لجنة الأمن والدفاع تناقش مشروعات قوانين وتستضيف قائد القوة الجوية

عقدت لجنة الأمن والدفاع أجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الأحد 27/11/2016 لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتدارست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 لرفعه للتصويت،فضلاً عن مشروع قانون اقامة الأجانب لغرض تقديمه للقراءة الثانية.
وبحثت اللجنة مشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم من اجل عرضه على التصويت.
من جهة آخرى استضافت اللجنة السيد قائد القوة الجوية لتقديم أيجاز بشأن دعم العمليات العسكرية من قبل القوة الجوية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com