القانونية النيابية تناقش جدول اعمالها

عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محـسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد 27/11/2016 لمناقشة جدول اعمالها.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع عرض مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 على جدول اعمال جلسة مجلس النواب القادمة لغرض التصويت عليه.

كما وناقش الاجتماع مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمجني عليهم وقررت اللجنة استمرار النقاش بشأن القانونين بغية الوصول لصيغة نهاية قبل عرضها على التصويت في جلسات المجلس المقبلة.

من جانب اخر بحثت اللجنة القانونية الخطة الاستراتيجية للجنة للفترة المقبلة بالاضافة الى مناقشة البريد الوارد الى اللجنة .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com