القانونية النيابية تستضيف رئيس المفوضيا العليا المستقلة للانتخابات
استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب محسن السعدون رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء 30/11/2016 رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد سربست مصطفى ورئيس الادارة الانتخابية في المفوضية السيد وائل الوائلي. وبحث رئيس واعضاء اللجنة القانونية مع وفد المفوضية العليا للانتخابات التقرير المرسل من قبل المفوضية الى مجلس النواب بشأن الاسباب والمعوقات التي تعترض اجراء انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل. من جانبه اكد وفد المفوضية حرص مفوضية الانتخابات على اجراء الاستحقاقات الانتخابية وحسب التوقيتات المقررة من قبل السلطة التشريعية والحكومة مؤكدة على ضرورة توفر التمويل المالي الكامل والفترة الزمنية الكافية لاستكمال استعداداتها واجراءاتها التعاقدية لاجراء الانتخابات. |