لجنة الأقاليم تناقش الوضع الأمني في محافظة كركوك
عقدت لجنة الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في أقليم أجتماعآ يوم الأحد 27/ 11 / 2016 برئاسة النائب سوران اسماعيل رئيس اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض لاخبار المحافظات ، فضلا عن مناقشة الوضع الأمني في محافظة كركوك والتحديات التي تواجه المحافظة من الارهاب والنازحين .
وقرر رئيس واعضاء اللجنة تكليف النائب خالد المفرجي والنائب محمد عثمان لمناقشة الوضع في المحافظة مع لجنة الامن والدفاع النيابية .
كما ناقشت اللجنة التداعيات الاخيرة في محافظة بابل والأنفجارالذي طال المدنيين ، حيث استنكرت اللجنة هذه العملية الارهابية .
وبحثت اللجنة مذكرة النائب رسول ابوحسنة بشأن مشكلة المزارعين في منطقة الهويشلي التابعة لمحافظة المثنى .
وناقشت اللجنة ايضا الوضع في محافظة السليمانية والتداعيات الاخيرة التي شهدتها المحافظة والانتصارات التي حققتها القوات الامنية في الموصل وطلب محافظة البصرة حول تخصيص نسبة من النفط المحافظة البصرة .
وقدم رئيس اللجنة شرحا بشأن ما دار في الاجتماع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .