رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية يدين تعامل ادارة مخيم الخازر مع النازحين
ادان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري اليوم الخميس 1/12/2016 الاعمال التي تقوم بها ادارة مخيم الخازر بحق النازحين بشكل لا يتلائم مع مباديء حقوق الانسان والحالة النفسية والاجتماعية التي يعيشها نازحي المخيم .
وقال الشمري ان ادارة المخيم تمنع النازحين من الخروج بالرغم من صحة التدقيق الامني لهم مبيناً ان ادارة المخيم فرضت طوقاً محكماً عليهم مما يمنعهم من الخروج والحركة مضيفاً ان المخيم لا يتوفر فيه مستلزمات الحياة الاساسية خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الامطار .
وطالب رئيس اللجنة ان تكون ادارة المخيم تابعة لوزارة الهجرة والمهجرين وليس لجهات اخرى ، مؤكدا على ان مخيم جدعة شهد يوم امس اقتلاع الخيم التي يسكن فيها النازحين بسبب الامطار ، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالاسراع في توفير خيم تتلائم مع الظروف الجوية القاسية .
عبد الرحيم الشمري
رئيس لجنة حقوق الانسان