نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد: أذا كان جهودنا لأنهاء معاناة المعلمين والموظفين في أقليم كردستان وبالتعاون مع بغداد خيانة، فنحن نفتخر به

نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد: أذا كان جهودنا لأنهاء معاناة المعلمين والموظفين في أقليم كردستان وبالتعاون مع بغداد خيانة، فنحن نفتخر به
شيخ محمد” للأسف لم نرى في غضون السنتين الماضيتين أي وفد حكومي من الأقليم يتفاوض من أجل حل قضايا ومشاكل كركوك”.

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد على ضرورة أيجاد الحلول الكفيلة لرفع معاناة مواطنين أقليم كردستان وأهالي محافظة كركوك بأعتباره من الأولويات الرئيسية للمسؤولين الكورد، وأنتقد سيادته الذين يعارضون بذل الجهود بقوله” أذا كان جهودنا  لأنهاء معاناة المعلمين والموظفين فى أقليم كردستان بالتعاون مع بغداد خيانة، فنحن نفتخر به”، وجاء حديث سيادته اليوم خلال أستقباله في مكتب السليمانية لمجلس النواب العراقي وبحضور النائبة آلاء طالباني رئيس كتلة أتحاد الوطني والنائب كاوة محمد رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي وفد لعدد من ممثلي شريحة المعلمين المعارضين، وأستعرض سيادته معهم الأوضاع المعيشية الصعبة لمعلمي التعليم الكردي في مدينة كركوك ومعاناتهم اليومية.

وقدطالب الوفد في هذا الأجتماع من نائب الرئيس والنواب الكورد في مجلس النواب العراقي بأيجاد حلول سريعة لمشكلة تأخير رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
ومن جهته أشار شيخ محمد بحديثه” أن المتسببين لهذه الأوضاع والأزمة التي تعانون منها، هم الذين يرفعون شعارات القضية الكردية وجل مايقصدون من هذه الشعارات الأستفادة من نفط كركوك وثروات المدينة دون الألتفات الى حالة الناس اليومية”، وأضاف سيادته” أن المسؤولين الكورد كانوا أفشل مما توقعنا منهم، وكان بأمكانهم بوجود ثروات المدينة الكثيرة أن يطوروا المناهج التدريسية وتعليم اللغة الكردية والعمل في سبيل المحافظة على كرامة المعلمين”.

نائب رئيس البرلمان أعلن للوفد في سياق حديثه” أود أن نطمئنكم ونطمئن موظفي الأقليم، سنعمل مافي وسعنا ونبذل كل الجهود لحل مشكلة دفع مستحقات ورواتب المعلمين وموظفي أقليم كردستان، دون أي تقصير أو تردد ولانكترث للتهم أوالتشهيرات الموجهة ألينا من قبل التجار الفاشلين والطماعين الذين يعمرون بيوتهم داخل بغداد على حساب الحكومة الأتحاديه وبالمقابل يوجهون التهم بالخيانة لمن يطالب بالمستحقات الشرعية لأبناء الوطن من ثروات الوطن”.

كما أوضح سيادته في هذا الأجتماع خلال السنتين الماضيتين لم نرى أية زيارة لأي وفد رسمي من حكومة الأقليم ألى بغداد لبحث قضايا ومشاكل محافظة كركوك، ولكن حينما مست المشاكل بمناصبهم ومصالحهم الشخصية وفي خطر تراكمت زيارات الوفود ألى هناك.
شيخ محمد أكد للحاضرين بأن الدستور العراقي بين وضع أقليم كردستان بأعتباره أقليما فدراليا رسميا وهذا غير قابل للمساس، وكل ما نحن بصدده هو تثبيت مادة واحدة من قانون الموازنة العراقية لسنة 2017 بهدف رفع معاناة الناس ومعالجة مشاكلهم، مضيفا بالقول” أن الذين يتهموننا بتقسيم الأقليم كما يدعون هم هؤلاء أنفسهم الذين يشعرون بوقوع مصالحهم الشخصية في الخطر ويريدون الأستمرار بنهب نفط الأقليم تحت غطاء شعارات الوطنية”.

ودعا شيخ محمد كافة الأطراف السياسية المنضوين مع صف مطالب الشعب وتأييدها مؤكدا بأن أي طرف أو جهة لا تؤيدنا في تحقيق المطالب المشروعة لعامة الشعب سوف يقع على عاتقه مسؤولية أستمرار معاناة الناس، وأي طرف لديه مبادرة أفضل من هذا ويتضمن مبادرته أهداف يؤمن تحسين الأوضاع المعيشية فليبدأ بها ويطرحها ونحن سنؤيدها بالتأكيد.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي
الأحد ٢٠١٦/١١/٢٠


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com