قرارات وتوصيات الجلسة رقم (34) الخميس/ 1 كانون الاول/ 2016
1- خولت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والاهوار تقديم تقرير للمجلس حول عقود الأيجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية.
2- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
3- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على رد مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 الى الحكومة.
4- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978 المتعلق بها المعروف إختصاراً بأسم (ماربول).
5- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008.
6- رحبت رئاسة المجلس بالطلبة الاوائل من الجامعة المستنصرية بحضورهم للجلسة.
سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وهناك اعتراض من حيث المبدأ على المقترح ولعدم وجود نصاب تم تأجيل التصويت.
* تمت قرارءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد.
* تمت قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات.