بيان لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمناسبة ( اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة)
السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الكرام
يمثل العنف ضد المرأة واحدا من اهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة في العراق وتمكينها.وعلى الرغم من وجود بعض القوانين والنصوص الدستورية،الا ان المرأة لا تزال تعاني من شتى انواع العنف،حيث سجلت العديد من حالات القتل والاغتصاب والسبي بحق النساء .فضلا عن وقوعهن ضحايا لحوادث العنف المتعلقة بالاسلحة والمتفجرات ..
ان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني الذي تحتفل به الامم المتحدة ودول العالم سنوياً يشكل مناسبة هامة لنا كنساء عراقيات في تسليط الضوء على ممارسات العنف الذي يتعرضن له في مختلف المجالات وخاصة في ظروف تفاقم ارهاب داعش وممارستة الوحشية ضد النساء والفتيات وتأثيرها السلبي نفسياً وأسرياً واجتماعياً وإعاقة مشاركتهن في الحياة العامة, وفي الوقت نفسه تضعنا امام مسؤوليتنا في مجلس النواب والحكومة في معركة المواجهة مع الارهاب والتطرف وضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من هذه الظواهر والممارسات.
لقد تبنت الحكومة العراقية عام 2012 الاستيراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للأعوام (2013-2017) لكنها ظلت معلقة بدون خطة عمل تنفيذية وتخصيصات مالية , كما اقرت الحكومة في ايار الماضي خطة الطوارئ لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 لتفعيل دور النساء في بناء الامن والسلام وتركزت على الاستجابة للاحتياجات الضرورية والملحة للنساء النازحات والناجيات من العنف في الوضع الحالي, لحمايتهنّ وتأهيلهنّ وتمكينهنّ وايضاً لاتزال الخطة بدون تنفيذ بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وبدون تخصيصات مالية.
ان لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب تتوجه الى جميع اعضاء مجلس النواب لرفع كل انواع الحيف والتعسف ضد النساء من خلال تبني الاجراءات الاتية:-
1- ضرورة مراجعة القوانين والانظمة والتعليمات وفقاً لالتزامات العراق الدولية بأزالة نصوص التمييز والعنف ضد المرأة وبما ينسجم واحكام الدستور
2- دعم الجهود والمساعي لتحرير النساء والفتيات الايزيديات ومن المكونات الاخرى المختطفات لدى داعش وتوفير الحماية وخدمات العلاج الطبي والنفسي والتأهيل للناجيات منهنّ
3- اصدار قرار من مجلس النواب يدين جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الايزيديات وغيرهنّ من المكونات واعتبارها جرائم ضد الانسانية.
4- توفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017 لتنفيذ خطة الطوارئ لقرار 1325
5- ضمان الحماية للنساء والفتيات من الاقليات العرقية والدينية من مخاطر التصفية والتهجير والتغيير الديموغرافي لمناطقهنّ
6- تمكين النساء في المشاركة في مواقع صنع القرار في مفاوضات حل النزاعات والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي الذي بات حاجة ملحة في مقارعة ارهاب داعش وبعد تحرير المدن وعودة اهاليها النازحين الى ديارهم.
7- الاسراع بأصدار قانون الحماية من العنف الاسري بما ينسجم واحكام الدستور العراقي وخاصة نص المادة 29/رابعاً بمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
8- العمل على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتقدم المرأة تمثل فيها السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ومراكزالدراسات والبحوث تعنى بمراقبة تنفيذ السياسات العامة للدولة بشأن مساواة النوع الاجتماعي والحد من ظاهرة العنف ضد المرأة
9- نشر ثقافة اللاعنف والتنوع الثقافي والعرقي والديني ومبادئ المواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان بما فيها حق المرأة.
10- توسيع مشاركة عضوات مجلس النواب في المداولات السياسية وفي رئاسات اللجان النيابية وفي الوفود الخارجية لرئاسة المجلس ولجانه.
11- اجراء عملية احصاء شاملة وعلمية لواقع المرأة العراقية بغية التعرف على حجم الكارثة الانسانية والمجتمعية التي تواجهها.
12- تعزيز ضمان وصول المرأة الى العدالة بتقديم شكواها الى الجهات القضائية المعنية وبالوسائل كافة والسعي لتحقيق المساواة في القانون وضمان ان لايتمتع مرتكبوا العنف ضد المرأة بفرصة الافلات من العقاب.
آملين من جميع الاخوات والاخوة مساندة هذه المقترحات التي تصب في مصلحة معافاة بلدنا وشعبنا واستنهاض طاقات النساء المعطلة في عملية بناء النظام الديمقراطي وتحقيق الامن والسلام والتنمية المستدامة في بلدنا.
فتحية لكل العراقيات الائي يحفظنّ بصبرهنّ وتضحياتهنّ تماسك عوائلهنّ إزاء مخاطر الارهاب وجرائمه.
ومن الله التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائبة لمى الحلفي
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة