محضر جلسـة رقـم (33) الأثنين (28/11/2016) م
عدد الحضور: (195) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة اليوم لدينا جملة من التصويتات الرجاء فقط الحفاظ على النصاب وهناك بعض القرارات أيضاً التي تحتاج الى موافقة المجلس الموقر نبتدأ الفقرة ألاولى ببيان عن ممثلي محافظة نينوى بشأن أوضاع النازحين يتفضلون.
– النائب نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ بيان حول اوضاع نازحي نينوى.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن أيضاً ندعو الجهات المختصة واللجان لمتابعة هذا الموضوع.
السيدات والسادة الرجاء البقاء في اماكنكم لاننا لدينا تصويتات مهمة.
السيدات والسادة هناك موضوع يحتاج الى موافقة المجلس غير مدرج على جدول الاعمال أذكره بشكل واضح وهي قضية أجرائية تتعلق بالسيدات والسادة اعضاء المفوضية العليا لحقوق ألانسان الذين أنتهت ولايتهم بناءً على نص المادة (15) من قانون المفوضية بعد مضي المدة التي تم تحديدها وقد صدر كتاب بشأن أحالتهم للتقاعد, دائرة التقاعد, رئاسة الجمهورية، الجهات المختصة قالت حتى يمضون ألى التقاعد لا بد من مصادقة مجلس النواب على ذلك، هم بموجب القانون انتهت ولايتهم ولا بد من بدء ولاية جديدة لمن يتم اختيارهم ولكن حتى تأخذ الاجراءات سياقها الطبيعي القانوني لا بد من مصادقة المجلس على أحالتهم الى التقاعد انتهت المدة القانونية ولذلك أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس بناءً على المادة (15) من قانون المفوضية وبناءً على كتاب رئاسة الجمهورية بأنتهاء عضوية أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد، أطلب التصويت على ذلك. تصويت.
السند القانوني أن المادة (15) من قانون المفوضية تتحدث عن انتهاء المدة المحددة ولم تذكر امكانية أستئناف عملهم بمعنى اننا لدينا حالة قطع، نحن كتبنا بأحالتهم للتقاعد ولكن عندما ذهبوا الى دائرة التقاعد الى رئاسة الجمهورية قالوا لهم هذا يحتاج بموجب القانون الى موافقة المجلس لأنكم تعينتم بتأييد المجلس ولابد عندما تذهبون ألى التقاعد من تصويت المجلس ونحن ندعو لجنة حقوق الانسان وعلى مدى شهر أو شهرين أن تنتهوا من تسمية أعضاء جدد للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان لغرض التصويت عليهم.
السيدات والسادة لغرض الاعلام أقرأ لكم كتاب من المفوضية المستقلة للانتخابات الذي وصل ألى رئاسة المجلس.
(تهديكم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أطيب تحية…أشارة الى الكتب والمؤرخة في 24/11 يتعذر على المفوضية أجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان 2017 للأسباب المبينة أدناه:
(1) عدم تمويل المفوضية من قبل وزارة المالية بالميزانية الانتخابية المقرة من قبل مجلس النواب بسبب عدم وجود سيولة نقدية مما سبب ضرراً في جدول العمليات لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 20/4/2017.
(2) عدم صدور التعديلات المقترحة على قانون مجالس المحافظات مما ينعكس سلباً على اجراءات المفوضية في أجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
(3) عدم أكتمال قاعدة بيانات النازحين بشكل نهائي يمكن الركون اليها في الوقت الحاضر كما نشيركم ألى النزوح المستمر.
(4) عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم مجلس النواب بتشريع قانون خاص بذلك. ثانياً: اذا طلب من المفوضية اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام 2017 فأن الموعد المقترح هو من 2/9/2017 – 16/9/2017 حسب الجدول العملياتي ويجب توفير ألاتي (ا) تزويد مفوضية الانتخابات بالميزانية الانتخابية المقترحة من قبل المفوضية والبالغة ستمائة وتسعة عشر مليار دينار عراقي لأنتخابات مجالس المحافظات والاستعدادات لأجراء أنتخابات مجلس النواب 2018 على أن تدخل في حساب المفوضية في موعد أقصاه 20/ 2/2017 وعلى شكل دفعة واحدة (ب) تشريع قانون جديد او تعديل قانون أنتخابات مجالس المحافظات رقم (36) المعدل لسنة 2008 وفي فترة أقصاها 1/2/2017.
السيدات والسادة هذا الكتاب ذُكر للإعلام مع وجود ملاحظات عليه فنقترح في الجلسة القادمة على اللجنة القانونية ان تقدم لنا ما هي الخيارات المتاحة امام المجلس وما هو الممكن لغرض أتخاذ قرار بهذا الخصوص بشأن التحديدات الزمنية أللازمة لإجراء الأنتخابات حسب الموافقات اللازمة وحسب امكانيات مفوضية الأنتخابات فهذا الموضوع في جدول الأعمال في الجلسة القادمة، اللجنة القانونية تقدم لنا الخيارات لأن المفوضية مشلولة لا تستطيع ان تقدم شيء لا تعرف التوقيت الزمني المناسب بهذا الخصوص. تُكلف اللجنة القانونية بأعداد الخيارات التي يمكن أن يتبناها المجلس.
ايضاً على سبيل العلم يكثر التساؤل عن طبيعة ما موجود لدى المجلس من قضايا لم تنجز.
اولاً:- بشأن الاستجوابات، تم تقديم طلب استجوابات لأربعة من السيدات والسادة الوزراء، وواحد لرئيس هيئة، هناك ايضاً ملف استجواب مقدم بهذا الخصوص، تم تشكيل لجنة من السادة المستشارين للنظر بهذه الطلبات من الجوانب الشكلية والموضوعية وسيُعلم المجلس في التوقيتات اللازمة بهذا الصدد.
ثانياً:- الأسئلة المقدمة، عدد الأسئلة الشفاهية المقدمة إلى المجلس (42) سؤال، (15) تم الإجابة عليها، (27) سؤال لم تتم الإجابة، وسيتم وضع تحديدات زمنية بخصوصها.
الأسئلة المكتوبة، عدد الأسئلة المكتوبة المقدمة (136) سؤال، (112) سؤال تمت الإجابة عليها، (24) سؤال لم تتم الإجابة عليها وبصدد متابعة ذلك.
هناك مواضيع عامة للمناقشة تم إحالة (42) موضوع إلى اللجان المختصة بتاريخ 26/9/2016 بناءً على قرار رئاسة المجلس.
رابعاً:- قرارات تشكيل اللجان المؤقتة والتحقيقية التي لم يصوت مجلس النواب على تشكيلها إلى حد الآن والتي تحتاج إلى تفاعل الكتل السياسية والسادة النواب بشأن تقديم المرشحين، لجنة تعديل الدستور، لجنة تعديل النظام الداخلي، لجنة متابعة المادة (140)، لجنة الخبراء لاختيار المفوضية المتعلقة بالانتخابات، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الأسباب التي تمنع عودة النازحين.
خامساً:- القرارات الخاصة بأعمال العنف الموجهة ضد المكونات موجودة وتم إعداد صيغة قرار موحد من قبل اللجنة القانونية بهذا الخصوص.
سادساً:- الغيابات والموقف من الغائبين، عدد من السادة النواب تم تجاوزهم للغيابات، وسيتبع الإجراء بهذا الخصوص حسب ما تم ذكره بشكل واضح، وكل القضايا باعتبار نحن على نهاية هذا الفصل التشريعي، كل هذه القضايا سيتم جردها وايضاً إعلام المجلس بكل التفاصيل.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
قبل يوم عندما كانت الجلسة يوم السبت، قرر رئيس الجلسة أن اليوم يُعرض موضوع تشكيل اللجنة لمتابعة أعمال صندوق إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها، نطلب من سيادتك عرض الموضوع اليوم على السادة النواب، لأن حصلت على موافقة هيئة الرئاسة بخصوص الموضوع، الموضوع مهم جداً، الآن الأبطال قد حرروا المناطق ونحتاج إلى إعادة إعمار، وهناك مؤتمرات عالمية دولية، دول مانحة، ومساعدات أموال يحتاجها الصندوق، تحتاج إلى مراقبة ومتابعة من قبل البرلمان، موضوع مهم جداً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة دون الدخول بالمضمون جنابكِ تردين أن يدخل ضمن جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تم إدراجه ولكن نريد عرض تشكيل اللجنة على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الصيغة لتشكيل اللجنة؟ حتى نقوم بعرضها بشكل واضح ممكن تقديمها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
سيادة الرئيس هي موجودة وتم مشاهدتها من قبل رئيس الجلسة يوم السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد نقاط نظام، نحن الآن عندنا تصويت نحافظ عليه بعدها نسمع كل وجهات النظر حول كل المسائل المطروحة.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة اليوم لدينا جملة من التصويتات الرجاء فقط الحفاظ على النصاب وهناك بعض القرارات أيضاً التي تحتاج الى موافقة المجلس الموقر نبتدأ الفقرة ألاولى ببيان عن ممثلي محافظة نينوى بشأن أوضاع النازحين يتفضلون.
– النائب نورة سالم محمد البجاري:-
تقرأ بيان حول اوضاع نازحي نينوى.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ونحن أيضاً ندعو الجهات المختصة واللجان لمتابعة هذا الموضوع.
السيدات والسادة الرجاء البقاء في اماكنكم لاننا لدينا تصويتات مهمة.
السيدات والسادة هناك موضوع يحتاج الى موافقة المجلس غير مدرج على جدول الاعمال أذكره بشكل واضح وهي قضية أجرائية تتعلق بالسيدات والسادة اعضاء المفوضية العليا لحقوق ألانسان الذين أنتهت ولايتهم بناءً على نص المادة (15) من قانون المفوضية بعد مضي المدة التي تم تحديدها وقد صدر كتاب بشأن أحالتهم للتقاعد, دائرة التقاعد, رئاسة الجمهورية، الجهات المختصة قالت حتى يمضون ألى التقاعد لا بد من مصادقة مجلس النواب على ذلك، هم بموجب القانون انتهت ولايتهم ولا بد من بدء ولاية جديدة لمن يتم اختيارهم ولكن حتى تأخذ الاجراءات سياقها الطبيعي القانوني لا بد من مصادقة المجلس على أحالتهم الى التقاعد انتهت المدة القانونية ولذلك أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس بناءً على المادة (15) من قانون المفوضية وبناءً على كتاب رئاسة الجمهورية بأنتهاء عضوية أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان واحالتهم الى التقاعد، أطلب التصويت على ذلك. تصويت.
السند القانوني أن المادة (15) من قانون المفوضية تتحدث عن انتهاء المدة المحددة ولم تذكر امكانية أستئناف عملهم بمعنى اننا لدينا حالة قطع، نحن كتبنا بأحالتهم للتقاعد ولكن عندما ذهبوا الى دائرة التقاعد الى رئاسة الجمهورية قالوا لهم هذا يحتاج بموجب القانون الى موافقة المجلس لأنكم تعينتم بتأييد المجلس ولابد عندما تذهبون ألى التقاعد من تصويت المجلس ونحن ندعو لجنة حقوق الانسان وعلى مدى شهر أو شهرين أن تنتهوا من تسمية أعضاء جدد للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان لغرض التصويت عليهم.
السيدات والسادة لغرض الاعلام أقرأ لكم كتاب من المفوضية المستقلة للانتخابات الذي وصل ألى رئاسة المجلس.
(تهديكم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أطيب تحية…أشارة الى الكتب والمؤرخة في 24/11 يتعذر على المفوضية أجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان 2017 للأسباب المبينة أدناه:
(1) عدم تمويل المفوضية من قبل وزارة المالية بالميزانية الانتخابية المقرة من قبل مجلس النواب بسبب عدم وجود سيولة نقدية مما سبب ضرراً في جدول العمليات لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 20/4/2017.
(2) عدم صدور التعديلات المقترحة على قانون مجالس المحافظات مما ينعكس سلباً على اجراءات المفوضية في أجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
(3) عدم أكتمال قاعدة بيانات النازحين بشكل نهائي يمكن الركون اليها في الوقت الحاضر كما نشيركم ألى النزوح المستمر.
(4) عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزم مجلس النواب بتشريع قانون خاص بذلك. ثانياً: اذا طلب من المفوضية اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال عام 2017 فأن الموعد المقترح هو من 2/9/2017 – 16/9/2017 حسب الجدول العملياتي ويجب توفير ألاتي (ا) تزويد مفوضية الانتخابات بالميزانية الانتخابية المقترحة من قبل المفوضية والبالغة ستمائة وتسعة عشر مليار دينار عراقي لأنتخابات مجالس المحافظات والاستعدادات لأجراء أنتخابات مجلس النواب 2018 على أن تدخل في حساب المفوضية في موعد أقصاه 20/ 2/2017 وعلى شكل دفعة واحدة (ب) تشريع قانون جديد او تعديل قانون أنتخابات مجالس المحافظات رقم (36) المعدل لسنة 2008 وفي فترة أقصاها 1/2/2017.
السيدات والسادة هذا الكتاب ذُكر للإعلام مع وجود ملاحظات عليه فنقترح في الجلسة القادمة على اللجنة القانونية ان تقدم لنا ما هي الخيارات المتاحة امام المجلس وما هو الممكن لغرض أتخاذ قرار بهذا الخصوص بشأن التحديدات الزمنية أللازمة لإجراء الأنتخابات حسب الموافقات اللازمة وحسب امكانيات مفوضية الأنتخابات فهذا الموضوع في جدول الأعمال في الجلسة القادمة، اللجنة القانونية تقدم لنا الخيارات لأن المفوضية مشلولة لا تستطيع ان تقدم شيء لا تعرف التوقيت الزمني المناسب بهذا الخصوص. تُكلف اللجنة القانونية بأعداد الخيارات التي يمكن أن يتبناها المجلس.
ايضاً على سبيل العلم يكثر التساؤل عن طبيعة ما موجود لدى المجلس من قضايا لم تنجز.
اولاً:- بشأن الاستجوابات، تم تقديم طلب استجوابات لأربعة من السيدات والسادة الوزراء، وواحد لرئيس هيئة، هناك ايضاً ملف استجواب مقدم بهذا الخصوص، تم تشكيل لجنة من السادة المستشارين للنظر بهذه الطلبات من الجوانب الشكلية والموضوعية وسيُعلم المجلس في التوقيتات اللازمة بهذا الصدد.
ثانياً:- الأسئلة المقدمة، عدد الأسئلة الشفاهية المقدمة إلى المجلس (42) سؤال، (15) تم الإجابة عليها، (27) سؤال لم تتم الإجابة، وسيتم وضع تحديدات زمنية بخصوصها.
الأسئلة المكتوبة، عدد الأسئلة المكتوبة المقدمة (136) سؤال، (112) سؤال تمت الإجابة عليها، (24) سؤال لم تتم الإجابة عليها وبصدد متابعة ذلك.
هناك مواضيع عامة للمناقشة تم إحالة (42) موضوع إلى اللجان المختصة بتاريخ 26/9/2016 بناءً على قرار رئاسة المجلس.
رابعاً:- قرارات تشكيل اللجان المؤقتة والتحقيقية التي لم يصوت مجلس النواب على تشكيلها إلى حد الآن والتي تحتاج إلى تفاعل الكتل السياسية والسادة النواب بشأن تقديم المرشحين، لجنة تعديل الدستور، لجنة تعديل النظام الداخلي، لجنة متابعة المادة (140)، لجنة الخبراء لاختيار المفوضية المتعلقة بالانتخابات، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الأسباب التي تمنع عودة النازحين.
خامساً:- القرارات الخاصة بأعمال العنف الموجهة ضد المكونات موجودة وتم إعداد صيغة قرار موحد من قبل اللجنة القانونية بهذا الخصوص.
سادساً:- الغيابات والموقف من الغائبين، عدد من السادة النواب تم تجاوزهم للغيابات، وسيتبع الإجراء بهذا الخصوص حسب ما تم ذكره بشكل واضح، وكل القضايا باعتبار نحن على نهاية هذا الفصل التشريعي، كل هذه القضايا سيتم جردها وايضاً إعلام المجلس بكل التفاصيل.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الأسلحة. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
قبل يوم عندما كانت الجلسة يوم السبت، قرر رئيس الجلسة أن اليوم يُعرض موضوع تشكيل اللجنة لمتابعة أعمال صندوق إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها، نطلب من سيادتك عرض الموضوع اليوم على السادة النواب، لأن حصلت على موافقة هيئة الرئاسة بخصوص الموضوع، الموضوع مهم جداً، الآن الأبطال قد حرروا المناطق ونحتاج إلى إعادة إعمار، وهناك مؤتمرات عالمية دولية، دول مانحة، ومساعدات أموال يحتاجها الصندوق، تحتاج إلى مراقبة ومتابعة من قبل البرلمان، موضوع مهم جداً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة دون الدخول بالمضمون جنابكِ تردين أن يدخل ضمن جدول الأعمال.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تم إدراجه ولكن نريد عرض تشكيل اللجنة على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين الصيغة لتشكيل اللجنة؟ حتى نقوم بعرضها بشكل واضح ممكن تقديمها.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
سيادة الرئيس هي موجودة وتم مشاهدتها من قبل رئيس الجلسة يوم السبت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا توجد نقاط نظام، نحن الآن عندنا تصويت نحافظ عليه بعدها نسمع كل وجهات النظر حول كل المسائل المطروحة.
– النائبة زينِب ثابت كاظم الطائي:-
موضوع الاستجوابات تطرقت له حضرتك الآن، أنا أريد أن أسأل هيئة الرئاسة، أي صيغة قانونية إعتمدت عليها هيئة الرئاسة بتحويل موضوع الاستجوابات إلى لجنة مشكلة؟ قبل الزيارة الأربعينية، قبل العطلة قلتم هناك لجنة مشكلة، مضى عليَّ ثلاثة أيام إلى أربعة أيام أُتابع الموضوع، إلى حد الآن اللجنة لم تُشكل، هذا كله وقت وعرقلة لموضوع الاستجوابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة شُكلت بموجب إجتماع رئاسة المجلس.
– النائبة زينِب ثابت كاظم الطائي:-
النائب يعاني من الحكومة في موضوع الرقابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تحتجين، لا تُحاسبين، رئاسة المجلس من حقها أن تستشير، موجودين مستشارين، أُحيل لهم الطلب للتأكد من مدى قانونية وشكلية الإجراء، وسوف يحدد الموعد بهذا الخصوص. تفضلوا لقراءة القانون.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثالثة.
(تم التصويت بالموافقة)
النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الأسلحة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
المادة الثالثة (لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية) من الذي لا يجوز ذلك؟ الحكومة؟ أو المواطن؟ أو التاجر؟ هنا أصبحت المادة مفتوحة حتى على الحكومة.
موضوع الاستجوابات تطرقت له حضرتك الآن، أنا أريد أن أسأل هيئة الرئاسة، أي صيغة قانونية إعتمدت عليها هيئة الرئاسة بتحويل موضوع الاستجوابات إلى لجنة مشكلة؟ قبل الزيارة الأربعينية، قبل العطلة قلتم هناك لجنة مشكلة، مضى عليَّ ثلاثة أيام إلى أربعة أيام أُتابع الموضوع، إلى حد الآن اللجنة لم تُشكل، هذا كله وقت وعرقلة لموضوع الاستجوابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة شُكلت بموجب إجتماع رئاسة المجلس.
– النائبة زينِب ثابت كاظم الطائي:-
النائب يعاني من الحكومة في موضوع الرقابة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا تحتجين، لا تُحاسبين، رئاسة المجلس من حقها أن تستشير، موجودين مستشارين، أُحيل لهم الطلب للتأكد من مدى قانونية وشكلية الإجراء، وسوف يحدد الموعد بهذا الخصوص. تفضلوا لقراءة القانون.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (2) مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون الأسلحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثالثة.
(تم التصويت بالموافقة)
النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الأسلحة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
المادة الثالثة (لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية) من الذي لا يجوز ذلك؟ الحكومة؟ أو المواطن؟ أو التاجر؟ هنا أصبحت المادة مفتوحة حتى على الحكومة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي( نقطة نظام):-
وردت في المادة الثالثة كلمة لا يجوز وفي المادة الرابعة لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة النارية ومن ثم ثالثاً (أ) يجوز فما هي محددات اليجوز واللايجوز.
– النائب حسن موسى حاكم الزاملي:-
هذا القانون قد جاء من الحكومة بعد دراسته وتمت قراءته في اللجنة والتصويت عليه داخل اللجنة، لا يجوز معناه لا يجوز في هذا القانون واللا يجوز هنا يقصد بالمنع.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
المادة الثالثة بوضعها الحالي تتناقض مع القانون (لا يجوز استيراد أو تصليح أو …) يمكن إضافة فقرة على المادة وتكون إلا بموجب القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل انتم مستعدون للمضي بعملية التصويت أم ترون أن القانون يحتاج إلى مناقشات إضافية.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
إن انتشار الأسلحة اليوم أصبحت مصدر خطر لذلك نحن نرى انه من الضروري إصدار مثل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل اشتركتم في صياغة القانون مع اللجنة الأمنية؟ اللجنة الأمنية هل تسمحون أن تعقدوا جلسة مشتركة مع اللجنة القانونية لمناقشة هذا القانون؟
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
ليس لدينا مشكلة، إن هذا القانون من الدورة الماضية ومضى على مروره ثمان سنوات وقد جلسنا مع اللجنة القانونية في الدورة الماضية.
– السيد نائب رئيس مجلس النواب:-
نحن في كل مرة عندما نأتي للتصويت على مشروع قانون نواجه إشكالات في الصياغة القانونية، حسب النظام الداخلي المادة (90) تخص اللجنة القانونية بما يأتي أولاً مراجعة القوانين السابقة وتكيفها حسب الدستور ثانياً دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية ثالثاُ وعلى وجهه الخصوص معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية هذا الكلام موجهه إلى هيأة الرئاسة وهذا نظام داخلي ويجب أن يطبق وخاصة ما يتعلق بفرض إلزامي على كل اللجان وملزمين بإشراك اللجنة القانونية من اجل الصياغة القانونية وفي كل مرة نواجهه نفس المشكلة عندما نصل إلى مرحلة التصويت نجد أن هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالصياغة القانونية وتجب أن تشرك اللجنة القانونية ومعاونة اللجان الأخرى في الصياغة القانونية وتكيفها مع الدستور وهذا موجود في النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تستأنفون مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية العودة إلى المادة (3) والمادة (4) بشأن الصياغات.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
ليس لدينا مشكلة لكن للعلم سبق وان أرسلنا عدة كتب إلى اللجنة القانونية في الكثير من القوانين ولم يحضر إلى اللجنة أي ممثل.
وردت في المادة الثالثة كلمة لا يجوز وفي المادة الرابعة لا يجوز استيراد أو تصدير الأسلحة النارية ومن ثم ثالثاً (أ) يجوز فما هي محددات اليجوز واللايجوز.
– النائب حسن موسى حاكم الزاملي:-
هذا القانون قد جاء من الحكومة بعد دراسته وتمت قراءته في اللجنة والتصويت عليه داخل اللجنة، لا يجوز معناه لا يجوز في هذا القانون واللا يجوز هنا يقصد بالمنع.
– النائب رائد إسحاق متي داوود:-
المادة الثالثة بوضعها الحالي تتناقض مع القانون (لا يجوز استيراد أو تصليح أو …) يمكن إضافة فقرة على المادة وتكون إلا بموجب القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل انتم مستعدون للمضي بعملية التصويت أم ترون أن القانون يحتاج إلى مناقشات إضافية.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
إن انتشار الأسلحة اليوم أصبحت مصدر خطر لذلك نحن نرى انه من الضروري إصدار مثل هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل اشتركتم في صياغة القانون مع اللجنة الأمنية؟ اللجنة الأمنية هل تسمحون أن تعقدوا جلسة مشتركة مع اللجنة القانونية لمناقشة هذا القانون؟
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
ليس لدينا مشكلة، إن هذا القانون من الدورة الماضية ومضى على مروره ثمان سنوات وقد جلسنا مع اللجنة القانونية في الدورة الماضية.
– السيد نائب رئيس مجلس النواب:-
نحن في كل مرة عندما نأتي للتصويت على مشروع قانون نواجه إشكالات في الصياغة القانونية، حسب النظام الداخلي المادة (90) تخص اللجنة القانونية بما يأتي أولاً مراجعة القوانين السابقة وتكيفها حسب الدستور ثانياً دراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية ثالثاُ وعلى وجهه الخصوص معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية هذا الكلام موجهه إلى هيأة الرئاسة وهذا نظام داخلي ويجب أن يطبق وخاصة ما يتعلق بفرض إلزامي على كل اللجان وملزمين بإشراك اللجنة القانونية من اجل الصياغة القانونية وفي كل مرة نواجهه نفس المشكلة عندما نصل إلى مرحلة التصويت نجد أن هنالك إشكاليات فيما يتعلق بالصياغة القانونية وتجب أن تشرك اللجنة القانونية ومعاونة اللجان الأخرى في الصياغة القانونية وتكيفها مع الدستور وهذا موجود في النظام الداخلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تستأنفون مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية العودة إلى المادة (3) والمادة (4) بشأن الصياغات.
– النائب حاكم حسن موسى الزاملي:-
ليس لدينا مشكلة لكن للعلم سبق وان أرسلنا عدة كتب إلى اللجنة القانونية في الكثير من القوانين ولم يحضر إلى اللجنة أي ممثل.
– النائب قاسم حسن ساجت العبودي:-
اثني على ما قاله السيد النائب الثاني بخصوص اختصاصات اللجنة القانونية ولكن للأسف الشديد أصبح هناك سياق مخالف للنظام الداخلي، إن بعض اللجان تستلم القوانين من الحكومة وتناقشها دون الرجوع إلى اللجنة القانونية ومن الممكن أن اذكر أكثر من مثال حول القوانين وحتى القوانين التي تم التصويت عليها واكتشف بعد ذلك وجود خلل في الصياغة وحتى في بعض الأحكام الخاصة في بعض القوانين الرجاء التأكيد على أن تمر جميع القوانين على اللجنة القانونية أو تشترك بها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع تعقدون غداً اجتماع مع اللجنة القانونية للوصل إلى صيغه نهائية للقانون ويؤجل التصويت على مشروع القانون اليوم.
الآن نستأنف عملية التصويت على المادة (3) و(4) بشأن الصياغات من قبل اللجنة القانونية . إذن لجنة الأمن والدفاع غداً تعقدون لجنة مشتركة مع اللجنة القانونية لإتمام الصياغة بهذا الخصوص. يؤجل التصويت.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية)
احد من اللجنة المالية يخبرنا متى تكون الموازنة جاهزة بحسب المعلومات أن الخميس تكون جاهزة واللجنة المالية منهمكة لإعداد الصياغة النهائية بهذا الخصوص فتؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية)
في هذا الموضوع عندما قدمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو أثيرت جملة من المسائل وأنا ذكرت البعض من هذه المسائل والرأي للمجلس المبدأ الذي تم الانطلاق منه بشان الاعتراض من حيث المبدأ ينطلق من الآتي:
القانون لا يتمتع بالرجعية للوقائع التي سبقت صدوره إذا افترضنا أن قانون العفو كما قيل يتمتع بهذه الميزة فهناك مبدأ آخر اسمه القانون الأصلح للمتهم الذي يجب العمل بشأنه هذا من حيث المبدأ تم الاعتراض نسمع التصورات كي يصوت المجلس بخصوص هذه الفقرة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
بالتأكيد التعديلات على القوانين عندما يطرح على مجلس النواب ينظر إليه إذا كان هناك مخالفة للدستور فلذلك من باب أولى ننظر إلى هذا التعديل في المادة الخامسة.
(يقرأ المادة الخامسة) من القانون بأنه ينفذ هذا القانون من تاريخ 25/8/ 2016 يعني بأثر رجعي وهذا يخالف الدستور في المادة (19) تاسعاً بأنه ليس هنالك رجعية للقوانين وهذه مخالفة دستورية نحن نرى انه يجب أن يرد من حيث المبدأ لأنه فيه مخالفة دستورية وهذه وجهة نظرنا الآن ولكن كما تفضلت إذا كان هناك رأي بأنه أن نشكل لجنة لغرض معرفة القانون الأصلح للمتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أقل ذلك قلت يرد من حيث المبدأ.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
المهم أنا بينت من حيث المبدأ يعد مخالفة دستورية.
– النائب زانا سعيد قادر:-
إضافة إلى ما ذكره السيد رئيس اللجنة أنا ارفض التعديل الحكومي على القانون من حيث المبدأ لأربعة أسباب أخرى:-
1- نصوص القانون الذي أصدرناه اقرب إلى العدالة وتحقيق المصالحة المجتمعية.
2- التعديل لا يستثني حالات الخطف العائلي التي حصلت بين الأقارب من الدرجة الأولى والذي حصل فيها صلح وتنازل وموجود في القانون الأصلي.
3- رفع التعديل مبلغ الغرامة من عشرة آلاف دينار إلى خمسون ألف دينار عن كل يوم وهو يساوي (18) مليون لكل سنة وهذه مبالغ كبيرة لا يقوى عليها معظم السجناء.
4- التعديل يعفي المزورين من مدير عام فما فوق بسبب المحررات الرسمية ولا يشمل الموظفين الأدنى درجة وهو عكس قرارناه في قانون العفو. لهذا أدعو بالرفض على التصويت على هذا التعديل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هنالك مبدأين قانونين تستدعي رفض بعض التعديلات التي جاءت من الحكومة، الأول المبدأ الذي ذكرته حضرتك القانون الأصلح للمتهم والثاني قاعدة قانونية فيما يتعلق بالقانون العام والمجرد أنا أجد في وضع الحكومة فيصل تاريخ تحديد العقوبة من تاريخ 10/6/2014 وهنالك أمر خطير يجب أن تتنبه إليه اليوم داعش من كل المحافظات التوبة يعني البيعة وهذا يعني بعد 10/6/2016 غير معتمد هذا التعديل وكلهم غير مشمولين بالعفو. وهذا خطر كبير يجب أن ينتبه عليه أعضاء مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
من الناحية المبدئية أنا مع الاستمرار بهذا القانون لأنه جريمة الخطف في الحقيقة في القانون السابق فيها نوع من التهاون في العقوبة فقط محددة الجريمة إذا أدت إلى قتل أو إلى عاهة مستديمة يعني ممكن احد يخطف ويدفع فدية وهذا طبعاً يسبب إرباك للأمن الاجتماعي كما تعلمون فيطلق صراح من خطف ولم يقتله ولم يتسبب له بعاهة مستديمة. النقطة الثانية الأصلح للمتهم، أنا أسال سؤال منطقي؟ المجنى عليه وذوي المجنى عليه وهم أبرياء أليس الأولى مراعاة الأصلح لهم؟ في أي منطق يراعى الأصلح للذي ارتكب الجريمة ويهمل حق المجني عليه والضحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مبدأ.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنت تقول أنا أرجح أن يكون حكم اشد وهنالك حكم اخف في أي منطق هل حقوق الإنسان تقول؟ هذا ارتكب ما يخل بحقوق الإنسان والأمن الاجتماعي العام يفترض أن ينتقص من حقوقه وامتيازاته ويرجع الذي لم يتسبب بخرقاً للأمن العام والأمن الاجتماعي العام بأي حق يرجح مرتكب الجريمة على الضحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرت الآراء ورأي فيما يراه المجلس والاستماع لوجهات النظر القانونية والمعارضة سيعرض للتصويت .
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
تم التصويت على قانون العفو العام في الشهر الثامن بعض الأخوة المعتقلين والسجناء تم الإفراج عنهم بأثر رجعي يعني تعيده للسجن هو غير معقول يرد القانون من حيث المبدأ لرئاسة الوزراء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
موضوع هذا التعديل انصب على مسألتين أساسيتين، الأولى على استثناء الجرائم الإرهابية وبالمطلق حيث أن هنالك إحساس تولد لدى السلطة التنفيذية في التفسيرات لدى المحاكم حول تطبيق النص الذي صدر من مجلس النواب إذا جاء يحمل طياته بعض المسائل التي تسمح لإفلات بعض المجرمين مرتكبين الجرائم الإرهابية من العقاب على هذا الأساس جاء التعديل بالاستثناء المطلق للجرائم الإرهابية. المسالة الثانية من الناحية الموضوعية جرائم الخطف استثناها بالمطلق.
اثني على ما قاله السيد النائب الثاني بخصوص اختصاصات اللجنة القانونية ولكن للأسف الشديد أصبح هناك سياق مخالف للنظام الداخلي، إن بعض اللجان تستلم القوانين من الحكومة وتناقشها دون الرجوع إلى اللجنة القانونية ومن الممكن أن اذكر أكثر من مثال حول القوانين وحتى القوانين التي تم التصويت عليها واكتشف بعد ذلك وجود خلل في الصياغة وحتى في بعض الأحكام الخاصة في بعض القوانين الرجاء التأكيد على أن تمر جميع القوانين على اللجنة القانونية أو تشترك بها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالصياغة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع تعقدون غداً اجتماع مع اللجنة القانونية للوصل إلى صيغه نهائية للقانون ويؤجل التصويت على مشروع القانون اليوم.
الآن نستأنف عملية التصويت على المادة (3) و(4) بشأن الصياغات من قبل اللجنة القانونية . إذن لجنة الأمن والدفاع غداً تعقدون لجنة مشتركة مع اللجنة القانونية لإتمام الصياغة بهذا الخصوص. يؤجل التصويت.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017. (اللجنة المالية)
احد من اللجنة المالية يخبرنا متى تكون الموازنة جاهزة بحسب المعلومات أن الخميس تكون جاهزة واللجنة المالية منهمكة لإعداد الصياغة النهائية بهذا الخصوص فتؤجل هذه الفقرة.
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية)
في هذا الموضوع عندما قدمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو أثيرت جملة من المسائل وأنا ذكرت البعض من هذه المسائل والرأي للمجلس المبدأ الذي تم الانطلاق منه بشان الاعتراض من حيث المبدأ ينطلق من الآتي:
القانون لا يتمتع بالرجعية للوقائع التي سبقت صدوره إذا افترضنا أن قانون العفو كما قيل يتمتع بهذه الميزة فهناك مبدأ آخر اسمه القانون الأصلح للمتهم الذي يجب العمل بشأنه هذا من حيث المبدأ تم الاعتراض نسمع التصورات كي يصوت المجلس بخصوص هذه الفقرة.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
بالتأكيد التعديلات على القوانين عندما يطرح على مجلس النواب ينظر إليه إذا كان هناك مخالفة للدستور فلذلك من باب أولى ننظر إلى هذا التعديل في المادة الخامسة.
(يقرأ المادة الخامسة) من القانون بأنه ينفذ هذا القانون من تاريخ 25/8/ 2016 يعني بأثر رجعي وهذا يخالف الدستور في المادة (19) تاسعاً بأنه ليس هنالك رجعية للقوانين وهذه مخالفة دستورية نحن نرى انه يجب أن يرد من حيث المبدأ لأنه فيه مخالفة دستورية وهذه وجهة نظرنا الآن ولكن كما تفضلت إذا كان هناك رأي بأنه أن نشكل لجنة لغرض معرفة القانون الأصلح للمتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أقل ذلك قلت يرد من حيث المبدأ.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
المهم أنا بينت من حيث المبدأ يعد مخالفة دستورية.
– النائب زانا سعيد قادر:-
إضافة إلى ما ذكره السيد رئيس اللجنة أنا ارفض التعديل الحكومي على القانون من حيث المبدأ لأربعة أسباب أخرى:-
1- نصوص القانون الذي أصدرناه اقرب إلى العدالة وتحقيق المصالحة المجتمعية.
2- التعديل لا يستثني حالات الخطف العائلي التي حصلت بين الأقارب من الدرجة الأولى والذي حصل فيها صلح وتنازل وموجود في القانون الأصلي.
3- رفع التعديل مبلغ الغرامة من عشرة آلاف دينار إلى خمسون ألف دينار عن كل يوم وهو يساوي (18) مليون لكل سنة وهذه مبالغ كبيرة لا يقوى عليها معظم السجناء.
4- التعديل يعفي المزورين من مدير عام فما فوق بسبب المحررات الرسمية ولا يشمل الموظفين الأدنى درجة وهو عكس قرارناه في قانون العفو. لهذا أدعو بالرفض على التصويت على هذا التعديل.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هنالك مبدأين قانونين تستدعي رفض بعض التعديلات التي جاءت من الحكومة، الأول المبدأ الذي ذكرته حضرتك القانون الأصلح للمتهم والثاني قاعدة قانونية فيما يتعلق بالقانون العام والمجرد أنا أجد في وضع الحكومة فيصل تاريخ تحديد العقوبة من تاريخ 10/6/2014 وهنالك أمر خطير يجب أن تتنبه إليه اليوم داعش من كل المحافظات التوبة يعني البيعة وهذا يعني بعد 10/6/2016 غير معتمد هذا التعديل وكلهم غير مشمولين بالعفو. وهذا خطر كبير يجب أن ينتبه عليه أعضاء مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
من الناحية المبدئية أنا مع الاستمرار بهذا القانون لأنه جريمة الخطف في الحقيقة في القانون السابق فيها نوع من التهاون في العقوبة فقط محددة الجريمة إذا أدت إلى قتل أو إلى عاهة مستديمة يعني ممكن احد يخطف ويدفع فدية وهذا طبعاً يسبب إرباك للأمن الاجتماعي كما تعلمون فيطلق صراح من خطف ولم يقتله ولم يتسبب له بعاهة مستديمة. النقطة الثانية الأصلح للمتهم، أنا أسال سؤال منطقي؟ المجنى عليه وذوي المجنى عليه وهم أبرياء أليس الأولى مراعاة الأصلح لهم؟ في أي منطق يراعى الأصلح للذي ارتكب الجريمة ويهمل حق المجني عليه والضحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا مبدأ.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنت تقول أنا أرجح أن يكون حكم اشد وهنالك حكم اخف في أي منطق هل حقوق الإنسان تقول؟ هذا ارتكب ما يخل بحقوق الإنسان والأمن الاجتماعي العام يفترض أن ينتقص من حقوقه وامتيازاته ويرجع الذي لم يتسبب بخرقاً للأمن العام والأمن الاجتماعي العام بأي حق يرجح مرتكب الجريمة على الضحية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرت الآراء ورأي فيما يراه المجلس والاستماع لوجهات النظر القانونية والمعارضة سيعرض للتصويت .
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
تم التصويت على قانون العفو العام في الشهر الثامن بعض الأخوة المعتقلين والسجناء تم الإفراج عنهم بأثر رجعي يعني تعيده للسجن هو غير معقول يرد القانون من حيث المبدأ لرئاسة الوزراء.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
موضوع هذا التعديل انصب على مسألتين أساسيتين، الأولى على استثناء الجرائم الإرهابية وبالمطلق حيث أن هنالك إحساس تولد لدى السلطة التنفيذية في التفسيرات لدى المحاكم حول تطبيق النص الذي صدر من مجلس النواب إذا جاء يحمل طياته بعض المسائل التي تسمح لإفلات بعض المجرمين مرتكبين الجرائم الإرهابية من العقاب على هذا الأساس جاء التعديل بالاستثناء المطلق للجرائم الإرهابية. المسالة الثانية من الناحية الموضوعية جرائم الخطف استثناها بالمطلق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال إليك؟ الحق المكتسب ممكن المساس به؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سأتكلم ما هو لي وما علي، إذن المسالة الثانية استثناء الإرهاب من جريمة الخطف باعتبار الخطف أيضاً يسمح لبعض حالات الخطف بالشمول وبما أن جرائم الخطف تصنف هي من جرائم الترويع في الفقه الجنائي فعلى هذا الأساس أنا أرى لا يمكن وأنها تعطي انطباع للشارع العراقي ترتكب بشكل واسع. هنالك مبدأ لا تسري القوانين بأثر رجعي الجزائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم أي أن المتهم إذا اكتسب شرعية بموجب قانون نافذ أتي بموجب قانون لاحق الغي فيه ما استفاد منه هذا واحد ، المسالة الثانية هذه بالإمكان تداركها صدقوني التعديل جاء في حالات فيها سماح تتعلق بحيازة الأسلحة والتصنيف الخاص سمح باستبدال المدة بالعقوبة هنالك حالات كثيرة سمح فيها التعديل أنا أرى إذا كان هنالك مدد زمنية تتقاطع مع الدستور تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة استمعتم إلى وجهات النظر الآن نعرضه للتصويت والقرار للمجلس.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي ( نقطة نظام):-
اعتقد المشكلة التي نواجهها ليست بهذا القانون فقط بل في قوانين أخرى انه الاعتراض من حيث المبدأ أنا أريد أن أسال هل توجد صورة واضحة عن هذه المفردة ما هو نوع الاعتراض من حيث المبدأ؟ وهذا أولاً لأنه يوجد غموض موجود في النظام الداخلي فالاعتراض الموجود في النظام الداخلي هي منقولة نصاً من نظام داخلي لدولة أخرى ممكن يتحدث عن أمور أخرى وتحديداً من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري هذا أولاً، وثانياً تتحدث عن موضوع التعديلات التي وردت إذا كان قانون العفو هو أساساً يسري بأثر رجعي الاعتراض على مبدأ سريان الوقت يفترض أن يكون الاعتراض على الأصل فنحن الآن نناقش التعديل فلا يجوز مناقشة والاعتراض على التعديل لابد من مراعاة هذه التفاصيل قبل عرضه للتصويت تشكل لجنة لمعالجة هذا الموضوع إذا بالإمكان تعديل المواد التي أتت في مشروع التعديل كان بها والتي لم تأتي كذلك تعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت سألت الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون يتقاطع مع مبدأ متعارف عليه والمبادئ المتعارف عليها واضحة وجلية فعندما نقول الحق المكتسب لا يمكن المساس به هذا مبدأ عندما نقول عدم رجعية القوانين هذا مبدأ وليس اليوم أوجدناه الاعتراض من حيث المبدأ عندما يتقاطع مع الدستور الاعتراض عندما يتعارض مع سياقات متبعة وهذا الموضوع عرض بسوابق أمام المجلس مع ذلك المجلس بسياقاتنا السابقة نستمع لوجهات النظر من يعترض ومن يؤيد والتصويت هو الذي يحسم الموقف.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
اتحاد القوى يرفض من حيث المبدأ لان القانون فيه مخالفة قانونية من خلال عودة القانون بأكمله فيما يخص الحقوق المكتسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أنا اعرف البعض لديه الرغبة للتحدث بهذا الخصوص. الآن معروض علينا التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017 وقدمت اعتراضات من حيث المبدأ وقدمت اعتراضات في جوانب أخرى.
مَن مع الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017.
التصويت، يؤجل التصويت لعدم اكتمال النصاب نحتاج إلى (15) نائباً لكي نستطيع التصويت.
تقرير اللجنة القانونية في غاية الأهمية تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس القضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
*الفقرة سابعاً: تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
قانون الأسلحة، اللجنة القانونية احتجت أنه لم يحال لها، محال في يوم 7/11/2016 بموجب كتاب رسمي إلى اللجنة القانونية وكل الأوليات مرفقة وموجودة، للتأكيد فقط إلى اللجنة القانونية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-
نقطة النظام تخص قضية تشكيل اللجان المؤقتة المادة (82-83-84-85)، في الفصل التشريعي السابق تم تشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المهربة وهناك جلسة واحدة فقط لهذه اللجنة وقبل شهرين تم تشكيل لجنة لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان لكن لحد الآن هناك نوعاً ما مماطلة في عمل اللجنة وأنت تعرف الآن الوضع في إقليم كردستان خاصةً قضية الرواتب قضية حساسة ومصيرية بالنسبة إلى شعب كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المطلوب؟
– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-
المطلوب تفعيل عمل اللجان، لجنة استرجاع الأموال المهربة وقضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تكون متابعة لعمل هذه اللجان.
فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان، هذا اليوم الساعة الثانية هناك اجتماع في مكتب النائب الأول لرئيس المجلس.
هذا التقرير مهم يتعلق بمفوضية الانتخابات وبالتوقيتات الزمنية والقرار أيضاً للمجلس.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لا يخفى على الجميع أوضاع النازحين والكل يعيش هذه الأوضاع ويشعر فيها ويعمل على تذليلها، وقدم لي أكثر من طلب من الكثير من السادة النواب لوضع حلول لأوضاع النازحين، من العودة وتقديم الخدمات والأموال، أطلب من هيأة الرئاسة أن تضع هذه الفقرة في الجلسات القادمة حتى وان كانت جلسة خاصة لأوضاع النازحين بسبب الظروف التي يمرون فيها حالياً.
* الفقرة سابعاً: تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.(اللجنة القانونية)
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
من خلال عمل اللجنة القانونية وإشرافها على المفوضية اللجنة القانونية اجتمعت أكثر من مرة وهذا التقرير ممكن أن يكون البداية وهناك تقارير أخرى ولكن نريد أن نركز لكي نجد القاعدة الحقيقة على كيفية إجراء الانتخابات القادمة لمجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب والقوانين التي تصل الآن إلى اللجنة القانونية وكذلك عدد أعضاء المجالس المحلية فهذا احد التقارير الأولية.
يقرأ تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
سؤال إليك؟ الحق المكتسب ممكن المساس به؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
سأتكلم ما هو لي وما علي، إذن المسالة الثانية استثناء الإرهاب من جريمة الخطف باعتبار الخطف أيضاً يسمح لبعض حالات الخطف بالشمول وبما أن جرائم الخطف تصنف هي من جرائم الترويع في الفقه الجنائي فعلى هذا الأساس أنا أرى لا يمكن وأنها تعطي انطباع للشارع العراقي ترتكب بشكل واسع. هنالك مبدأ لا تسري القوانين بأثر رجعي الجزائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم أي أن المتهم إذا اكتسب شرعية بموجب قانون نافذ أتي بموجب قانون لاحق الغي فيه ما استفاد منه هذا واحد ، المسالة الثانية هذه بالإمكان تداركها صدقوني التعديل جاء في حالات فيها سماح تتعلق بحيازة الأسلحة والتصنيف الخاص سمح باستبدال المدة بالعقوبة هنالك حالات كثيرة سمح فيها التعديل أنا أرى إذا كان هنالك مدد زمنية تتقاطع مع الدستور تعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة استمعتم إلى وجهات النظر الآن نعرضه للتصويت والقرار للمجلس.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي ( نقطة نظام):-
اعتقد المشكلة التي نواجهها ليست بهذا القانون فقط بل في قوانين أخرى انه الاعتراض من حيث المبدأ أنا أريد أن أسال هل توجد صورة واضحة عن هذه المفردة ما هو نوع الاعتراض من حيث المبدأ؟ وهذا أولاً لأنه يوجد غموض موجود في النظام الداخلي فالاعتراض الموجود في النظام الداخلي هي منقولة نصاً من نظام داخلي لدولة أخرى ممكن يتحدث عن أمور أخرى وتحديداً من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري هذا أولاً، وثانياً تتحدث عن موضوع التعديلات التي وردت إذا كان قانون العفو هو أساساً يسري بأثر رجعي الاعتراض على مبدأ سريان الوقت يفترض أن يكون الاعتراض على الأصل فنحن الآن نناقش التعديل فلا يجوز مناقشة والاعتراض على التعديل لابد من مراعاة هذه التفاصيل قبل عرضه للتصويت تشكل لجنة لمعالجة هذا الموضوع إذا بالإمكان تعديل المواد التي أتت في مشروع التعديل كان بها والتي لم تأتي كذلك تعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت سألت الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون يتقاطع مع مبدأ متعارف عليه والمبادئ المتعارف عليها واضحة وجلية فعندما نقول الحق المكتسب لا يمكن المساس به هذا مبدأ عندما نقول عدم رجعية القوانين هذا مبدأ وليس اليوم أوجدناه الاعتراض من حيث المبدأ عندما يتقاطع مع الدستور الاعتراض عندما يتعارض مع سياقات متبعة وهذا الموضوع عرض بسوابق أمام المجلس مع ذلك المجلس بسياقاتنا السابقة نستمع لوجهات النظر من يعترض ومن يؤيد والتصويت هو الذي يحسم الموقف.
– النائب محمود داود سلمان المشهداني:-
اتحاد القوى يرفض من حيث المبدأ لان القانون فيه مخالفة قانونية من خلال عودة القانون بأكمله فيما يخص الحقوق المكتسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أنا اعرف البعض لديه الرغبة للتحدث بهذا الخصوص. الآن معروض علينا التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017 وقدمت اعتراضات من حيث المبدأ وقدمت اعتراضات في جوانب أخرى.
مَن مع الاعتراض من حيث المبدأ على مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2017.
التصويت، يؤجل التصويت لعدم اكتمال النصاب نحتاج إلى (15) نائباً لكي نستطيع التصويت.
تقرير اللجنة القانونية في غاية الأهمية تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس القضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
*الفقرة سابعاً: تقرير اللجنة القانونية حول عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
قانون الأسلحة، اللجنة القانونية احتجت أنه لم يحال لها، محال في يوم 7/11/2016 بموجب كتاب رسمي إلى اللجنة القانونية وكل الأوليات مرفقة وموجودة، للتأكيد فقط إلى اللجنة القانونية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-
نقطة النظام تخص قضية تشكيل اللجان المؤقتة المادة (82-83-84-85)، في الفصل التشريعي السابق تم تشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المهربة وهناك جلسة واحدة فقط لهذه اللجنة وقبل شهرين تم تشكيل لجنة لمشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان لكن لحد الآن هناك نوعاً ما مماطلة في عمل اللجنة وأنت تعرف الآن الوضع في إقليم كردستان خاصةً قضية الرواتب قضية حساسة ومصيرية بالنسبة إلى شعب كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المطلوب؟
– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-
المطلوب تفعيل عمل اللجان، لجنة استرجاع الأموال المهربة وقضية رواتب موظفي إقليم كردستان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف تكون متابعة لعمل هذه اللجان.
فيما يتعلق برواتب إقليم كردستان، هذا اليوم الساعة الثانية هناك اجتماع في مكتب النائب الأول لرئيس المجلس.
هذا التقرير مهم يتعلق بمفوضية الانتخابات وبالتوقيتات الزمنية والقرار أيضاً للمجلس.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لا يخفى على الجميع أوضاع النازحين والكل يعيش هذه الأوضاع ويشعر فيها ويعمل على تذليلها، وقدم لي أكثر من طلب من الكثير من السادة النواب لوضع حلول لأوضاع النازحين، من العودة وتقديم الخدمات والأموال، أطلب من هيأة الرئاسة أن تضع هذه الفقرة في الجلسات القادمة حتى وان كانت جلسة خاصة لأوضاع النازحين بسبب الظروف التي يمرون فيها حالياً.
* الفقرة سابعاً: تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.(اللجنة القانونية)
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
من خلال عمل اللجنة القانونية وإشرافها على المفوضية اللجنة القانونية اجتمعت أكثر من مرة وهذا التقرير ممكن أن يكون البداية وهناك تقارير أخرى ولكن نريد أن نركز لكي نجد القاعدة الحقيقة على كيفية إجراء الانتخابات القادمة لمجالس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب والقوانين التي تصل الآن إلى اللجنة القانونية وكذلك عدد أعضاء المجالس المحلية فهذا احد التقارير الأولية.
يقرأ تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
نحن سيادة الرئيس لدينا ملاحظة من خلال متابعتنا للمفوضية هذه اللجنة التي قررت هيأة رئاسة تشكيلها لحد الآن لا أمر ديواني لا اجتماع لا اختيار رئيس اللجنة لان هذه اللجنة تحتاج إلى كوادر من الموظفين والى موقع الكتروني إلى دعوة لفتح باب الترشيح المفوضية لحد الآن اللجنة لم تتحرك هذا جانب والجانب الآخر هو لجنة التعديلات الدستورية لم تجتمع اللجنتان لحد الآن لم منذ أن صوتنا منذ شهر اللجنتان لم تجتمع أي اجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعرف لماذا؟ لأننا طالبنا الكتل بتقديم مرشحين بهذا الخصوص إلى حد هذه اللحظة عدد من الكتل النيابية لم ترشح ولم تقدم الأسماء فإذا ما مضينا لذكر الأسماء ستحصل اعتراضات بعدم التمثيل فلذلك سوف نحسم هذا الموضوع قبل نهاية الفصل التشريعي بالأسماء كي يباشروا عملهم.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
لدي فقط إيضاح سيدي الرئيس بالنسبة للتوصيات هذه التي لا تمثل رؤية كل أعضاء اللجنة القانونية كانت لدينا اعتراضات وكانت لدينا ملاحظات حول مجمل التوصيات التي خرجت بها اللجنة وتم الاتفاق على أن تدرج اللجنة ملاحظاتنا أنا وبعض السادة الأعضاء المخالفة لهذه التوصيات المتعلقة بإلغاء وتقليص مجالس النواحي والأقضية والمحافظات حتى العدد المقترح اقل من العدد الذي اقترحه من قبل مجلس الوزراء فأرجوا من حضرتكم توجيه للجنة لإدراج هذه الآراء المختلفة حتى تكون الرؤيا متكاملة للسادة الأعضاء لان هذه الرؤيا المختلفة تساعد في اتخاذ القرار المناسب في مجمل القضايا التي ذكرت .
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
سيدي الرئيس، أعضاء اللجنة جالسين مع احترامي للسيد النائب ونحن جميعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عليكم أن تكتبوا ملاحظات بوجهة نظر مختلفة من أعضاء اللجنة القانونية أسفل التوصيات والمجلس هو الذي يقرر تبني هذا أو تبني الأخرى.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدي كم ملاحظة وبعض الإجابات، نحتاج من اللجنة ونسال هيأة الرئاسة هل هذا التقرير نهائي وهل هي توصيات نهائية من اللجنة؟ لكي تقدم إلى كل أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي بها وهنالك خلاف ف بعض الأمور وهناك أمور غير واضحة كما ذكر زميلي حسن توران يا حبذا يكون التقرير توصية من حضرتكم لدراستها من قبل أعضاء مجلس النواب وتقديم مقترحات أخرى. هناك أمر مهم وغير واضح وهو تعديل المادة (49) من الدستور يطلبون اللجنة تعديل المادة (49) من الدستور الخاص بأعضاء مجلس النواب ولكن لم يقدموا اللجنة القانونية رؤيا ماذا يعني نعدل دستور؟ ماذا نفعل لكي تباشر لجنة مختصة بتعديل هذا الموضوع وهذه فيها إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا التقرير يستلم ويوزع على الجميع يوم الأربعاء تعقد جلسة مناقشة مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والشخصيات النيابية للمناقشة لتهيئة قرار نهائي يتخذ يوم الخميس بشا ن ما تم ذكره بالتوقيتات والأعداد.
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية عمل مفوضية الانتخابات وعدد أعضاء مجلس الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
نحن سيادة الرئيس لدينا ملاحظة من خلال متابعتنا للمفوضية هذه اللجنة التي قررت هيأة رئاسة تشكيلها لحد الآن لا أمر ديواني لا اجتماع لا اختيار رئيس اللجنة لان هذه اللجنة تحتاج إلى كوادر من الموظفين والى موقع الكتروني إلى دعوة لفتح باب الترشيح المفوضية لحد الآن اللجنة لم تتحرك هذا جانب والجانب الآخر هو لجنة التعديلات الدستورية لم تجتمع اللجنتان لحد الآن لم منذ أن صوتنا منذ شهر اللجنتان لم تجتمع أي اجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعرف لماذا؟ لأننا طالبنا الكتل بتقديم مرشحين بهذا الخصوص إلى حد هذه اللحظة عدد من الكتل النيابية لم ترشح ولم تقدم الأسماء فإذا ما مضينا لذكر الأسماء ستحصل اعتراضات بعدم التمثيل فلذلك سوف نحسم هذا الموضوع قبل نهاية الفصل التشريعي بالأسماء كي يباشروا عملهم.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد:-
لدي فقط إيضاح سيدي الرئيس بالنسبة للتوصيات هذه التي لا تمثل رؤية كل أعضاء اللجنة القانونية كانت لدينا اعتراضات وكانت لدينا ملاحظات حول مجمل التوصيات التي خرجت بها اللجنة وتم الاتفاق على أن تدرج اللجنة ملاحظاتنا أنا وبعض السادة الأعضاء المخالفة لهذه التوصيات المتعلقة بإلغاء وتقليص مجالس النواحي والأقضية والمحافظات حتى العدد المقترح اقل من العدد الذي اقترحه من قبل مجلس الوزراء فأرجوا من حضرتكم توجيه للجنة لإدراج هذه الآراء المختلفة حتى تكون الرؤيا متكاملة للسادة الأعضاء لان هذه الرؤيا المختلفة تساعد في اتخاذ القرار المناسب في مجمل القضايا التي ذكرت .
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
سيدي الرئيس، أعضاء اللجنة جالسين مع احترامي للسيد النائب ونحن جميعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عليكم أن تكتبوا ملاحظات بوجهة نظر مختلفة من أعضاء اللجنة القانونية أسفل التوصيات والمجلس هو الذي يقرر تبني هذا أو تبني الأخرى.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدي كم ملاحظة وبعض الإجابات، نحتاج من اللجنة ونسال هيأة الرئاسة هل هذا التقرير نهائي وهل هي توصيات نهائية من اللجنة؟ لكي تقدم إلى كل أعضاء مجلس النواب لإبداء الرأي بها وهنالك خلاف ف بعض الأمور وهناك أمور غير واضحة كما ذكر زميلي حسن توران يا حبذا يكون التقرير توصية من حضرتكم لدراستها من قبل أعضاء مجلس النواب وتقديم مقترحات أخرى. هناك أمر مهم وغير واضح وهو تعديل المادة (49) من الدستور يطلبون اللجنة تعديل المادة (49) من الدستور الخاص بأعضاء مجلس النواب ولكن لم يقدموا اللجنة القانونية رؤيا ماذا يعني نعدل دستور؟ ماذا نفعل لكي تباشر لجنة مختصة بتعديل هذا الموضوع وهذه فيها إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا التقرير يستلم ويوزع على الجميع يوم الأربعاء تعقد جلسة مناقشة مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والشخصيات النيابية للمناقشة لتهيئة قرار نهائي يتخذ يوم الخميس بشا ن ما تم ذكره بالتوقيتات والأعداد.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسني ( نقطة نظام):-
أنا اعتقد كان المفروض أن يكون التقرير مثلما قالت زميلتنا آلا أن يعطينا رؤيا للحلول وليس تقرير يعقد المسائل اليوم أمامنا ورقة وصلتنا من هيأة رئاسة مجلس النواب حول مفوضية الانتخابات بتأجيل مجالس المحافظات للانتخابات وبالتالي نجد في تقرير اللجنة أن القضية معقدة باعتبار أن قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 يحتاج إلى تعديل وكذلك المفوضية سوف تنتهي مهامها 2017 وبالتالي لم نجد هناك حل في التقرير، نحن الآن أمام قضية معقدة أصبحت الآن ما وصلنا من المفوضية وما وصلنا من اللجنة القانونية لم نجد فيه الحلول أعتقد على اللجنة القانونية أن يكون جزء في تقريرها هو رؤية للحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنعالج هذه المسائل يوم الأربعاء ونحاول أن نصل إلى صيغة واضحة بالتأكيد.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب( نقطة نظام ):-
أنا اعتقد حتى القرار بعد المناقشة والذي نريد أن نتخذه يوجد مشروع قانون لمجالس المحافظات سيأتي من الحكومة، والقضية الأخرى هم الذين حددوا هذه الأعداد كلها هذه في مشروع القوانين وبالتالي القرار ليس لديه قيمة إذا كان هناك مشروع قانون يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب وبالتالي نحن مجبورين بالمرحلة القادمة أن نناقش هذا القانون ونصوت عليه وبالتالي يصير ساري المفعول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أؤكد أننا سنجلس الأربعاء لأنه هنالك مسحة سياسية في الموضوع التي تتعلق بالتوقيتات الزمنية بالأعداد الموجودة لا مجال للنقاش بها الآن فإذا ما انتهينا إلى صيغة مقبولة أو مقتنعة تحتاج إلى تصويت المجلس ستعرض يوم الخميس حتى نحسم الجدل بهذا الأمر الأبعاد السياسية والدستورية والقانونية كلها تؤخذ بالاعتبار.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
تقريرنا اعتمد على قضايا فنية عن المفوضية تقول نحن تقول منذ تأسيس الدستور ولحد الآن أي انتخاب لمجالس المحافظات لم تجرأ فنحن عندما نقول إلغاء مجالس النواحي هذه حلقة زائدة وكلنا نعرف فشل في مجالس المحافظات من ناحية الخدمات طيلة هذه السنوات فالتقليص واجب علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الأربعاء ستعقد الجلسة وتحضرون كلجنة في مناقشة التقرير ونحن سنضع بعض المسائل كي نحسمها بشكل واضح.
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للاعتماد (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار ماضون في إكمال تقرير مفصل بخصوص هذا المشروع والجلسة القادمة سيكون التقرير جاهز ومفصل ويتضمن آراء كل السادة النواب أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار واطلب إعطاء فسحة من المجال لإكمال التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأجل هذه الفقرة.
* الفقرة تاسعاً: استمرار مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
تم مناقشته وذكر التقرير هل يوجد مداخلات بشأن الفقرة تاسعاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون من تنظيم أعمال الوكالة التجارية بما يحقق أهداف التنمية ومصلحة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية وضمان حقوق الوكيل العراقي، أما الملاحظات المادة الرابعة (أولا) من القانون ينبغي إضافة لهذه الفقرة هذا المكتب لديه مودة من العمل والمدة لا تقل عن سنة لكي يحق له التقديم للوكالة التجارية، أما الملاحظة الثانية في المادة (18) والمادة (11) من هذا القانون هو تحديد مقدار العمولات والهيأة العامة للضرائب لكي تحدد الضرائب المطلوبة وهذا المبلغ (خمسة ملايين) قليل لذلك يجب زيادته إلى (عشرة ملايين) لردع الأشخاص الذين يتهربون من الضرائب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظاتي في هذه الصدد ثلاثة، أولاً هذا القانون منذ عام 2000 وكان من المفترض أن يكون هناك تعديل عليه لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعز إلى مجلس الشورى بدل التعديل تقديم قانون كامل وحذف عبارات المختلط والاشتراكي وما شابه ذلك وأنا لدي ملاحظة واحدة ومهمة في هذا الصدد ينبغي في هذه المرحلة على الأقل تقييد الشركات التي تمنح لها الإجازة أو تنظيم الوكالات أي بمعنى إذا كان هناك شركات أو مصانع عراقية شبيهة ينبغي أن لا تعطى وكالات للشركات الأجنبية فمتى استطيع أن أطور الصناعة الداخلية والوطنية إذا المحارم الورقية تعطى وكالات لشركات لبنانية وكويتية وخليجية لاستيراد فمتى يطور الصناعة أتمنى أن توضع انه لا تمنح للشركات التجارية الأجنبية وكالة لأشخاص عراقيين طالما كان هناك شركات عراقية نظيرة ورديفة لكي نطور صناعتنا الوطنية.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
اللجنة ماضية نحو دراسة هذه الآراء والمقترحات وأيضا استضافة المعنيين في الحكومة لإخراج قانون يكون ناضج وفي مصلحة اقتصاد البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات( لجنة الثقافة والاعلام, اللجنة القانونية, اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
هذا المقترح قد تم تقديمه من قبل لجنة الثقافة والاعلام وان قوانين الاتصالات هي منظومة متكاملة والاساس هو قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي تم سحبه من قبل الحكومة في الدورة السابقة وكذلك دون تشريع هذا القانون لايمكن تشريع قانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الاعلام والاتصالات كما نشير الى كتاب امين عام مجلس الوزراء ذي العدد 26460 في 4/9/2016 الذي يطلب من خلاله التريث بتشريع القانون، والان ورد كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي طلب من خلاله السيد رئيس مجلس الوزراء ان لديهم مسودة قانون جديدة سوف تقدم الى مجلس النواب ويعتبر كمشروع قانون وهذا مقترح قانون وفيه اعباء مالية وحتى اذا شرع من قبل مجلس النواب هنالك اشكالات مالية موضحة في كتابهم ذي العدد 23860 في 1/9/2016 ونحن قدمنا اعتراض ولم يؤخذ بنظر الاعتبار وسوف ينقض القانون من قبل الحكومة في حال اقراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقرأ التقرير ونسمع رأي اللجنة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ تقرير اللجنة الخاص بمقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لايوجد احد من السادة النواب قد طلب المداخلة ولابأس بجدول اعمال جلسة نستمع فيها الى من لديه وجهة نظر بهذا الخصوص، وشكراً جزيلاً للجنة والتقرير المعد بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:18) ظهراً.
أنا اعتقد كان المفروض أن يكون التقرير مثلما قالت زميلتنا آلا أن يعطينا رؤيا للحلول وليس تقرير يعقد المسائل اليوم أمامنا ورقة وصلتنا من هيأة رئاسة مجلس النواب حول مفوضية الانتخابات بتأجيل مجالس المحافظات للانتخابات وبالتالي نجد في تقرير اللجنة أن القضية معقدة باعتبار أن قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 يحتاج إلى تعديل وكذلك المفوضية سوف تنتهي مهامها 2017 وبالتالي لم نجد هناك حل في التقرير، نحن الآن أمام قضية معقدة أصبحت الآن ما وصلنا من المفوضية وما وصلنا من اللجنة القانونية لم نجد فيه الحلول أعتقد على اللجنة القانونية أن يكون جزء في تقريرها هو رؤية للحل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سنعالج هذه المسائل يوم الأربعاء ونحاول أن نصل إلى صيغة واضحة بالتأكيد.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب( نقطة نظام ):-
أنا اعتقد حتى القرار بعد المناقشة والذي نريد أن نتخذه يوجد مشروع قانون لمجالس المحافظات سيأتي من الحكومة، والقضية الأخرى هم الذين حددوا هذه الأعداد كلها هذه في مشروع القوانين وبالتالي القرار ليس لديه قيمة إذا كان هناك مشروع قانون يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب وبالتالي نحن مجبورين بالمرحلة القادمة أن نناقش هذا القانون ونصوت عليه وبالتالي يصير ساري المفعول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا فقط أؤكد أننا سنجلس الأربعاء لأنه هنالك مسحة سياسية في الموضوع التي تتعلق بالتوقيتات الزمنية بالأعداد الموجودة لا مجال للنقاش بها الآن فإذا ما انتهينا إلى صيغة مقبولة أو مقتنعة تحتاج إلى تصويت المجلس ستعرض يوم الخميس حتى نحسم الجدل بهذا الأمر الأبعاد السياسية والدستورية والقانونية كلها تؤخذ بالاعتبار.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
تقريرنا اعتمد على قضايا فنية عن المفوضية تقول نحن تقول منذ تأسيس الدستور ولحد الآن أي انتخاب لمجالس المحافظات لم تجرأ فنحن عندما نقول إلغاء مجالس النواحي هذه حلقة زائدة وكلنا نعرف فشل في مجالس المحافظات من ناحية الخدمات طيلة هذه السنوات فالتقليص واجب علينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الأربعاء ستعقد الجلسة وتحضرون كلجنة في مناقشة التقرير ونحن سنضع بعض المسائل كي نحسمها بشكل واضح.
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للاعتماد (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار ماضون في إكمال تقرير مفصل بخصوص هذا المشروع والجلسة القادمة سيكون التقرير جاهز ومفصل ويتضمن آراء كل السادة النواب أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار واطلب إعطاء فسحة من المجال لإكمال التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأجل هذه الفقرة.
* الفقرة تاسعاً: استمرار مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية (لجنة الاقتصاد والاستثمار).
تم مناقشته وذكر التقرير هل يوجد مداخلات بشأن الفقرة تاسعاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
تنبع أهمية هذا القانون من تنظيم أعمال الوكالة التجارية بما يحقق أهداف التنمية ومصلحة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الاقتصادية وضمان حقوق الوكيل العراقي، أما الملاحظات المادة الرابعة (أولا) من القانون ينبغي إضافة لهذه الفقرة هذا المكتب لديه مودة من العمل والمدة لا تقل عن سنة لكي يحق له التقديم للوكالة التجارية، أما الملاحظة الثانية في المادة (18) والمادة (11) من هذا القانون هو تحديد مقدار العمولات والهيأة العامة للضرائب لكي تحدد الضرائب المطلوبة وهذا المبلغ (خمسة ملايين) قليل لذلك يجب زيادته إلى (عشرة ملايين) لردع الأشخاص الذين يتهربون من الضرائب.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ملاحظاتي في هذه الصدد ثلاثة، أولاً هذا القانون منذ عام 2000 وكان من المفترض أن يكون هناك تعديل عليه لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعز إلى مجلس الشورى بدل التعديل تقديم قانون كامل وحذف عبارات المختلط والاشتراكي وما شابه ذلك وأنا لدي ملاحظة واحدة ومهمة في هذا الصدد ينبغي في هذه المرحلة على الأقل تقييد الشركات التي تمنح لها الإجازة أو تنظيم الوكالات أي بمعنى إذا كان هناك شركات أو مصانع عراقية شبيهة ينبغي أن لا تعطى وكالات للشركات الأجنبية فمتى استطيع أن أطور الصناعة الداخلية والوطنية إذا المحارم الورقية تعطى وكالات لشركات لبنانية وكويتية وخليجية لاستيراد فمتى يطور الصناعة أتمنى أن توضع انه لا تمنح للشركات التجارية الأجنبية وكالة لأشخاص عراقيين طالما كان هناك شركات عراقية نظيرة ورديفة لكي نطور صناعتنا الوطنية.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
اللجنة ماضية نحو دراسة هذه الآراء والمقترحات وأيضا استضافة المعنيين في الحكومة لإخراج قانون يكون ناضج وفي مصلحة اقتصاد البلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات( لجنة الثقافة والاعلام, اللجنة القانونية, اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب:-
هذا المقترح قد تم تقديمه من قبل لجنة الثقافة والاعلام وان قوانين الاتصالات هي منظومة متكاملة والاساس هو قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي تم سحبه من قبل الحكومة في الدورة السابقة وكذلك دون تشريع هذا القانون لايمكن تشريع قانون وزارة الاتصالات وقانون هيأة الاعلام والاتصالات كما نشير الى كتاب امين عام مجلس الوزراء ذي العدد 26460 في 4/9/2016 الذي يطلب من خلاله التريث بتشريع القانون، والان ورد كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي طلب من خلاله السيد رئيس مجلس الوزراء ان لديهم مسودة قانون جديدة سوف تقدم الى مجلس النواب ويعتبر كمشروع قانون وهذا مقترح قانون وفيه اعباء مالية وحتى اذا شرع من قبل مجلس النواب هنالك اشكالات مالية موضحة في كتابهم ذي العدد 23860 في 1/9/2016 ونحن قدمنا اعتراض ولم يؤخذ بنظر الاعتبار وسوف ينقض القانون من قبل الحكومة في حال اقراره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُقرأ التقرير ونسمع رأي اللجنة.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
تقرأ تقرير اللجنة الخاص بمقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لايوجد احد من السادة النواب قد طلب المداخلة ولابأس بجدول اعمال جلسة نستمع فيها الى من لديه وجهة نظر بهذا الخصوص، وشكراً جزيلاً للجنة والتقرير المعد بهذا الخصوص.
ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:18) ظهراً.