل وسوف تتم متابعتها بدقة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أريد أن أتحدث عن ثلاثة مسائل، الأولى شكلية ومهمة جداً وللأسف خطأ يقع فيه مجلس النواب طيلة السنوات الماضية ولكافة الدورات، الدستور رسم آلية تشريع الموازنة الاتحادية وقال في نصوص صريحة أنها تأتي من الحكومة ولمجلس النواب إجراء المناقلة وإذا كانت لديه النية في الزيادة أن يقترح، وما يؤسفنا عندما تحدث مناقلات في السنوات الماضية يترتب عليها أن تأتي بعنوان مناقلة وهي ليست إضافة لكن تأتي بعنوان مناقلة إلا أن هذه المناقلة يترتب عليها التزامات مالية إضافية على الحكومة أي فوق ما وضعته الحكومة وفي كل دورة وفي كل سنة يكون مدعاة للطعن بقانون الموازنة الاتحادية وعندما يتم الطعن تصدر الحكومة قرار بإيقاف تنفيذ قانون الموازنة لحين البت بنتيجة الطعن ويتأخر في كل سنة ثلاثة إلى أربعة أشهر إلى خمسة أشهر تنفيذ الموازنة بانتظار نتيجة الطعن وهي محسومة ومعروفة دائماً أي يتم الحكم بعدم دستورية النصوص التي، وأنا كنت أتمنى أن تسمعه اللجنة المالية لأنها تصر وتصر، مجلس النواب الغاية من ذلك يريد أن ينفع لكن في واقع الحال الفعلي كان هذا يضر ولا ينفع بدليل أنه يؤخر تنفيذ الموازنة خمسة أشهر وبالتالي يتم الحكم بعدم دستورية هذه النصوص ويتكرر هذا العمل في كل سنة، وأنوه وأحذر من ذلك.
ما يتعلق برواتب موظفي الدولة هناك تباين وفرق شاسع بين الموظفين في مختلف دوائر الدولة فمن يعمل في دائرة معينة يتقاضى ثلاثة أضعاف من يعمل في دائرة أخرى، ما هي الأسس التي بنيت عليها هذا التباين؟ نعم هناك مسائل مهمة قد تحتاج إلى مخصصات إلا ن هناك مبدأ قد استقر في هذا التباين والفرق الشاسع بين مرتبات دوائر الدولة بحيث تجد أن هناك مؤسسات طاردة لأن مرتباتها قليلة ومؤسسات جاذبة لأن مرتباتها عالية، أرى من الضروري أن نضع مبدأ ومعيار وضابط ينصف كافة العاملين في الدولة على أساس الخدمة والشهادة وإلى آخره أما أنا أضع مرتبات ما أنزل الله بها من سلطان لدوائر وأظلم دوائر أخرى هذا يتنافى مع أحكام.
– النائب حسين حسب عبد الحسين المالكي:-
موضوع تحويل الشرطة العسكرية أصحاب الشهادات من بكالوريوس فما فوق هؤلاء مغبونين الآن ويطالبون مجلس النواب أن تدرج ضمن الموازنة وهذا يدر على الموازنة أموال كون الرواتب سوف تنقص من مليون ومائة ألف دينار على خمسمائة ألف دينار وهذا الموضوع اختياري وليس إجباري أن يحول إلى المدني.
أصحاب العقود لسنة 2015 أجروا معاملات لكن للأسف وزارة المالية لم تدرج عقودهم لأنهم تأخروا وتم التصويت على الموازنة، نرجو من اللجنة المالية أن تدرج هذه العقود لهذه السنة.
فيما يخص قروض المزارعين الذين لديهم قروض كبيرة منذ حوالي خمسة إلى ستة سنوات والآن انتهت المدة ولا يستطيعون دفع القروض وهذه القروض الآن تعتبر اندثار للمشاريع لأن أكثر أصحاب هذه القروض بدؤوا يهربون ولا يستطيعون الإيفاء بهذه القروض، أرجو من اللجنة المالية أن تعطيهم وقت أطول لكي يستطيعوا أن يوفوا قروضهم.
المدينة المقدسة كربلاء تأوي ملايين الزوار سنوياً ولدينا أكثر من أربعة زيارات مليونية وهي العاشر والأربعين وزيارة رجب وغيرها بل لدينا زيارات أسبوعية تأتي إلى كربلاء، أرجوا منكم أن تكون هناك نسبة من سمة الدخول أن تضاف إلى موازنة كربلاء.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
ملاحظتي حول المادة (34) أولاً، أنا أسأل لماذا يتم استقطاع الرواتب من الموظفين؟ للتحسينات والتعزيزات الأمنية والعسكرية للقوات الموجودة في هذه المناطق وفي بعض المناطق لا يوجد الحشد الشعبي فيه وعلى سبيل المثال كركوك وللأسف العام الماضي قدمنا تواقيع من قبل النواب بأن تستثنى كركوك من هذه الفقرة ويتم استقطاع الرواتب لموظفي محافظة كركوك لقوات البيشمركة وأن الكل يشهد أن قوات البيشمركة موجودة في محافظة كركوك وقامت بواجباتها بحماية مواطني كركوك وحتى النازحين هم تحت حماية البيشمركة، لذلك أقترح إضافة هذه الكلمة من نفقات الحشد الشعبي والبيشمركة المتواجدين في محافظة كركوك.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
في ضل المناقشات المستمرة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 وما يترتب من إجراء تعديلات ومناقلات في إطار وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون من قبل اللجان المعنية، ولكوننا ممثلين عن الشعب تحت قبة البرلمان نطالب بتخصيص موازنة مالية لمحافظة حلبجة ضمن الموازنة الاتحادية مع تجاوز الخلافات بين حكومتي الاتحادية والاقليم بسبب معاناة تلك المحافظة في زمن النظام الدكتاتوري المقبور، وهي تتطلع الى أن يتم انصافها في ظل النظام الديموقراطي الجديد لبنائها وتطويرها والتخفيف عن معاناة أهلها الذين ينتظرون منكم الاحساس بالمسؤولية الكاملة عن ما فقدوه سابقاً راجين منكم الالتفات الى تطلعات ابناء المحافظة الذين يعانون الحرمان ومشاكل مالية ليست بالهينة.
السادة النواب معاناة محافظة حلبجة كثيرة وليست مقتصرة على المالية بل الادارية والصحية أيضاً، وسابقاً رئيس مجلس النواب وبعض من أعضاء المجلس وجهات سياسية أخرى من بغداد زاروا هذه المحافظة وإطلعوا على معاناتهم. لذلك أكرر طلبي بإضافة فقرة خاصة لمحافظة حلبجة بما يخص التخصيصات المالية بإعتبارها المحافظة الاكثر ضرراً إنسانياً ومادياً وبيئياً من تعسفات النظام الصدامي المقبور، ولا أعتقد من أن هنالك من يعارض هذه الاتجاه داخل مجلس النواب العراقي ولكم جزيل الشكر.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
لدي ملاحظات تفصيلية سأسلمها الى اللجنة، ولكن بشكل سريع:
أولاً: المادة (2) أولاً تشير الى أن المحافظات المنتجة للنفط والنفط المكرر (5%) ولإيرادات الغاز مخيرة المحافظة بالإختيار، هذا الرقم لم يظهر ضمن العجز ولم يذكر في الجدول، بالتالي اتساءل عن هذا الرقم هل هو مدور؟ لأنه ثلاثة سنوات متتالية لم يصرف للمحافظات ولم يظهر ضمن العجز ولا ضمن الجدول.
ثانياً: ثانياً الفقرة (ه) تشير الى أنه في فقرة العجز تقوم الحكومة بإصدار سندات لدفع مستحقات المزارعين والمقاولين للأعوام من (2014-2016)، سيدي الرئيس المقاولين استحقاقاتهم ليس من عام (2014-2016) فليس لدينا مشاريع جديدة، استحقاقاتهم للأعوام الماضية بالتالي هنالك اشكال في أصل هذا النص. وتشير في نهاية الفقرة حتى تسدّهم وتقول من الموازنة التكميلية، أنا متوقع سيدي الرئيس أن هنالك عجز إضافي وليس من الموازنة التكميلية، فهل لدي أنا فائض وأعمل موازنة تكميلية؟ هذه الشريحة بدأوا يبيعون بيوتهم حتى يسددون الناس وبعضهم يطلبون الدولة أكثر من (400) مليار، فعلينا أن نضع لهم حلول واقعية لا يسما أن بعض المشاريع تم إستلامها من قبل الدولة ومن قبل المحافظات.
ثالثاً: المادة (12) ثانياً تشير الى التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعادة تعيين أعضاء المجالس البلدية والمحلية والمحافظات والنواب ممن إستقال من وظيفته، سيدي الرئيس هنالك أناس في المجالس البلدية والمحلية من 2004 الى يومنا هذا أي قضوا (10) سنوات في الخدمة وهم غير معينين، فما مصير هؤلاء؟ لا بد من توفير درجات وظيفية لهم.
رابعاً: المادة (14) تقول (لوزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات إضافية لإطفاء السلف من 1/1/2008 الى 31/12/2016) أنا أقول أن هذه الاضافة من أن ستكون؟ لأن المبلغ غير مذكور لا في الجدول ولا في العجز حتى يتم الاقتراض ونسدد هذه السلف.
خامساً: المادة (17) تقول (لوزير المالية تسديد نسبة (4%) من الفوائد القروض المأخوذة من مصرفي الرشيد والرافدين على مشروع بسمايا) سيدي الرئيس اليوم المصارف تطلب الدولة الى حد حينما تركت وزارة المالية (15) تريليون دينار، والمصارف اليوم تعاني من أزمة حقيقية وهي مصارف حكومية، فلماذا الـ(4%) تحديداً على مشروع بسمايا؟ هنالك (15) تريليون عليهم أن يوفروها.
سادساً: المادة (27) لوزير المالية بناءً على طلب وزير النفط وبموافقة رئيس الوزراء إصدار حوالات خزينة (12) مليار دولار، سيدي الرئيس هذه كارثة، المفروض بموافقة مجلس الوزراء ويرجعون لنا. (12) مليار دولار يعني (16) تريليون دينار من المعقول أن الوزير وبموافقة رئيس الوزراء؟ هذا النص خطير جداً.
سابعاً: المادة (37) تقول (لمجلس الوزراء أعفاء شركات القطاع العام والقطاع الخاص من الغرامات التأخيرية عن تنفيذ المشاريع) هذه المفروض ليست صلاحية تقديرية، اليوم توقفت المشاريع لأن لا يوجد تمويل فعلى مجلس الوزراء ايقاف الغرامات التأخيرية وليس صلاحية تقديرية.
ثامناً: المادة (39) وهذا أغرب نص تقول (يمكن منح إجازة لمدة خمسة سنوات براتب أسمي لمدير عام بموافقة رئيس الوزراء) هل من المنطق أعطي لمدير عام إجازة لمدة خمسة سنوات براتب اسمي؟ هل أنا محتاج لهذا المدير العام أم غير محتاج له؟ اذا كنا محتاجين له فلا يمكن الاستغناء عنه خمسة سنوات، وإن لم أكن بحاجة له فكيف أعطيه اجازة خمسة سنوات بدون راتب.
تاسعاً: اليوم لدينا أزمة حقيقية في رواتب الموظفين، وأن تزيد التخفيض من (3%) الى (4,8%) هذا مبلغ كبير جداً فلنتجه سيدي الرئيس لمزارد العملة أو نتجه الى أبواب أخرى. الموظف العراقي ولسنوات معدودة تعدل وضعه المادي فمن غير المعقول ارجع أحمله أعباء إضافية وأنا لدي أبواب أخرى.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
أولاً: أتحدث عن مظلومية محافظة ذي قار، هذه المحافظة تعرضت الى مظلومية مركبة الاولى من قبل النظام البائد والثانية من قبل النظام الديموقراطي الجديد كونها لم تأخذ استحقاقاتها الطبيعية من الموازنة الاتحادية. منذ اربعة سنوات محافظة ذي قار لم يصل لها فلساً واحداً عبر الموازنة الاتحادية وهذا فيه ظلم كبير، سيما وأن ذي قار قدمت الكثير للعراق سواءً كان شهداء أو جرحى أو من مواردها الطبيعية من انتاج النفط أو من الاهوار.
ثانياً: موازنة الاهوار، سيادة الرئيس اليونسكو أعطت مدة سنة للعراق من أجل إكمال مستلزمات المحمية الطبيعية للأهوار والآثار وهذا يتطلب تخصيص موازنة للأهوار من أجل أيفاء العراق بإلتزاماته أمام اليونسكو. لذلك نطالب بتخصيص موازنة للأهوار.
ثالثاً: الموازنات الخاصة للوزارات منقولة الصلاحية الى المحافظات، ينبغي أن ترسل موازنة هذه الوزارات التي حولت صلاحياتها الى المحافظات من خلال موازنة عام 2017.
رابعاً: موضوع تسوية السلف، سيادة الرئيس الوزارات في موازنة 2016 لم تقدم أي تسوية فيما يتعلق بالسلف الى وزارة المالية وهنا يأتي دور مجلس النواب الرقابي.
خامساً: ما يتعلق بالمشاريع المتوقفة بسبب عدم وجود أموال، نقترح أن يتم إكمالها عن طريق القطاع الخاص والمستثمرين.
سادساً: مستحقات الفلاحين، نطالب بأن تعطى مستحقات الفلاحين دون قيد أو شرط، لأن مرورها عبر ديوان الرقابة المالية سوف يؤخر وصولها الى الفلاحين ونحن على أبواب الشتاء وزراعة المحاصيل الشتوية. ونستغرب بأن تكون مستحقات الشركات الاجنبية دون قيد أو شرط في حين مستحقات الفلاحين أُقرنت بشرط.
سابعاً: التعليم المهني، فيما يتعلق بإعداديات الصناعة والزراعة والتجارة يفترض أن تلحق بالمحافظات لأن هنالك نَفَس لإبقائها مرتبطة بالمركز وهذا نؤشر عليه علامة استفهام.
ثامناً: عدم المساس برواتب الموظفين.
تاسعاً: دعم مفردات البطاقة التموينية.
عاشراً: ما يتعلق بالشيء الذي ذكره السيد النائب، نعم قضية إصدار سندات بمقدار (12) مليار دولار يتطلب موافقة مجلس النواب.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
لدينا مشاريع مستمرة في الاعوام السابقة بمئات المليارات، مشاريع ستراتيجية مهمة كأن تكون مشاريع المجاري والمستشفيات ونسب الانجاز (70-80%) وصرفنا عليها المليارات، فهنالك مشروع مجاري قد صرفوا عليه (100) مليار وهو بحاجة الى (10) مليار حتى يكمل ويسلم. فعملية ترك هذه المشاريع بهذه النسب دون إكمالها معناها خراب هذه المشاريع وإتلافها والمليارات التي صرفت عليها. لذا نرجو أن تضع نص أو فقرة تكمل المشاريع التي نسبة إنجازها (70-80%) وهي مشاريع ستراتيجية مهمة، وبقائها معناها خرابها.
أيضاً الفقرة الثانية التي تخص استقطاع الموظفين، (4,8) مبلغ كبير وما نرجوه يكون تصاعدي فالرواتب (500) الف فما دون تبقى استقطاع (3%) وبعدها يبدأ بالتصاعدي.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ملاحظاتي في ثانياً فيما يتعلق بالعجز، الموازنة لم توضح كيف يتم تلافي بالإعتماد على النفط، المفروض أن هنالك ايرادات كالزراعة والسياحة الدينية والكمارك والهاتف النقال. ما ورد في جدول (ب) حدد فيما يتعلق بآلية تسديد العجز ولكن لم يحدد ما هي أبواب هذا التسديد وأنا أعتقد أن هذا قانون والقانون لا يحتمل الاجتهاد.
في ثانياً (ه) سبب عدم تسديد مستحقات المقاولين، قبل أيام كان لدينا استضافة لوزير التربية وقال أغلب الاموال ذهبت الى تسديد مستحقات المقاولين، أي تسديد ديون فلا أعرف لماذا وضع لها باب؟ بالرغم من أنني أعرف في الكثير من الجداول قد وضع فيها تسديد مستحقات المقاولين.
المادة (19) أولاً، في كل قانون موازنة نضع الاتفاق النفطي ولم يتم الاتفاق على هذا الاتفاق النفطي، فلا بد أن تكون هنالك معالجة لهذا الخلل، ففي كل مرة نضعه ولا توجد حلول عملية لهذا الموضوع.
في المادة (11) لماذا لم يكن هنالك تحديد نسبة لسكان الاقليم، لمئة مرة نقول فلنشرع قانون التعداد السكاني العام حتى كل ذو حق يأخذ حقه، لماذا نحن نؤجل هذا القانون ونثير نفس الخلاف في كل موازنة بأن نضع موازنات إعتبارية وليست موازنات حقيقية؟
في المادة (11) رابعاً، ما هي إجراءات الوزارة بخصوص المنسبين؟ سيدي الرئيس هنالك الكثير من المنسبين في الكثير من الوزارات لا بد أن تكون لهم حلول. هذا اليوم تكيفت معيشته ووضعه أو كفاءته ومهنيته على هذه الوزارة، بالتالي نحن اليوم لا بد وأن نجد لهم حل لهؤلاء المنسبين في هذه الموازنة.
المادة (14) ما هي إجراء الوزارة لتصفية السلف؟ وقد تكلمنا كثيراً حول موضوع السلف ونتم لاحظتم في التصويت على الحسابات الختامية كانت هنالك مشكلة كبيرة في موضوع السلف، أصلاً لم حسم موضوع السلف حينما صادقنا على الموازنات، وأيضاً رجعنا الى نفس المشكلة موجودة في هذه الموازنة.
الامر الاخير نطالب بإتخاذ إجراءات لتشجيع المنتوج المحلي وإيقاف المستورد، ودعم المنتوج المحلي في الشركة العامة للصناعات.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
أثني على تقرير الإخوة في اللجنة المالية وأُشيد بملاحظاتك يوم أمس على هذا الجهد المتميز، الغريب في هذا التقرير أغفل قضية مهمة جداً تضمنتها موازنة 2016، كما تعلم موازنتنا تعتمد بشكل أساسي على النفط، بالتالي ما عمدنا إليه في العام الماضي أنه ضمنّا بنداً مخصصاً لإعادة التفاوض مع شركات النفط الوطنية وكان هذا البند رقم (38) وكان الهدف منه هو تحسين الاقتصاد العراقي وإعادة التفاوض مع هذه الشركات في بعض بنود هذه العقود من أجل تخفيض النفقات وزيادة الإنتاج وإيجاد آليات لغرض دفع المستحقات بأسعار النفط في السوق النفطية، أتوقع من اللجنة عند إستلامها للموازنة أن تراجع المواد القانونية التي وضعت في الموازنة السابقة، هل تمت مخاطبة الحكومة أو الوزارة بمدى إنجازها في هذه القضية، في تصوري هذه القضية لربما قد أُهملت ولكن بما أنها أصبحت قانون علينا على اللجنة المالية متابعة ما تم أنجازه من قبل وزارة النفط في عملية المفاوضات وهل توصلوا الى قضية محددة بما يتناسب وماهية البند؟ واذا كانت هنالك معوقات كيف يمكن لمجلس النواب ان يساعد السلطة التنفيذية على تجاوز هذه المعوقات؟ وهذه قضية مهمة جداً، ونرى أن هذه إذا لم تتم معالجتها معالجة كافية وعلمية ومستندة على أسس واقعية فسوف نبقى نعاني من هذه الإشكاليات لفترة طويلة، أتمنى من اللجنة المالية ان تستضيف وزارة النفط لمناقشة هذه القضية بكل تفاصيلها وأذا كانت هنالك إنعكاسات على هذه الموازنة علينا تضمينها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
كنت أتمنى على اللجنة المالية أن تقوم بواجبها بأن تكون على المنصة ولكن يبدو لديها واجب آخر تقوم به.
في البداية أريد أن أؤكد على أن هذه الموازنة هي في الحقيقة نفس الموازنات السابقة التي قلناها في الأعوام الماضية هي نموذج الدولة الريعية، مستمر في الإعتماد على موارد محدودة جداً تكاد تكون هي النفط ولا أحد يتحمل المسؤولية في هذا الإتجاه لا مجلس النواب ولا الحكومة والمعاناة الكبيرة هي للمواطنين الذين يدفعون ضريبة هذه الموازنات التي تُصاغ وطريقة إدارة الدولة بهذه الطريقة التي لا تنتهي.
القروض الدولية كآلية لسداد العجز في النفقات الجارية والتشغيلية لا الإستثمارية عبارة ليس فقط عن كارثة للحاضر وإنما رهن للأجيال القادمة والإضرار الجسيم بها على حساب معالجة القصور الموجود حالياً.
ثالثاً: مشاكل رواتب الاقليم لا أريد أن أخوض فيها، أخواني والأخوات سبقوني وفصلوا وأنا أقول أيضاً كفى غموض والفساد وعدم الشفافية من الحكومتين في هذا المجال والذي بالنهاية الشعب الذي هو يدفع ضريبة هذا العجز وعدم الشفافية الموجودة في هذا المجال.
لا بد من تنويع مصادر الدخل وزيادة التعرفة الكمركية ربما تعتبر من المصادر المهمة لزيادة الدخل وانا أشير إلى نقطة من المفترض أن تعالج بقانون دائم ولكن معالجتها خلال هذه السنة أيضاً بقانون أو ضمن قانون الموازنة هو أمر مهم وهو زيادة التعرفة الكمركية على حديد التسليح الذي يأتي من الخارج أسوةً بالإسمنت وهذا يعتبر دعماً للصناعة المحلية وحمايةً لها وتطويرها، والمواد الاخرى التي أكدنا عليها في السنين، مضاعفة الجمارك والرسوم والضرائب على الدخان والمشروبات أن لم يدخل القانون طبعاً حيز التنفيذ الذي أًقرّ في واردات البلدية.
خامساً: مشكلة المبالغ التي تخصص في الموازنة لمحافظة حلبجة، على مدار السنتين لم تدفع، وأنا أعتبر انه من المعيب للحكومة الاتحادية ان تتوقف هذه المبالغ على هذه المدينة التي لا تذكر أصلاً وأطلب زيادة المبلغ والزام الحكومة بها.
هناك قضية أخرى اتمنى ان تخصص لها من الموازنة هذا العام أمراً يذكر وهم جرحى حلبجة وجميع العراق من السلاح الكيميائي، هناك في اقليم كردستان أعداد لا يتجاوزوا (290) شخصاً لا يزالون يعانون من اصابات بعضها تعتبر خطيرة جداً ونسمع كل كم شهر أن شخصاً منهم قد فارق الحياة بسبب الإهمال الحكومي الجسيم لهؤلاء الاشخاص الذين لهم حق قانوني واخلاقي على هذه الدولة ان ترعاهم وتعالجهم على نفقتها.
أمر آخر جميعنا تعبنا فيها وهو ضمان حقوق الفلاحين الذين جميعنا في هذا المجلس تعبنا من أجلها وتعتبر ايضاً غير مناسب في حق الحكومة ان لا تقوم بسداد هذه المستحقات جميعنا تعبنا فيها وتمس شريحة من أفقر شرائح الشعب العراقي ونتكلم أصلاً عن تنويع الموارد فلا بد من دعم المزارعين والفلاحين والزراعة بلا شك من أهم مصادر الدخل في كل العالم.
أخيراً السدود، السدود الموجودة في أقليم كردستان وبسبب المشكلات المالية الموجودة في الأقليم الآن تعاني من عجز وإهمال جسيم وهذا خطر يهدد جميع العراق ونحن نعرف ان السدود في اقليم كردستان هي شريان الحياة لكل العراق من أقصاه الى أدناه، وبالتالي لا بد لهذه الموازنة ان تخصص دعماً للموظفين الذين يتولون رعاية هذه السدود وهم ايضاً لا يتجاوزون (300) شخص.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أحاول أن أختصر المواضيع التي سأتكلم بها وهي مواضيع تخص الجانب الثقافي الذي هو أول ضحايا أنخفاض أسعار النفط، بدايةً أن حمايات الآثار اللذين يعملون بعقود وهذه العقود تذهب أذا ما توفي هذا الشخص أو تقاعد أو ترك العمل بمعنى أن بضعة مئات الالآف من الدنانير التي ندفعها لمن يحمي ثروة لا تقدر بثمن، المطلوب هو تدوير عقود حمايات الآثار، ما يحدث اليوم هناك نقص كبير في حمايات الآ ثار بسبب عدم تدوير العقود.
القضية الثانية، قضية الأهوار والمواقع الأثرية التي تم أدراجها في لائحة التراث العالمي لم تخصص لها أي أموال ونحن البارحة مجلس النواب وقع أكثر من ثمانين توقيع على أن تخصص الأموال والمطلوب في المدى البعيد (100) مليون دولار، لكن في المرحلة الأولى هو مبلغ بسيط جداً فقط لنثبت للمجتمع الدولي بأننا جادون في قضية الأهوار.
القضية الأخرى، قضية النقابات والأتحادات التي ينبغي أن تدعم، هناك شهداء للصحافة هؤلاء يستلمون مبالغ وفق قانون حماية الصحفيين وفي العام الماضي تم إلغاء هذه المبالغ، النقابات والإتحادات وأيضاً ليس هناك أي دعم لبغداد التي أُدرجت ضمن مدن الأبداع في العالم، مدن الأبداع الأدبي، وفي يوم 15/12 من هذا العام سيعاد التقييم يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع والحقيقة حجم الفعاليات التي تمت في هذه الفترة كانت قليلة جداً أقل من الطموح بكثير لأنه لم يكن هناك دعم لهذا الأمر.
في العام 2018 ستكون البصرة عاصمة الثقافة العربية وليس هناك أي أموال مخصصة لدعم البنى التحتية للثقافة، لا مسارح ولا كل ما تحتاجه مدينة عريقة كالبصرة لتكون عاصمة للثقافة العربية، هذا غير موجود.
الكثير تحدثوا عن قانون الأتصالات ويا سيادة الرئيس يا شيخ همام الكريم أتمنى أن يُقرأ هذا القانون قراءة ثانية بعد أن تمت قراءته القراءة الأولى وهو الآن ينتظر موافقة الرئاسة الموقرة لقراءته القراءة الثانية، الكثير تحدثوا عن قضية الأتصالات توفر مبالغ طائلة للدولة العراقية أن شاء الله حينما يقر.
أخيراً قضايا النازحين لا يمكن أن نغفل عنها وشهداء المعارك وغيرها، ينبغي أن لا تمر عليهم الموازنة دون أن يأخذوا مستحقاتهم.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أولاً كل ما تم إستعراضه من قبل الإخوة هو في غاية الأهمية لكن توجد أربع ملاحظات رئيسية علينا الأخذ بها كلجنة مالية وكأعضاء مجلس نواب قبل تمرير قانون الموازنة.
أولاً: واضح جداً أن العجز البالغ في موازنة 2017 هو (21) تريليون والموازنة الأستثمارية هي (25) تريليون يعني أكمال المشاريع التي هي قيد الإنجاز فبالتالي أنا أتمنى الحرص من قبل اللجنة المالية وأخواننا في أعضاء لجنة الخدمات النيابية واللجان المعنية، لدينا مشاريع وهذا واضح وخسرنا عليها ما يقارب (6) تريليون دينار عقب سنوات متتالية وهي تحتاج إلى بضعة مليارات مثل مشاريع المجاري وهي طامة كبرى للبيئة وتلوث واضح لماء الشرب يمتد لمحافظات البصرة، الناصرية، الديوانية، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف كل هذه المحافظات صُرف ما يقارب (6) تريليون لأنجاز مشاريع تحتاج اليوم الى تخصيصات مالية قد تكون قليلة، (328) مليار دينار لها أولوية تحفظ البيئة، بالتالي نحن عندما نوصل الماء الى الأنهر مباشرة بدون محطات تصفية من قبل الخدمات أو من قبل دائرة المجاري فبالتالي ما صعوبة أن يكون الماء صالح للشرب، لذلك أتمنى أن تكون القروض بشكل واضح وجدي للمشاريع التي لها أولوية على التأثير الصحي والبيئي للمواطن وتكون لهذه الغاية. ثانياً: المادة (28) من قانون الموازنة ألزام الوزارات كافة الشراء من وزارة الصناعة، أعتقد أننا اذا مررناها بهذه الآلية، نحن نعطي غطاء قانوني للفساد الموجود، وزارة الصناعة قادرة على صنع (274) مادة فقط، لذلك حين نلزم جميع دوائر الدولة بالشراء من أيراداتها التي هي واردات بلديات، حين تلزمني كواردات بلديات بحصر الشراء من وزارة الصناعة كانسات، تدوير نفايات، وزارة الصناعة غير قادرة وبذلك يشوبه الكثير من الفساد بأعتبار وجود (25%) من المادة المضافة وهي غير مصنعة في العراق نهائياً، لذلك العقد مثلاً بدل أن أشتري (50) كانسة من واردات بلدية كربلاء أذا تعاقدت عبر وزارة الصناعة سأشتري (20) كانسة لأن وزارة الصناعة ستأخذ، أنا أعتقد أن هذا غير مبرر لنا كأعضاء مجلس نواب وبالتالي هذه شبهة واضحة، على وزارة الصناعة تزويدنا بـ(274) مادة التي تصنعها مثل الاسمنت، الأسمدة، المواد التي تُصنع حصراً من قبل وزارة الصناعة وان كانت نسبة المضافة (25%).
ثالثاً: عقود الكهرباء، الكل يعلم اليوم لدينا أكثر من (40,000) مواطن بين عقد وأجر نستطيع أستيعابهم من خلال شركات التمويل الذاتي بأعتبار أستثنينا وزارة البلديات، اليوم الصيانة بكل مديريات العراق لدوائر الكهرباء ليس فيها موظفين وموظف العقد لا تستطيع تسليمه سيارة ولا تستطيع أن تجعله يتسلق عمود الكهرباء لأنه موظف عقد ولا تستطيع تسليمه ذمة مالية، لذلك أتمنى الأستفادة من درجات الحذف والأستحداث في موازنتهم لتثبيت العقود وحسب حاجة الوزارة لها.
أخيراً موظفي شركات التمويل الذاتي، اليوم نحن نريد النهوض بالقطاع الصناعي، لا يوجد مستثمر يوافق أن يعمل بـ(4000) موظف ويقول لك أنا أملك آليات حديثة وبأمكاني أن أعمل بـ(400) موظف، لذلك أتمنى أعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية بأن ننقل المدرسين والمعلمين الى وزارة التربية، فرق الراتب تتحمله وزارة المالية، لدينا مهندسين وبأعداد كبيرة منهم في وزارة الصناعة وغير منتجين في وزارة الصناعة بسبب الكثرة والبطالة المقنعة في وزارة الصناعة، لذلك أفتح لهم باب ونقوم بنقلهم الى وزارة الكهرباء التي هي بحاجة لهم أساساً لسد حاجتها من الموظفين وحسب الأختصاص والأحتياج.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
بخصوص الموازنة، صحيح أن الموازنة هي موازنة طوارئ وتقريباً المصادقة على رواتب الموظفين فقط مع التخفيض، ولكن نسبة التخفيض أو الإستقطاع بالموازنة هي نسبة عالية جداً، والتي هي (4,8) والتي هي تمس كل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الإجتماعية وشؤون المرأة.
نحن نعرف أن المواطن عليه واجبات وله حقوق، فالمواطن الذي أدى واجباته حقوقه هو حقه التقاعدي، وأنا لست بعد أن أدى حقه وواجبه تجاه الحكومة وتجاه بلده ونأتي لنأخذ من حقوقه بالإضافة إلى الواجبات التي أداها.
فأنا أتمنى أن يكون الإستقطاع لا يمس رواتب المتقاعدين وأيضاً الرعاية الإجتماعية وكذلك الموظفين من الدرجات الدنيا، فليكن الإستقطاع من الدرجات العليا، ومن الممكن تغطية هذه الإستقطاعات من البنك المركزي على سعر الصرف للدولار وليكن حالنا حال بقية الدول في العالم التي لديها سعر صرف الدولار هو بالعملة الوطنية حالهم حال السوق، أي بــ(130) المفروض (130) يبيعه البنك المركزي، فلأعطيه أنا ألف دينار أو ألفين أو ثلاثة آلاف دينار للتاجر لا أن آخذ من المواطن البسيط ومن رواتبه وأذهب لأعطيه للتاجر وتجار الصيرفة حتى يزيدون من إيراداتهم ومن هذا ومن البنك الدولي.
بالنسبة للعقود، لدينا عقود وأجراء يوميين وحصراً الأجراء اليوميين مضى عليهم من (7) إلى (8) أشهر لا يستلمون رواتب وهم باقون في دوائرهم يعملون وأغلبهم حراس ولكن رواتبهم لم تسلم وأتمنى أنه اللجنة المالية تدرج مبلغ كافي لتغطية رواتب الأجور وخاصةً بالنسبة للوزارات الخدمية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكملي.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
الموارد المائية وغيرها من الوزارات.
مستحقات الفلاحين، شيخنا وإخواننا في اللجنة المالية، مستحقات الفلاحين أعطوهم (50%) وتبقى (50%) والآن نحن على أبواب موسم زراعي، أيضاً أتمنى أن يخصص مبلغ ولو جزء من هذا المبلغ (50%) متبقي ولنعطيهم (25%) أو (30%) ويبقى (20%) بذمة الحكومة للفلاحين.
لدينا وزارة الصحة، لدينا الآن وزارة الصحة من الوزارات المهمة جداً والتي هي توازي وزارة الدفاع والداخلية لأهميتها خاصة بسبب العمليات العسكرية التي تجري الآن في الموصل وفي كثير من المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي هذه الوزارة تحتاج إلى الدعم وخاصةً بالنسبة إلى كيماديا والتي لدينا نقص في أدوية التخدير وفي أدوية الأمراض السرطانية وأيضاً أمراض غسل الكلى وهذه شريحة واسعة من المواطنين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
نقاطك أكثرها مكررة ومن الممكن تسليمها إلى الإخوان.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
شكرنا الجزيل إلى اللجنة المالية وما قدمته من جهود من أجل توفير هذا التقرير القيم الذي وضع العديد من القضايا التي تعالج الموازنة.
النقطة الأولى: التي أود أن أطرحها على مجلس النواب هي قضية متابعة ودعم موازنة الأهوار، فلا يخفى عليكم هذا المشروع علماً أن العراق أعطى إلتزامات إلى منظمة اليونسكو، حول مجموعة من المشاريع الواجب تنفيذها، ومنظمة اليونسكو الآن تراقب مدى إلتزام العراق وهناك تقييم سنوي من المنظمة وفي حال عدم الإلتزام قد يخرج الملف من رعاية اليونسكو وهذه سوف تكون خسارة كبيرة لكل الجهود التي بذلت من قبل أصحاب هذا المشروع والمحافظات التي ممكن أن تستفيد منه.
الوزارات طبعاً غير مهتمة بهذا المشروع، المستفيد من هذا المشروع هي المناطق المنتجة للبترول والتي هي سبب الموازنة للعراق والتي هي محافظة ذي قار ومحافظة البصرة ومحافظة ميسان ولابد من الإهتمام بهذا المشروع الذي يدر بالفائدة على هذه المحافظات.
النقطة الثانية: وذكرها الإخوة وهي قضية مؤسسة الشهداء والتي هي اليوم تضم ثلاثة شرائح ومنها شريحة شهداء الحشد الشعبي وشريحة شهداء ضحايا الإرهاب وشريحة شهداء ضحايا النظام البائد والمقابر الجماعية.
نطالب بزيادة التخصيصات للمؤسسة لأن هناك إلتزامات لدى المؤسسة تجاه المواطنين ومنها المنحة العقارية وبدل الوحدة السكنية وأجور الدراسة للطلبة خارج العراق وإضافة إلى أن المشاريع الإستثمارية متوقفة.
النقطة التاسعة، وهي زيادة نسبة الإستقطاع بالنسبة للموظفين، أنا بودي أن يحددوا الموظفين من هم؟ أي في موازنة العام الماضي تم الإستقطاع حتى من الرعاية الإجتماعية الذين هم رواتبهم (50) ألف دينار، هذا العام يا ترى إذا هي النسبة (4,8) أي حسب رأي اللجنة المالية فماذا يتبقى لهذه الشريحة والتي هي شريحة الرعاية وشريحة المتقاعدين وشريحة العاطلين عن العمل وهذه النسبة كبيرة جداً، أتمنى أن يكون الإستقطاع من الذي يستلم الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتحديد هذا بالموازنة.
أيضاً أطالب بحذف مادة بيع الأراضي الزراعية لأن هذه النقطة خطرة وهي ليست في صالح الدولة.
وكذلك.
– النائب هاشم راضي جبار الموسوي:-
السيد رئيس الجلسة المحترم.
الشكر والتقدير للإخوة في اللجنة المالية على التقرير المفصل والجيد للحالة المالية لموازنة 2017 ولكن المؤاخذة على هذا التقرير والشيء العلمي المؤشر:-
الشيء الأول: أن هذا التقرير ينطلق من منطقة عتمة إلى منطقة عتمة أخرى، هذا التقرير لا يستند على معطيات موازنة 2016 ولا 2015، يفترض بهذا التقرير أن يحتوي على فصل خاص يبين مراحل أو مستويات أو نسب إنجاز موازنة 2016 الإيرادات موجودة والنفقات أيضاً كانت محددة بالموازنة وعلى ضوء ذلك لابد أن يشمل التقرير نسب الإيرادات المالية المتحققة النفطية وغير النفطية وكذلك النفقات سواء كانت تشغيلية أو إستثمارية في مختلف الأبواب التي أقرت على ضوئها موازنة 2016 وعدم وجود هذا الفصل جعل هذا التقرير كأنه تقرير ينطلق من حالة الصفر وعدم الإعتماد على معطيات السنوات الأخرى أو السنوات الماضية وموازنات السنوات الماضية.
الشيء الثاني: السيد رئيس الجلسة المحترم، المشاريع التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية على مستوى موازنة تنمية الأقاليم أو على مستوى الموازنة الإتحادية في مختلف المحافظات وخصوصاً في محافظة ذي قار، هناك مشاريع عملاقة بمئات المليارات أنفقت عليها أموال كبيرة جداً ووصلت إلى نسب إنجاز عالية وكذلك في موازنة تنمية الأقاليم ذات المشاريع، أعتقد بأن دخول وزارة التخطيط على الخط مع المحافظة لتحديد هذه النسب العالية للمشاريع وتخصيص الأموال اللازمة لإكمالها سوف يصون المال العام وأيضاً سوف يحافظ على هذه المشاريع من الإندثار وسوف يقدم خدمة كبيرة جداً بإعتبار أن هذه المشاريع سوف تنجز.
الشيء الثالث: السيد رئيس الجلسة المحترم، هو إيلاء الإهتمام إلى إطلاق موازنات تنمية الأقاليم.
إيلاء الإهتمام إلى إطلاق موازنات تنمية الأقاليم، المشاريع المنشأة من قبل المحافظات والأقاليم هي مشاريع حيوية وعادةً ما يراعى فيها مقدار حاجة المواطن الفعلية، إيقاف هذه الموازنات أو إعطاء نسب قليلة يترتب عليه إهمال وإهدار لهذه المشاريع ويقيناً سوف تكون الخسائر كبيرة جداً على مستوى هذه المحافظات، لذلك نطالب أن تكون هناك أولوية لإطلاق موازنات تنمية الأقاليم من أجل إحياء المشاريع وإكمالها وإنجازها لخدمة المواطن بصورة عامة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
بالنظر للظروف المالية التي تمر بها البلاد وتوجهات الحكومة حول تعظيم الواردات وضغط النفقات وبناءً على طلب عدد من منتسبي وزارة الداخلية من الحاصلين على شهادة البكالوريوس من مختلف الإختصاصات والذين إضطرتهم الظروف المعاشية للإنخراط بسلك الشرطة بصفة شرطي ولإحتياج الوزارات الأخرى إلى هذا الإختصاص ومنها على سبيل المثال وزارة التربية ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات وغيرها من الوزارات يرغبون بالنقل بالدرجة الوظيفية إلى الوزارات الأخرى وأن نقلهم يوفر للحكومة فائض مالي يقارب الـ(90) مليار دينار سنوياً وهذا الرقم أرجو التأكيد عليه، أي توفير مبلغ (90) مليار دينار سنوياً لأن رواتبهم في الداخلية أكثر ما يقارب الضعف من الدوائر الأخرى ولوجود فائض في وزارة الداخلية من حيث العدد مما أدى إلى حذف حركة الملاك في الوزارة من قبل المالية ولحصول موافقة وزارة الداخلية بعد توجيه كتاب من مجلس الوزراء اللجنة الإقتصادية بناءً على المقترح المقدم من قبلي، لذا الرجاء إدراج مادة جديدة في الموازنة لنقل المنتسبين بناءً على طلب يقدم من المنتسب وبهذا المقترح نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوفير مبالغ للحكومة وهي أحوج لها في هذه الظروف.
السيد الرئيس، أنا لدي ملاحظة:-
الملاحظة الأولى: على المادة الـ (28) في الموازنة الإتحادية وهي التي تلزم الوزارات الإتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء إحتياجاتها من منتجات الوزارة الإتحادية على أن لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن (25%) من الكلفة الإستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى أن لا تكون أسعار المنتجات المحلية.
أعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%).
الملاحظة الثانية: سيدي الرئيس، هذه ملاحظة أرجو الإلتفات لها، من خلال عملنا الرقابي في لجنة الخدمات والإعمار النيابية وجدنا هناك تحايل كبير في هذه المسألة، هناك في بعض شركات وزارة الصناعة هناك شراء لمواد من دول أخرى بحجة إضافة تصنيع لها وهي غير مصنعة في الداخل ولا فيها نسبة.
هناك لدينا أيضاً ضمن وزارة الصناعة، هناك شركات ومنها الشركة العامة للنسيج والصناعات الجلدية وهناك إنتاج (100%) ولا تتعاقد معهم الوزارة، هناك تحايل في هذه المادة المواد التي يتم إستيرادها يتحايلون ويستوردونها والمواد المنتجة (100%) لا يستوردون منها وبالتالي نرجو رفع نسبة التصنيع إلى (50%) لأنه لدينا بعض.
نرجو رفع نسبة التصنيع إلى (50%) على الأقل وتعديل المادة وفق الآتي:-
تلتزم الوزارات الإتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي أن نضيف لها الإقليم والمحافظات.
الملاحظة الثالثة: سيدي الرئيس، نعم أنا أضيف ما تم طرحه من قبل السادة النواب ولكن أؤكده، هناك حقوق للمقاولين وكذلك الفلاحين ونحن في موسم مهم وهذه الإلتزامات عقد ما بين الحكومة وحدثت مشاكل، لذا يجب معالجة وتضمين الموازنة الإلتزامات والحقوق لهذه الشرائح لأنها بالتالي هي حقوق للشعب.
الملاحظة الرابعة: هناك عقود تعاقدت معها الدولة كعقود بشائر السلام ولم تلتزم بها، لذا نقترح على الوزارات لا نضيف درجات ولكن الدرجات الحالية تكون أولوية.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا لدي ملاحظة واحدة فقط اليوم والتي هي حول المادة (34) من قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بإستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة (4,8%)، لذا أطلب من اللجنة المالية ونحن قمنا بتوجيه كتاب رسمي لهم بما يتعلق بموظفي كركوك بالنسبة لاستقطاعات موظفي كركوك أن تخصص المبالغ للتعزيزات الأمنية في كركوك وأثني على ما تفضل به النواب السابقين في كركوك في هذا المجال وجنابكم تعرفون العملية الإرهابية الأخيرة التي حصلت في كركوك كانت كبيرة بكل معاييرها، لذا أتمنى تخصيصات محافظة كركوك من إستقطاع الرواتب تذهب الى التعزيزات الأمنية، بهذا المصطلح تعزيزات أمنية وهنالك اللجنة الأمنية العليا برئاسة المحافظ الذين يقومون بتلبية الإحتياجات الأمنية للمحافظة.
– النائبة انتصار حسن علي الغريباوي:-
أولاً: بالنسبة للعقود والأجور اليومية على كافة الوزارات والمؤسسات، هؤلاء أشخاص حقيقة مضوا سنوات كثيرة في هذا التعاقد ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم حيث ان الحكومة ليس لديها الإمكانية لتثبيتهم، لذا على الأقل يمكن احتساب مدة خدمتهم لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوات، قد يحصل مستقبلاً تثبيتهم أو يحصل المتعاقد على فرصة عمل أخرى، لذلك يجب أن يحتفظ بهذه المدة لأغراض التقاعد والترفيع والعلاوات.
ثانياً: بالنسبة لمحافظة نينوى لمدة ثلاث سنوات لم تاخذ إستحقاقها من التعيينات من الدرجات الوظيفية كون إحتلال داعش لها وسيطرته على هذه المحافظة، حتى النازحين لم يتمتعوا بحصة هذه المحافظة من التعيينات، لذلك أرجو من اللجنة المالية أن تنتبه وان تحتفظ بمحافظة نينوى بدرجاتها في التعيين من حركة الملاك المستقبلية، أما فيما يخص مبالغ تعويض محافظة نينوى والبنى التحتية، قام داعش بتفجير أغلب البنى التحتية في محافظة نينوى، اليوم سوف تكون محافظة نينوى شبه مهدمة لا يستطيع النازح الموجود في محافظة نينوى السكن بها، لذلك أنا أؤكد أن يكون هنالك صندوق لإعمار محافظة نينوى تشرف عليه الحكومة المركزية وان يتم الإنفاق فيه بنزاهة كاملة ومراقبة دقيقة جداً، لذلك لكي نضمن إعمار المحافظة وتعويض المتضررين والبيوت المتهدمة حتى يتمكن النازحين من العودة بعد التحرير. الإستقطاع الذي حصل في موازنة عام 2016 بحوالي (3%) من رواتب المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية على أن تصرف هذه الـ(3%) للنازحين ولأفراد الحشد العشبي ولحد الآن لم تصرف من هذه المبالغ سوى دفعتين بمبلغ (250) ألف دينار، القسم الأول إستلمها كل النازحين ولكن الدفعة الثانية لحد الآن لم يستلمها النازحين، لذلك عند التقدير وعند إستقطاع (4,8%) يجب أن يكون توزيعها بدقة وان تكون هنالك لجنة تراقب هذا التوزيع وان يكون التوزيع آني وليس مؤجلاً، نحن الآن في نهاية عام 2016 ولحد الآن لم تصرف هذه المبالغ لا إلى الحشد الشعبي ولا إلى النازحين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
بحمد الله الإخوة السادة النواب غطوا الكثير من الملاحظات على هذه الميزانية وأضيف أن هذه الميزانية في الحقيقة لم تعالج المشاكل الرئيسية الموجودة في الدولة، نحن لدينا مشاكل حقيقية وأخص منها اليوم غير الوضع الأمني، الحمد لله نحن ماضين به ولكن على الجوانب الأخرى لدينا أزمة بطالة وأزمة سكن وكان لا بد للحكومة من أن تأخذ بعين الإعتبار حل لهذه الأزمات، لم نلاحظ في الميزانية أي دعم او تحريك لهذه المشاكل الحقيقية، أي فرص عمل جديدة لم تضف هذه الميزانية، نحن لدينا الآف الطلبة من خريجي الجامعات سوف يتفاجئوا ليس لديهم فرصة عمل، إذن لماذا نتعب ونذهب بهم ولدينا مشاكل مع الجامعات؟ هذا الطالب يتخرج ويريد أن يمارس عمله ويستفيد من شهادته ويفيد بلده، نعم لا يمكن أن نضيف كل هذه الوظائف على الوزارات، إذن لا بد من أن نضيف أعمال أخرى أفتح مجال للخصخصة ونحن ضمن الميزانية وضمن تقرير اللجنة المالية أنه هنالك شركات خاسرة ما زالت موجودة داخل القطاع العام، إذا أنت تقول خاسرة إذن ماذا أنتظر أنا من بقائها؟ فقط بداية كل سنة أعطي لها أموال وتثقل الميزانية، لذا لا بد من إيجاد حل حقيقي ومن هذه الحلول وكما هو معروف في خصخصة هذه الشركات الموجودة لربما نستطيع أن نجد لها حلاً على الأقل نحصل منها على رواتب الموظفين، لا يمكن انه كل شهرين أو ثلاثة أشهر يستلمون أو لا، لذا يجب إيجاد حلول حقيقية وهي لا تكلف الدولة شيء سوى فقط الدراسات الحقيقية العلمية الرصينة من أن نقوم بخصخصة بعض الشركات لربما أن تكون منتجة.
ثانياً: بالنسبة لأزمة السكن، هل عجزت الدولة على الأقل أن تخصص أراضي؟ هذا لا يكلف الدولة شيء، لا يوجد تحميل مالي والدولة من ضمن الميزانية تقول انها أوعزت الى وزارة الزراعة من أن تؤجر أو تبيع بعض الأراضي الزراعية، دعونا نحل أزمة السكن لدينا وأقوم بتحويل بعض هذه الأراضي الزراعية الى سكن حقيقي وأنهي أبن البلد من أن يعيش في (35) متر فقط في داخل البيت والبيت الذي مساحته (100) متر يتحول الى أربع منازل، لذلك هذه مشكلة حقيقية، الى متى؟ نعم لدينا حالة استثنائية في الميزانية ولدنيا تخفيض صحيح، كل هذا الوضع صحيح ولكن يجب أن لا أغفل هذه الجوانب مرة أخرى.
هنالك ملاحظات أخرى وهي تخص الميزانية فالمديونية للدولة في التقرير لم تظهر بشكل واضح وصحيح وكامل فهل ما ظهر في تقرير اللجنة المالية هي الأرقام النهائية؟ أم أن هنالك شيء آخر؟ المهم في كل هذا التقرير هي مبالغ الإحتياطي الموجودة وخاصة البنك المركزي، فالإحتياطي مهدد الى النصف وأنا أطالب وأقول لا بد من إستضافة السيد رئيس البنك المركزي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هناك كلام مكرر، هذا الموضوع ينتهي ونبدأ الى ما بعد العطلة أن شاء الله لإقرار الموازنة وإذا لديكم أي ملاحظة أو إضافة.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
أنا لدي الكثير من المواضيع مكتوبة وسوف أسلمها الى اللجنة المالية ولكن لدي ثلاثة نقاط أرجو أن لا تتكرر في موازنة عام 2017 التي كانت موجودة في موازنة عام 2016 ولكن أن لا يتكرر الموضوع:-
أولاً: بالنسبة لضريبة الهاتف النقال التي تمت إضافتها العام الماضي ولكن شركات النقال إستفادوا منها بإضافة مبالغ على الكارتات ولكن لم نستفد منها كحكومة.
ثانياً: بالنسبة للتخصيصات التي خصصت لإعتبار قوات البيشمركة جزء من منظومة القوة البرية أيضاً لم تحصل قوات البيشمركة على هذه المبالغ التي أرجو أن لا يتكرر الأمر هذه السنة.
ثالثاً: أني أثني على نقطة ذكرها أكثر من زميل لي من النواب بالنسبة لاستقطاعات (4,8%) التي كانت (3%) وهي أمر مجحف بحق الموظفين الذين رواتبهم قليلة ويكون من (3%) الى (4,8%) تصاعدياً حسب الرواتب وبالنسبة الى كركوك أيضاً سجلنا هذه النقطة الموجودة في الفقرة ثانياً التي تقول (تُلزم حكومة الإقليم بإستقطاع (4,8%) من البيشمركة) نحن البيشمركة موجود في كركوك وجمعنا تواقيع في العام الماضي ولم يدخل فيه، لذا نرجو أن لا يتكرر هذا الموضوع وكما ذكرت السيدة آلا الطالباني أن يكون للقوات الأمنية في كركوك.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الشكر الجزيل للإخوة جميعاً على هذه المداخلات المفيدة، إن شاء الله توصلوها مكتوبة.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
لدي ملاحظتين واحدة فنية والثانية شكلية:-
أولاً: ذكر أسمين لشركات أجنبية في الموازنة وليس من الصحيح ذكر أسم شركة في الموازنة ولم يعد هذا في الموازنات السابقة على الأقل، شركتين صينية ذُكرت في الموازنة ضرورة التعاون معها في قضية التسليح.
ثانياً: ان هناك بعض وحدات الإنفاق أخذت إيرادات واحتسبتها بشكل مباشر وعملت مقاصة مباشرة قبل إيداعها في الخزينة وهذا قيد حسابي خاطئ وغير صحيح في علم الإقتصاد.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
ننتقل إلى الفقرة سادساً بعد أن طلب رؤساء اللجان تاجيل الفقرة رابعاً وخامساً. هناك طلب مقدم من رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار أحلناه على المستشار القانوني، فقط أحيط الإخون علماً، وهو إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية الذي قرأناه اليوم وتم إضافة عبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد)، هذا يعارض البند خامساً وسادساً من المادة (4) والبند ثالثاً ورابعاً من المادة (12) من أصل القانون الذي حدد دورتين إنتخابيتين، يعني أن هناك تناقض داخل القانون، راجين من سيادتكم إعادة التصويت على المادة (1) بحذف عبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) نضع الإخوان في الصورة، نحن أحلناه للمستشار القانوني، هو لم يكن موجود وأنتم لم تثبتوه في النص الأصلي، أنتم تتحملون جزء من المشكلة.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) لسنة 1977. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ تقرير قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (180) لسنة 1977.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب)
لو تتحدثون عن هذا الموضوع ورأي المحكمة الاتحادية في هذه المسائلة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
موضوع قرار (180) لمجلس قيادة الثورة المنحل كان يعتبر به يجوز إعادة انتخاب النقيب أو رئيس في النقابات أو الاتحادات المهنية لأكثر من مرة وبصورة متتالية فلذلك هذا القرار أعطى مجال بأنه بعض رؤساء الاتحادات والنقابات مضى أكثر من عشر سنوات أو ستة أو ثمانية سنوات وهذا يخالف المادة (16) من الدستور فلذلك قرارات مجلس قيادة الثورة هي أصلاً موجبة للإلغاء فهناك كان أكثر من (80) نائب وقعوا في سبيل إلغاء هذا القرار وتم قراءته القراءة الأولى والآن المناقشة حول هذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (16) لا اضن أنها تتعارض مع الدستور، هو مواطن من حقه أن يرشح.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
لا سيادة الرئيس هو المادة (16) تقول تكافئ الفرص هو حق مكفول لجميع العراقيين.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
هو مواطن عراقي ومن حقه أن يرشح.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
على كلاً القرار إذا ألغيناه يرشح ويفوز لأنه بالنسبة لنا القرار حتى لا يكون موجود نرجع للدستور يعني.
– النائب أمين بكر محمد:-
بالنسبة لموضوع المادة وتكيفها انه يقصد بأنه إذا نحدد المدة الزمنية للشخص الذي يترأس هيأة أو نقابة ما معناه يعطي مجال للآخرين لكي يشاركونه في الإدارة والحصول على تلك المناصب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يوجد تعارض ولان هذه المادة أعطت حق للمواطن أن يرشح أما الناس لماذا تنتخب مرتين أو ثلاثة أو أربعة يرجع إلى الطرف الآخر أنأ لماذا أمنعه؟
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
سيادة الرئيس نحن بينا بأن للنقابة والاتحادات قوانين هي تحدد المدة التي يتمتع بها الرئيس النقابة أو الاتحاد نرجع للقوانين المعمول بها.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل هناك مناقشة لان هذا مطلب.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
سيدي الرئيس في كلا الحالتين مضى القانون وصوتنا عليه نمضي على أن هذا رئيس نقابه نأتي ونقول هذا القانون صدر واطلع هذا منتخب بشكل رسمي ولابد أن تمضي الدورة الانتخابية وبعدما يكمل ربما نأتي إلى تطبيق القانون يعني لا نأتي ولا قانون نافذ من خلال نشره بالوقائع الرسمية وإنما من بعد ما ينتهي دورته الانتخابية لأنه منتخب بشكل صحيح يعني لا نحمله بأثر رجعي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل توجد ملاحظة أخرى تبعاته انه كل نقابة حسب قانونها يصير انتخاب الرئيس مرة مرتين ثلاث مرات أي ما تقرره النقابة وفق القانون الخاص بها شكرا جزيلا.
إذن نرفع الجلسة إلى يوم 26 /11 لاستكمال باقي الأمور أولاً الموازنة وثانياً الحشد الشعبي إن شاء الله.
رفعت الجلسة الساعة (3:50) ظهراً.
**********************
***********