النائبة انتصارالجبوري مقررة لجنة المرأة والاسرة والطفولة تدعوالى تشريع قانون يحمي المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف ضدهما
دعت النائبة انتصارالجبوري مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في بيان صحفي الى تشريع قانون يحمي المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف ضدهما .
نص البيان :-
يعاني مجتمعنا العراقي ومعه مجتمعاتنا العربية من ظاهرة تعرض النساء والفتيات لأشكال من العنف الجسدي والنفسي عميقة الجذور في فكرهذه المجتمعات ومتأصلة في سلوكها على مدار الزمن ، حتى صارهذا النمط من التعامل مع النساء امرا معتادا يسنده الكثيرمن التخلف وتحدد ملامحه العديد من الادعاءات المشوهة التي تربطه بالدين حينا وبالأخلاق حينا وبالعادات والتقاليد وبالكثيرمن المبررات التي دأبت على شرعنة الهبوط بقيمة المرأة في المجتمع والتأسيس لجعله واقعا على الجميع الاعتراف بوجوده وصحته وفي المقدمة ممن يتعين عليهن ذلك النساء انفسهن.
وفي خضم تزايد الجهات التي دفعها الجانب الانساني والوعي والاحساس بان من اهم المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا هو الاضطهاد الذي يتعرض له نصف المجتمع المتمثل في النساء، كان لا بد ان تكون هناك اصوات مسموعة يمكنها ان تصل الى المستويين الشعبي والرسمي لتنادي بان العنف ضد المرأة والفتاة ظاهرة عفا عليها الزمن ولا بد من تشريع قانون يحمي المرأة والفتاة من كافة اشكال العنف ضدهما.
لقد حرصت لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب على التسريع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، وتمت قراءته قراءة اولى، الا ان ثمة عقبات حالت دون قراءته قراءة ثانية وذلك بسبب ادعاء بعض الكتل النيابية ان بعضا من فقراته لا تتلائم مع نمط عاداتنا وتقاليدنا.
بيد ان لجنة المرأة تواصل عقد الندوات وورش العمل بغية كسرالقيود التي تقف حجرعثرة أمام تشريع القانون.
ان الاهتمام بقضية حماية المرأة والفتاة من العنف الاسري تعتبر بارقة امل تتطلع اليها النساء المضطهدات في العراق والوطن العربي لرفع الظلم عنهن بما تتوعد به القوانين من عقاب ينزل بمن يضطهدهن.
وما من شك في ان ذلك يؤشر نتائج ايجابية تجعل ايقاف الممارسات الظالمة بحق النساء خطا احمر في التعامل الاجتماعي معهن…
ومن الله التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته