قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) الاثنين/28 تشرين الثاني/ 2016

1- تم التصويت بالموافقة على أنهاء عضوية أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد.

2- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان الانتهاء من تسمية أعضاء جدد للمفوضية العليا لحقوق الانسان خلال مدة شهر او شهرين كحد اقصى لغرض التصويت عليهم.

3- كلفت رئاسة المجلس اللجنة القانونية تقديم خيارات حول التحديدات الزمنية اللازمة لأجراء الانتخابات لكي يتبناها المجلس.

4- تم التصويت بالموافقة على (3) مواد من مشروع قانون الاسلحة وتم تأجيل التصويت على المشروع بعد ان تعقد اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع أجتماعها يوم غد الثلاثاء.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات.2828


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com