مجلس النواب يصوت على قانون هيئة الحشد الشعبي ويباشر بقراءة قانون تنظيم الوكالة التجارية
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 208 نائبا اليوم السبت 26/11/2016 على قانون هيئة الحشد الشعبي فيما باشر بقراءة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا استنكرت فيه عملية الاغتيال الغادرة لعالم الدين الشيخ وشيار اسماعيل امام وخطيب جامع عمر بنديان في اربيل يوم 24 من الشهر الجاري، داعية السلطات الامنية والجهات ذات العلاقة في الاقليم ومحافظة اربيل بالكشف سريعا عن الجناة والقصاص منهم.
كما ادان الرئيس الجبوري بأسم المجلس الاعتداءات الارهابية الجبانة التي طالت الزائرين في مدينة الحلة بمحافظة بابل.
وتلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الشيخ الشهيد وارواح الشهداء من زوار اربعينية الامام الحسين (ع).
بعدها، صوت مجلس النواب على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والمقدم من لجنة الامن والدفاع والذي جاء تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤمرات المختلفة ومن أجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.
وقبل التصويت على مقترح القانون، نوه السيد رئيس مجلس النواب الى وجود ملاحظات تتعلق بمقترح القانون تتضمن مسالة التعامل مع عناصر الحشد كأفراد او تعطى حقوقهم بالانتساب الى القوات الامنية او وظائف مدنية فضلا عن وجود ملاحظات بشان المهام، لافتا الى عقد اجتماعات متعددة مع الكتل النيابية بشان مقترح القانون من اجل التوصل لصيغة توافقية من اجل اقراره، مبينا وجود رغبة من قبل بعض الكتل الغائبة عن التصويت للحضور بعد اكمال الحوارات والنقاشات بشان مقترح القانون والتصويت عليه.
وشدد الرئيس الجبوري على رفض مجلس النواب للاتهامات الموجهة من الحكومة بخصوص عرقلة التشريعات وتحميله مسؤولية ذلك لاسيما ان الحكومة ارسلت اليوم كتابا رسميا بشان رد الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عن الاستفسار بشان مقترح قانون الحشد الشعبي منوهة الى ان الراي القانوني للدائرة لم يعرض على مجلس الوزراء مما يستوجب عرض التوصيات المرسلة الى مجلس النواب على السيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة من اجل مناقشتها وارسالها لمجلس النواب خصوصا ان هناك جوانب مالية.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية من اجل اتاحة الفرصة لها لانضاج الموازنة.
من جانب اخر تلت لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والمراة والاسرة والطفولة بيانا بشان مناهضة العنف ضد المراة معبرة عن تقديرها لكل الفعاليات المدنية للمساهة في حملة 16 يوم العالمية التي ستبدأ من يوم 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الاول ، داعية مؤسسات الدولة الى تطبيق القرار الاممي الخاص بالاعتراف بدور المراة في الامن والسلام ودعم دورهن وحمايتهن من الصراعات.
ودعا البيان الى اشراك المراة العراقية في اي عملية للمصالحة الاجتماعية والسياسية وتشريع قوانين تدعم المراة وحقوقها وتمنع العنف ضدها فضلا عن اهمية العمل على تشكيل هيئة او مؤسسة تعنى بالمراة لتنفيذ التزامات العراق الدولية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية ضد العنف الموجه للمراة فضلا عن العمل على تمكين النساء الناجيات من العنف للانخراط بالمجتمع وادانة مانشرته جريدة الشرق الاوسط من اساءة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار.
واعلن الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن وجود طلبات نيابية لاستجواب السادة وزراء الصحة والتربية والتخطيط والتجارة وكالة تم احالتها الى لجنة مختصة لدراستها شكلا وموضوعا.
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار على ان تستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة.
وفي المداخلات دعت النائبة بيروان خيلاني الى عدم منح الوكالة التجارية لمن كان متهما بقضايا فساد مالي مع اهمية فرض غرامة 20 مليون دينار بدلا من 10 ملايين دينار في حال مارس اعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الاجازة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأثنين 28/11/2016
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/11/2016