آرام شيخ محمد: يجب أن لاتكون المبررات لتأجيل الأنتخابات لأسباب سياسية، نتمنى أن تكون لأسباب فنية أو لوجستية

شارك نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد، الأجتماع الموسع الذي عقدته هيئة رئاسة البرلمان اليوم في القاعة الدستورية مع رئيس وأعضاء المفوضيةالمستقلة للأنتخابات، لمناقشة أجراء الأنتخابات لمجالس المحافظات ومجلس النواب والتوقيات الزمنية وأصدار قانون الأنتخابات، مع مسألة التمويل المالي لأجراء الأنتخابات في موعدها المقرر، وحضر هذا الأجتماع رؤساء الكتل واللجان النيابية المعنية وعدد من السادة النواب، وجرى خلال الأجتماع بحث قضية تأجيل أنتخابات مجالس المحافظات ألى الشهر التاسع لعام ٢٠١٧ بطلب المفوضية لعدم جاهزيتها.

نائب رئيس البرلمان أوضح في هذا الأجتماع، مالم يتم تعديل قانون الأنتخابات فأننا ملزمون  بالعمل وفق القانون الحالي، مضيفا سيادته” يجب أن لا تكون المبررات لتأجيل الأنتخابات أو تأخيرها لأسباب سياسية أو تحت تأثير رغبات السياسيين بل نتمنى أن تكون المبررات المطروحة لأسباب فنية أو لوجستية”.

شيخ محمد في سياق حديثه داخل الأجتماع أضاف بقوله” نرى أهمية نتائج الأنتخابات وأجراءها في موعدها المحدد وبشكل صحيح والأهتمام بالجانب التقني وآليات العملية الأنتخابية، ونتائج الأنتخابات بالمجمل ترتبط بمصير البلد وشكل العملية السياسية”.

المشاركون في الأجتماع ناقشوا آليات تحديث سجل الناخبين بالطرق الحديثة وتأمين التمويل لتنفيذ العقود المبرمة من قبل المفوضية لأجراء الأنتخابات.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان
الأربعاء٢٠١٦/١١/٣٠


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com