محضر جلسـة رقـم (32) السبت (26/11/2016) م
عدد الحضور: (208) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول إغتيالات العلماء.
تفضلوا.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول إدانة إغتيالات العلماء. (مرافق)
إلى روح الشيخ الشهيد وجميع شهداء العراق قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول إغتيالات العلماء.
تفضلوا.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول إدانة إغتيالات العلماء. (مرافق)
إلى روح الشيخ الشهيد وجميع شهداء العراق قراءة سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كما يدين مجلس النواب أيضاً الإعتداءات الجبانة التي طالت الزائرين وإستهداف الشهداء الأبرياء ويدعو أيضاً إلى قراءة سورة الفاتحة على أرواحهم وتحديداً ما حصل في مدينة الحلة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
الآن، الفقرة ثانياً.
طبعاً هناك بيان أيضاً بشأن حملة مناهضة العنف ضد المرأة مقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني وفي نيتنا أن تتداولوا مع لجنة المرأة حتى ينتج بيان مشترك بموافقتكم الجماعية، سوف يُسمح بقراءة هذا البيان ممكن أن تعطيه إلى لجنة المرأة لغرض الإطلاع عليه وبعد ذلك بشكل مشترك في هذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
نحن كلجنة الأمن والدفاع جزء من البرلمان سبق وان قرر البرلمان التصويت على قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم بتاريخ 26/11/2016 قد أضفنا بعض الفقرات الغير مؤثره على مقترح القانون وتم الاتفاق عليه في اللجنة لكن لم يكن الاتفاق شامل وهنالك بعض الاعتراضات من بعض الأخوة ولكن نحن كتحالف وطني متفقين على التصويت اليوم على قانون الحشد الشعبي.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
ليس لدينا ملاحظات حول مقترح القانون إلا بعض الملاحظات التي يمكن أن يكون الأخوة قد توصلوا إليها ولم نطلع عليها بأن هناك إضافة حول شمول بعض المكونات في المحافظات وهذه خطوة تتفق مع الدستور والمادة (9) من الدستور لان النسخة الأخيرة لم تصلنا إلى اللجنة القانونية، بصفة عامة ليس لدينا مانع لحد الآن وإذا كانت هناك أي ملاحظة أخرى يمكن للجنة القانونية أن تقوم بذلك.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
بالنسبة للجانب المالي، أن موازنة 2015 كانت تتضمن الجوانب المالي للحشد الشعبي وبالتالي أي تبعات مالية حول هذا القانون هي موجودة في موازنة 2015-2016 فلا مانع لدى اللجنة المالية بمضي هذا التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحوا لي اذكر شيء، فيما حصل في طبيعة الحال لا يليق تقريباً بالمجلس ولا يستحق المقاتلون في جبهات القتال في هذا الظرف الذي نعيشه نحن أن ينقسم المجلس بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الكل يقر بضرورة إنصاف من كان يحمل روحه على راحته ويتقدمون في جبهات القتال وتنزف دمائهم ويحررون الأراضي وبعد ذلك الأقل القليل بالنسبة لذلك، بالنسبة لنا على اقل تقدير أن نمضي باتجاه تشريع هذا القانون، كان لي خلال اليومين الماضين الشرف بأن استضيف اللجان المختصة ولجان الكتل النيابية وجرت حوارات متعددة واستغرقت فترة طويلة وامتدت إلى ساعات بعضها متأخر من الليل وبذلت جهود من قبل السيدات والسادة النواب بغية المضي بعملية إحداث نوع من التوافق والمقبولية الجمعية من قبل كل الأعضاء، استطيع الجزم بحكم ما سمعت من قبل الجميع أن الجميع كأعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية متفقين على تشريع هذا القانون الذي يعطي حقوق وامتيازات لمنتسبي الحشد الشعبي والعشائر والمقاتلين من المتطوعين ولكن كان هناك وجهة إشكال في جزئية لا مانع من ذكرها واطلاعكم عليها بشكل واضح حتى بعد ذلك يمكن للمجلس أن يتخذ القرار وبطبيعة الحال القرار هو قرار المجلس، هنالك حديث عن التعامل معهم كأفراد لا خلاف في ذلك أن نعطيهم حقوقهم بالانتساب للقوات الأمنية والوزارات الأمنية والمدنية والتعامل مع هذا الجانب حينما يتم الحديث عن جزئية أخرى تتعلق بالتشكيل بالوظيفة بالنسبة بالمهام هنا توجد بعض الإشكاليات وجدت صيغ إلى حد ما مقبولة ويبدو أن النقاش الذي تم إلى حد اليوم مع اللجنة الأمنية كما اعتقد يحتاج إلى بعض الجزئيات في الحوار والنقاش، في نيتنا أن نصل إلى الصيغة النهائية المقبولة المقنعة من الكل وأقول لكم بشكل واضح أن هذا القانون بطبيعة الحال يحظى بالأغلبية ويمضي ولكن ما هو أفضل للجميع أن نسير بإتجاه إقراره من الكل ونحن متفقين على ذلك، وجه الإشكال الثاني اذكره وبشكل صريح دائما الحكومة تقول بأنها ليس لديها مشكلة في تشريع القوانين وقد أحلتها إلى المجلس والمجلس يعرقل أو يغير أو كذا بالنسبة لي وبصفتي وأنا مسؤول عن هذا الجانب كهيأة رئاسة نرفض انه يتهم البرلمان وان يوضع في خانة هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل التفاصيل والجزئيات هذا اليوم يوم 26/11/2016 والذي هو يوم عطلة يأتي كتاب لنا وسأقرئه لكم وأحكموا في ما ورد فيه، النص يقول ( نشيركم إلى الإجابة الواردة في كتابينا آنفاً أنها جاءت جواباً على استفسار الدائرة البرلمانية في مجلسكم الموقر بشأن مقترح قانون الحشد الشعبي والقوات التابعة له وان الإجابة المذكور التي استلمناها وقرأت داخل البرلمان كانت مرتبطة حصراً بهذا الاستفسار وتعبر عن الرأي القانونية للدائرة القانونية في هذه الأمانة ولم تعرض على مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء إذا أنا كنا بانتظار تعديلاتكم على المقترح المذكور في ضوء ملاحظاتنا المذكورة ليتسنى لنا دراستها وعرضا على السيد رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأن عرضها على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً بشأنه لما يرتبه المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهه نظر الحكومة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (21) اتحادية لسنة 2015 لذا يرجى عد مضمون ما ورد في كتابينا آنفا ملغياً لحين تزويدنا بمقترح القانون لاتخاذ ما يلزم وفق ما تقدم) هذا الكتاب وصل اليوم أنا فقط أتحدث قانون ونصل إلى صيغة.
– النائب حامد احمد موسى الخضري:-
هيأة الرئاسة مشكورة بأدراج قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال هذا اليوم وقد استمعت إلى آراء اللجان المعنية القانونية والأمن والدفاع واللجنة المالية وكل اللجان تحدث رؤساءها بالتأيد وعدم الممانعة بالمضي في تشريع هذا القانون اعتقد أن كتاب رئاسة الوزراء لهذا اليوم يمكن لرئاسة الوزراء بعد تشريعه أن تطعن بالمحكمة الاتحادية وليست أول مرة تحدث هذه، نحن مع الإمضاء بتشريع هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اعتقد إذا أرادت الحكومة أن تطعن بهذا القانون فهنالك محكمة اتحادية يمكن أن تطعن، نحن لن نرتب تبعات مالية الحكومة ستعمل هيكلية هي من ترتب تبعات مالية قد تعمل (10) مديريات أو (20) مديرية نحن لا نعلم ولن نرتب تبعات مالية نحن نشرع قانون من أربعة أسطر نشير به إلى الأمر الديواني الخاص بالحكومة فنحن منسجمين مع الحكومة وكذلك نشير به إلى أمر واقع فبالتالي هذا القانون لا يوجد فيه إشكال مالي وعلينا أن نمضي ونتوكل على الله ونكرم تضحيات هؤلاء الذين يقاتلون الآن في البرد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بعيداً عن العواطف نحن هنا سلطة تشريعيه دعونا نتكلم قانون تمت قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وناقشناه واليوم تصويت لا يحق للحكومة في يوم التصويت أن ترسل لنفترض أن الكتاب لم يصل بالبريد لا قيمة قانونية لكتابهم في يوم التصويت المتضرر يلجأ للقضاء ويطعن أولاً لا يوجد جنبه مالية قد أعطيناهم موازنة في موازنة 2015 مع النازحين وكذلك في موازنة 2016 فمن يتذرع بالجانب المالي فهو كاذب نحن نمضي بموجب القانون ونعتبر أن كتاب الحكومة لم يصلنا.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
اعتقد أن المداخلات قد تشتت الوقت وتضيع علينا فرصة التصويت الأخوة في التحالف الوطني متفقين على التصويت اليوم والعدد يسمح بذلك وكذل الأخوة النواب الآخرين متفقين على التصويت وسيكون هدية تقدم للمقاتلين بالحشد الشعبي والعشائري والمتطوعين.
– النائب علي حسن رضا العلاق:-
بالأمس كان لدينا لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء مع أخوانا وكان الأستاذ احمد الأسدي حاضر مع مجموعة من الأخوة النواب وقد تحدث الأخ احمد الأسدي مع السيد رئيس مجلس الوزراء وليس لديه أي مانع أن يصوت اليوم على القانون وقال أنا مع تشريع هذا القانون اليوم، الجانب المالي قد خطأ هذا الكتاب وقال أن معلومات الأمانة العامة لمجلس الوزراء متأخرة واتصلنا قبل قليل أنا وسماحة الشيخ همام حمودي وبحضور الأخ احمد الأسدي بالسيد مهدي العلاق أمين عام مجلس الوزراء وقال باعتبار أنا ليس لدي معلومة فصدرت هذا الكتاب الأخ احمد الأسدي اتصل بوزارة المالية ووضح لهم والوزارة قالت له نحن نتعامل بموازنة عام 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أولاً نرجع إلى الفقرة، فقط اذكر شيء وهو أخير السيدات والسادة الأعضاء ضعوا في اعتباركم أن هناك كتلة غير موجودة من المصلحة للعراق للجميع أن، انتم تستطيعون أن تمررون القانون بالتصويت عليه وبالأغلبية لكن هناك رغبه بان يكون معكم بالتصويت آخرين يؤيدونكم أتركوا لهم الفرصة وسيأتون بالنقاش وبالحوار.
– النائبة ألا تحسين حبيب الطالباني:-
زملائي وزميلاتي حتماً هذا القانون مهم جداً ولا احد يزايد على الآخر هناك أبطال يسفكون الدماء اليوم من الجيش ومن الشرطة والحشد الشعبي البطل والحشد الوطني البيشمركة، أي قانون أي عمل أي قرار في مجلس النواب العراقي ينصف هؤلاء ويعطيهم استحقاقهم يجب أن نوافق عليه جملةً وتفصيلا وهذا يجعلني أن اطلب منكم جميعاً وأنا معكم إنصاف الحشد الشعبي وإنصاف قوات البيشمركة أيضاً هناك سنتان البيشمركة يقاتلون (11500) شهيد وجريح من البيشمركة أنصفوهم بالموازنة الاتحادية لنوافق اليوم وكلنا نصوت لاستحقاق البيشمركة رجاءً، نصوت لرواتب البيشمركة شهر بشهر أسوةً بأبطالهم الآخرين الذين اليوم يدافعون لحفظ الأرض والعرض وحماية الشعب العراقي من كردستان إلى أقصى نقطة في الجنوب لكني فقط اذكر شيء واحد نعطي اطمئنان كل الجهات اليوم تحتاج إلى اطمئنان بهذا القانون هذا القانون للجميع لا يفهم انه قانون لجهة أو فئة معينة هذا القانون لأبناء العراق يدافعون عن العراق علينا أن نعطي اطمئنان للجهة التي لديها زعل اليوم ولديها ملاحظات اليوم وننصف قوات البيشمركة رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا في قناعتي أن نعطي لأنفسنا فسحة من الوقت المجلس سوف يصوت على القانون بأجمعية، أرجوكم لا تجعلوا طرف كأنه معارض للمبادئ التي طرحت التي تم ذكرها اليوم، أنا أقدم مقترح بتأجيل التصويت إلى يوم الاثنين، من يؤيد هذا المقترح ؟
كما يدين مجلس النواب أيضاً الإعتداءات الجبانة التي طالت الزائرين وإستهداف الشهداء الأبرياء ويدعو أيضاً إلى قراءة سورة الفاتحة على أرواحهم وتحديداً ما حصل في مدينة الحلة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
الآن، الفقرة ثانياً.
طبعاً هناك بيان أيضاً بشأن حملة مناهضة العنف ضد المرأة مقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني وفي نيتنا أن تتداولوا مع لجنة المرأة حتى ينتج بيان مشترك بموافقتكم الجماعية، سوف يُسمح بقراءة هذا البيان ممكن أن تعطيه إلى لجنة المرأة لغرض الإطلاع عليه وبعد ذلك بشكل مشترك في هذا الخصوص.
شكراً جزيلاً.
* الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له. (لجنة الأمن والدفاع)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
نحن كلجنة الأمن والدفاع جزء من البرلمان سبق وان قرر البرلمان التصويت على قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم بتاريخ 26/11/2016 قد أضفنا بعض الفقرات الغير مؤثره على مقترح القانون وتم الاتفاق عليه في اللجنة لكن لم يكن الاتفاق شامل وهنالك بعض الاعتراضات من بعض الأخوة ولكن نحن كتحالف وطني متفقين على التصويت اليوم على قانون الحشد الشعبي.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
ليس لدينا ملاحظات حول مقترح القانون إلا بعض الملاحظات التي يمكن أن يكون الأخوة قد توصلوا إليها ولم نطلع عليها بأن هناك إضافة حول شمول بعض المكونات في المحافظات وهذه خطوة تتفق مع الدستور والمادة (9) من الدستور لان النسخة الأخيرة لم تصلنا إلى اللجنة القانونية، بصفة عامة ليس لدينا مانع لحد الآن وإذا كانت هناك أي ملاحظة أخرى يمكن للجنة القانونية أن تقوم بذلك.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
بالنسبة للجانب المالي، أن موازنة 2015 كانت تتضمن الجوانب المالي للحشد الشعبي وبالتالي أي تبعات مالية حول هذا القانون هي موجودة في موازنة 2015-2016 فلا مانع لدى اللجنة المالية بمضي هذا التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء إذا تسمحوا لي اذكر شيء، فيما حصل في طبيعة الحال لا يليق تقريباً بالمجلس ولا يستحق المقاتلون في جبهات القتال في هذا الظرف الذي نعيشه نحن أن ينقسم المجلس بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون الكل يقر بضرورة إنصاف من كان يحمل روحه على راحته ويتقدمون في جبهات القتال وتنزف دمائهم ويحررون الأراضي وبعد ذلك الأقل القليل بالنسبة لذلك، بالنسبة لنا على اقل تقدير أن نمضي باتجاه تشريع هذا القانون، كان لي خلال اليومين الماضين الشرف بأن استضيف اللجان المختصة ولجان الكتل النيابية وجرت حوارات متعددة واستغرقت فترة طويلة وامتدت إلى ساعات بعضها متأخر من الليل وبذلت جهود من قبل السيدات والسادة النواب بغية المضي بعملية إحداث نوع من التوافق والمقبولية الجمعية من قبل كل الأعضاء، استطيع الجزم بحكم ما سمعت من قبل الجميع أن الجميع كأعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية متفقين على تشريع هذا القانون الذي يعطي حقوق وامتيازات لمنتسبي الحشد الشعبي والعشائر والمقاتلين من المتطوعين ولكن كان هناك وجهة إشكال في جزئية لا مانع من ذكرها واطلاعكم عليها بشكل واضح حتى بعد ذلك يمكن للمجلس أن يتخذ القرار وبطبيعة الحال القرار هو قرار المجلس، هنالك حديث عن التعامل معهم كأفراد لا خلاف في ذلك أن نعطيهم حقوقهم بالانتساب للقوات الأمنية والوزارات الأمنية والمدنية والتعامل مع هذا الجانب حينما يتم الحديث عن جزئية أخرى تتعلق بالتشكيل بالوظيفة بالنسبة بالمهام هنا توجد بعض الإشكاليات وجدت صيغ إلى حد ما مقبولة ويبدو أن النقاش الذي تم إلى حد اليوم مع اللجنة الأمنية كما اعتقد يحتاج إلى بعض الجزئيات في الحوار والنقاش، في نيتنا أن نصل إلى الصيغة النهائية المقبولة المقنعة من الكل وأقول لكم بشكل واضح أن هذا القانون بطبيعة الحال يحظى بالأغلبية ويمضي ولكن ما هو أفضل للجميع أن نسير بإتجاه إقراره من الكل ونحن متفقين على ذلك، وجه الإشكال الثاني اذكره وبشكل صريح دائما الحكومة تقول بأنها ليس لديها مشكلة في تشريع القوانين وقد أحلتها إلى المجلس والمجلس يعرقل أو يغير أو كذا بالنسبة لي وبصفتي وأنا مسؤول عن هذا الجانب كهيأة رئاسة نرفض انه يتهم البرلمان وان يوضع في خانة هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل التفاصيل والجزئيات هذا اليوم يوم 26/11/2016 والذي هو يوم عطلة يأتي كتاب لنا وسأقرئه لكم وأحكموا في ما ورد فيه، النص يقول ( نشيركم إلى الإجابة الواردة في كتابينا آنفاً أنها جاءت جواباً على استفسار الدائرة البرلمانية في مجلسكم الموقر بشأن مقترح قانون الحشد الشعبي والقوات التابعة له وان الإجابة المذكور التي استلمناها وقرأت داخل البرلمان كانت مرتبطة حصراً بهذا الاستفسار وتعبر عن الرأي القانونية للدائرة القانونية في هذه الأمانة ولم تعرض على مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء إذا أنا كنا بانتظار تعديلاتكم على المقترح المذكور في ضوء ملاحظاتنا المذكورة ليتسنى لنا دراستها وعرضا على السيد رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأن عرضها على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً بشأنه لما يرتبه المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهه نظر الحكومة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (21) اتحادية لسنة 2015 لذا يرجى عد مضمون ما ورد في كتابينا آنفا ملغياً لحين تزويدنا بمقترح القانون لاتخاذ ما يلزم وفق ما تقدم) هذا الكتاب وصل اليوم أنا فقط أتحدث قانون ونصل إلى صيغة.
– النائب حامد احمد موسى الخضري:-
هيأة الرئاسة مشكورة بأدراج قانون الحشد الشعبي في جدول أعمال هذا اليوم وقد استمعت إلى آراء اللجان المعنية القانونية والأمن والدفاع واللجنة المالية وكل اللجان تحدث رؤساءها بالتأيد وعدم الممانعة بالمضي في تشريع هذا القانون اعتقد أن كتاب رئاسة الوزراء لهذا اليوم يمكن لرئاسة الوزراء بعد تشريعه أن تطعن بالمحكمة الاتحادية وليست أول مرة تحدث هذه، نحن مع الإمضاء بتشريع هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
اعتقد إذا أرادت الحكومة أن تطعن بهذا القانون فهنالك محكمة اتحادية يمكن أن تطعن، نحن لن نرتب تبعات مالية الحكومة ستعمل هيكلية هي من ترتب تبعات مالية قد تعمل (10) مديريات أو (20) مديرية نحن لا نعلم ولن نرتب تبعات مالية نحن نشرع قانون من أربعة أسطر نشير به إلى الأمر الديواني الخاص بالحكومة فنحن منسجمين مع الحكومة وكذلك نشير به إلى أمر واقع فبالتالي هذا القانون لا يوجد فيه إشكال مالي وعلينا أن نمضي ونتوكل على الله ونكرم تضحيات هؤلاء الذين يقاتلون الآن في البرد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بعيداً عن العواطف نحن هنا سلطة تشريعيه دعونا نتكلم قانون تمت قراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وناقشناه واليوم تصويت لا يحق للحكومة في يوم التصويت أن ترسل لنفترض أن الكتاب لم يصل بالبريد لا قيمة قانونية لكتابهم في يوم التصويت المتضرر يلجأ للقضاء ويطعن أولاً لا يوجد جنبه مالية قد أعطيناهم موازنة في موازنة 2015 مع النازحين وكذلك في موازنة 2016 فمن يتذرع بالجانب المالي فهو كاذب نحن نمضي بموجب القانون ونعتبر أن كتاب الحكومة لم يصلنا.
– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-
اعتقد أن المداخلات قد تشتت الوقت وتضيع علينا فرصة التصويت الأخوة في التحالف الوطني متفقين على التصويت اليوم والعدد يسمح بذلك وكذل الأخوة النواب الآخرين متفقين على التصويت وسيكون هدية تقدم للمقاتلين بالحشد الشعبي والعشائري والمتطوعين.
– النائب علي حسن رضا العلاق:-
بالأمس كان لدينا لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء مع أخوانا وكان الأستاذ احمد الأسدي حاضر مع مجموعة من الأخوة النواب وقد تحدث الأخ احمد الأسدي مع السيد رئيس مجلس الوزراء وليس لديه أي مانع أن يصوت اليوم على القانون وقال أنا مع تشريع هذا القانون اليوم، الجانب المالي قد خطأ هذا الكتاب وقال أن معلومات الأمانة العامة لمجلس الوزراء متأخرة واتصلنا قبل قليل أنا وسماحة الشيخ همام حمودي وبحضور الأخ احمد الأسدي بالسيد مهدي العلاق أمين عام مجلس الوزراء وقال باعتبار أنا ليس لدي معلومة فصدرت هذا الكتاب الأخ احمد الأسدي اتصل بوزارة المالية ووضح لهم والوزارة قالت له نحن نتعامل بموازنة عام 2017.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أولاً نرجع إلى الفقرة، فقط اذكر شيء وهو أخير السيدات والسادة الأعضاء ضعوا في اعتباركم أن هناك كتلة غير موجودة من المصلحة للعراق للجميع أن، انتم تستطيعون أن تمررون القانون بالتصويت عليه وبالأغلبية لكن هناك رغبه بان يكون معكم بالتصويت آخرين يؤيدونكم أتركوا لهم الفرصة وسيأتون بالنقاش وبالحوار.
– النائبة ألا تحسين حبيب الطالباني:-
زملائي وزميلاتي حتماً هذا القانون مهم جداً ولا احد يزايد على الآخر هناك أبطال يسفكون الدماء اليوم من الجيش ومن الشرطة والحشد الشعبي البطل والحشد الوطني البيشمركة، أي قانون أي عمل أي قرار في مجلس النواب العراقي ينصف هؤلاء ويعطيهم استحقاقهم يجب أن نوافق عليه جملةً وتفصيلا وهذا يجعلني أن اطلب منكم جميعاً وأنا معكم إنصاف الحشد الشعبي وإنصاف قوات البيشمركة أيضاً هناك سنتان البيشمركة يقاتلون (11500) شهيد وجريح من البيشمركة أنصفوهم بالموازنة الاتحادية لنوافق اليوم وكلنا نصوت لاستحقاق البيشمركة رجاءً، نصوت لرواتب البيشمركة شهر بشهر أسوةً بأبطالهم الآخرين الذين اليوم يدافعون لحفظ الأرض والعرض وحماية الشعب العراقي من كردستان إلى أقصى نقطة في الجنوب لكني فقط اذكر شيء واحد نعطي اطمئنان كل الجهات اليوم تحتاج إلى اطمئنان بهذا القانون هذا القانون للجميع لا يفهم انه قانون لجهة أو فئة معينة هذا القانون لأبناء العراق يدافعون عن العراق علينا أن نعطي اطمئنان للجهة التي لديها زعل اليوم ولديها ملاحظات اليوم وننصف قوات البيشمركة رجاءً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا في قناعتي أن نعطي لأنفسنا فسحة من الوقت المجلس سوف يصوت على القانون بأجمعية، أرجوكم لا تجعلوا طرف كأنه معارض للمبادئ التي طرحت التي تم ذكرها اليوم، أنا أقدم مقترح بتأجيل التصويت إلى يوم الاثنين، من يؤيد هذا المقترح ؟
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
فقط توضيح للسيد الرئيس والسادة أعضاء هيأة الرئاسة بالنسبة للقانون، هناك هيكلية سوف تأتي من رئاسة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وسوف تقر ويصوت عليها في مجلس النواب هناك ضمانه لجميع الكتل السياسية لجميع الذين قاتلو من الشهداء والجرحى لا يجوز إلى أي جهة أن تستحوذ على شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير قانوني، الضمان هو ما يثبت ويصوت عليه.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة الأسباب الموجبة من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
اللجنة المالية في طور الاعداد للصيغة النهائية، فتؤجل هذه الفقرة ونرجو من اللجنة المالية سرعة انجاز الموازنة المالية.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الاسلحة. (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية).
أرجو البقاء لغرض التصويت، طالما النصاب أنكسر تُرفع التصويتات.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة العامة للاعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
يتفضلون.
ترفع الجلسة نصف ساعة للإستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:15) ظهراً.
فقط توضيح للسيد الرئيس والسادة أعضاء هيأة الرئاسة بالنسبة للقانون، هناك هيكلية سوف تأتي من رئاسة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وسوف تقر ويصوت عليها في مجلس النواب هناك ضمانه لجميع الكتل السياسية لجميع الذين قاتلو من الشهداء والجرحى لا يجوز إلى أي جهة أن تستحوذ على شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير قانوني، الضمان هو ما يثبت ويصوت عليه.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة الأسباب الموجبة من مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017.
اللجنة المالية في طور الاعداد للصيغة النهائية، فتؤجل هذه الفقرة ونرجو من اللجنة المالية سرعة انجاز الموازنة المالية.
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون الاسلحة. (لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية).
أرجو البقاء لغرض التصويت، طالما النصاب أنكسر تُرفع التصويتات.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة العامة للاعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
يتفضلون.
ترفع الجلسة نصف ساعة للإستراحة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:15) ظهراً.
—————————————————————————-
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نستأنف أعمال الجلسة الثانية والثلاثين، هناك بيان عن لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ بيان عن لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول حملة الست عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (مرافق).
كما ندين جريدة الشرق الاوسط لما نشرته من إساءة، تكمل قراءة البيان.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يحال الى اللجان المختصة لمتابعة مثل هذه المواضيع.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا طلب موقع من اكثر من (63) نائب حول تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أعمال صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، في الحقيقة الان هذه المناطق يتم تحريرها وبحاجة الى إعادة إعمار، وهناك نصوص في قانون الموازنة تشير الى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، لان هذا الصندوق تم تأسيسه بموجب قانون موازنة سنة 2015، ولان البرلمان عمله رقابي والمتابعة لهذا الموضوع، وهناك حاجة ملحة الى تفعيل دور صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرها الارهاب، فأطلب التأكيد على ضرورة إدراج هذا الموضوع على جلسة عمل اليوم، وتحديد الاشخاص الذين لديهم الرغبة للعمل في هذه اللجنة، لانه موضوع مهم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
النائبة (نجيبة نجيب) قدمت مقترح موقع من حيث الشكل كامل الشروط، وكان من المفروض ان يطرح للتصويت لتشكيل مثل هكذا لجنة، علما انه كل نائب وكل لجنة بأستطاعتها المتابعة، ولكن لأهمية الموضوع طلب السيدة النائبة ان تشكل هكذا لجنة بقرار من مجلس النواب، لو كان النصاب مكتمل للتصويت لصوتنا على هذا المقترح، أن شاء الله يوم الاثنين، بسبب عدم وجود نصاب التصويت، ننتقل الى.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة قانون الهيئة العراقية للأعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
بخصوص هذا المشروع لا تزال اللجنة ماضية في أخذ مقترحات وآراء السادة النواب، وأنا اللجنة المصغرة المكلفة وانتظر تقديم المقترحات لكي أقدمها الى مجلس النواب حتى يكون شافي وكافي بكل التفاصيل، لانه قانون مهم ويحتاج الى ان تكون كل الروئ وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عبد الكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار أعددنا هذا القانون للقراءة الثانية والتقرير موجود لدينا ولكن أعتقد أن اللجنة غير مكتملة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك ثلاثة من اللجنة موجودين، فقط إقرأوا لنا التقرير ونستمع إلى بعض المناقشات الموجودة ونكمله في الجلسة القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
أهمية دورنا الرقابي، بعد إن استكملت كافة الإجراءات القانونية والشكلية والموضوعية باستجواب وزيرة الصحة وأيضا كل الأسئلة وكل الأوليات وصلت إلى المشاور القانوني ثم إلى رئيس البرلمان ورئيس البرلمان رفعها إلى البرلمانية لتحديد موعد الاستجواب، تعرف إن العراق الآن يمر بوضع صحي متدهور جداً ودورنا الرقابي أنه تم تشخيص الكثير من السلبيات والأخطاء، فلذلك أطلب من هيأة رئاسة البرلمان بعد إستكمال الأسبوعين وهي فترة إرسال الأسئلة تحديد موعد الآن لإستجواب وزيرة الصحة ولأخذ دورنا الرقابي ولكشف الكثير من الحقائق أمام الرأي العام وأمام الشعب العراقي لهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك أكثر من طلب إستجواب لوزراء. لدينا كما أشار النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة، وهناك طلب استجواب وزير التربية، وكذلك وزير التجارة، ووزير التخطيط، ووزير التجارة بالوكالة. نحن أحلنا هذه الطلبات إلى لجنة، سابقاً كانت فقط إلى المستشار القانوني، أحلناها هذه الطلبات إلى لجان مختصة لدراسة هذه الطلبات شكلاً وموضوعاً، وإن شاء الله سنسير كما عودناكم وكما سرنا سابقاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
استكملت أجراءاتها وأعطت رأيها ورفُعت إلى رئاسة البرلمان، ورئيس البرلمان حولها إلى البرلمانية لتحديد موعد الإستجواب فقط، موعد الاستجواب قديم جداً في 22/10 قبل تشكيل هذه اللجنة. فقط نريد تحديد موعد الاستجواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سنتابع الموضوع إن شاء الله. لجنة الاقتصاد والاستثمار، أستاذ برهان.
تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
في الحقيقة لدي مجموعة ملاحظات أو اقتراحات لتعديل مواد:
أولاً: بالنسبة للمادة (1) أولاً واتفق مع رأي اللجنة القانونية ولكن بإضافة فقرة أو جملة (غير محكوم بقضايا الفساد المالي).
ثانياً: بالنسبة لتعديل المادة (7) أولاً (على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في أحدى الحالتين عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون).
ثالثاً: بالنسبة لتعديل المادة (11) التي تقول (للوكيل حق التعامل بجميع أنواع السلع والخدمات المسموح بها قانوناً والتي لا تؤدي الى إلحاق الضرر بالمستهلك بعد الاستعانة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية) أيضاً لدي ملاحظة على الهيأة العراقية للاعتماد التي هي موازية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية نؤجل المناقشة بهذا الموضوع عندما نصل الى القانون.
رابعاً: بالنسبة لتعديل المادة (15) التي تقول (يعاقب بغرامة مقدارها عشرين مليون دينار بدلاً من عشرة ملايين دينار كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الإجازة أو لم يسجل وكالته بحيث تصل الى سحب الوكالة في حالة تكرار المخالفة وعدم دفع الغرامة) وأيضاً اقترح إضافة الفقرة (د) لهذه المادة (من قام بإدخال مواد فاسدة أو مخالفة للقانون أو شروط الجودة أو شروط جهاز التقييس والسيطرة النوعية) ولدي مقترحات بالنسبة لموضوع المبالغ التي تستوفى من الوكيل أو الرسوم التالية: (500) ألف دينار عند إصدار الإجازة و(250) ألف دينار عند تسجيل الوكالة و(50) ألف دينار عند تجديد الوكالة التجارية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل لدى احد من النواب ملاحظات؟ حسناً بالنسبة الى اللجنة هل لديكم جواب على بعض الملاحظات؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نشكر جنابكم والسادة النواب الذين لديهم ملاحظات على مشروع القانون وأريد أن أسأل هل هذه تعتبر مناقشة نهائية للقانون؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا يوم الاثنين نكمل المناقشة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
بالنسبة للملاحظات التي قدمتها النائبة بريفان مكتوبة. بالنسبة لموضوع الهيأة العراقية العامة لم تعرض لحد الآن للقراءة الثانية وعند القراءة الثانية سوف نأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين 28/11 الساعة الحادية عشرة صباحاً ونكمل مناقشة تنظيم الوكالة التجارية ويحتاج الى تصويت عليه أيضاً لأنه يوجد اعتراض عليه من قبل السيد الرئيس مبدئياً، إن شاء الله على يوم الاثنين.
رفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نستأنف أعمال الجلسة الثانية والثلاثين، هناك بيان عن لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تقرأ بيان عن لجنة مؤسسات المجتمع المدني حول حملة الست عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (مرافق).
كما ندين جريدة الشرق الاوسط لما نشرته من إساءة، تكمل قراءة البيان.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يحال الى اللجان المختصة لمتابعة مثل هذه المواضيع.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا طلب موقع من اكثر من (63) نائب حول تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أعمال صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، في الحقيقة الان هذه المناطق يتم تحريرها وبحاجة الى إعادة إعمار، وهناك نصوص في قانون الموازنة تشير الى صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، لان هذا الصندوق تم تأسيسه بموجب قانون موازنة سنة 2015، ولان البرلمان عمله رقابي والمتابعة لهذا الموضوع، وهناك حاجة ملحة الى تفعيل دور صندوق إعادة إعمار المناطق التي دمرها الارهاب، فأطلب التأكيد على ضرورة إدراج هذا الموضوع على جلسة عمل اليوم، وتحديد الاشخاص الذين لديهم الرغبة للعمل في هذه اللجنة، لانه موضوع مهم.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
النائبة (نجيبة نجيب) قدمت مقترح موقع من حيث الشكل كامل الشروط، وكان من المفروض ان يطرح للتصويت لتشكيل مثل هكذا لجنة، علما انه كل نائب وكل لجنة بأستطاعتها المتابعة، ولكن لأهمية الموضوع طلب السيدة النائبة ان تشكل هكذا لجنة بقرار من مجلس النواب، لو كان النصاب مكتمل للتصويت لصوتنا على هذا المقترح، أن شاء الله يوم الاثنين، بسبب عدم وجود نصاب التصويت، ننتقل الى.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة قانون الهيئة العراقية للأعتماد. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد (نقطة نظام):-
بخصوص هذا المشروع لا تزال اللجنة ماضية في أخذ مقترحات وآراء السادة النواب، وأنا اللجنة المصغرة المكلفة وانتظر تقديم المقترحات لكي أقدمها الى مجلس النواب حتى يكون شافي وكافي بكل التفاصيل، لانه قانون مهم ويحتاج الى ان تكون كل الروئ وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.
– السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عبد الكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار أعددنا هذا القانون للقراءة الثانية والتقرير موجود لدينا ولكن أعتقد أن اللجنة غير مكتملة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك ثلاثة من اللجنة موجودين، فقط إقرأوا لنا التقرير ونستمع إلى بعض المناقشات الموجودة ونكمله في الجلسة القادمة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
أهمية دورنا الرقابي، بعد إن استكملت كافة الإجراءات القانونية والشكلية والموضوعية باستجواب وزيرة الصحة وأيضا كل الأسئلة وكل الأوليات وصلت إلى المشاور القانوني ثم إلى رئيس البرلمان ورئيس البرلمان رفعها إلى البرلمانية لتحديد موعد الاستجواب، تعرف إن العراق الآن يمر بوضع صحي متدهور جداً ودورنا الرقابي أنه تم تشخيص الكثير من السلبيات والأخطاء، فلذلك أطلب من هيأة رئاسة البرلمان بعد إستكمال الأسبوعين وهي فترة إرسال الأسئلة تحديد موعد الآن لإستجواب وزيرة الصحة ولأخذ دورنا الرقابي ولكشف الكثير من الحقائق أمام الرأي العام وأمام الشعب العراقي لهذا الموضوع.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هناك أكثر من طلب إستجواب لوزراء. لدينا كما أشار النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة، وهناك طلب استجواب وزير التربية، وكذلك وزير التجارة، ووزير التخطيط، ووزير التجارة بالوكالة. نحن أحلنا هذه الطلبات إلى لجنة، سابقاً كانت فقط إلى المستشار القانوني، أحلناها هذه الطلبات إلى لجان مختصة لدراسة هذه الطلبات شكلاً وموضوعاً، وإن شاء الله سنسير كما عودناكم وكما سرنا سابقاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
استكملت أجراءاتها وأعطت رأيها ورفُعت إلى رئاسة البرلمان، ورئيس البرلمان حولها إلى البرلمانية لتحديد موعد الإستجواب فقط، موعد الاستجواب قديم جداً في 22/10 قبل تشكيل هذه اللجنة. فقط نريد تحديد موعد الاستجواب.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سنتابع الموضوع إن شاء الله. لجنة الاقتصاد والاستثمار، أستاذ برهان.
تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب برهان كاظم عبدالله حسون:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.
– النائبة تافكه احمد ميرزا محمد:-
في الحقيقة لدي مجموعة ملاحظات أو اقتراحات لتعديل مواد:
أولاً: بالنسبة للمادة (1) أولاً واتفق مع رأي اللجنة القانونية ولكن بإضافة فقرة أو جملة (غير محكوم بقضايا الفساد المالي).
ثانياً: بالنسبة لتعديل المادة (7) أولاً (على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في أحدى الحالتين عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون).
ثالثاً: بالنسبة لتعديل المادة (11) التي تقول (للوكيل حق التعامل بجميع أنواع السلع والخدمات المسموح بها قانوناً والتي لا تؤدي الى إلحاق الضرر بالمستهلك بعد الاستعانة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية) أيضاً لدي ملاحظة على الهيأة العراقية للاعتماد التي هي موازية لجهاز التقييس والسيطرة النوعية نؤجل المناقشة بهذا الموضوع عندما نصل الى القانون.
رابعاً: بالنسبة لتعديل المادة (15) التي تقول (يعاقب بغرامة مقدارها عشرين مليون دينار بدلاً من عشرة ملايين دينار كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية قبل الحصول على الإجازة أو لم يسجل وكالته بحيث تصل الى سحب الوكالة في حالة تكرار المخالفة وعدم دفع الغرامة) وأيضاً اقترح إضافة الفقرة (د) لهذه المادة (من قام بإدخال مواد فاسدة أو مخالفة للقانون أو شروط الجودة أو شروط جهاز التقييس والسيطرة النوعية) ولدي مقترحات بالنسبة لموضوع المبالغ التي تستوفى من الوكيل أو الرسوم التالية: (500) ألف دينار عند إصدار الإجازة و(250) ألف دينار عند تسجيل الوكالة و(50) ألف دينار عند تجديد الوكالة التجارية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل لدى احد من النواب ملاحظات؟ حسناً بالنسبة الى اللجنة هل لديكم جواب على بعض الملاحظات؟
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
نشكر جنابكم والسادة النواب الذين لديهم ملاحظات على مشروع القانون وأريد أن أسأل هل هذه تعتبر مناقشة نهائية للقانون؟
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا يوم الاثنين نكمل المناقشة.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
بالنسبة للملاحظات التي قدمتها النائبة بريفان مكتوبة. بالنسبة لموضوع الهيأة العراقية العامة لم تعرض لحد الآن للقراءة الثانية وعند القراءة الثانية سوف نأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين 28/11 الساعة الحادية عشرة صباحاً ونكمل مناقشة تنظيم الوكالة التجارية ويحتاج الى تصويت عليه أيضاً لأنه يوجد اعتراض عليه من قبل السيد الرئيس مبدئياً، إن شاء الله على يوم الاثنين.
رفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً.