لجنة مؤسسات المجتمع المدني تناقش تعديل قانون المنظمات غير الحكومية
استضافت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائبة تافكة احمد رئيس اللجنة والنائب مناضل الموسوي نائب رئيس اللجنة يوم الاثنين 26/11/2016 مجموعة من المنظمات المجتمع المدني وجرى خلال الاستضافة التباحث معهم حول تعديل قانون المنظمات غير الحكومية و اجراء بعض التعديلات عليه.
وابدت رئيسة اللجنة استعداد اللجنة في اجراء اي تعديل يصب في مصلحة المنظمات غير الحكومية وبما يخدم مسيرة عمل ودور المجتمع المدني
وتم تكريم رئيسة اللجنة بدرع الابداع تعبيراً عن الجهد والدور التي تبذلها اللجنة في دعم المنظمات غير الحكومية