قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) الاثنين/28 تشرين الثاني/ 2016
1- تم التصويت بالموافقة على أنهاء عضوية أعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد.
2- أوصت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان الانتهاء من تسمية أعضاء جدد للمفوضية العليا لحقوق الانسان خلال مدة شهر او شهرين كحد اقصى لغرض التصويت عليهم.
3- كلفت رئاسة المجلس اللجنة القانونية تقديم خيارات حول التحديدات الزمنية اللازمة لأجراء الانتخابات لكي يتبناها المجلس.
4- تم التصويت بالموافقة على (3) مواد من مشروع قانون الاسلحة وتم تأجيل التصويت على المشروع بعد ان تعقد اللجنة القانونية ولجنة الامن والدفاع أجتماعها يوم غد الثلاثاء.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات.2828