لجنة النفط والطاقة تحدد الاجتماع المقبل للجنة موعدا نهائيا لإجراء التعديلات على مشروع قانون وزارة الكهرباء

عقدت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب ئاريز عبد الله وبحضور السادة أعضاء اللجنة اجتماعها يوم الثلاثاء٢٩/١١/٢٠١٦ لمناقشة  موقف القوانين المحالة الى اللجنة.

وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع المقبل للجنة موعدا نهائيا لإجراء التعديلات على مشروع  قانون وزارة الكهرباء من اجل المضي بتشريعه.

كما تم  مناقشة بقية القوانين المحالة الى اللجنة وقضية اجابة وزارة الكهرباء على ملاحظات تقارير  ديوان الرقابة المالية .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com