محضر جلسـة رقـم (34) الخميس (1/12/2016) م
عدد الحضور: (165) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي نعزي النائب ستار الغانم بوفاة نجله، نسأل الله سبحانه وتعالى لذويه الصبر والسلوان، وللمتوفى الرحمة والغفران، له ولكافة شهداء العراق نقرأ سورة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة).
الآن لدينا تصويتات، حتى ننتهي بشكل واضح وسريع إن سمحتم، لأن بعضها قرارات، فحتى نحافظ على النصاب، ونحن لدينا بعض المسائل المهمة قبل أن نأتي إلى التشريعات المتعلقة بالموازنة وغيرها، أرجو أن نحسم هذه المسائل المتعلقة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية، بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية.
بناءً على طلب قُدم من لجنة الزراعة، وموقع من قبل رئيسها، بأن اللجنة المعنية قررت تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، وتتكون اللجنة من قبل كل من السادة:
السيدة شروق العبايجي، السيد خوشه وي خليل، السيد عبد الهادي عودة، السيد محمد الصيهود، السيد علي الصافي، ومستشار اللجنة، وبناءً على فقرات النظام الداخلي التي تمت الإشارة لها، حيث أصدر مجلس النواب قراره المرقم (16) سنة 2016، قرر تشكيل لجنة بخصوص مراجعة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة والمياه والأهوار أعلاه، وحيث رشحت لجنة الزراعة والمياه والأهوار أسماء السادة النواب، لغرض تشكيل اللجنة التحقيقية المشار إليها أعلاه، وحيث يجب مصادقة مجلس النواب على أسماء اللجنة التحقيقية، عليه يجب عرض أسماء المرشحين لتشكيل اللجنة، على المجلس للموافقة عليها.
أعرض الآن أسماء من تم ترشيحهم من قبل اللجنة المختصة (لجنة الزراعة والمياه والأهوار) بهذا الخصوص، لغرض التحقيق بشأن مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، أطلب التصويت على ذلك.
هذا الموضوع قُدم في 24/10/2016، سوف لا نفتح نقاشاً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
اللجنة التحقيقية المعنية في أي قطاع عندما تشكل أمر عادي، من حقها أن تشكل هم يذهبون ويجلبون التقارير ويرفعهونها إلى هيأة الرئاسة، ولكن عندما يصوت البرلمان على لجنة، فيجب أولاً أن يكون تمثيلها سياسياً، وثانياً أن تكون في اللجنة جنبة قانونية، فتصويت البرلمان هذا جعلها لجنة مختصة تختلف عن لجنة الزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان لها مهامها وأدوارها، ولكن بموجب النظام الداخلي، أية لجنة تحقيقية بصدد أمر ما تأخذ حكماً خاصاً مفاده تصويت البرلمان على ذلك.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
تكون ممثلة من الكتل الأخرى أو اللجان الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة هذا الموضوع لأكثر من مرة يثار بصراحة، فأطلب التصويت على الأسماء المقدمة من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار، تصويت، أرجوكم من دون نقاط نظام.
لجنة الزراعة والمياه والأهوار شكلت لجنة تحقيقية من ذاتها، لكن لا يحق لها أن تباشر عملها إذا لم يوافق المجلس على ذلك، فمن شاء أن يؤيد، ومن شاء أن لا يؤيد، تصويت، فقط أحسبوا الأصوات.
الأسماء: السيدة شروق العبايجي، السيد خوشه وي خليل، السيد عبد الهادي عودة، السيد محمد الصيهود، السيد علي الصافي، ومستشار اللجنة، تصويت.
رئيس لجنة الإقتصاد. نسمع نقطة النظام، والنائب برهان المعموري، نسمع نقطة النظام.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-
بما ان المسألة تخص موضوع الاستثمار وفسخ العقود ولجنة الاقتصاد والاستثمار غير معنية بهذا الموضوع، بمعنى انه لم يدرج اسم عضو منها، لهذا أدرج إسم أحد الأعضاء في اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يوجد (35) مسطح مائي في العراق، لذا متن الموضوع خطأ فوردت كلمة (مراجعة عقود)، لا توجد عقود في الاهوار ولا في المسطحات المائية ما عدا هورين هور السماوة وهور الدلمج، لذا أتمنى من جنابك تحديد المفهوم لأن المفهوم غير صحيح، لذا أدعو رئيس لجنة الزراعة السيد فرات التميمي يتحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل رئيس لجنة الزراعة. هذا ليس نقاش، فقط أريد أن أقول للسادة النواب لماذا نحن نستعجل بالأمور؟ لأنه نحن نلاحظ خروج بعض السيدات والسادة النواب وهذا بدأ يكسر النصاب، السيد يحيى العيثاوي، السيدة فيان دخيل، السيدة أمل مرعي، أرجوكم نكمل النصاب والتصويتات ومن ثم تخرجون، هذا لا يجوز نحن لدينا أشياء مهمة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً اللجنة التحقيقية ليست بناءً على طلبنا، اللجنة التحقيقية بناءً على قرار في الجلسة السادسة عشر بتاريخ 29/8/2016 وصوت المجلس في تلك الفترة وفي تلك الجلسة على تشكيل لجنة تحقيقية، ونحن بما انه لم يحصل تشكيل أو قرار وهذه اللجنة التي شكلت كانت من قبلنا في لجنة الزراعة، فإذا إرتأى المجلس صراحة أن يوسع اللجنة فسوف لن يحسم القضية بأسرع وقت، وكما ذكر السيد جواد أنه نحن فعلاً ليس لدينا عقود، فقط عقدين، واحد سنوي وسوف ينتهي ومحال للاستثمار وهو عقد هور الدملج، وعقد آخر موقع من وزارة الزراعة وأيضاً مجلس الوزراء شكل لجنة لإعادة تقييم المسطحات المائية والاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، حسماً للإشكال المتعلق بتسمية من يكون كعضو في هذه اللجنة اطلب الآتي:-
التصويت على تشكيل اللجنة ورئاسة المجلس بالتفاهم مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار تضع الأسماء أخذاً بالاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها. لذا أطلب التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية، تصويت.
ليست هذه الأسماء بل أسماء سوف توضع أخذاً بالاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها. تصويت، ما هو الخطأ؟ لجنة تحقيقية يصوت عليها المجلس واعترضتم على الأسماء ورئاسة المجلس تضعها مع اللجنة المختصة، سوف تضعها أين هو الإشكال؟ هذه لجنة تحقيقية ليست لها علاقة بمضمون عمل اللجان المختصة، التوجه هو الآتي:- هي أن اللجنة التحقيقية التي يصوت على تشكيلها المجلس ويضع لرئاسة المجلس مع اللجنة المختصة حق وضع الأسماء المعنية بعملية المتابعة والتحقيق. أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة القرار، تصويت. العلاقات أرجو حساب الأسماء، الأرقام والأعداد، أرجو رفع اليد لغرض حساب العدد.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
إذا يسمحون لي السادة الزملاء النواب، القضية لا تستحق تشكيل لجان أخرى وإضافة أسماء أخرى فالقضية واضحة ومنتهية ونحن كما ذكر السيد فرات في اللجنة عملنا مطالعات قانونية كاملة على العقود التي فيها مخالفات وهي جاهزة فقط تحتاج الى تشكيل اللجنة بمصادقة مجلس النواب الآن عليها لكي نقدم الخروقات المتعلقة بالعقود الحالية الآن مع هذه الاهوار، لذا قضية إدخال انه هذه فيها بُعد استثماري وغيرها، نحن وقعنا وصوتنا على القرار منذ قبل أكثر من شهرين، الاهوار بسبب هذه العقود التي كلها مخالفات تتعرض الى إساءات بشكل يُغير من طبيعتها وأيضاً يسيء الى سكان الأهوار الأصليين وهذا القرار نحن اتخذناه في مجلس النواب، لذا أنا أعتقد أن الاعتراض على هذه الأسماء وتشكيل اللجنة التي هي أدت عملها، فنحن قمنا بأداء أكثر من ثلاثة أرباع العمل ونحن لسنا بحاجة سوى الى عرض أمام مجلس النواب الحقائق المتعلقة بالإساءة والمخالفات القانونية بهذه العقود، لذا أستغرب انه بعض النواب اعترضوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الذي كان يمنع اللجنة المختصة بان تقدم تقريرها حتى نقوم بعرضه على المجلس حتى يطلع عليه؟ ما الذي كان يمنعها؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
الذي كان يمنعها انه القرار كان يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية. لأنه فيه أسباب مختلفة قد تكون ولم تكن مقصودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هو تقريركم؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
التقرير موجود حول العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلبوا درجه على جدول الأعمال. أنا انتظر فقط الأعداد، لا نقاش.
(تم التصويت بعدم الموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار وإستثمار الأهوار والمسطحات المائية).
السيدات والسادة لم يوافق المجلس على تشكيل اللجنة التحقيقية. نخول لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتقديم تقريرها أمام المجلس على حسب ما يتم تشكيله بهذا الخصوص، قدموا التقرير ونقوم بدرجه على جدول الأعمال بتوصيات والمجلس سوف يأخذ بالاعتبار التوصيات التي يمكن أن تُقدم قبولاً أو رفضاً.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
تتفضل اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (180) لسنة 1977.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإسم مجلس النواب العراقي نعزي النائب ستار الغانم بوفاة نجله، نسأل الله سبحانه وتعالى لذويه الصبر والسلوان، وللمتوفى الرحمة والغفران، له ولكافة شهداء العراق نقرأ سورة الفاتحة.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة).
الآن لدينا تصويتات، حتى ننتهي بشكل واضح وسريع إن سمحتم، لأن بعضها قرارات، فحتى نحافظ على النصاب، ونحن لدينا بعض المسائل المهمة قبل أن نأتي إلى التشريعات المتعلقة بالموازنة وغيرها، أرجو أن نحسم هذه المسائل المتعلقة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية، بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية.
بناءً على طلب قُدم من لجنة الزراعة، وموقع من قبل رئيسها، بأن اللجنة المعنية قررت تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، وتتكون اللجنة من قبل كل من السادة:
السيدة شروق العبايجي، السيد خوشه وي خليل، السيد عبد الهادي عودة، السيد محمد الصيهود، السيد علي الصافي، ومستشار اللجنة، وبناءً على فقرات النظام الداخلي التي تمت الإشارة لها، حيث أصدر مجلس النواب قراره المرقم (16) سنة 2016، قرر تشكيل لجنة بخصوص مراجعة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة والمياه والأهوار أعلاه، وحيث رشحت لجنة الزراعة والمياه والأهوار أسماء السادة النواب، لغرض تشكيل اللجنة التحقيقية المشار إليها أعلاه، وحيث يجب مصادقة مجلس النواب على أسماء اللجنة التحقيقية، عليه يجب عرض أسماء المرشحين لتشكيل اللجنة، على المجلس للموافقة عليها.
أعرض الآن أسماء من تم ترشيحهم من قبل اللجنة المختصة (لجنة الزراعة والمياه والأهوار) بهذا الخصوص، لغرض التحقيق بشأن مراجعة كافة عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، لتشخيص المخالفات وطلب فسخها بعد ثبوت تلك المخالفات، أطلب التصويت على ذلك.
هذا الموضوع قُدم في 24/10/2016، سوف لا نفتح نقاشاً.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
اللجنة التحقيقية المعنية في أي قطاع عندما تشكل أمر عادي، من حقها أن تشكل هم يذهبون ويجلبون التقارير ويرفعهونها إلى هيأة الرئاسة، ولكن عندما يصوت البرلمان على لجنة، فيجب أولاً أن يكون تمثيلها سياسياً، وثانياً أن تكون في اللجنة جنبة قانونية، فتصويت البرلمان هذا جعلها لجنة مختصة تختلف عن لجنة الزراعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان لها مهامها وأدوارها، ولكن بموجب النظام الداخلي، أية لجنة تحقيقية بصدد أمر ما تأخذ حكماً خاصاً مفاده تصويت البرلمان على ذلك.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
تكون ممثلة من الكتل الأخرى أو اللجان الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة هذا الموضوع لأكثر من مرة يثار بصراحة، فأطلب التصويت على الأسماء المقدمة من قبل لجنة الزراعة والمياه والأهوار، تصويت، أرجوكم من دون نقاط نظام.
لجنة الزراعة والمياه والأهوار شكلت لجنة تحقيقية من ذاتها، لكن لا يحق لها أن تباشر عملها إذا لم يوافق المجلس على ذلك، فمن شاء أن يؤيد، ومن شاء أن لا يؤيد، تصويت، فقط أحسبوا الأصوات.
الأسماء: السيدة شروق العبايجي، السيد خوشه وي خليل، السيد عبد الهادي عودة، السيد محمد الصيهود، السيد علي الصافي، ومستشار اللجنة، تصويت.
رئيس لجنة الإقتصاد. نسمع نقطة النظام، والنائب برهان المعموري، نسمع نقطة النظام.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني (نقطة نظام):-
بما ان المسألة تخص موضوع الاستثمار وفسخ العقود ولجنة الاقتصاد والاستثمار غير معنية بهذا الموضوع، بمعنى انه لم يدرج اسم عضو منها، لهذا أدرج إسم أحد الأعضاء في اللجنة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
يوجد (35) مسطح مائي في العراق، لذا متن الموضوع خطأ فوردت كلمة (مراجعة عقود)، لا توجد عقود في الاهوار ولا في المسطحات المائية ما عدا هورين هور السماوة وهور الدلمج، لذا أتمنى من جنابك تحديد المفهوم لأن المفهوم غير صحيح، لذا أدعو رئيس لجنة الزراعة السيد فرات التميمي يتحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل رئيس لجنة الزراعة. هذا ليس نقاش، فقط أريد أن أقول للسادة النواب لماذا نحن نستعجل بالأمور؟ لأنه نحن نلاحظ خروج بعض السيدات والسادة النواب وهذا بدأ يكسر النصاب، السيد يحيى العيثاوي، السيدة فيان دخيل، السيدة أمل مرعي، أرجوكم نكمل النصاب والتصويتات ومن ثم تخرجون، هذا لا يجوز نحن لدينا أشياء مهمة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
طبعاً اللجنة التحقيقية ليست بناءً على طلبنا، اللجنة التحقيقية بناءً على قرار في الجلسة السادسة عشر بتاريخ 29/8/2016 وصوت المجلس في تلك الفترة وفي تلك الجلسة على تشكيل لجنة تحقيقية، ونحن بما انه لم يحصل تشكيل أو قرار وهذه اللجنة التي شكلت كانت من قبلنا في لجنة الزراعة، فإذا إرتأى المجلس صراحة أن يوسع اللجنة فسوف لن يحسم القضية بأسرع وقت، وكما ذكر السيد جواد أنه نحن فعلاً ليس لدينا عقود، فقط عقدين، واحد سنوي وسوف ينتهي ومحال للاستثمار وهو عقد هور الدملج، وعقد آخر موقع من وزارة الزراعة وأيضاً مجلس الوزراء شكل لجنة لإعادة تقييم المسطحات المائية والاستثمار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، حسماً للإشكال المتعلق بتسمية من يكون كعضو في هذه اللجنة اطلب الآتي:-
التصويت على تشكيل اللجنة ورئاسة المجلس بالتفاهم مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار تضع الأسماء أخذاً بالاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها. لذا أطلب التصويت على تشكيل اللجنة التحقيقية، تصويت.
ليست هذه الأسماء بل أسماء سوف توضع أخذاً بالاعتبار الملاحظات التي تم ذكرها. تصويت، ما هو الخطأ؟ لجنة تحقيقية يصوت عليها المجلس واعترضتم على الأسماء ورئاسة المجلس تضعها مع اللجنة المختصة، سوف تضعها أين هو الإشكال؟ هذه لجنة تحقيقية ليست لها علاقة بمضمون عمل اللجان المختصة، التوجه هو الآتي:- هي أن اللجنة التحقيقية التي يصوت على تشكيلها المجلس ويضع لرئاسة المجلس مع اللجنة المختصة حق وضع الأسماء المعنية بعملية المتابعة والتحقيق. أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة القرار، تصويت. العلاقات أرجو حساب الأسماء، الأرقام والأعداد، أرجو رفع اليد لغرض حساب العدد.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
إذا يسمحون لي السادة الزملاء النواب، القضية لا تستحق تشكيل لجان أخرى وإضافة أسماء أخرى فالقضية واضحة ومنتهية ونحن كما ذكر السيد فرات في اللجنة عملنا مطالعات قانونية كاملة على العقود التي فيها مخالفات وهي جاهزة فقط تحتاج الى تشكيل اللجنة بمصادقة مجلس النواب الآن عليها لكي نقدم الخروقات المتعلقة بالعقود الحالية الآن مع هذه الاهوار، لذا قضية إدخال انه هذه فيها بُعد استثماري وغيرها، نحن وقعنا وصوتنا على القرار منذ قبل أكثر من شهرين، الاهوار بسبب هذه العقود التي كلها مخالفات تتعرض الى إساءات بشكل يُغير من طبيعتها وأيضاً يسيء الى سكان الأهوار الأصليين وهذا القرار نحن اتخذناه في مجلس النواب، لذا أنا أعتقد أن الاعتراض على هذه الأسماء وتشكيل اللجنة التي هي أدت عملها، فنحن قمنا بأداء أكثر من ثلاثة أرباع العمل ونحن لسنا بحاجة سوى الى عرض أمام مجلس النواب الحقائق المتعلقة بالإساءة والمخالفات القانونية بهذه العقود، لذا أستغرب انه بعض النواب اعترضوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما الذي كان يمنع اللجنة المختصة بان تقدم تقريرها حتى نقوم بعرضه على المجلس حتى يطلع عليه؟ ما الذي كان يمنعها؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
الذي كان يمنعها انه القرار كان يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية. لأنه فيه أسباب مختلفة قد تكون ولم تكن مقصودة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين هو تقريركم؟
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
التقرير موجود حول العقود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلبوا درجه على جدول الأعمال. أنا انتظر فقط الأعداد، لا نقاش.
(تم التصويت بعدم الموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الإيجار وإستثمار الأهوار والمسطحات المائية).
السيدات والسادة لم يوافق المجلس على تشكيل اللجنة التحقيقية. نخول لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتقديم تقريرها أمام المجلس على حسب ما يتم تشكيله بهذا الخصوص، قدموا التقرير ونقوم بدرجه على جدول الأعمال بتوصيات والمجلس سوف يأخذ بالاعتبار التوصيات التي يمكن أن تُقدم قبولاً أو رفضاً.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977. (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
تتفضل اللجنة القانونية ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (180) لسنة 1977.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977).
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ قانون التعديل الأول على قانون العفو. (اللجنة القانونية)
تم عرضه في الجلسة الماضية وبسبب اختلال النصاب لم نصوت، اعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون العفو واستمعنا إلى وجهات النظر المتباينة بهذا الخصوص هناك من ذهب معترض على مشروع بحجج تم ذكرها لا مجال لإعادة النقاش مجدداً بهذا الإطار وهناك من ذهب بخلاف ذلك المضي بتشريع التعديل الأول لمشروع العفو والقرار في نهاية المطاف يعود إلى المجلس الموقر والى ذلك سيوجه السؤال الآتي: من يعترض على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو يرفع يديه؟
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على الاعتراض على التعديل الأول لقانون العفو).
إذن يرد القانون العدد الموجود المصوتين (95) من أصل (169) الموجودين.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الصحة والبيئة)
أرجو المحافظة على النصاب. نرحب بالطلبة الأوائل من الجامعة المستنصرية الذين حضروا الآن الجلسة، تتفضل اللجان المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978).
* الفقرة سادساً: التصويت على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ المادة (8) من مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 مع التعديل المقترح للجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
تكتب مادة أولى في الصياغة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مجمل القانون.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008).
*الفقرة سابعاً: التصويت بالموافقة على اعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
ممكن اللجنة الاقتصادية تبين اعادة التصويت، النائب احمد الكناني، السيدات السادة الاعضاء مره اخرى ارجوكم ان تبقون في اماكنكم حتى النصاب ليختل يوجد فقرات تحتاج الى تصويت وهي مهمه، العلاقات ممكن حساب العدد(النصاب).
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977).
* الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ قانون التعديل الأول على قانون العفو. (اللجنة القانونية)
تم عرضه في الجلسة الماضية وبسبب اختلال النصاب لم نصوت، اعتراض من حيث المبدأ على مشروع قانون العفو واستمعنا إلى وجهات النظر المتباينة بهذا الخصوص هناك من ذهب معترض على مشروع بحجج تم ذكرها لا مجال لإعادة النقاش مجدداً بهذا الإطار وهناك من ذهب بخلاف ذلك المضي بتشريع التعديل الأول لمشروع العفو والقرار في نهاية المطاف يعود إلى المجلس الموقر والى ذلك سيوجه السؤال الآتي: من يعترض على مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو يرفع يديه؟
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على الاعتراض على التعديل الأول لقانون العفو).
إذن يرد القانون العدد الموجود المصوتين (95) من أصل (169) الموجودين.
* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الصحة والبيئة)
أرجو المحافظة على النصاب. نرحب بالطلبة الأوائل من الجامعة المستنصرية الذين حضروا الآن الجلسة، تتفضل اللجان المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع تلوث السفن لسنة 1973 بروتوكول 1978).
* الفقرة سادساً: التصويت على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008. (لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية)
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ المادة (8) من مقترح التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 مع التعديل المقترح للجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة الأولى مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
تكتب مادة أولى في الصياغة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مجمل القانون.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008).
*الفقرة سابعاً: التصويت بالموافقة على اعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 (لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)
ممكن اللجنة الاقتصادية تبين اعادة التصويت، النائب احمد الكناني، السيدات السادة الاعضاء مره اخرى ارجوكم ان تبقون في اماكنكم حتى النصاب ليختل يوجد فقرات تحتاج الى تصويت وهي مهمه، العلاقات ممكن حساب العدد(النصاب).
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
المادة خامساً اضيفت كلمه بالتصويت لمره واحده غير قابله للتجديد، وهذه الماده تتعارض مع قانون الغرف التجارية الاصلي الذي لم يتم التعديل عليه، فقمنا بأرسال كتاب الى السيد المستشار القانوني لمجلس النواب ايضاً أيدنا بهذا الموقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نصوت على مشروع القانون بأكمله، نحن نصوت على قرار، بشأن تعديل ورد اثناء عملية التصويت ووجدت اللجنة ضرورة تغييره، وحيث ان مجلس النواب قد صوت على مشروع قانون التعديل الثاني للقانون المذكور اعلاه، بما في ذلك الفقره لمره واحده غي قابله للتجديد، فلمجلس النواب اتخاذ قرار بالموافقة على اعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية ومن ثم تصحيح البند سادساً من المادة(4) منه بحذف العباره لمره واحده وغير قابله للتجديد لوجود خطأ جوهري بتعارضها مع البندين ثالثاً ورابعاً من القانون النافذ، ولذلك اطلب التصويت اذا النصاب كامل.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
القوانين التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، مع الاسباب الموجبه، ليس هناك فقره لاعادة التصويت مره ثانيه عليها، وانما هناك مجال عندما يتم النشر في الجريده الرسميه يتم تعديل لهذه الفقره لا يجوز ان نعيد مره ثانيه التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخطأ الوارد في عملية التصويت هو خطأ جوهري، ليس خطأ صياغي او خطأ لفظي وفي نفس الوقت هو خطأ جوهري مخل، فكيف نستطيع ان نواجه هذه المشكلة.
– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري (نقطة نظام):-
نحن نسأل الأخوه في لجنة الاقتصاد والأستثمار، هذا التعارض الذي يفترضوه هو حاصل في نفس النسخه التي تم التصويت عليها، او يقصدون النسخة والتي لحد الان لم تنشر، تتعارض مع القانون النافذ القديم اذا يقصدون القانون النافذ القديم، فهذا ليس تعارض وأنما التصويت الذي حصل في مجلس النواب هو تعديل لما كان موجود، أي الفكره التي يطرحوها الساده اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار كأنما تراجع عن فكره تم تثبيتها عن القانون الذي تم التصويت عليه، رئاسة الغرفة التجارية غير قابلة للتجديد هذه النقطة تم التصويت عليها، كأنما الان يريدون العوده للنص الأصلي القديم الموجود في القانون النافذ وان تكون له دورتين متتاليتين، نحن ليس لدينا مشكلة من هذه الناحية لكن يجب معرفة المطلوب اذا مطلب جديد ويريدون بصيغة اعادة تصويت هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الاقتصاد والاستثمار توضح الموضوع وفعلاً اذا الموضوع معناه تغيير حكم يعني تعديل قانون.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
المادة اساساً اضيفت عليها بطلب من السيدة النائبة عالية نصيف، اثناء التصويت هذه الكلمة، نحن اساساً لم يتم تعديلها في مقترح التعديل اساساً هي تتعارض مع اصل القانون، اصل القانون محدد هي دورتين، نحن كتبنا اربع سنوات للدورة الواحدة وحددنا وضعية الدوره حتى لاتكون الدوره مفتوحه(8 سنوات أو 6 سنوات) حسب القانون هنا حدث اختلاف في الموضوع اصل القانون هو محدد دورتين واضحه، نحن كتبان اربع سنوات لمره واحده اضافت النائبة لمره واحده وهذا يتعارض مع اصل القانون وسوف يذهب الى رئاسة الجمهورية ويرجع لنا.
المادة خامساً اضيفت كلمه بالتصويت لمره واحده غير قابله للتجديد، وهذه الماده تتعارض مع قانون الغرف التجارية الاصلي الذي لم يتم التعديل عليه، فقمنا بأرسال كتاب الى السيد المستشار القانوني لمجلس النواب ايضاً أيدنا بهذا الموقف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نصوت على مشروع القانون بأكمله، نحن نصوت على قرار، بشأن تعديل ورد اثناء عملية التصويت ووجدت اللجنة ضرورة تغييره، وحيث ان مجلس النواب قد صوت على مشروع قانون التعديل الثاني للقانون المذكور اعلاه، بما في ذلك الفقره لمره واحده غي قابله للتجديد، فلمجلس النواب اتخاذ قرار بالموافقة على اعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية ومن ثم تصحيح البند سادساً من المادة(4) منه بحذف العباره لمره واحده وغير قابله للتجديد لوجود خطأ جوهري بتعارضها مع البندين ثالثاً ورابعاً من القانون النافذ، ولذلك اطلب التصويت اذا النصاب كامل.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون (نقطة نظام):-
القوانين التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب، مع الاسباب الموجبه، ليس هناك فقره لاعادة التصويت مره ثانيه عليها، وانما هناك مجال عندما يتم النشر في الجريده الرسميه يتم تعديل لهذه الفقره لا يجوز ان نعيد مره ثانيه التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الخطأ الوارد في عملية التصويت هو خطأ جوهري، ليس خطأ صياغي او خطأ لفظي وفي نفس الوقت هو خطأ جوهري مخل، فكيف نستطيع ان نواجه هذه المشكلة.
– النائب حسن حلبوص حمزه الشمري (نقطة نظام):-
نحن نسأل الأخوه في لجنة الاقتصاد والأستثمار، هذا التعارض الذي يفترضوه هو حاصل في نفس النسخه التي تم التصويت عليها، او يقصدون النسخة والتي لحد الان لم تنشر، تتعارض مع القانون النافذ القديم اذا يقصدون القانون النافذ القديم، فهذا ليس تعارض وأنما التصويت الذي حصل في مجلس النواب هو تعديل لما كان موجود، أي الفكره التي يطرحوها الساده اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار كأنما تراجع عن فكره تم تثبيتها عن القانون الذي تم التصويت عليه، رئاسة الغرفة التجارية غير قابلة للتجديد هذه النقطة تم التصويت عليها، كأنما الان يريدون العوده للنص الأصلي القديم الموجود في القانون النافذ وان تكون له دورتين متتاليتين، نحن ليس لدينا مشكلة من هذه الناحية لكن يجب معرفة المطلوب اذا مطلب جديد ويريدون بصيغة اعادة تصويت هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الاقتصاد والاستثمار توضح الموضوع وفعلاً اذا الموضوع معناه تغيير حكم يعني تعديل قانون.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
المادة اساساً اضيفت عليها بطلب من السيدة النائبة عالية نصيف، اثناء التصويت هذه الكلمة، نحن اساساً لم يتم تعديلها في مقترح التعديل اساساً هي تتعارض مع اصل القانون، اصل القانون محدد هي دورتين، نحن كتبنا اربع سنوات للدورة الواحدة وحددنا وضعية الدوره حتى لاتكون الدوره مفتوحه(8 سنوات أو 6 سنوات) حسب القانون هنا حدث اختلاف في الموضوع اصل القانون هو محدد دورتين واضحه، نحن كتبان اربع سنوات لمره واحده اضافت النائبة لمره واحده وهذا يتعارض مع اصل القانون وسوف يذهب الى رئاسة الجمهورية ويرجع لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انا اتحدث شكلياً انتم قرأتموها وتم التصويت عليها كحكم.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
نعم تم التصويت عليها.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
كانت لجنة المؤسسات المجتمع المدني مشتركة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في تشريع هذا القانون، لم يكن هناك اتفاق حول اضافة هذه الفقره او هذا التعديل ضمن مشروع القانون الذي قدم الى مجلس النواب للتصويت عليه، لكنها اضيفت وبطريقة مربكة داخل الجلسة اثناء التصويت، لذا نعتبر هذا الموضوع هو خلل يجب ان يعالج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب اختل ولا نستطيع ان نمضي بعملية التصويت لفقرات مهمه لازلنا نحتاج الى عدد من السيدات والساده الاعضاء مره اخرى الجرس لغرض دخولهم لأتمام الفقرات الموجوده.
– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-
انا اعقتد السيد رئيس اللجنة وضح الفكره، بأعتبار الجلسة السابقة كانت هناك فقره اضيفت اثناء التصويت ونحن كنا متفقين بداخل اللجنة اثناء التعديل ان هذه الفقره لاتوجد لان تعارض القانون الاصلي، القانون الاصلي لدورتين وهذه وضعت لدوره واحده، هناك تقاطع بين القانون المصوت عليه والقانون الاصلي.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
الذي تم ذكره من قبل الساده النواب السيد حسن الشمري والسيد محسن السعدون صحيح، نحن لدينا في الماده(132) تذكر شكلاً اعادة التصويت على مادة قد قرر بحثها حكم مجلس النواب وتذكر في فترة التداول، عندما تنظر الى الماده التي تسبقها فترة التداول هي تشمل القراءه الاولى والثانية والتصويت اي اذا عبرنا يوم التصويت انتهت فترة التداول عند اذاً، اذا اردنا يصبح تغيير يجب تعديل القانون بقراءه اولى وقراءه ثانية من الناحية الشكلية لا توجد اعادة تصويت على قانون تم التصويت عليه بعد اسبوعين في نفس جلسة التداول ممكن حسب المادة (132) من النظام الداخلي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن في يوم التصويت وفي نهاية الجلسة تم التنويه الى هذا الاشكال، وكما بين السادة اعضاء مجلس النواب، بأن مجلس النواب قد صوت على هذه العبارات، ورفعت الجلسه، بعدها ننتظر نشر هذا القانون في الجريده الرسمية حتى يكون نافذ ومن ثم نتبع الاجراءات التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي في التعديل، اما ما يتعلق بما جاء بهذه العبارات هي جائت بحكم جديد نعم يخالف الحكم الذي نص عليه القانون القديم، هذا لا يعارض انما يخالف وبتالي هو قانون لاحق معدل للقانون السابق اي انه نحتاج الى اجراءات تعديل التي نص عليها النظام الداخلي اي بعد ما ينشر في الجريدة الرسمية، يقدم مقترح لتعديل القانون وقد بينا هذه المسألة عنما انتها التصويت وعندما أستمرت جلسات المجلس اعتقد في الاربعاءالماضية، لذا سيادة الرئيس نفس النتيجة نحتاج الى تعديل قانون وفق الاجراءات التي نص عليها النظام الداخلي باعتبار أن ما صوت عليه المجلس اكتسب شرعيته كتشريع قبل النفاد.
انا اتحدث شكلياً انتم قرأتموها وتم التصويت عليها كحكم.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
نعم تم التصويت عليها.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
كانت لجنة المؤسسات المجتمع المدني مشتركة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في تشريع هذا القانون، لم يكن هناك اتفاق حول اضافة هذه الفقره او هذا التعديل ضمن مشروع القانون الذي قدم الى مجلس النواب للتصويت عليه، لكنها اضيفت وبطريقة مربكة داخل الجلسة اثناء التصويت، لذا نعتبر هذا الموضوع هو خلل يجب ان يعالج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب اختل ولا نستطيع ان نمضي بعملية التصويت لفقرات مهمه لازلنا نحتاج الى عدد من السيدات والساده الاعضاء مره اخرى الجرس لغرض دخولهم لأتمام الفقرات الموجوده.
– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-
انا اعقتد السيد رئيس اللجنة وضح الفكره، بأعتبار الجلسة السابقة كانت هناك فقره اضيفت اثناء التصويت ونحن كنا متفقين بداخل اللجنة اثناء التعديل ان هذه الفقره لاتوجد لان تعارض القانون الاصلي، القانون الاصلي لدورتين وهذه وضعت لدوره واحده، هناك تقاطع بين القانون المصوت عليه والقانون الاصلي.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
الذي تم ذكره من قبل الساده النواب السيد حسن الشمري والسيد محسن السعدون صحيح، نحن لدينا في الماده(132) تذكر شكلاً اعادة التصويت على مادة قد قرر بحثها حكم مجلس النواب وتذكر في فترة التداول، عندما تنظر الى الماده التي تسبقها فترة التداول هي تشمل القراءه الاولى والثانية والتصويت اي اذا عبرنا يوم التصويت انتهت فترة التداول عند اذاً، اذا اردنا يصبح تغيير يجب تعديل القانون بقراءه اولى وقراءه ثانية من الناحية الشكلية لا توجد اعادة تصويت على قانون تم التصويت عليه بعد اسبوعين في نفس جلسة التداول ممكن حسب المادة (132) من النظام الداخلي.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
نحن في يوم التصويت وفي نهاية الجلسة تم التنويه الى هذا الاشكال، وكما بين السادة اعضاء مجلس النواب، بأن مجلس النواب قد صوت على هذه العبارات، ورفعت الجلسه، بعدها ننتظر نشر هذا القانون في الجريده الرسمية حتى يكون نافذ ومن ثم نتبع الاجراءات التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي في التعديل، اما ما يتعلق بما جاء بهذه العبارات هي جائت بحكم جديد نعم يخالف الحكم الذي نص عليه القانون القديم، هذا لا يعارض انما يخالف وبتالي هو قانون لاحق معدل للقانون السابق اي انه نحتاج الى اجراءات تعديل التي نص عليها النظام الداخلي اي بعد ما ينشر في الجريدة الرسمية، يقدم مقترح لتعديل القانون وقد بينا هذه المسألة عنما انتها التصويت وعندما أستمرت جلسات المجلس اعتقد في الاربعاءالماضية، لذا سيادة الرئيس نفس النتيجة نحتاج الى تعديل قانون وفق الاجراءات التي نص عليها النظام الداخلي باعتبار أن ما صوت عليه المجلس اكتسب شرعيته كتشريع قبل النفاد.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
بالرجوع الى الماده (135) من النظام الداخلي اذا قرر المجلس حكماً في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في ماده سبق ان وافق عليها، فاللمجلس ان يعود لمناقشة تلك الماده وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة، لم يحدد مده زمنيه بالتداول والمناقشة، وعليه يحق للمجلس اجراء تعديل على ماده سبق ان وردت في القانون السابق ولم تذكر في القانون الحالي، اضافتةً الى ذلك القانون لم يستنسخ القانون القديم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والساده يرجئ أمر البت بهذه الفقره لأختلال النصاب ويتم الرجوع الى الفقرات الأخرى.
الفقرة ثامناً: تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق الأقليات تحتاج الى نصاب بهذا الخصوص حال اكتمال النصاب ستعرض هذه الفقرة.
الفقرة تاسعاً: تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع واعمال صندوق الاعمار والجهات الأخرى.
الفقرة عاشراً: عرض موضوع التفرغ.
الفقرة الحادي عشر: التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
الفقرة الثانية عشر: التصويت على مشروع قانون الموازنه العامه الاتحادية لجمهورية العراق.
الفقرة الثالثة عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم (11) لسنة 2007 اللجنة القانونية.
– النائب رائد إسحاق متى داود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس في الجلسة الماضية كان هناك فقرة بخصوص تصويت على قرار خاص بأدراج القومية السريانية في استمارة بطاقة المعلومات الوطنية ولم يتم التصويت بسب عدم اكتمال النصاب، اليوم وزع علينا جدول إعمال أيضا مدرجة هذه الفقرة إلا ان فوجئنا بتوزيع جدول إعمال أخر رفعت منه هذه الفقرة0
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب تم توضيح ذلك بشكل مباشر مع جنابك ومع الأخوة الموجودين هناك مسألة لغرض أدراج أيضا أطراف أخرى تم تقديم طلبات بشأنها وحتى أخرها من الأرمن والشبك والأزيديين فارتأت رئاسة المجلس إلى مناقشة الموضوع حتى عندما نعرضه يكون بالصيغة المجمع عليها والمتفق عليها.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس فيما يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هناك مخالفة دستورية في المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب الأصل بالسياق إن مقترح أو مشروع القانون يقرأ ثم بعد ذلك نفتح النقاش لمن لديه استدراك واعتراض من حيث المبدأ فأرجوك لا نقاش في هذه الفقرة ألا بعد قرأتها القراءة الأولى.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
هناك مخالفة دستورية واضحة في المادة (102) من الدستور وكذلك مخالفة في المادتين (90) و(91) من الدستور وعدم دستورية المقترح الذي يريد إدخال المؤسسة القضائية في هذا الموضوع على نص الدستور في الفصل بين السلطات ولا يجوز لأي سلطة ممارسة أي عمل على اعتبار مفوضية الانتخابات من الهيئات المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بالاعتبار الملاحظات التي تفضلت بها وأخرى غيرها سيتم ذكرها قطعاً بعد قراءة المقترح بالقراءة الأولى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس بالنسبة لهذا المقترح هذا يتعارض مع فقرات قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل بخصوص مهام وأعمال مجلس مفوضية الانتخابات وصلاحيتهم وشروط ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات من لديهم الخبرة الانتخابية وهي تعتبر احتكارية طبعا والتي لا بد لأعضاء مفوضية مجلس الانتخابات ان يتمتعوا بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح لكم السيدات والسادة الأعضاء, عندما يقدم مقترح قانون من قبل لجنة مختصة فالسياق الطبيعي أن يتم قراءته ولكن لا تعني قراءته إقراره ، القراءة معناها فتح الباب إما للاعتراض من حيث المبدأ أو للنقاش أو للتعديل، ولذلك لنترك الفرصة للجنة المختصة أن تقرأ مقترح القانون وبعد ذلك إذا وجد اعتراض من حيث المبدأ سنسمع وجهات النظر، اللجنة تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، اللجنة المختصة قرأت مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وحسب فهمي أنه هناك اعتراض من حيث المبدأ، هل توجد ضرورة بمناقشة الاعتراض لأنه لا يوجد لدينا نصاب والاعتراض يحتاج إلى التصويت، نمضي بالقراءة الأولى؟
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
الكل يعرف كيف شكلت المفوضية وكيف كان لها الدور خاصةً بعد الاحتلال وكان هناك دعم كبير من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذه المفوضية وكذلك بعد إقرار الدستور وضع فصل خاص للهيئات المستقلة وكان هناك دعم كبير من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وهذا المقترح يخالف المعايير الدولية وكذلك يؤثر على العملية الانتخابية ومصداقيتها لذلك أعتقد هذا المقترح يجب أن يعالج أو يرد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد من المهم أن نؤجل المناقشة والتصويت على مشروع القانون لكي نكون حاضري الذهن أثناء عملية التصويت، لا نناقش اليوم وعندما نأتي للتصويت كل الأفكار ووجهات النظر تكون مختلفة بهذا الأمر.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
الاعتراض من حيث المبدأ حول القانون لذلك نطلب تثبيت هذه الفقرة أنه يوجد اعتراض على القانون من حيث المبدأ ونثبت التصويت في الجلسات المكتملة النصاب أو عرض موضوع رده من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد اعتراض من حيث المبدأ لكن نسمع وجهات النظر في الجلسة القادمة ويكون النقاش والتصويت.
بالرجوع الى الماده (135) من النظام الداخلي اذا قرر المجلس حكماً في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في ماده سبق ان وافق عليها، فاللمجلس ان يعود لمناقشة تلك الماده وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة، لم يحدد مده زمنيه بالتداول والمناقشة، وعليه يحق للمجلس اجراء تعديل على ماده سبق ان وردت في القانون السابق ولم تذكر في القانون الحالي، اضافتةً الى ذلك القانون لم يستنسخ القانون القديم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والساده يرجئ أمر البت بهذه الفقره لأختلال النصاب ويتم الرجوع الى الفقرات الأخرى.
الفقرة ثامناً: تشكيل لجنة لمتابعة قانون حقوق الأقليات تحتاج الى نصاب بهذا الخصوص حال اكتمال النصاب ستعرض هذه الفقرة.
الفقرة تاسعاً: تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة ومراقبة المشاريع واعمال صندوق الاعمار والجهات الأخرى.
الفقرة عاشراً: عرض موضوع التفرغ.
الفقرة الحادي عشر: التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى.
الفقرة الثانية عشر: التصويت على مشروع قانون الموازنه العامه الاتحادية لجمهورية العراق.
الفقرة الثالثة عشر: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم (11) لسنة 2007 اللجنة القانونية.
– النائب رائد إسحاق متى داود (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس في الجلسة الماضية كان هناك فقرة بخصوص تصويت على قرار خاص بأدراج القومية السريانية في استمارة بطاقة المعلومات الوطنية ولم يتم التصويت بسب عدم اكتمال النصاب، اليوم وزع علينا جدول إعمال أيضا مدرجة هذه الفقرة إلا ان فوجئنا بتوزيع جدول إعمال أخر رفعت منه هذه الفقرة0
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب تم توضيح ذلك بشكل مباشر مع جنابك ومع الأخوة الموجودين هناك مسألة لغرض أدراج أيضا أطراف أخرى تم تقديم طلبات بشأنها وحتى أخرها من الأرمن والشبك والأزيديين فارتأت رئاسة المجلس إلى مناقشة الموضوع حتى عندما نعرضه يكون بالصيغة المجمع عليها والمتفق عليها.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس فيما يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هناك مخالفة دستورية في المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب الأصل بالسياق إن مقترح أو مشروع القانون يقرأ ثم بعد ذلك نفتح النقاش لمن لديه استدراك واعتراض من حيث المبدأ فأرجوك لا نقاش في هذه الفقرة ألا بعد قرأتها القراءة الأولى.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني (نقطة نظام):-
هناك مخالفة دستورية واضحة في المادة (102) من الدستور وكذلك مخالفة في المادتين (90) و(91) من الدستور وعدم دستورية المقترح الذي يريد إدخال المؤسسة القضائية في هذا الموضوع على نص الدستور في الفصل بين السلطات ولا يجوز لأي سلطة ممارسة أي عمل على اعتبار مفوضية الانتخابات من الهيئات المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يؤخذ بالاعتبار الملاحظات التي تفضلت بها وأخرى غيرها سيتم ذكرها قطعاً بعد قراءة المقترح بالقراءة الأولى.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس بالنسبة لهذا المقترح هذا يتعارض مع فقرات قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل بخصوص مهام وأعمال مجلس مفوضية الانتخابات وصلاحيتهم وشروط ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات من لديهم الخبرة الانتخابية وهي تعتبر احتكارية طبعا والتي لا بد لأعضاء مفوضية مجلس الانتخابات ان يتمتعوا بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح لكم السيدات والسادة الأعضاء, عندما يقدم مقترح قانون من قبل لجنة مختصة فالسياق الطبيعي أن يتم قراءته ولكن لا تعني قراءته إقراره ، القراءة معناها فتح الباب إما للاعتراض من حيث المبدأ أو للنقاش أو للتعديل، ولذلك لنترك الفرصة للجنة المختصة أن تقرأ مقترح القانون وبعد ذلك إذا وجد اعتراض من حيث المبدأ سنسمع وجهات النظر، اللجنة تفضلوا.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
يقرأ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
يكمل قراءة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، اللجنة المختصة قرأت مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وحسب فهمي أنه هناك اعتراض من حيث المبدأ، هل توجد ضرورة بمناقشة الاعتراض لأنه لا يوجد لدينا نصاب والاعتراض يحتاج إلى التصويت، نمضي بالقراءة الأولى؟
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
الكل يعرف كيف شكلت المفوضية وكيف كان لها الدور خاصةً بعد الاحتلال وكان هناك دعم كبير من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لهذه المفوضية وكذلك بعد إقرار الدستور وضع فصل خاص للهيئات المستقلة وكان هناك دعم كبير من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة وهذا المقترح يخالف المعايير الدولية وكذلك يؤثر على العملية الانتخابية ومصداقيتها لذلك أعتقد هذا المقترح يجب أن يعالج أو يرد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعتقد من المهم أن نؤجل المناقشة والتصويت على مشروع القانون لكي نكون حاضري الذهن أثناء عملية التصويت، لا نناقش اليوم وعندما نأتي للتصويت كل الأفكار ووجهات النظر تكون مختلفة بهذا الأمر.
– النائب محمد هوري ياسر جبار (نقطة نظام):-
الاعتراض من حيث المبدأ حول القانون لذلك نطلب تثبيت هذه الفقرة أنه يوجد اعتراض على القانون من حيث المبدأ ونثبت التصويت في الجلسات المكتملة النصاب أو عرض موضوع رده من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد اعتراض من حيث المبدأ لكن نسمع وجهات النظر في الجلسة القادمة ويكون النقاش والتصويت.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا مشروع قانون قدمناه للتصويت، أسمه فرز الاراضي والبساتين، هذا القانون ينظم عملية البناء داخل حدود البلدية، ليس لديه علاقة بأي قضية جانبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون يأخذ مداه، نحن كل التشريعات نحاول وضعها لغرض إتمام عملية التصويت عليها.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن قمنا بتحويله منذ مدة طولية من لجنة الاعمار والخدمات.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس لقد قدمت إستجواب للسيد وزير التربية يوم 6/11/2016 واليوم 1/12/2016، حسب المادة (58) من النظام الداخلي يتم المناقشة في الاستجواب خلال سبعة أيام على الأقل، وان الاجراءات بطيئة من اجل أستقدام السيد وزير التربية أو حضوره وتحديد موعد من أجل أستجوابه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد وضحت في الجلسة الماضية ان هناك خمس طلبات أستجواب لوزراء ورؤساء هيئات، وشكلت لجنة أحيلت لها كل طلبات الأستجواب، وسوف توضع التواريخ اللازمة وفق السياقات الطبيعية لاي عملية أستجواب، السيدات السادة الاعضاء سوف أعود الى الفقرة عاشراً المتعلقة بتفرغ النائب (نواف سعود زيد)، الغاية ليست تصويت المجلس وإنما اعلام المجلس بالأتي، كنا قد ذكرنا كإلتزام انه من تجاوزت غيابته الحد اللازم لاتخاذ الحق القانوني بحقه، فهيئة الرئاسة مقبلة على هذا الاجراء، غير إن بعض من تجاوزت غياباته وبالوثائق الموجودة لدينا، كانوا قد استجلبوا طلبات من هيئة الحشد الشعبي بأعتبارهم مشاركين في هذا الجانب، وبناءا على قرار مجلس النواب السابق ان من يأتي بكتاب مؤيد من هيئة الحشد الشعبي بمشاركته فيعتبر مشاركولا تسجل عليه الغيابات، من باب اعلامكم حتى لا بعد حين بعض من السادة النواب يذكر انه هناك من هو غير حاضر ويجب أن يوضع عليه النظام الداخلي، انا أذكر هذه المسألة بشكل واضح ودقيق، ان البعض تجاوزت غياباته الحد اللازم غير انه هناك كتب معينة تؤيد مشاركته ضمن قطاعات معينة، وبالتالي حسب قرار المجلس لا يتم تسجيل غياباته، الان.
*الفقرة الرابعة عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر. (لجنة العشائر).
بشأن الموازنة كان هناك إخبار أن تأتي اليوم ومررت على اللجنة المالية لكن ننتظر قرار اللجنة لحسم كل القضايا الجدلية بهذا الخصوص لكن نحن نوزعها على الكتل والسادة أعضاء المجلس للإطلاع عليها قبل أن تتم عملية التصويت لغرض الأخذ بالاعتبار كل حيثياتها.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
أنا أعترض من حيث المبدأ على أن يطرح قانون العشائر والقبائل في مجلس النواب من ناحية أنه يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة، والدولة لا يجب أن تكون هناك أي سلطة تنافسها في الصلاحيات وحتى في العلوم السياسية، فكرة تنظيم عمل القبائل والعشائر في واقعنا العراقي يمكن أن يأخذ صيغة أخرى غير صيغة قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب السياق يقرأ القانون.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
مجرد تشريع القانون وأسم القانون هو تنافي مع مبدأ سيادة الدولة لأنه إذا شرعنا القانون بغض النظر عن مضمونه حتى وأنت كان المضمون تنظيم عمل معين يتعلق بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى إذا كان القصد هو إيجاد واحدة من المؤسسات مجتمع المدني.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
القانون يتعارض كلياً مع منظمات المجتمع المدني هذا جهاز عمودي وهذا جهاز أفقي، قضايا مبدئية واضحة في العلوم السياسية أنه مجرد تثبيتنا في تشريع قانون أسمه القبائل والعشائر هو تشريع لسلطة منافسة لسلطة الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن مجموعة من النواب وقعنا على طلب إضافة مقعد للمكون الأيزيدي في مفوضية حقوق الإنسان وقبل فترة كان هناك تصويت زيادة وهي للمكونات الكبيرة ولا يوجد أي حضور للمكون الأيزيدي وحاولت أكثر من مرة أن أطلب مداخلة وحضرتك لم تراني ولو تعتبروننا عراقيين كان المفروض أن تعترض وتقول أين المكون الأيزيدي وكل الذي حدث فينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح، مفوضية حقوق الإنسان في الدورة الماضية واحد من مقاعدها فيها أيزيدي والأيزيديين مكون محترم لدى مجلس النواب ولطالما صوت المجلس بقرارات تأكد هذا المعنى، أرجو أن لا تضعونا في زاوية غير حقيقية وإذا كان هناك من طلب تعديل وفق السياقات القانونية نستطيع أن نمضي فيه ولجنة حقوق الإنسان موجودة وتستطيع أن تأخذ بالاعتبار هذا الجانب.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا القانون وفق مادة دستورية (45) (ب) والذي يعترض من حقه لكن يجب أن يكون اعتراضه على الدستور.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب فريد خالد داخل شعلان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
الاعتراض من حيث المبدأ، المادة (45) الفقرة أولاً تقول يشرع بقانون، الفقرة ثانياً لا تقول يشرع بقانون تقول تحرص الدولة على النهوض بالقبائل العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة بما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان. في هذا القانون نحن سوف نضع العشائر العراقية كأنها مؤسسة تابعة إلى رئاسة الجمهورية ومن وجهة نظري نحن عشنا مع هذه العشائر سوف تكون هناك مشاكل أكثر من المتوقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعطيكم تصور، القول بأن المؤسسات ذكرت بقانون وقضية العشائر لم تذكر بقانون فعدم ذكر العشائر يتم تنظيمها بقانون لا يحول دون إمكانية تنظيمها بقانون، إذا لدينا ملاحظات تتعلق بقضايا و وقائع ومسائل تحتاج إلى علاج بموجب القانون بالهيكلة وبالارتباط فبالتعديل لا يسمى اعتراض من حيث المبدأ.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
إضافة إلى المادة (45) من الدستور وفي المادة (110) من النظام الداخلي التي تقول (تختص هذه اللجنة بما يأتي: متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني ومتابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون)
لا ننسى دور العشيرة وأحياناً يكون حتى أكبر من دور الدولة في فض النزاعات وتأمين السلم المجتمعي وهي لطالما تأخذ دوراً مهماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت غير معترضة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا يخفى على لبيب وأبناء العراق أن المجتمع العراقي مجتمع قبلي وعشائري والمرجعية الدينية والعشائر والأحزاب ثلاث حقائق واكبت خارطة العراق منذ أن برزت على الجغرافية، كل شخص يقول أنا رئيس عشيرة ونحن نريد أن نعرف الشيخ العام من هو لكي نذهب له، أنا مع هذا القانون وضبط قضية العشائر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طالما أن هذا القانون ينظم القبائل والعشائر العراقية ولا أحد اليوم ينكر ما للعشائر العراقية دور كبير جداً في تأريخ بناء الدولة الحديثة في العراق وصد العدوان والاحتلال، هذا القانون جاء تطبيقاً لأحكام المادة (45) من الدستور وكنت أتمنى فعلاً يترجم هذا النص إلا أن ما جاء في هذا القانون مسألتين شكلية وموضوعية الأولى يخالف الدستور من الناحية الشكلية في مسألتين الأولى عندما قال يرتبط برئيس الجمهورية وهو هيأة مستقلة فكيف ذلك؟ اختصاصات رئيس الجمهورية محددة بالدستور على سبيل الحصر لم يرد من بينها أن يرأس هكذا مجلس. النقطة المهمة الأخرى الدستور قال في المادة (14) العراقيون سواسية أمام القانون ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو اللون وهنا عندما منح شيخ القبيلة على أساس الوراثة والعرق أنا أمنحه هذا من الناحية المعنوية أما أي تمييز مادي فيه خلاف للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تحمل النص ما لا يحتمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا قلت في هذا النص يمنح امتياز قد يترتب عليه مسائل خلافاً للقانون ومنها المادية في حين أن التمييز على أساسه العرق يخالف الدستور ونحن مع تأصيل القبيلة ومع العودة إلى من يرئسها لكن التجربة كانت بين ظهرانينا عندما كان النظام السابق ينظم قوائم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حديث نقاش وأنا لست بصدد حديث عن دور العشيرة في التأييد أو خلاف ذلك وإذا كان هناك ما يستوجب تعديل المشروع موجود لكن نتحدث من بعد قانوني في قضية هل يتنافى مع الدستور؟ التوجه بصدد تشريع القانون؟ أو لا؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
المقترح المقدم من لجنة العشائر ومشكورين لا يتنافى مع الدستور إطلاقاً وحتى إذا لم يرد مجلس النواب الاستناد على المادة (45) إطلاقات المواد الأخرى الموجودة في الدستور تعطيه هذه الصلاحية أن يشرع مثل هذا القانون والسادة أعضاء مجلس النواب كلهم من أبناء العشائر بعربه وكردهم وكل مكوناته ولا أحد يختلف فيما بينهم على دعم العشائر والنقاشات تذهب إلى المضمون وأتمنى من الأخوة أعضاء اللجنة أن يركزوا على هذه النقطة المهمة ولا نتجه باتجاه أن نحول العشائر إلى مؤسسة مالية ويتقاضون رواتب من الدولة وتتكرر تجربة مكاتب الإسناد التي وظفت انتخابياً في المرحلة السابقة، لا تحولوا شيخ العشيرة والقبيلة إلى موظف.
الهدف المرجو من هذه المؤسسة يجب أن نسمو فيه إلى المسائل العليا التي تخص العراق لذلك نحن يجب أن لا نقصر هذه المسألة على شيخ القبيلة توجد أعيان ووجهاء في المجتمع ولديهم ثقل اجتماعي وصحيح هو ليس شيخ عشيرة لكن له ثقله وتأثيره وحكمته، لذلك أقترح أن نجلس معهم في المستقبل حتى نعيد النظر في هذه التوجهات.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
الحقيقة هذا القانون هو وفق الدستور أولاً، المادة (45) (ب) وقضية العشائر، أنا عشتها كمحافظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نتحدث عن معايشتك لها أو لا.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
اسمح لي.
القبائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أقول شيء، هل يوجد اعتراض؟ أم لا يوجد اعتراض؟
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أنا مع القانون والعشائر لها دور كبير في فض النزاعات والخلافات التي حدثت في البلاد منذ 2003 وإلى الآن ولولا وقوفهم معنا في الصغيرة والكبيرة لم نكن ندير بعض المحافظات.
أسأل الله أن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: هو الاعتراض من حيث المبدأ سواء كان بالإيجاب أو بالضد ماذا يحتاج بعد هذا؟ يحتاج إلى تصويت، المعترض إما يقنع أعضاء مجلس النواب لأجل التصويت عليه، أو بالعكس.
سيادة الرئيس فقط أكمل.
إذا نحن الآن ليس لدينا نصاب إلى من نقنع حتى نأتي نريد أن نصوت على اعتراض من حيث المبدأ؟
هذه نقطة مهمة يجب الالتفات لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لأنه احتمال سوف لن نعترف بوجود اعتراض من حيث المبدأ لأن، لا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أي اعتراض من حيث المبدأ يعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأوضح لك شيء.
مفهوم الاعتراض من حيث المبدأ، هو أن يصل الاعتراض إلى سقف أن كونه من حيث المبدأ وليس فقط مزاجه ويقول لك لا أريد القانون، هذا ليس اعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: ما طرح من اعتراض من حيث المبدأ هو يستوجب التصويت، القبائل العراقية والعشائر الكل يعلم بأهميتها ويعلم بدورها.
ثانياً: هناك قانون لدى هذه القبائل وهو العرف العشائري، القبيلة الآن هي توازي وتساعد القانون، بمعنى الآن الكل بما فيهم القاضي يتجه إلى القبيلة في حل المشاكل، القاضي أسوة بأعضاء مجلس النواب الكل منتمين إلى العشائر، نحن نضع العشيرة التي تعتبر هي جزء كبير من المجتمع، نضعها في قانون، أنا أعتبر هذا تقليل لأهمية دور العشيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر تتعلق بالقانون.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
فالعرف العشائري هو بموازاة القانون والعشيرة لديها قانون ولكل عشائر العراق لديها قانون وهذا القانون ثابت وهو العرف العشائري ملتزمة به من الجنوب إلى الشمال، أما أن نضع العشيرة بقانون أعتقد هذا تقليل من أهمية دور العشيرة والقبيلة في المجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
توفيق الكعبي وأخيراً النائب مناضل.
أيضاً رئيس اللجنة القانونية، آخر من يتحدث.
تفضل.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لقانون العشائر اليوم المجتمع العراقي كله متكون من قبائل وكثير من الأمور وخاصةً نحن في محافظة البصرة لن تحسم إلا من خلال العشائر وشيوخها.
هذا القانون سوف يجعل من العشائر أن تكون مع الدولة ولكن بشكل منظم أكثر.
فإذاً، تأييد هذا القانون يجعل قوة أكبر للدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
النائب مناضل الموسوي والنائب محسن السعدون.
أعطوا المايكروفون، بعد ذلك نسمع رأي اللجنة.
– النائب مناضل الموسوي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: العشائر هي من اختصاصات لجنة مؤسسات المجتمع المدني لذا يرجى إشراك لجنتنا بهذا الأمر.
ثانياً: إذا كان مشروع هذا القانون يراد منه تنظيم شؤون العشائر فلا بأس، أما إذا كان أمر آخر وتجييرها إلى جهة معينة فأعتقد أنه مرفوض من قبل شيوخ العشائر أنفسهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
يمكن إشراك اللجنة.
نعم.
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لهذا القانون يناقش لأكثر من دورتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
ومعروض منذ فترة.
نحن في اللجنة القانونية ناقشنا هذا الموضوع من الناحية الدستورية ليس هناك أي مخالفة دستورية حتى نعرضه من حيث المبدأ على التصويت.
من الجهة الثانية، نمضي بالقانون وبالقراءة الثانية يعدل كل فقرات الإخوة المعترضين بشرط أن يكون بقاء العشائر ومكانتها ورئيس العشيرة أو العائلة التي تحكم العشيرة تبقى لها المكانة ولا نستطيع أن نغير رؤساء العشائر بالعراق من غير الممكن، تأريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا مشروع قانون قدمناه للتصويت، أسمه فرز الاراضي والبساتين، هذا القانون ينظم عملية البناء داخل حدود البلدية، ليس لديه علاقة بأي قضية جانبية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون يأخذ مداه، نحن كل التشريعات نحاول وضعها لغرض إتمام عملية التصويت عليها.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب:-
نحن قمنا بتحويله منذ مدة طولية من لجنة الاعمار والخدمات.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس لقد قدمت إستجواب للسيد وزير التربية يوم 6/11/2016 واليوم 1/12/2016، حسب المادة (58) من النظام الداخلي يتم المناقشة في الاستجواب خلال سبعة أيام على الأقل، وان الاجراءات بطيئة من اجل أستقدام السيد وزير التربية أو حضوره وتحديد موعد من أجل أستجوابه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لقد وضحت في الجلسة الماضية ان هناك خمس طلبات أستجواب لوزراء ورؤساء هيئات، وشكلت لجنة أحيلت لها كل طلبات الأستجواب، وسوف توضع التواريخ اللازمة وفق السياقات الطبيعية لاي عملية أستجواب، السيدات السادة الاعضاء سوف أعود الى الفقرة عاشراً المتعلقة بتفرغ النائب (نواف سعود زيد)، الغاية ليست تصويت المجلس وإنما اعلام المجلس بالأتي، كنا قد ذكرنا كإلتزام انه من تجاوزت غيابته الحد اللازم لاتخاذ الحق القانوني بحقه، فهيئة الرئاسة مقبلة على هذا الاجراء، غير إن بعض من تجاوزت غياباته وبالوثائق الموجودة لدينا، كانوا قد استجلبوا طلبات من هيئة الحشد الشعبي بأعتبارهم مشاركين في هذا الجانب، وبناءا على قرار مجلس النواب السابق ان من يأتي بكتاب مؤيد من هيئة الحشد الشعبي بمشاركته فيعتبر مشاركولا تسجل عليه الغيابات، من باب اعلامكم حتى لا بعد حين بعض من السادة النواب يذكر انه هناك من هو غير حاضر ويجب أن يوضع عليه النظام الداخلي، انا أذكر هذه المسألة بشكل واضح ودقيق، ان البعض تجاوزت غياباته الحد اللازم غير انه هناك كتب معينة تؤيد مشاركته ضمن قطاعات معينة، وبالتالي حسب قرار المجلس لا يتم تسجيل غياباته، الان.
*الفقرة الرابعة عشر: القراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر. (لجنة العشائر).
بشأن الموازنة كان هناك إخبار أن تأتي اليوم ومررت على اللجنة المالية لكن ننتظر قرار اللجنة لحسم كل القضايا الجدلية بهذا الخصوص لكن نحن نوزعها على الكتل والسادة أعضاء المجلس للإطلاع عليها قبل أن تتم عملية التصويت لغرض الأخذ بالاعتبار كل حيثياتها.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
أنا أعترض من حيث المبدأ على أن يطرح قانون العشائر والقبائل في مجلس النواب من ناحية أنه يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة، والدولة لا يجب أن تكون هناك أي سلطة تنافسها في الصلاحيات وحتى في العلوم السياسية، فكرة تنظيم عمل القبائل والعشائر في واقعنا العراقي يمكن أن يأخذ صيغة أخرى غير صيغة قانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب السياق يقرأ القانون.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
مجرد تشريع القانون وأسم القانون هو تنافي مع مبدأ سيادة الدولة لأنه إذا شرعنا القانون بغض النظر عن مضمونه حتى وأنت كان المضمون تنظيم عمل معين يتعلق بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حتى إذا كان القصد هو إيجاد واحدة من المؤسسات مجتمع المدني.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي (نقطة نظام):-
القانون يتعارض كلياً مع منظمات المجتمع المدني هذا جهاز عمودي وهذا جهاز أفقي، قضايا مبدئية واضحة في العلوم السياسية أنه مجرد تثبيتنا في تشريع قانون أسمه القبائل والعشائر هو تشريع لسلطة منافسة لسلطة الدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن مجموعة من النواب وقعنا على طلب إضافة مقعد للمكون الأيزيدي في مفوضية حقوق الإنسان وقبل فترة كان هناك تصويت زيادة وهي للمكونات الكبيرة ولا يوجد أي حضور للمكون الأيزيدي وحاولت أكثر من مرة أن أطلب مداخلة وحضرتك لم تراني ولو تعتبروننا عراقيين كان المفروض أن تعترض وتقول أين المكون الأيزيدي وكل الذي حدث فينا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أوضح، مفوضية حقوق الإنسان في الدورة الماضية واحد من مقاعدها فيها أيزيدي والأيزيديين مكون محترم لدى مجلس النواب ولطالما صوت المجلس بقرارات تأكد هذا المعنى، أرجو أن لا تضعونا في زاوية غير حقيقية وإذا كان هناك من طلب تعديل وفق السياقات القانونية نستطيع أن نمضي فيه ولجنة حقوق الإنسان موجودة وتستطيع أن تأخذ بالاعتبار هذا الجانب.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
هذا القانون وفق مادة دستورية (45) (ب) والذي يعترض من حقه لكن يجب أن يكون اعتراضه على الدستور.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب فريد خالد داخل شعلان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب شوان حويز فريق الداوودي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب شعلان عبد الجبار علي الكريم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب طه هاتف محي محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب علي طالب عبد الحسين الصافي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
الاعتراض من حيث المبدأ، المادة (45) الفقرة أولاً تقول يشرع بقانون، الفقرة ثانياً لا تقول يشرع بقانون تقول تحرص الدولة على النهوض بالقبائل العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة بما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان. في هذا القانون نحن سوف نضع العشائر العراقية كأنها مؤسسة تابعة إلى رئاسة الجمهورية ومن وجهة نظري نحن عشنا مع هذه العشائر سوف تكون هناك مشاكل أكثر من المتوقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعطيكم تصور، القول بأن المؤسسات ذكرت بقانون وقضية العشائر لم تذكر بقانون فعدم ذكر العشائر يتم تنظيمها بقانون لا يحول دون إمكانية تنظيمها بقانون، إذا لدينا ملاحظات تتعلق بقضايا و وقائع ومسائل تحتاج إلى علاج بموجب القانون بالهيكلة وبالارتباط فبالتعديل لا يسمى اعتراض من حيث المبدأ.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
إضافة إلى المادة (45) من الدستور وفي المادة (110) من النظام الداخلي التي تقول (تختص هذه اللجنة بما يأتي: متابعة شؤون العشائر وتفعيل دورها الوطني ومتابعة النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بما ينسجم مع الدين والقانون)
لا ننسى دور العشيرة وأحياناً يكون حتى أكبر من دور الدولة في فض النزاعات وتأمين السلم المجتمعي وهي لطالما تأخذ دوراً مهماً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت غير معترضة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لا يخفى على لبيب وأبناء العراق أن المجتمع العراقي مجتمع قبلي وعشائري والمرجعية الدينية والعشائر والأحزاب ثلاث حقائق واكبت خارطة العراق منذ أن برزت على الجغرافية، كل شخص يقول أنا رئيس عشيرة ونحن نريد أن نعرف الشيخ العام من هو لكي نذهب له، أنا مع هذا القانون وضبط قضية العشائر.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
طالما أن هذا القانون ينظم القبائل والعشائر العراقية ولا أحد اليوم ينكر ما للعشائر العراقية دور كبير جداً في تأريخ بناء الدولة الحديثة في العراق وصد العدوان والاحتلال، هذا القانون جاء تطبيقاً لأحكام المادة (45) من الدستور وكنت أتمنى فعلاً يترجم هذا النص إلا أن ما جاء في هذا القانون مسألتين شكلية وموضوعية الأولى يخالف الدستور من الناحية الشكلية في مسألتين الأولى عندما قال يرتبط برئيس الجمهورية وهو هيأة مستقلة فكيف ذلك؟ اختصاصات رئيس الجمهورية محددة بالدستور على سبيل الحصر لم يرد من بينها أن يرأس هكذا مجلس. النقطة المهمة الأخرى الدستور قال في المادة (14) العراقيون سواسية أمام القانون ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو اللون وهنا عندما منح شيخ القبيلة على أساس الوراثة والعرق أنا أمنحه هذا من الناحية المعنوية أما أي تمييز مادي فيه خلاف للدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت تحمل النص ما لا يحتمل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أنا قلت في هذا النص يمنح امتياز قد يترتب عليه مسائل خلافاً للقانون ومنها المادية في حين أن التمييز على أساسه العرق يخالف الدستور ونحن مع تأصيل القبيلة ومع العودة إلى من يرئسها لكن التجربة كانت بين ظهرانينا عندما كان النظام السابق ينظم قوائم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حديث نقاش وأنا لست بصدد حديث عن دور العشيرة في التأييد أو خلاف ذلك وإذا كان هناك ما يستوجب تعديل المشروع موجود لكن نتحدث من بعد قانوني في قضية هل يتنافى مع الدستور؟ التوجه بصدد تشريع القانون؟ أو لا؟
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
المقترح المقدم من لجنة العشائر ومشكورين لا يتنافى مع الدستور إطلاقاً وحتى إذا لم يرد مجلس النواب الاستناد على المادة (45) إطلاقات المواد الأخرى الموجودة في الدستور تعطيه هذه الصلاحية أن يشرع مثل هذا القانون والسادة أعضاء مجلس النواب كلهم من أبناء العشائر بعربه وكردهم وكل مكوناته ولا أحد يختلف فيما بينهم على دعم العشائر والنقاشات تذهب إلى المضمون وأتمنى من الأخوة أعضاء اللجنة أن يركزوا على هذه النقطة المهمة ولا نتجه باتجاه أن نحول العشائر إلى مؤسسة مالية ويتقاضون رواتب من الدولة وتتكرر تجربة مكاتب الإسناد التي وظفت انتخابياً في المرحلة السابقة، لا تحولوا شيخ العشيرة والقبيلة إلى موظف.
الهدف المرجو من هذه المؤسسة يجب أن نسمو فيه إلى المسائل العليا التي تخص العراق لذلك نحن يجب أن لا نقصر هذه المسألة على شيخ القبيلة توجد أعيان ووجهاء في المجتمع ولديهم ثقل اجتماعي وصحيح هو ليس شيخ عشيرة لكن له ثقله وتأثيره وحكمته، لذلك أقترح أن نجلس معهم في المستقبل حتى نعيد النظر في هذه التوجهات.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
الحقيقة هذا القانون هو وفق الدستور أولاً، المادة (45) (ب) وقضية العشائر، أنا عشتها كمحافظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نتحدث عن معايشتك لها أو لا.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
اسمح لي.
القبائل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أقول شيء، هل يوجد اعتراض؟ أم لا يوجد اعتراض؟
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أنا مع القانون والعشائر لها دور كبير في فض النزاعات والخلافات التي حدثت في البلاد منذ 2003 وإلى الآن ولولا وقوفهم معنا في الصغيرة والكبيرة لم نكن ندير بعض المحافظات.
أسأل الله أن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أولاً: هو الاعتراض من حيث المبدأ سواء كان بالإيجاب أو بالضد ماذا يحتاج بعد هذا؟ يحتاج إلى تصويت، المعترض إما يقنع أعضاء مجلس النواب لأجل التصويت عليه، أو بالعكس.
سيادة الرئيس فقط أكمل.
إذا نحن الآن ليس لدينا نصاب إلى من نقنع حتى نأتي نريد أن نصوت على اعتراض من حيث المبدأ؟
هذه نقطة مهمة يجب الالتفات لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، لأنه احتمال سوف لن نعترف بوجود اعتراض من حيث المبدأ لأن، لا.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس، أي اعتراض من حيث المبدأ يعرض للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأوضح لك شيء.
مفهوم الاعتراض من حيث المبدأ، هو أن يصل الاعتراض إلى سقف أن كونه من حيث المبدأ وليس فقط مزاجه ويقول لك لا أريد القانون، هذا ليس اعتراض من حيث المبدأ.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: ما طرح من اعتراض من حيث المبدأ هو يستوجب التصويت، القبائل العراقية والعشائر الكل يعلم بأهميتها ويعلم بدورها.
ثانياً: هناك قانون لدى هذه القبائل وهو العرف العشائري، القبيلة الآن هي توازي وتساعد القانون، بمعنى الآن الكل بما فيهم القاضي يتجه إلى القبيلة في حل المشاكل، القاضي أسوة بأعضاء مجلس النواب الكل منتمين إلى العشائر، نحن نضع العشيرة التي تعتبر هي جزء كبير من المجتمع، نضعها في قانون، أنا أعتبر هذا تقليل لأهمية دور العشيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر تتعلق بالقانون.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
فالعرف العشائري هو بموازاة القانون والعشيرة لديها قانون ولكل عشائر العراق لديها قانون وهذا القانون ثابت وهو العرف العشائري ملتزمة به من الجنوب إلى الشمال، أما أن نضع العشيرة بقانون أعتقد هذا تقليل من أهمية دور العشيرة والقبيلة في المجتمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
توفيق الكعبي وأخيراً النائب مناضل.
أيضاً رئيس اللجنة القانونية، آخر من يتحدث.
تفضل.
– النائب توفيق موحي أحمد الكعبي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لقانون العشائر اليوم المجتمع العراقي كله متكون من قبائل وكثير من الأمور وخاصةً نحن في محافظة البصرة لن تحسم إلا من خلال العشائر وشيوخها.
هذا القانون سوف يجعل من العشائر أن تكون مع الدولة ولكن بشكل منظم أكثر.
فإذاً، تأييد هذا القانون يجعل قوة أكبر للدولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
النائب مناضل الموسوي والنائب محسن السعدون.
أعطوا المايكروفون، بعد ذلك نسمع رأي اللجنة.
– النائب مناضل الموسوي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: العشائر هي من اختصاصات لجنة مؤسسات المجتمع المدني لذا يرجى إشراك لجنتنا بهذا الأمر.
ثانياً: إذا كان مشروع هذا القانون يراد منه تنظيم شؤون العشائر فلا بأس، أما إذا كان أمر آخر وتجييرها إلى جهة معينة فأعتقد أنه مرفوض من قبل شيوخ العشائر أنفسهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
يمكن إشراك اللجنة.
نعم.
السيد رئيس اللجنة القانونية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
سيادة الرئيس، بالنسبة لهذا القانون يناقش لأكثر من دورتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
ومعروض منذ فترة.
نحن في اللجنة القانونية ناقشنا هذا الموضوع من الناحية الدستورية ليس هناك أي مخالفة دستورية حتى نعرضه من حيث المبدأ على التصويت.
من الجهة الثانية، نمضي بالقانون وبالقراءة الثانية يعدل كل فقرات الإخوة المعترضين بشرط أن يكون بقاء العشائر ومكانتها ورئيس العشيرة أو العائلة التي تحكم العشيرة تبقى لها المكانة ولا نستطيع أن نغير رؤساء العشائر بالعراق من غير الممكن، تأريخ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي اللجنة القانونية هل يوجد اعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بالنسبة لي، لا يخالف الدستور، نص المادة (145).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
ممكن السيد رئيس اللجنة؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
سيدي الرئيس، نشكر هيأة الرئاسة ونشكر الإخوة السادة النواب على ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ولكن أنا أؤكد:-
أولاً: نحن في المجتمع العشائري هناك فوضى وهناك تداخلات وهناك تجاوز على القانون من البعض وهناك اعتداءات على الأطباء والموظفين وغيرها.
هذا الموضوع يحرجنا جداً ولهذا أردنا أن تكون الأمور محددة ضمن سقف القانون والهدف منه هو جمع شيوخ القبائل على اختلاف قومياتهم من أجل الجهد الاجتماعي ومساعدة الدولة.
ثانياً: هذا القانون هو مكافأة لتأريخ العشائر وحاضرها الآن من شهدائها وتضحياتها ومحاربة الإرهاب وأيام الصحوات تتذكروها وتتذكروا اليوم الحشد الشعبي والحشد العشائري هم أبناء القبائل والعشائر.
ثالثاً: في هذا القانون لا توجد جنبة مالية وتحدثنا مع اللجنة المالية هناك ذكر لأمور مالية ولكن ليس فيه جنبة مالية ولا امتيازات تتعلق به بقدر تنظيمها تنظيم مدني والعمل على التنظيم المدني ومنع الأعراف التي تسيء إلى حقوق الإنسان والمرأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن نستأنف بعملية التشريع.
السيدات والسادة، خلال نصف ساعة سوف نعود لتسجيل الغياب، لدينا قانون مجلس القضاء الأعلى للتصويت ولدينا فقرتين مناقشة فنستأنف بعد نصف ساعة فأرجوكم لإكمال النصاب. شكراً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:45) ظهراً.
رأي اللجنة القانونية هل يوجد اعتراض من حيث المبدأ؟
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
بالنسبة لي، لا يخالف الدستور، نص المادة (145).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
ممكن السيد رئيس اللجنة؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
سيدي الرئيس، نشكر هيأة الرئاسة ونشكر الإخوة السادة النواب على ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ولكن أنا أؤكد:-
أولاً: نحن في المجتمع العشائري هناك فوضى وهناك تداخلات وهناك تجاوز على القانون من البعض وهناك اعتداءات على الأطباء والموظفين وغيرها.
هذا الموضوع يحرجنا جداً ولهذا أردنا أن تكون الأمور محددة ضمن سقف القانون والهدف منه هو جمع شيوخ القبائل على اختلاف قومياتهم من أجل الجهد الاجتماعي ومساعدة الدولة.
ثانياً: هذا القانون هو مكافأة لتأريخ العشائر وحاضرها الآن من شهدائها وتضحياتها ومحاربة الإرهاب وأيام الصحوات تتذكروها وتتذكروا اليوم الحشد الشعبي والحشد العشائري هم أبناء القبائل والعشائر.
ثالثاً: في هذا القانون لا توجد جنبة مالية وتحدثنا مع اللجنة المالية هناك ذكر لأمور مالية ولكن ليس فيه جنبة مالية ولا امتيازات تتعلق به بقدر تنظيمها تنظيم مدني والعمل على التنظيم المدني ومنع الأعراف التي تسيء إلى حقوق الإنسان والمرأة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
إذن نستأنف بعملية التشريع.
السيدات والسادة، خلال نصف ساعة سوف نعود لتسجيل الغياب، لدينا قانون مجلس القضاء الأعلى للتصويت ولدينا فقرتين مناقشة فنستأنف بعد نصف ساعة فأرجوكم لإكمال النصاب. شكراً.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:45) ظهراً.
—————————————————————————————
أستؤنفت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف جلسة مجلس النواب رقم (34) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول. لدينا عدد من التصويتات وننتظر اكتمال النصاب حتى نشرع بها وحال اكتمال النصاب وعلى وجه التحديد قانون مجلس القضاء الاعلى سوف نمضي باتجاه عملية التصويت عليه الان، ولذلك توزع اوراق لتثبيت الحضور، كل السيدات والسادة الحاضرين ويُعتمد الحضور الحالي بشأن النصاب والعدد الموجود. لكن الى حين اكتمال النصاب نحن سوف نستأنف الفقرتين المتعلقتين بجدول الاعمال، الفقرة الخامسة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الاعتماد او الهيأة العراقية للاعتماد، لجنة الاقتصاد والاستثمار يتفضلون لقراءة التقرير.
لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار بشأن الفقرة السادسة عشر (إستمرار مناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات) يتفضلون.
سيتم تأجيلها الى يوم السبت ونثبت الحضور الان، ارجو ان توزع الاوراق الان ويعتمد الحضور الحالي.
الآن أطلب اذا كانت اللجنة موجودة، لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى ننتهي من هذه الفقرة، أعضاء اللجنة موجودين؟
لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، حول مقترح قانون هيأة الاتصالات، والا اعتبر ان المناقشة قد تمت، الجدول القادم قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الموازنة يدخل ضمن اطار التصويت وأرجو من السيدات والسادة تثبيت الحضور الآن ويُعتمد هذا الحضور.
ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (2:46) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف جلسة مجلس النواب رقم (34) الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول. لدينا عدد من التصويتات وننتظر اكتمال النصاب حتى نشرع بها وحال اكتمال النصاب وعلى وجه التحديد قانون مجلس القضاء الاعلى سوف نمضي باتجاه عملية التصويت عليه الان، ولذلك توزع اوراق لتثبيت الحضور، كل السيدات والسادة الحاضرين ويُعتمد الحضور الحالي بشأن النصاب والعدد الموجود. لكن الى حين اكتمال النصاب نحن سوف نستأنف الفقرتين المتعلقتين بجدول الاعمال، الفقرة الخامسة عشر تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الاعتماد او الهيأة العراقية للاعتماد، لجنة الاقتصاد والاستثمار يتفضلون لقراءة التقرير.
لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار بشأن الفقرة السادسة عشر (إستمرار مناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات) يتفضلون.
سيتم تأجيلها الى يوم السبت ونثبت الحضور الان، ارجو ان توزع الاوراق الان ويعتمد الحضور الحالي.
الآن أطلب اذا كانت اللجنة موجودة، لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى ننتهي من هذه الفقرة، أعضاء اللجنة موجودين؟
لجنة الثقافة والاعلام، اللجنة القانونية، حول مقترح قانون هيأة الاتصالات، والا اعتبر ان المناقشة قد تمت، الجدول القادم قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الموازنة يدخل ضمن اطار التصويت وأرجو من السيدات والسادة تثبيت الحضور الآن ويُعتمد هذا الحضور.
ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (2:46) ظهراً.