القانونية النيابية تناقش تقرير عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الثلاثاء 29/11/2016 لمناقشة الفقرات الواردة في جدول اعمالها.
حيث ناقشت اللجنة تقرير عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمتضمن عمل المفوضية للفترة المقبلة واستعداداتها المادية والفنية للاستحقاقات الانتخابية القادمة وقررت اللجنة القانونية تشكيل لجنة مصغرة من نواب اللجنة لدراسة التقرير بشكل مستفيض ورفع توصياتها الى رئاسة المجلس .
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى بالاضافة الى الاطلاع على بريد اللجنة.