كلمة لجنة المرأة والاسرة والطفولة بمناسبة اليوم العالمي للطفل
في كل عام نحتفل باليوم العالمي للطفل والذكرى السنوية لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة وحددت يوم العشرين من شهرتشرين الثاني من كل عام يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي للاطفال، بغية تعزيز الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للاطفال في العالم بشكل عام والعراق على وجه الخصوص.
لقد انضم العراق رسمياً الى الاتفاقية في العشرين من شهر تشرين الثاني في العام 1989وبذلك اصبح لزاماً عليه التأكيد على حقوق الاطفال ، من حيث العيش والنمو والتطوروحمايته من اشكال العنف كافة. اما عن الاطفال النازحين بعمر( 6-15) سنة، فقد كان مجموعهم (193342)والارقام في تصاعد مستمر ولا يقف الموضوع عند هذا الحد، فهنالك شريحة قوافل الايتام والبالغ عددها(600 الف يتيم).عدا محافظتي نينوى والانبار..ناهيك عن الاطفال المتسربين من الدراسة والاخرين المرضى… لقد اضطلعت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بمسؤولية الدفاع عن حقوق الطفل العراقي ورصد الانتهاكات التي يواجهها وسعت حثيثاً الى تشريع القوانين التي تنهض بواقع الاسرة العراقية ، الامر الذي سينعكس ايجابياً على واقع الطفل بشكل متميز وهكذا… قدمت اللجنة مشروع قانون حضربموجبه إستيراد الالعاب المحرضة على العنف وتم تشريعه . ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |