لجنة الشباب والرياضة تناقش مشروع قانون الأحتراف الرياضي
عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة يوم الأحد 27/11/2016 لمناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وناقشت اللجنة المقترحات المضافة من قبل اللجنة القانونية على مشروع قانون الأحتراف الرياضي وأوصت باحالة القانون الى المستشار القانوني للجنة من أجل صياغته بصورة نهائية.
وقررت اللجنة ارسال وفد من السادة الاعضاء الى السيد نائب رئيس المجلس لمعرفة أسباب تعطيل التصويت على قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية،فضلاً عن مفاتحة لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية لدراسة القانون وارسال رأيهم، علماً بأن اللجنة الشباب والرياضة مقتنعة مؤيدة له.